مشاهدة النسخة كاملة : تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم
MOTA3ALIM
2009-03-28, 20:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الاخوة لقد كثرت في هذا المنتدى المشاركات الطاعنة في المنهج السلفي ونحن نرى اهله لايقبلون النصيحة لذلك اقول لهم تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم نحتكم الى اقوال العلماء ورثة الانبياء
هاتوا ماعند علمائكم ؟؟؟؟؟ من اقوال
لا نريد المواضيع المنقولة المجهولة
اجنهدوا انا اجتهدنا وسنرى
أبو مصعب الجزائرى
2009-03-30, 11:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الاخوة لقد كثرت في هذا المنتدى المشاركات الطاعنة في المنهج السلفي ونحن نرى اهله لايقبلون النصيحة لذلك اقول لهم تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم نحتكم الى اقوال العلماء ورثة الانبياء
هاتوا ماعند علمائكم ؟؟؟؟؟ من اقوال
لا نريد المواضيع المنقولة المجهولة
اجنهدوا انا اجتهدنا وسنرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى جربت النقاش من قبل في هذا المنتدى مع احد منظريه الميؤوس منهم و بعدما سردت له اقوال العلماء من السلف و الخلف بكفر المشرعين المبدلين لحكم الله بأحكام وضعية وعندما لم يجد ما يستطيع به أن يؤول كلامهم ليدعم بدعته قال إن
المسألة خلافية و الخلاف غير معتبر
.علامة عصره يعتبر أقوال العلماء من جهابذة العلم غير معتبر’ فأقول لهذا الرويبضة ولأمثاله الناطق في دين الله بغير علم فأترك لأهل العلم الكلام و أخمِد أنت في أرضك حتى تنبت و يصدق فيك قول المتنبي
فقر الجهول بلا عقل إلى أدب *** فقر الحمار بلا رأس إلى رسن ،
وكذلك قول الإمام الشافعي
كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتب *** و يخفض الجهل أشرافا بلا أدب
ومن قال أن المسألة خلافية فهو مخطئ لأن السلف لم ينقل عنهم خلافا والمسألة مجمع عليها وشرط الإستحلال بدعة وكيف تكون المسألة خلافية وأنتم تبدعون المخالف وتصفونه بالتكفيري.وأنا عرفت مسبقا أن النقاش معكم عقيم و لا ترجى منه فائدة لتجربتي السابقة في هذا المنتدى وغيره فلربما القراء المحايدين المجردين أنفسهم للحق يستفيدون أما المتعصبين للباطل ..,...
وسأنقل كلام أهل العلم مرة ثانية ليستفيد منه المجردين أنفسهم للحق ليستبين ذوي العقول ليحيا من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. و أبدأ مستعينا بالله
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال أو فعَل ما هو كُفرٌ، كَفَر بذلك، وإنْ لم يقصد أن يكون كافِراً، إذْ لا يقصُد أحدٌ الكفر إلا ما شاء الله
وقال كذلكإنَّ سبَّ الله وسبَّ رسوله كفَرَ ظاهراً وباطناً، سواء كان السابُّ يعتقد أن ذلك محرَّم أو كان مُستحلاً، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السُّنة القائلين بأن الإيمان قولٌ وعمَلٌ
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : «فإنّ قوله عز وجل: ((يَزْعُمُونَ)) [النساء:60] ([1]) تكذيب لهم فيما ادّعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبدٍ أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحدّ، فكلُّ مَن حكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو حاكَمَ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حكَمَ بالطاغوت وحاكم إليه»
وقال الشيخ صالح الفوزان - من نحَّى الشريعةَ الإسلاميةَ نهائياً وأحلَّ مكانها القانونَ، فهذا دليلٌ على أنهُ يرى جوازَ هذا الشيء واستحلاله؛ لأنهُ ما نحاها وأحلَّ محلها القانونَ إلا لأنهُ يرى أنهُ أحسنُ من الشريعةِ، ولو كان يرى أن الشريعةَ أحسنُ منه لما أزاحَ الشريعةَ وأحلَّ محلها القانونَ، وهذا كفرٌ باللهِ عز وجل، وكذلك من أبقى الحكمَ بقضايا النكاحِ والميراثِ حسب الشريعة؛ فهذا يؤمنُ ببعضِ الكتابِ ويكفرُ ببعضٍ، يعني يحكِّمُ الشريعةَ في بعضٍ، ويمنعها في بعضٍ، والدين لا يتجزأُ، وتحكيم الشريعةِ لا يتجزأُ، فلابد من تطبيقِ الشريعةِ تطبيقاً كاملاً، ولا يُطبق بعضُها ويُترك بعضُها، قال تعالى: ((أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)) [البقرة:85]..»
