كرماني
2012-12-07, 21:20
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء
اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء .
فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك , عملا ً بهذا الحديث(1) , على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب .
وذهب مالك ورواية عن أحمد , إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض , واختاره شيخ الإسلام " ابن تيميه " , و " ابن القيم " , وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي , وأيدوا رأيهم بما يأتي :
1- مجاوزة محل الفرض , على أنها عبادة , دعوى تحتاج الى دليل .
والحديث الذي معنا لا يدل عليها , وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة . وعمل أبو هريرة فَهْمٌ له وحده من الحديث , ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح . أما قوله : " فمن استطاع ... الخ " فرجحوا أنها مندرجة من كلام أبي هريرة , لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس و وهو لا يسمى غرة , فيكون متناقضاً .
3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض , بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله .
4- إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين , والرجلين إلى الكعبين , وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه . وقال في الفتح : لم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة , ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه .
5- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين و الكعبين , وهي من أواخر القرآن نزولاً وإليك نص كلام " ابن القيم " في كتابه [حادي الأرواح ] قال : أخرجا في الصحيحين والسياق لـ"مسلم " عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة , فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه , فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ (2) أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء . سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول :"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " .
وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضو وإطالته . وتطويل التحجيل , وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين , ثم قال : " فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم " فهذا يرد قولهم .
ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة , وورد فيه عن أحمد روايتان .
والحديث لا يدل على الإطالة , فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم , لا في العضد والكتف .
وأما قوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , بين ذلك غير واحد من الحفاظ .
وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث , قال نعيم : فلا أدري قوله :" من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , أو شيء قاله أبو هريرة من عنده . وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله وعليه وسلم , فإن الغرة لا تكون في اليد , ولا تكون إلا في الوجه , وإطالته غير ممكنة , إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة . اهـ كلامه رحمه الله .
_______________
(1): عن نعيم المجمِر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" رواه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة، والنسائي في الطهارة.
(2): قال الليث : بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم عليه السلام , بعد إسحاق وإسماعيل , فكثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين في وسط البلاد . هكذا حكاه الأزهري عنه.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
من شرح الحديث العاشر((إن أمتي يدعون ....))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء
اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء .
فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك , عملا ً بهذا الحديث(1) , على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب .
وذهب مالك ورواية عن أحمد , إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض , واختاره شيخ الإسلام " ابن تيميه " , و " ابن القيم " , وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي , وأيدوا رأيهم بما يأتي :
1- مجاوزة محل الفرض , على أنها عبادة , دعوى تحتاج الى دليل .
والحديث الذي معنا لا يدل عليها , وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة . وعمل أبو هريرة فَهْمٌ له وحده من الحديث , ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح . أما قوله : " فمن استطاع ... الخ " فرجحوا أنها مندرجة من كلام أبي هريرة , لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس و وهو لا يسمى غرة , فيكون متناقضاً .
3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض , بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله .
4- إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين , والرجلين إلى الكعبين , وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه . وقال في الفتح : لم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة , ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه .
5- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين و الكعبين , وهي من أواخر القرآن نزولاً وإليك نص كلام " ابن القيم " في كتابه [حادي الأرواح ] قال : أخرجا في الصحيحين والسياق لـ"مسلم " عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة , فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه , فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ (2) أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء . سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول :"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " .
وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضو وإطالته . وتطويل التحجيل , وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين , ثم قال : " فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم " فهذا يرد قولهم .
ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة , وورد فيه عن أحمد روايتان .
والحديث لا يدل على الإطالة , فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم , لا في العضد والكتف .
وأما قوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , بين ذلك غير واحد من الحفاظ .
وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث , قال نعيم : فلا أدري قوله :" من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , أو شيء قاله أبو هريرة من عنده . وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله وعليه وسلم , فإن الغرة لا تكون في اليد , ولا تكون إلا في الوجه , وإطالته غير ممكنة , إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة . اهـ كلامه رحمه الله .
_______________
(1): عن نعيم المجمِر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" رواه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة، والنسائي في الطهارة.
(2): قال الليث : بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم عليه السلام , بعد إسحاق وإسماعيل , فكثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين في وسط البلاد . هكذا حكاه الأزهري عنه.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
من شرح الحديث العاشر((إن أمتي يدعون ....))