المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء


كرماني
2012-12-07, 21:20
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء
اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء .
فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك , عملا ً بهذا الحديث(1) , على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب .
وذهب مالك ورواية عن أحمد , إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض , واختاره شيخ الإسلام " ابن تيميه " , و " ابن القيم " , وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي , وأيدوا رأيهم بما يأتي :
1- مجاوزة محل الفرض , على أنها عبادة , دعوى تحتاج الى دليل .
والحديث الذي معنا لا يدل عليها , وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة . وعمل أبو هريرة فَهْمٌ له وحده من الحديث , ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح . أما قوله : " فمن استطاع ... الخ " فرجحوا أنها مندرجة من كلام أبي هريرة , لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس و وهو لا يسمى غرة , فيكون متناقضاً .
3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض , بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله .
4- إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين , والرجلين إلى الكعبين , وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه . وقال في الفتح : لم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة , ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه .
5- الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين و الكعبين , وهي من أواخر القرآن نزولاً وإليك نص كلام " ابن القيم " في كتابه [حادي الأرواح ] قال : أخرجا في الصحيحين والسياق لـ"مسلم " عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة , فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه , فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ (2) أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء . سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول :"تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " .
وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضو وإطالته . وتطويل التحجيل , وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين , ثم قال : " فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم " فهذا يرد قولهم .
ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة , وورد فيه عن أحمد روايتان .
والحديث لا يدل على الإطالة , فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم , لا في العضد والكتف .
وأما قوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , بين ذلك غير واحد من الحفاظ .
وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث , قال نعيم : فلا أدري قوله :" من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " من كلام النبي صلى الله عليه وسلم , أو شيء قاله أبو هريرة من عنده . وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله وعليه وسلم , فإن الغرة لا تكون في اليد , ولا تكون إلا في الوجه , وإطالته غير ممكنة , إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة . اهـ كلامه رحمه الله .

_______________
(1): عن نعيم المجمِر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" رواه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة، والنسائي في الطهارة.
(2): قال الليث : بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم عليه السلام , بعد إسحاق وإسماعيل , فكثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين في وسط البلاد . هكذا حكاه الأزهري عنه.


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
من شرح الحديث العاشر((إن أمتي يدعون ....))

الجليس الصلح
2012-12-08, 14:46
من توضأ وضوء على وضوء زاده الله نور على نور
بارك الله فيك

عبد الرزاق الوهيبي
2012-12-08, 14:55
بارك الله فيك علي الموضوع المفيد.

كرماني
2012-12-09, 22:30
من توضأ وضوء على وضوء زاده الله نور على نور
بارك الله فيك


و فيك بارك الله ايضا اخي و زادك نورا على نور

و للفائدة

قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار,كتاب أسرار الطهارة,في طهارة الأحداث (1/84).:حديث" الوضوء على الوضوء نور على نور " لم أجد له أصلاً.
قال السبكي :"لم أجد له أصلاً .