([1]) الآية هي: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) [النساء:60].
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله معلِّقاً على قول الشيخ الألباني الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالقلب “كلام الشيخ الألباني هذا جيد جداً لكنّا نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم (بكفر من حكم بغير من أنزل الله) إلا إذا اعتقدوا حلّ ذلك! هذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأننا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر –وإن حكم بحكم الله- وكفْرُه كفْرُ عقيدة، لكنَّ كلامنا عن العمل. وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافرٌ، هذا هو الظاهر وإلا من الذي حمله على ذلك
قال الشيخ صالح آل الشيخ
الحال الرابعة : حال الدولة التي تحكم بغيرالشرع ، تحكم بالقانون ، فالدول التي تحكم بالقانون - أيضا - فقد فصل الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام في هذه المسألة في فتاويه ، وخلاصة قوله : أن الكفر بالقانون فرض ،وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيا نادرا فالأرض أرض إسلام ، . يعني : أنالدولة دولة إسلام ، فيكون له حكم أمثاله من الشركيات التي تكون في الأرض ، قال : وإن كان ظاهرا فاشيا ، فالدار . دار كفر ، . يعني : الدولة دولة كفر،فيصبح الحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل :
إن كان تحكيم القانون قليلا وخفيا ، فهذه لها حكم أمثالها من الدول الظالمة ، أو التي لها ذنوب وعصيان ووجود بعض الشركيات في دولتها .
وإن كان ظاهرا فاشيا - والظهور يضاده الخفاء ، والفشو يضاده القلة - قال : فالدار دار كفر، وهذا التفصيل هو الصحيح ؛ لأننا نعلم أنه صار في دول الإسلام تشريعات غير موافقة لشرع الله - جل وعلا - والعلماء في الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على تلك الدول بأنها دول كفرية إلا لأن الشرك له أثر في الدار ، وإذا قلنا : الدار فنعني الدولة ، فمتى كان التحاكم إلى الطاغوت ظاهرا فاشيا فالدولة دولة كفر، ومتى كان قليلا خفيا أو كان قليلا ظاهرا وينكر ، فالأرض أرض إسلام ، والدار دار إسلام ، والدولة دولة إسلام .
فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسألة - إن شاء الله تعالى - .اهـ المصدر : كتاب التمهيد شرح كتاب التوحيد .. انــتـــها كــــلامه رحمه الله
في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، وأنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع، فهو كُفرٌ، وإن قالوا: أخطأنا وحكمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة
ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة ويُناقضُ التوحيد.
و هنا كلام لابن جبرين يفند دعوة من قال بأن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد غير قوله في تحكيم القوانين الوضعيه.
الحمد لله
أجاب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله فقال :
"شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديداً قوياً في إنكار المحدثات والبدع ، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية . وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يتبعون فيه مِنْ مخالفةٍ للشرع ، ومِنْ وضعهم أحكاماً وسنناً يضاهئون بها حكم الله تعالى ، ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام ؛ حيث طعنوا في الشرع ، وعطلوا حدوده ، واعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى ، والقطع في السرقة ، ورجم الزاني ، وفي إباحتهم للزنى إذا كان برضا الطرفين ونحو ذلك ، وكثيراً ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد .
ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ، ولا أن له كلاماً يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، أو يسهل فيه التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت ، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل . والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، وكلام أجلة العلماء عليها ، كما في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ) النساء/60 ، وشروحه لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة . والله أعلم .
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 49- 51) .
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون
في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألب
وأخرا أقول أن أهل الحق يأخذون المتشابه من أقوال العلماء يردونها إلى المحكم من كلامهم ام المبتدعة من المرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم
..
