مشاهدة النسخة كاملة : عطلة الإستيداع و شروطها ...؟
هدى العنابية
2012-11-24, 16:25
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوتي في الله و زملائي في العمل ، أريد معلومات مضبوطة عن عطلة الإستداع و بارك الله في الجميع
مع العلم أن الإستيداع لإكمال الدراسة
أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.
هدى العنابية
2012-11-24, 17:59
أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.
بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس
أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .
و شكرا على الإعانة
بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس
أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .
و شكرا على الإعانة
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلمي انك ستفقدين الحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكوني مرسمة طبعا
هدى العنابية
2012-11-24, 20:24
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلمي انك ستفقدين الحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكوني مرسمة طبعا
حفظك الله يا أستاذي الفاضل
ماهي الورقة التي أدفعها مع الطلب علما بأنني سأكمل الدراسة
هل إكمال الدراسة تندرج تحت الحالة 2 او 5 من الحالات الخمسة
وبارك الله فيك
يمكنك إدراج حالتك تحت البند رقم 5 أي الأسباب الشخصية ولكن عليك انتظار رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للنظر في طلبك وفقا لنص المادة 146 بخلاف الحالات الثلاث الأولى التي تستفيدين من الإستيداع بموجبها بقوة القانون ، ويمكنك شهادة النجاح لإتمام الدراسة أو الإستدعاء الخاص بالتسجيل على مستوى الجامعة .
هدى العنابية
2012-11-26, 20:18
يمكنك إدراج حالتك تحت البند رقم 5 أي الأسباب الشخصية ولكن عليك انتظار رأي اللجنة المتساوية الأعضاء للنظر في طلبك وفقا لنص المادة 146 بخلاف الحالات الثلاث الأولى التي تستفيدين من الإستيداع بموجبها بقوة القانون ، ويمكنك شهادة النجاح لإتمام الدراسة أو الإستدعاء الخاص بالتسجيل على مستوى الجامعة .
بارك الله فيك أستاذي الفاضل
لكن هل يمكن أن يكون رأي لجنة متساوية الأعضاء سلبيا ، و ماهي معايير الرفض أو القبول
و جزاك الله الجنة
hzouhir3
2012-11-26, 23:11
: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم
serine31
2013-03-29, 12:50
انا لدي مشكل اريد اخد عطلة بدون راتب لمدة شهر او شهرين للالتحقي بزوجي في ولاية اخرى للانني مقبلة على الزواج علما انني انتضر موافقةعلى النقل في المؤسسة الاخرى لهذا لا استطيع اخد عطلة استداع نضرا لعدم تقبلي في تلك المؤسسة هل يحق لي أخدعطلة بدون راتب او عطلة استداع علما انني بقي لديا شهر للاكمال سنتين من خدمة
ام الورود
2013-03-29, 22:32
يا اختي العزيزه ماكانش حاجه اسمها عطله شهر بدون مرتب ديري عطله مرضيه لمدة شهر
ناصر العلم
2013-05-10, 14:15
هل يمكن الإستفادة من وضعية الإستيداع لمدة 6 أشهر أم أقل مدة هي عام؟
هل يمكنني الإستفادة من المنحة الجامعية عندما أكون في وضعية إستيداع؟
طهراوي ياسين
2013-05-10, 15:02
: وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم
بارك الله فيك
أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.
بارك الله فيك
nedjma19
2013-09-04, 16:41
بارك الله فيك
الشاوي_16
2014-08-22, 21:08
السلام عليكم.
أنا أستاذ و أريد الإحالة على الاستيداع و نحن اليوم في 22 أوت 2014 و الدخول كما تعلمون في 2 سبتمبر 2014 لمرافقة زوجتي التي تعمل أستاذة خارج الولاية التي أعمل بها. ما رأيكم هل فات الوقت أم ما زالت لي فرصة لتقديم الملف؟ و في حالة لم يبق لي فرصة لذلك هل يمكنني اعتماد العطل المرضية و لكن كما نعلم أن العطلة المرضية التي تتجاوز 3 أيام لا يمكن تأشيرها من طرف الضمان الاجتماعي إلا بعد المرور بطبيب الضمان الاجتماعي الذي سيرفض ذلك لأنني لست مريضا فعلا ؟ كيف يمكنني الحصول على عطلة مرضية طويلة؟ علما أن عطلة الـ 3 أيام متجددة لا تناسبني لأنني سأجد نفسي مضطرا للتنقل كل يومين إلى الولاية التي أعمل بها لتجديدها. أرجوا أن لا تبخلوا علي باقتراحاتكم و أن يكون الرد في أسرع وقت ممكن.
الشاوي_16
2014-08-30, 12:37
أين أنتم أيها الأعضاء لماذا لا تجيبون؟
روسيكادا
2014-08-31, 15:19
شكرا على المعلومات التي استفدنا منها
ام يوسف 2737
2014-09-15, 21:48
السلام عليكم.
أنا أستاذ و أريد الإحالة على الاستيداع و نحن اليوم في 22 أوت 2014 و الدخول كما تعلمون في 2 سبتمبر 2014 لمرافقة زوجتي التي تعمل أستاذة خارج الولاية التي أعمل بها. ما رأيكم هل فات الوقت أم ما زالت لي فرصة لتقديم الملف؟ و في حالة لم يبق لي فرصة لذلك هل يمكنني اعتماد العطل المرضية و لكن كما نعلم أن العطلة المرضية التي تتجاوز 3 أيام لا يمكن تأشيرها من طرف الضمان الاجتماعي إلا بعد المرور بطبيب الضمان الاجتماعي الذي سيرفض ذلك لأنني لست مريضا فعلا ؟ كيف يمكنني الحصول على عطلة مرضية طويلة؟ علما أن عطلة الـ 3 أيام متجددة لا تناسبني لأنني سأجد نفسي مضطرا للتنقل كل يومين إلى الولاية التي أعمل بها لتجديدها. أرجوا أن لا تبخلوا علي باقتراحاتكم و أن يكون الرد في أسرع وقت ممكن.
ما زال الوقت لم يفت يمكنك تقديم الطلب الان لدراسته على مستوى المديرية
امينة تيارت
2016-02-27, 09:36
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اذا ممكن اخي تجاوبني عن بعض الاستفسارات بالنسبة لعطلة الاستيداع :confused:هل يمكنني الحصول على استيداع لمدة 5 سنوات من اجل تربية رضيع ؟ هل صاحب الطلب هو من يحدد مدة الاستيداع ام لا؟و ماهي سلبيات الاستيداع ؟جزاك الله خيرا
boulekhloukh
2016-02-27, 13:18
الحصول على وضعية استيداع سهلة جدا للحصول عليها خاصة إذا تم طلبها قبل نهاية السنة على أن يتم الاستفادة منها مع بداية السنة الدراسية الجديدة ، و يكفي كتابة طلب إلى مدير التربية لولايتك و لكن عن طريق مدير المؤسسة التي تعملين فيها . و هناك حالات كثيرة يمكن للعامل أن يستفيد من هذه الوضعية مثل تربية رضيع ، و الغالب انه يطلب عطلة لمدة سنة و لكنها قابلة للتجديد لمدة 05 سنوات حسب طلب العامل نعم و رغبته في العودة أو التمديد .
أما سلبياتها تتمثل فيما يلي و حسب التجربة التي تجرعتها و هي :
1- لا تحتسب لا في الأقدمية و لا في التقاعد و لا في الترقية في الدرجات
2 - تتوقف كل الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي مثلا إذا وقع لك حادث ( لا قدّر الله) و حتى أبناؤك إن كانوا تحت كفالتك ، فلا حق لك في أي شيئ
3 - فقدان المنصب لأنه عند عودتك و إن كان القانون يضمن لك المنصب لكن يمكن أن تعيني في مدرسة بعيدة .
4 - صعوبة استئناف صرف راتبك فأنا عدت من حالة استيداع في جانفي 2015 لم أتلق أي سنتيم إلى يومنا هذا ( 27/02/2016) لأن هناك أمور ادارية معقدة مع اللجنة المتساوية الأعضاء ثم مع الوظيف العمومي ثم مع المراقب المالي ثم مع الخزينة ثم مع مصلحة الأجور...
و من محاسنها انك تسترحين و تبتعدين عن مشاكل التلاميذ و لو لفترة معينة مع ضمان العودة إلى العمل و الانشغال ببيتك .
امينة تيارت
2016-02-27, 19:23
الحصول على وضعية استيداع سهلة جدا للحصول عليها خاصة إذا تم طلبها قبل نهاية السنة على أن يتم الاستفادة منها مع بداية السنة الدراسية الجديدة ، و يكفي كتابة طلب إلى مدير التربية لولايتك و لكن عن طريق مدير المؤسسة التي تعملين فيها . و هناك حالات كثيرة يمكن للعامل أن يستفيد من هذه الوضعية مثل تربية رضيع ، و الغالب انه يطلب عطلة لمدة سنة و لكنها قابلة للتجديد لمدة 05 سنوات حسب طلب العامل نعم و رغبته في العودة أو التمديد .
