المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص صلاحيات رئيس قسم


انيس حمام
2012-12-19, 16:02
هل من الممكن ام يحاسب رئيس قسم على اخطاء صادرة عن بقية موظفين مثلا موظفين في مصلحته مكلفين بحجز ملفات اذا قام احد موظفي الحجز بحجز ملف لا تتوفر فيه شروط معينة من اجل تقاضي اي منحة و بعدها هل يمكن محاسبة رئيس القسم على تقاضي هذا الشخص ام ان الموظف المكلف بالحجز هو المسؤول علما بان عدد الملفات المحجوزة تفوق 20000 ملف مما يصعب على رئيس القسم او المصلحة مراقبة كل الملفات المحجوزة او حجز كل الملفات بنفسه اجيبوني من فظلكم ؟

حميدي احمد
2012-12-19, 16:22
السلام عليكم

إذا كان الموظفون تحت إشرافك فأنت المسؤول

عنهم مهماكبرت أو صغرت المهمة

اما إذا كانو يعملون معك فأنت مسؤول عن نفسك فقد

فماذا تفسر*** مسؤول عن رعيته ***

والله اعلم

انيس حمام
2012-12-19, 16:28
انا ابحث عن السند القانوني لكيفية التعامل ع هذه الحالات

حميدي احمد
2012-12-19, 16:54
انا ابحث عن السند القانوني لكيفية التعامل ع هذه الحالات

سيد أنيس أعذرني فقط دقيقة
أنت تقول الملفات عددها هائل يصعب متابعتها
وتريد ان تكون بعيد عن مسؤولية الموظف الذي تحت مسؤوليتك إذا إرتكب خطأ

فما هي مهامك إذن

أما عن الاجابة القانونية فقد ندخل في بحث معمق

إذا كانت مواد صريحة تخص حالتك بالضبط فأشك في ذلك الله ما كان هناك نظام داخلي انت تجهله

أما إذا عملنا إسقاطات قانونية فهذا شأن أخر

فأنصحك بهذا قد يفيدك ولقد أخذنا مثال في قطاع التعليم وقس عليه

المسؤولية عن عمل الغير



مفهومها: يقصد بالمسؤولية عن عمل الغير، تلك المسؤولية التي لا يتحمل تبعاتها الفاعل الأصلي الذي سبب بخطئه ضررا للغير، إنما يتحمل نتائجها شخص آخر يكون مسؤولا عن الشخص الذي قام بالفعل الضار.



- أقسام المسؤولية عن عمل الغير: يمكننا تقسيمها إلى قسمين هما:

- مسؤولية متولي الرقابة.

- مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

سوف نتعرض إلى هذين القسمين بشكل موجز في كل من القانونين المدني و الإداري، ثم مدى علاقتها بقطاع التربية.



أ- مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري:

كل شخص تولى عن طريق القانون أو الاتفاق رقابة شخص آخر بسبب قصره، أو حالته الجسمية أو العقلية، و صدر عن الأخير فعل ضار، فالمسؤولية يتحملها من كلف يتولى رقابة الشخص موضوع الرقابة.

و قد تعرض القانون المدني الجزائري لهذا النوع من المسؤولية في المادة 134 منه، أما المادة 135 فقد خصصها لمسؤولية المعلم و يتحملها في الحالات التالية:

- مسؤولية المعلم (الأستاذ) عن تلاميذه داخل القسم لذلك يجب عليه اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، و نذكر منها:

1- الامتناع عن الخروج من القسم أثناء العمل، إلا في الحالات الاضطراري، و يكون ذلك بعد إسناده مهمة الرقابة لأحد زملائه بالمؤسسة.

2- التحكم في النظام داخل القسم لقطع الطريق أمام اعتداء التلاميذ بعضهم على بعض.

3- تسجيل غياب التلاميذ بانتظام و اطراد.

4- اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة أثناء مراقبة التلاميذ في الرحلات المدرسية.

5- تجنب إخراج التلاميذ من المؤسسة بعد الدخول إليها مهما كانت الأسباب (إلا للضرورة القصوى).

6- تجنب الدخول إلى قاعات التدريس أثناء العمل إلا للضرورة، أو لأسباب بيداغوجية بحته.

7- الامتناع عن تغيير التوقيت الرسمي للتلاميذ.

8- على الأستاذ أو المعلم التأكد من صلاحية أجهزة التدفئة و الآلات الموجودة داخل القسم أو في الورشات قبل الشروع في العمل، لأن هذا العمل يعد واجبا من واجبات المكلف بالرقابة، و إجراء من إجراءات الوقاية و الأمن الملقاة على عاتق المسؤول عن التلاميذ داخل القسم.



ب- مسؤولية متولي الرقابة و القانون الإداري (بالتحديد في قطاع التربية) بالرجوع إلى بعض قرارات وزارة التربية الوطنية، نجد أن هذه المسؤولية مجسمة بشكل مباشر أحيانا، و غير مباشر في أحيان أخرى ففي القرار رقم 778/و.ت المتعلق بنظام الجماعة التربوية نجدها في بعض مواد، مثال المادة 37 منه حيث تنص على أنه: " لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية".

ملاحظة:

يجب على إدارة المؤسسة أن تعلم بهذا الإجراء أولياء التلاميذ من قبل.

- المادة 49 من نفس القرار المذكور سابقا حيث تنص: " تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة و القيام بالتصريح إلى الجهات المعنية وفقا للتنظيم الجاري العمل به".

- أما القرار 831 المؤرخ في 1991/11/13 الذي يحدد مهام معلمي المدارس الأساسية، فيتحدث عن هذه المسؤولية في المواد من 18 إلى 20 منه.

- و القرار رقم 153/و.ت/أ.ج.و. الذي يحدد مهام أساتذة التعليم الأساسي و الثانوي في المواد من 12 إلى 15 منه، و نذكر على سبيل المثال:

- المادة 12 تنص: " يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها المدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة و جدول التوقيت الرسمي ".

- المادة 13 " يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه و على أمنهم، و يلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها".

- القرار رقم 828 بتاريخ 1991/11/13 يحدد مهام رئيس الأشغال في الثانويات و المتاقن، حيث نصت المادة 15 منه على: " يتأكد رئيس الأشغال من الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية و الأمن داخل الورشات، و يساهم في السهر على احترام النظام و الانضباط فيها".



ب- مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه (و هي القسم الثاني من المسؤولية عن عمل الغير).



1- في القانون المدني: تعرض لها المشرع الجزائري في المادة 126 من ق.م.ج يتحمل المتبوع النتائج المترتبة عن أعمال تابعه، و مثال ذلك:

صاحب العمل مسؤول عن أعمال عماله.

صاحب الفندق مسؤول عن الأضرار التي تسبب فيها خادمه.

السيد مسؤول عن الأضرار التي تسبب فيها خادمه.

شــروط هذه المسؤوليــة: حتى تقوم هذه المسؤولية لا بد من توافر:

أ- رابطة تبعية: أي هناك علاقة بين شخصين، الأول متبوع و له سلطة فعلية على التابع و هو ملزم بتنفيذ التوجيهات المقدمة إليه من المتبوع.

ب- خطأ التابع يكون أثناء تأدية الوظيفة أي أن الأخطاء التي يتسبب فيها التابع ترتكب أثناء العمل و ليس خارجه، فالأستاذ لا يتحمل المدير تبعات تصرفاته الضارة إذا قام بعمل خارج المؤسسة أو قام بسلوك مضر لا علاقة له بوظيفة التدريس.



2- في القانون الإداري: لقد تعرضت قرارات وزارة التربية الوطنية على سبيل المثال القرارات التالية:

القرار رقم 778 المادتان 74 و 75 منه.

القرار رقم 175 المادتان 2 و 3 منه.

القرار رقم 176 المادتان 2 و 3 منه.

القرار رقم 839 المادتان 3 و 7 منه.

والله أعلم وقد يفيدك القانونيين أكثر

انيس حمام
2012-12-19, 23:26
هذي في حالة الطالب و الاستاذ و انا اتكلم عن موظفين مهمتهم حجز هذه الملفات فكيف لا يسألون عنها اذا ما الداعي لوجودهم و نكلف رئيس القسم بحجز كل الملفات و القيام بكل شيئ لوحده و نحاسبه على ذلك

انيس حمام
2012-12-21, 14:27
هل من جديد يا اخوتي

corps commun
2012-12-25, 19:38
هل من جديد يا اخوتي

السلام عليكم،
يا أخي هذه هي عواقب المسؤولية إذ كنت لا تريد تحملها فلا تقبل بالمنصب العالي هذا، ;وقعت في مشاكل أكبر تعقيدا من مشاكلك ياأخي فلا أورط الموظفين الذين قامو بهذا الخطأ خصوصا أعوان الحجز الشيء الوحبد هو أن يكون خطأ غير متعمد، أتحملها وحدي و أنذر فاعلها شفويا و لا أقول للمسؤول أن الموظف هو المسؤول عن هذا الخطأ و إنما الخطأ صادر عن غلطة في الحجز تقع لأي شخص و خصوصا كما قلت أنت 20000 من يتحمل مشقت هذا التعب كله؟
أي عمل كان صغير أو كبير يتوجب مراقبته من طرف المسؤول المباشر و ليس من طرف عون حفظ البيانات أو عون حجز..