قال الإمام سليمان التيمي رحمه الله: "من تتبع زلات العلماء وسقطاتهم تزندق أوكاد وتجمع فيه الشر كله.
وأصبحتم مثل أبو نواس عندما قال
أباح العراقي النبيذ وشربه @وقال: الحرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي:الشرابان واحد @فحلت لنا من بين اختلافهم االخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما @وأشربها لا فارق الوازرالوزر
ادعو الله ان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
أبو مصعب الجزائرى
2009-03-30, 14:57
وهنا مجموعة من أقوال أهل العلم جمعها احد الإخوة في منتدى إسلامي جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا
كفر من يحكم بغير ما أنزل الله
السؤال : هل الحكم بغير الشريعة كفر أكبر أم كفر أصغر؟.
الجواب :
الحمد لله
لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :
ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49
ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49
ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49
ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50
ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50
ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42
فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :
1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : ** أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .
3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .
4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: ** فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .
5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: ** يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :** إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: ** ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .
6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.
7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .
ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :
( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله
( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله
( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا
( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت
( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه
( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله
وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :
1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .
2- إلغاء المحاكم الشرعية
3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .
4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث
5- إنشاء محاكم غير شرعية .
6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء
7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى
8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني
9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .
وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟
فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .
أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/974
الرد باقتباس
فر من يحكّم القوانين الوضعية
تارك الحكم بما أنزل الله إذا جعل القضاء عامة بالقوانين الوضعية هل يكفر ؟ وهل يفرق بينه وبين من يقضي بالشرع ثم يحكـم في بعض القضايا بما يخالف الشرع لهوى أو رشوة ونحو ذلك ؟.
الحمد لله
أي نعم، التفرقة واجبة، فرق بين من نبذ حكم الله جل وعلا واطرحه واستعاض به حكم القوانين وحكم الرجال, فإن هذا يكون كفراً مخرجاً من الملة الإسلامية، وأما من كان ملتزماً بالدين الإسلامي إلا أنه عاص ظالم بحيث أنه يتبع هواه في بعض الأحكام ويتبع مصلحة دنيوية مع إقراره بأنه ظالم في هذا، فإن هذا لا يكون كفراً مخرجاً من الملة.
ومن يرى أن الحكم بالقوانين مثل الحكم في الشرع ويستحله فإنه يكفر أيضاً كفراً مخرجاً من الملة، ولو في قضية واحدة.
الشيخ عبد الله الغنيمان.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/11309
الرد باقتباس
حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك
حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك
هل تشريع الأحكام الوضعية ، ووضع دستور للحكم به بدلا من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم ، وكلا القولين من أقوال أهل السنة ؟ حيث دار نقاش بين إخوة في : هل هذا العمل كفر مخرج من الملة أم هو معصية ؟ نرجو البيان والتوضيح . وهل يحق للمقلد أخذ أي القولين أم لا ؟ وهل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟ .
الحمد الله
أولا :
تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 .
وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 .
وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267).
وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
ثانيا :
المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه ، ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر ، ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر ، ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول ، وسعى في منع نشره ، ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له ، أو وصية بحذفه ، فقد أساء به الظن ، وقدح في دينه وأمانته ، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه .
ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة : ما جاء في "شرح الأصول الثلاثة" : " من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/118135/حكم...مين%20في%20ذلك
يتبع إن شاء الله
أبو مصعب الجزائرى
2009-03-30, 15:03
تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر بتصرف
اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة . وبعد ؛ فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا ، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله ، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه ، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام . فلما وقف على هذين الخبرين ، اتخذهما رأيًا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله ، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها ، والعامل عليها .
لو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أنهمأرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة ، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها ، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم فيقضية بعينهابغيرحكم الله فيها ، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل ، فهذا أمره أمر الجاهلبالشريعة ، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولاً حكماً يخالفه به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كلمتأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب ، وسنة رسول الله r . وأما أن يكون في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر ، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة ، أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهلالإسلام ، فذلك لم يكن قط ؛ فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه .
فمن احتج بهذين الأثرينوغيرهما في غير بابهما ، وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله : أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ، ورضي بتبديلالأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهلهذا الدين . اهـ (تفسير الطبرى يبتحقيق أحمد شاكر : 10/348)
تفسير ابن كثير
قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) :
ينكر تعالى على من خرجعن حكم الله المشتمل على كل خير ،الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعهاالرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهلالجاهلية يحكمون به من الضلالاتوالجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكمبه التتار من السياسات الملكيةالمأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق ،وهو عبارة عن كتابٍ مجموعٍ من أحكام قداقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير منالأحكام أخذها من مجرد نظرهوهواه ، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدّمونه على الحكمبكتاب الله وسنة رسوله r ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله r فلا يُحَكِّم سواه في قليل ولاكثير ، قال تعالى : ((أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون)) أي : يبتغون ويريدون ، وعن حكم الله يعدلون ، ((ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ)) أي : ومن أعدل من الله في حكمه ، لِمَن عَقَل عنالله شرعه وآمن به وأيقن ، وعلِم أنّ الله أحكمُ الحاكمين ، وأرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء . اهـ (تفسير ابن كثير : 3/131)
وقال رحمه الله في البدايةوالنهاية :
فمن ترك الشرع المحكمالمنزل علىمحمد بن عبد الله خاتم الأنبياء r وتحاكم إلى غيره منالشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكمإلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين . اهـ (البداية والنهاية : 13/119)
الرد باقتباس
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقًا على كلام ابن كثير في الآية السابقة :
أقول : أَفَيَجُوز -مع هذا- في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عنتشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونهويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟
إن المسلمينلم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار ، وكان منأسوأ عهود الظلم والظلام ، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ، بل غلب الإسلام التتار ، ثممزجهم فأدخلهم في شِرعته ، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم ،وبأن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك ، لم يندمج فيه أحد منأفراد الأمم الإسلامية المحكومة ، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم ، فما أسرع مازال أثره .
أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي ، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حالالمسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليهآنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمةالإسلامية وزال أثر ما صنعت .
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً ، وأشد ظلماً وظلاماً منهم ؛ لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة ، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر ، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءًوأبناء ، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون منيخالفهم في ذلك ، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة .
بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة ،وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيونبأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين!
أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أنيعتنق هذا الدين الجديد ، أعني التشريع الجديد ؟ أو يجوز لأب ان يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به ، عالمًا كان الأب أو جاهلاً ؟
أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاءفي ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أنرجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله اللهتعالى على رسوله صلي الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديهولا من خلفه ، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعيةالوجوب في كل حال ، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول ، بأن ولايةالقضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً ، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة .
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح ، لا خفاء فيه ولا مداورة ، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها ، أو الخضوع لها أوإقرارها ، فليحذر امرؤٌ لنفسه ، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه .
ألا فليصدع العلماء غير هيابين ، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه ، غير موانين ولا مقصرين .
سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه أني جامد وأني راجعي ، وما إلى ذلك من الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤوا ، فما عبأت يومًا بما يقال عني . ولكني قلت ما يجب أن أقول .(عمدة التفسير : 4/173)
قسام الحكم بغير ماأنزل الله
اجاب عليها فضيلة الشيخ أ.د. ناصر العمر
التاريخ 30/1/1425
السؤال
فضيلة الشيخ :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا أقسام الحكم بغير ما أنزل الله ؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :فاعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكتنفه حكمان: 1-الكفر الأكبر، وله عدة صور: أ- من جحد حكم الله تعالى واعتقد أن غير حكمه أفضل من حكمه. ب- أن لا يجحد حكم الله تعالى لكن يعتقد أن حكم غيره مساوٍ لحكمه. ج- أن لا يجحد حكم الله تعالى لكن يعقتد أن حكم غيره أفضل من حكمه. هـ-أن لا يجحد حكم الله تعالى ولا يعتقد حكم غيره مساوٍ لحكمه فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن بدّل حكم الله ورسوله، فأتى بالقوانين الوضعية والأعراف التي تعارف الناس عليها وجعلها دستوراً يلتجئ إليه الناس، فلا يتحاكمون ولا يفصل بينهم إلا بهذه القوانين بدلاً عن التحاكم إلى شرع الله، فأي محادة لله ورسوله بعد هذا، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة. وبعض العلماء يشترط الاستحلال لتكفير من فعل ذلك، وأقول: إن شرط الاستحلال غير سديد؛ لأن الإنسان لو كان يحكِّم شرع الله عز وجل وهو في قرارة نفسه يستحل التحاكم لليهودية أو النصرانية وغيرهما لكان كافراً، مع أنه محكِّم لشرع الله تعالى فكيف بمن لم يحكِّمْه. 2- الكفر الأصغر (كفر دون كفر): وذلك بأن تحمله شهوته وهواه على الحكم في قضية ما بغير ما أنزل الله تعالى، مع اعتقاده أن حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وكان في مسألة واحدة دون أن يجعل ذلك دستوراً عاماً يتحاكم إليه الناس، فهذا وإن لم يخرجه كفره هذا من الملة، فإنه معصية عظمى،بل هي من أكبر الكبائر؛ لأن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً. نسأل الله جل وعلا أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقياداً ورضاءً إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.
01 algeroi
2009-03-30, 15:16
يا أبا مصعب .. تراك لا تفرق بين كفر النوع وكفر العين ؟
أبو مصعب الجزائرى
2009-04-01, 00:24
أقوال من نصر مذهب أهل السنة من العلماء والمحدَثين:
# ابن تيمية:
يقول ابن تيمية: (فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية لشخص، وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين، فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى عنه ورسوله؛ فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين، مالك يوم الدين، الذي له الحمد في الأولى والآخرة، {وله الحكم وإليه ترجعون}... {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً}).
# أحمد شاكر:
يعلّق أحمد شاكر في "عمدة التفسير على كلام ابن كثير: ( أفيجوز - مع هذا - في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أروربه الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالى واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟
إن المسلمين لم يُبْلوَا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه لأبنائهم، فما أسرع ما زال أثره.
أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ بن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر، إلا في فرق واحد، أشرنا اليه آنفا؛ أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت.
في هذ القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيئ بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجلعون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري، ويحقرون من خالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الإستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعيا" و "جامدا" [9] إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة.
بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم الجديد" وبالهوينا واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت ايديهم من السلطات تارات، يصرحون - ولا يستحون - بأنهم يعملون على فصل الدين عن الدولة.
أفيجوز إذن لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعنى التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟!
أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري، وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب [10] في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول؛ بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة.
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس؛ هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون إلى الإسلام - كائنا من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر إمرؤ لنفسه، "وكل إمرئ حسيب نفسه".
ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير متوانين ولا مقصرين.
سيقول عني "عبيد هذا الياسق الجديد" وناصروه؛ أني جامد وأني رجعيّ وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاؤوا، فما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني أقول ما يجب أن أقول) [11].
# الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم:
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق؛ فهذا الذي صدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع؛ فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة) [12].
# الشيخ صالح الفوزان:
قال: (ففرق رحمه الله؛ بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقاً، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلاً منها؛ فهذا دليل على أنه يرى القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك فيه أنه كفر كفراً أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد) [13].
ومنه كذلك ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعات، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنفذ ما بأيديهم من بلدان المسلمين) مجموعة التوحيد (كشف الشبهات 67).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة، أو الباطنة المعلومة، فإنه يجب قتالها، فلو قالوا: نشهد ولا نصلي، قوتلوا حتى يصلوا، ولو قالوا: نصلي ولا نزكي، قوتلوا حتى يزكوا، ولو قالوا: نزكي ولا نصوم ولا نحج، قوتلوا حتى يصوموا رمضان، ويحجوا البيت، ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الربا، ولا نشرب الخمر، ولا الفواحش، ولا نجاهد في سبيل الله، ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى، ونحو ذلك، قوتلوا حتى يفعلوا ذلك، كما قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ) مجموع الفتاوى (2/9-10).
وقال أيضا: (كل طائفة خرجت عن شريعة الإسلام فإنه يجب قتالها باتفاق المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين (....)
وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض) مجموع الفتاوى (3/535).
كما قال حين سئل عن قتال التتار: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة في هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله (تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم)، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء) مجموع الفتاوى (28/502-503).
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir