المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : -اريد توضيحا من فضلكم


ينبوع الصحراء
2012-12-22, 20:11
السلام عليكم

عندي انشغتال بخصوص التعويض
حيث انني موظف لقد تبعت بجنحة سنة 2008 وحكم عليا بثلاثة اشهر حبس في المحطكمة الاولية والمجلس ايد الحكم ثم قمت بالطعن بالنقد
الى المحكمة العليا وقبل طلبي من طرفها واعيدة قضيتي الى المجلس سنة 2012 اين اعييدت محاكمتي وتم اعادة تكيف القضية من جنحة الى مخالفة
كتبت هده العبارة في الحكم (-حيث ان قاضي اول درجة قد اخطاء في تقدير الوقائع مما يتعين الغاء حكمه واعادة تكيف التهمة .... طبقا للمادتين 316و 317 من ق ع الى مخالفة...طبقا للمادة 600و602 من ق ا ج.
وتنازل الطرف المدني وحكم عليا بمخالفة 16000دج
لهده الاسبا استاد تم توقفيفي من عملي من سنة 2008 الى غاية اخر 2012
-هل لي الحق بالمطالبة بالتعويض السنين التي مرت لي واد كان كدلك ارجو مساعدتي وتزويدي بالسند القانوني
وشكرا لكم ودمتم في خدمت الصالح العام

مرشد الحيران
2012-12-22, 22:04
توقيفك عن العمل خاطئ وهو بسبب الفهم الخاطئ لنص المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
لان التوقيف عن العمل تحفظيا لايكون الا في الجرائم التي يعاقب علها القانون بعقوبة العزل من الوظائف العموميةالتي لها صلة بالجريمة المرتكبة كعقوبة تبعية .
اما اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية فقطاو بغرامة مالية دون ان ينص المشرع على عقوبة تكميلية من شانها عزل الموظف فانها لايجوز توقيفه عن العمل
الفصل الثالث العقوبات التكميلية
المادة 9 : (معدلة) العقوبات التكميلية هي :
-1 الحجر القانوني،
-2 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
-3 تحديد الإقامة،
-4 المنع من الإقامة،
-5 المصادرة الجزئية للأموال،
-6 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
-7 إغلاق المؤسسة،
-8 الإقصاء من الصفقات العمومية،
-9 الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع،
-10 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
-11 سحب جواز السفر،
-12 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.( 1)



المادة 9 مكرر 1 : (جديدة) يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في :
العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.( 1)

نورسين.داية
2012-12-23, 07:10
هو النص جاء بصيغة العموم ..........................و قال إذا ثبتت إدانة المتهم يتم إيقافه عن العمل

و خصوصا إذا كانت سالبة للحرية بغض النظر عن نوع الجريمة

ينبوع الصحراء
2012-12-23, 07:57
اساتدتي
لقد استرجعت وطيفتي
التسائل هل لي حق في التعويض السنين التي كنت فيها موقوف

الفارس الجدَّاوي
2012-12-23, 08:41
السلام عليكم:
التعويض يكون نتيجة ضرر، و و التوقيف عن العمل كان من وجهة نظر المؤسسة قانونيا، لذلك لا أظن أن لك حقا في تعويض، و ما دمت قد رجعت إلى عملك فاحمد الله و انس ما فات. و هو سبحانه يعوضك بخير من ذلك. و الله أعلم.

مرشد الحيران
2012-12-23, 09:37
نصت المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
على مايلي : يوقف فورا كل موظف يتعرض لمتابعات جزائية لا تسمح له بالبقاء في منصب عمله


لو ان نص المادة كان بدون العبارة التالية لا تسمح له بالبقاء في منصب عمله
لقلنا كل موظف يتعرض لمتابعة جزائيا يتم توقيفه بغض النظر عن طبيعة المتابعة وجسامتها والجزاء المترتب عليها
مخالفة جنحة ...
لها علاقة بالعمل .او ليس له علاقة بالعمل
فالمشرع قيدها بالمتابعات التي من شانها عدم السماح للموظف بالبقاء في منصبه
ومن ثم لايمكن توقيف موظف على اساس افعال لا علاقة لها بمنصبه مثل عدم تسديد النفقة
مخالفة قواعد المرور
[RIGHT]السب الشجار وغيرها من الجرائم الاخرى

علما ان نص المادة 174 يتحدث عن التوقيف التحفظي فقط بسبب التعرض لمتابعة جزائية لاتسمح بالبقاء في المنصب
والذي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي لايقبل لا معارضة ولا استئناف ولا الطعن بالنقض
بعد ذلك ننظر لمنطوق الحكم وفي هذه الحالة
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

Art. 174 - Le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu.

Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d'une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement.

Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

En tout état de cause, sa situation administrative n'est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1057761

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=10783700#post10783700]]