أما سلبياتها تتمثل فيما يلي و حسب التجربة التي تجرعتها و هي :
1- لا تحتسب لا في الأقدمية و لا في التقاعد و لا في الترقية في الدرجات
2 - تتوقف كل الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي مثلا إذا وقع لك حادث ( لا قدّر الله) و حتى أبناؤك إن كانوا تحت كفالتك ، فلا حق لك في أي شيئ
3 - فقدان المنصب لأنه عند عودتك و إن كان القانون يضمن لك المنصب لكن يمكن أن تعيني في مدرسة بعيدة .
4 - صعوبة استئناف صرف راتبك فأنا عدت من حالة استيداع في جانفي 2015 لم أتلق أي سنتيم إلى يومنا هذا ( 27/02/2016) لأن هناك أمور ادارية معقدة مع اللجنة المتساوية الأعضاء ثم مع الوظيف العمومي ثم مع المراقب المالي ثم مع الخزينة ثم مع مصلحة الأجور...
و من محاسنها انك تسترحين و تبتعدين عن مشاكل التلاميذ و لو لفترة معينة مع ضمان العودة إلى العمل و الانشغال ببيتك .
بارك الله فيك شكرا
امينة تيارت
2016-02-28, 10:21
السلام عليكم ممكن تساعدني اخي في كتابة طلب الاستيداع و متى اقدمه هل انا من ياخذه الى مديرية التربية ام مدير الثانوية و متى يتم توقيف الراتب اريد ان يكون الاستيداع انطلاقا من شهر سبتمبر شكرا (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=354728)
امينة تيارت
2016-02-29, 11:34
الحصول على وضعية استيداع سهلة جدا للحصول عليها خاصة إذا تم طلبها قبل نهاية السنة على أن يتم الاستفادة منها مع بداية السنة الدراسية الجديدة ، و يكفي كتابة طلب إلى مدير التربية لولايتك و لكن عن طريق مدير المؤسسة التي تعملين فيها . و هناك حالات كثيرة يمكن للعامل أن يستفيد من هذه الوضعية مثل تربية رضيع ، و الغالب انه يطلب عطلة لمدة سنة و لكنها قابلة للتجديد لمدة 05 سنوات حسب طلب العامل نعم و رغبته في العودة أو التمديد .
أما سلبياتها تتمثل فيما يلي و حسب التجربة التي تجرعتها و هي :
1- لا تحتسب لا في الأقدمية و لا في التقاعد و لا في الترقية في الدرجات
2 - تتوقف كل الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي مثلا إذا وقع لك حادث ( لا قدّر الله) و حتى أبناؤك إن كانوا تحت كفالتك ، فلا حق لك في أي شيئ
3 - فقدان المنصب لأنه عند عودتك و إن كان القانون يضمن لك المنصب لكن يمكن أن تعيني في مدرسة بعيدة .
4 - صعوبة استئناف صرف راتبك فأنا عدت من حالة استيداع في جانفي 2015 لم أتلق أي سنتيم إلى يومنا هذا ( 27/02/2016) لأن هناك أمور ادارية معقدة مع اللجنة المتساوية الأعضاء ثم مع الوظيف العمومي ثم مع المراقب المالي ثم مع الخزينة ثم مع مصلحة الأجور...
و من محاسنها انك تسترحين و تبتعدين عن مشاكل التلاميذ و لو لفترة معينة مع ضمان العودة إلى العمل و الانشغال ببيتك .
من فضلك اخي ممكن تجاوبني على السؤال الذي طرحته
امينة تيارت
2016-03-01, 16:37
:dj_17:هل من مجيب :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused::confused::confused: :confused::confused::confused::confused:
boulekhloukh
2016-03-01, 18:36
طلب
من السيد (ة)/ الآنسة : إلى السيد (ة):
اللقب :............... مدير(ة) التربية
الاسم:.................... لولاية :...........................
الاطار :...................
الصفة:...................
المادة:........................
المؤسسة:...................
العنوان:....................
المرجع : المواد ( 145 ... 153) من القانون رقم 06/03 المؤرخ في جمادي الثاني 1427 هـ/ 15/07/2006
الغرض: الاحالة على وضعية استيداع
بناء على المرجع المذكور أعلاه ، و نظرا لوضعيتي ..................................................
يشرفني كثيرا أن اتقدم إلى سيادتكم المحترمة راجيا ( راجية) منكم تلبية طلبي هذا المتمثل في الموافقة على الاستفادة من وضعية استيداع بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة ( 2016/ 2017 ) ، و هذا بسبب الظروف .......................... التي أشرت إليها سابقا
و التي لا تسمح لي بممارسة عملي بانتظام ، مما يؤدي بالإخلال بواجباتي المهنية.
و في انتظار ردكم بالموافقة على طلبي هذا ، تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير و شكرا .
المرفقات :
• نسخة من ........ ( وثائق تدل على الحاجة إلى طلب الاستيداع ) مثل الزواج خارج الولاية / متابعة دراسة / تربية طفل ..
• ........................
حرّر ب ..................... في .............................
توقيع و مصادقة مدير(ة) المؤسسة توقيع المعني بالأمر
................ ..............
الطلب تسلمينه لمدير(ة) المؤسسة التي تعملين فيها للمصادقة و هو ( هي ) يأخذه إلى المديرية ، و الراتب يتوقف مع بداية السنة الدراسة أي بداية وضعية الاستيداع .
و إذا لم تكن هناك ضرورة فلا داع لطلبها لأن لها مشاكل كثيرة فيما بعد كما أشرت سابقا .
boulekhloukh
2016-03-01, 18:44
نظرا لتشوه خطة الطلب فإني انبهك أن كلمة طلب تكون في وسط الصفحة في أعلى الورقة
المعلومات الخاصة بك تكون على أقصى اليمين و تكون مرتبة كل واحدة تحت الأخرى و بالجهة اليسرى مقابل معلوماتك تكتبين عنوان المرسل إليه ( مدير التربية )
العودة إلى السطر مع ترك فراغ بحوالي سطرين تكتبين المرجع ثم تحته يوجد الغرض
ثم العودة إلى السطر مع ترك فراغات لبدأ كتابة الطلب
في الختام بعد العودة إلى السطر و على اليسار تكتبين حرر ب ( المكان) و في ( التاريخ) تحته مباشرة يوجد توقيعك و على اليمين في نفس السطر توقيع و خاتم مدير المؤسسة
ثم تأتي المرفقات في أسفله و على اليمين أيضا .
أرجو أنك فهمت و بالتوفيق .
ayoucef0120
2016-03-01, 20:26
بارك الله فيك
امينة تيارت
2016-03-02, 13:40
طلب
من السيد (ة)/ الآنسة : إلى السيد (ة):
اللقب :............... مدير(ة) التربية
الاسم:.................... لولاية :...........................
الاطار :...................
الصفة:...................
المادة:........................
المؤسسة:...................
العنوان:....................
المرجع : المواد ( 145 ... 153) من القانون رقم 06/03 المؤرخ في جمادي الثاني 1427 هـ/ 15/07/2006
الغرض: الاحالة على وضعية استيداع
بناء على المرجع المذكور أعلاه ، و نظرا لوضعيتي ..................................................
يشرفني كثيرا أن اتقدم إلى سيادتكم المحترمة راجيا ( راجية) منكم تلبية طلبي هذا المتمثل في الموافقة على الاستفادة من وضعية استيداع بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة ( 2016/ 2017 ) ، و هذا بسبب الظروف .......................... التي أشرت إليها سابقا
و التي لا تسمح لي بممارسة عملي بانتظام ، مما يؤدي بالإخلال بواجباتي المهنية.
و في انتظار ردكم بالموافقة على طلبي هذا ، تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير و شكرا .
المرفقات :
• نسخة من ........ ( وثائق تدل على الحاجة إلى طلب الاستيداع ) مثل الزواج خارج الولاية / متابعة دراسة / تربية طفل ..
• ........................
حرّر ب ..................... في .............................
توقيع و مصادقة مدير(ة) المؤسسة توقيع المعني بالأمر
................ ..............
الطلب تسلمينه لمدير(ة) المؤسسة التي تعملين فيها للمصادقة و هو ( هي ) يأخذه إلى المديرية ، و الراتب يتوقف مع بداية السنة الدراسة أي بداية وضعية الاستيداع .
و إذا لم تكن هناك ضرورة فلا داع لطلبها لأن لها مشاكل كثيرة فيما بعد كما أشرت سابقا .
شكرا اخي ربي يبارك في كل حياتك و يرزقك الجنة بارك الله فيك
روسيكادا
2016-04-07, 19:51
هل يمكن اللاستداع في حالة تغيير الاقامة الى خارج الوطن
ارجو افادتي
انتي بلون الورد
2016-04-08, 21:29
ماقولكم في استادة هي في فترة استيداع لكن من شهر جانفي يتم صب راتبها شهري ف وقته ولم يتم خصمه للان.ما الجل وما الاجراء المتخد
انتي بلون الورد
2016-04-08, 21:31
هل يمكن اللاستداع في حالة تغيير الاقامة الى خارج الوطن
ارجو افادتي
نعم يتم طلبه و الحصول عليه ان شاء الله.
لحن الفرح
2016-04-09, 00:22
بارك الله فيك
freier mann
2016-06-09, 23:57
]انا موظف ومدة عملي بهذة المؤسسة 22 شهرا كما اني مرسم في منصبي .. اريد ان استفيد من عطلة بدون اجر الاستيداع من اجل اخذ الوالد للعلاج في الخارج هل يمكنني استفادة من هذه العطلة. وما هو الملف الذي اقدمه للجهة المعية للمؤسسة التي اعمل فيها..... افيدوني بارك الله فيكم.
النخبة2011
2016-07-15, 14:57
ما هو عدد السنوات التي يشترط عملها حتى نستطيع طلب الاستيداع
روسيكادا
2016-07-15, 23:42
نعم يتم طلبه و الحصول عليه ان شاء الله.
شكرا لك على الرد جزاك الله كل خير
النخبة2011
2016-07-16, 12:08
ما هو عدد السنوات التي يشترط عملها حتى نستطيع طلب الاستيداع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
smith.mehdi
2016-08-11, 14:46
بارك الله فيكم
nedjma19
2016-08-20, 16:22
السلام عليكم انا مرسمة بالقطاع منذ سنة 2009 و حاليا ام مطلقة لطفلين اكبر اولادي ذو الثلاث سنوات تم شخيصه بمرض التوحد و الاخر رضيع عمره 12 شهرا احترت حقا فيما افعل من جهة ابني محتاج لرعاية خاصة و من جهة اخرى اصبحت العائل الوحيد لابنائي هل اطلب الاحالة على الاستداع و افقد راتبي ام اطلب عطلة مرضية لاكب وقت ممكن انصحوني جزاكم الله خيراا
khaoularahma
2016-10-16, 22:14
سلام عليكم. ...........اريد الاستفادة من وضعية استيداع بهدف اكمال دراستي مع العلم ان امضائي لمحضر التنصيب في نوفمبر 2013...............وترسيمي في 2014.......هل يمككني الاستفادة من هذه الوضعية ...وعلى اي اساس يتم احتساب الاقدمية (من الترسيم او التنصيب) عاجللللللل
fouazazzem
2017-02-20, 19:55
خواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اود منكم مساعدة وشرح مفصل عن الإحالة على الاستداع انا اعمل حارس من المستوى الاول منذ شهر ماي 2014 واريد ان استفيد من عطلة مدة سنة يعني احالة على الاستداع من الدرجة رقم 5 للاسباب خاصة هل يحق لي ام لا
:)عقد مفتوخ وشكراً
soumia124
2017-04-12, 18:00
هل يجب الرجوع للعمل ام يمكن طلب تمديد للسنة الثانية دون الرجوع الى العمل
ماذا يقصد بالاستداع لاغراض شخصية ؟؟؟؟
انا موظفة بولاية بعيدة عن مقر سكناي واعاني من مشكل البعد ،طلبت من مؤسستي وضعي تحت تصرف مؤسسة اخرى لكن لم تقبل بجحة تسوية ملفي اولا
للعلم انا كنت تقني سامي في الاحصاء وتم ادماجي مؤخرا في المرتبة المستحدث "مساعد مهندس مستوى اول في الاحصاء" وتم ادماجي بعد المصادقة على مخطط الموارد البشرية .....التأخير في تسوية ملفي كان بسس تقصير مؤسستي. انا حاليا مازلت في مؤسستي لا استطيع التحويل حتى العام القادم.كماا ان اوراق الخصم تاتيني برتبتي الجدية ولكني مازلت اتقاضي راتبي القديم "راتب تقني سامي "وقيل لي حتى العام القادم ياتيني رابال عن هذا الراتب
سؤالي هنا هل استطيع الحصول على احالة على الاستداع؟ وهل وضعيتي تمنعني من الاستفادة من الاستداع بحكم ان المراقب المالي عنده دخل في الامر
ارجو من الاعضاء افادتي وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أستفسر عن موضوع الإستيداع
أنا أستاذة في التعليم المتوسط أريد طلب إستيداع لمدة ستة اشهر و السبب هو البقاء معي إبني الذي يبلغ ستة اشهر فقط حتى يكمل عامه الأول
هل سيتم تعييني مرة أخرى
و هل سأفقد منصبي في المؤسسة التي أعمل فيها حاليا
انتي بلون الورد
2018-11-13, 11:18
و بعد الاستاناف متي يتم صب الراتب
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir