m.moussa_m
2012-12-16, 16:26
.................................................. .......
حيث المتهمان م م و ش ه المتابعين من طرف نيابة الجمهورية لارتكابهما بتاريخ29/09/2012
منذ زمن لم يمضي عليه أمد التقادم بدائرة اختصاص محكمة عين المكان و مجلسها القضائي جنحة السرقة بالتعدد الفعل المنوه و المعاقب عليه بالمادة 354 فقرة 2 من قانون العقوبات حيث أن المتهمين أحيلا على محكمة الجنح بإجراء التلبس عملا بمقتضيات المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية للمثول أمام المحكمة و الإجابة على التهمة المتابعين بها.
حيث تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 29/09/2012 تلقى مكتب المناوبة المركزية لأمن ولاية عين المكان مكالمة هاتفية من قاعة الإرسال مفادها وجود شخصين يقومان بسرقة الكوابل الهاتفية من داخل الغرف الأرضية ذلك على مستوى حي س على الفور تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان و تم إلقاء القبض على كل من ش ه و القاصر ر س ع بينما تمكن المشكو منه م م من الفرار و بعد سماع أقوالهما اعترفا بالوقائع المنسوبة إليهما وأكدا في محضر أقوالهما بان المشتبه به م م كان برفقتهم و عليه فتح تحقيق في القضية حيث أن نيابة الجمهورية جدولت القضية لجلسة 04/10/2012 و بقيت لجلسة 11/10/2012 حيث أن المتهم ش ه حضر جلسة المحاكمة رفقة دفاعه و اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وصرح بأنه ارتكب عملية السرقة رفقة الحدث ر س ع و أن المتهم م م لم يكن برفقتهما
حيث أن المتهم م م حضر جلسة المحاكمة رفقة دفاعه و أنكر التهمة المنسوبة إليه
حيث أن الشاهد على سبيل الاستدلال ر س ع أكد بأنه ارتكب السرقة برفقة المتهم الأول فقط بينما المتهم الثاني لم يكن برفقتهما
.........
وعليه فان المحكمة بعد الاطلاع على ملف القضية
بعد الاطلاع على المواد 367 600 602 من قانون الاجراءات الجزائية
بعد الاطلاع على المادة 354 فقرة 2 من قانون العقوبات، بعد النظر طبق القانون
حيث تبين للمحكمة من الاطلاع على ملف القضية و التحقيق الابتدائي و المناقشات التي جرت بالجلسة في ذات الوقائع المنسوبة للمتهمين ش ه و م م بدليل اعتراف المتهم الأول ش ه في محضر سماع أقواله عند الشرطة و كذلك الحدث ر س ع بأنهما ارتكبا السرقة رفقة المتهم الثاني م م و تراجعهما في الجلسة إلا محاولة منهما لتضليل العدالة بما يتعين التصريح بإدانتهما وفق للقانون في الدعوى المدنية
.............
ولهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا جنح علنيا ابتدائيا حضوريا بإدانة المتهمين ش ه و م م بجنحة السرقة بالتعدد الفعل المنوه و المعاقب عليه بالمادة 354 فقرة 2 من قانون العقوبات و عقاب كل واحد من المتهمين بعام حبس نافذ و 500.000 دج
الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليهما بان يدفعا للطرف المدني الممثل القانوني لاتصالات الجزائر تعويض قدره 5000.000دج متضامنين
وتحمل المحكوم عليهما بالمصاريف القضائية و تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى لذا صدر الحكم ونطق به جهارا في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور اعلاه.
...................................
حيث المتهمان م م و ش ه المتابعين من طرف نيابة الجمهورية لارتكابهما بتاريخ29/09/2012
منذ زمن لم يمضي عليه أمد التقادم بدائرة اختصاص محكمة عين المكان و مجلسها القضائي جنحة السرقة بالتعدد الفعل المنوه و المعاقب عليه بالمادة 354 فقرة 2 من قانون العقوبات حيث أن المتهمين أحيلا على محكمة الجنح بإجراء التلبس عملا بمقتضيات المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية للمثول أمام المحكمة و الإجابة على التهمة المتابعين بها.
حيث تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 29/09/2012 تلقى مكتب المناوبة المركزية لأمن ولاية عين المكان مكالمة هاتفية من قاعة الإرسال مفادها وجود شخصين يقومان بسرقة الكوابل الهاتفية من داخل الغرف الأرضية ذلك على مستوى حي س على الفور تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان و تم إلقاء القبض على كل من ش ه و القاصر ر س ع بينما تمكن المشكو منه م م من الفرار و بعد سماع أقوالهما اعترفا بالوقائع المنسوبة إليهما وأكدا في محضر أقوالهما بان المشتبه به م م كان برفقتهم و عليه فتح تحقيق في القضية حيث أن نيابة الجمهورية جدولت القضية لجلسة 04/10/2012 و بقيت لجلسة 11/10/2012 حيث أن المتهم ش ه حضر جلسة المحاكمة رفقة دفاعه و اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وصرح بأنه ارتكب عملية السرقة رفقة الحدث ر س ع و أن المتهم م م لم يكن برفقتهما
حيث أن المتهم م م حضر جلسة المحاكمة رفقة دفاعه و أنكر التهمة المنسوبة إليه
حيث أن الشاهد على سبيل الاستدلال ر س ع أكد بأنه ارتكب السرقة برفقة المتهم الأول فقط بينما المتهم الثاني لم يكن برفقتهما
.........
وعليه فان المحكمة بعد الاطلاع على ملف القضية
بعد الاطلاع على المواد 367 600 602 من قانون الاجراءات الجزائية
بعد الاطلاع على المادة 354 فقرة 2 من قانون العقوبات، بعد النظر طبق القانون
حيث تبين للمحكمة من الاطلاع على ملف القضية و التحقيق الابتدائي و المناقشات التي جرت بالجلسة في ذات الوقائع المنسوبة للمتهمين ش ه و م م بدليل اعتراف المتهم الأول ش ه في محضر سماع أقواله عند الشرطة و كذلك الحدث ر س ع بأنهما ارتكبا السرقة رفقة المتهم الثاني م م و تراجعهما في الجلسة إلا محاولة منهما لتضليل العدالة بما يتعين التصريح بإدانتهما وفق للقانون في الدعوى المدنية
.............
ولهذه الأسباب
قضت المحكمة حال فصلها في قضايا جنح علنيا ابتدائيا حضوريا بإدانة المتهمين ش ه و م م بجنحة السرقة بالتعدد الفعل المنوه و المعاقب عليه بالمادة 354 فقرة 2 من قانون العقوبات و عقاب كل واحد من المتهمين بعام حبس نافذ و 500.000 دج
الدعوى المدنية إلزام المحكوم عليهما بان يدفعا للطرف المدني الممثل القانوني لاتصالات الجزائر تعويض قدره 5000.000دج متضامنين
وتحمل المحكوم عليهما بالمصاريف القضائية و تحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى لذا صدر الحكم ونطق به جهارا في الجلسة العلنية بتاريخ المذكور اعلاه.
...................................