تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استئناف حكم مستأنف


tikka
2012-11-19, 19:47
السلام عليكم

أنا عندي استفسار .. أنا قدمت شكوى ضد الشركة التي كنت أعمل لديها في الغرفة الاجتماعية
و قررت المحكمة بعد الجلسة أني خسرت القضية و الزامي بدفع 400 دج - مصاريف القضية-
ثم استانفت الحكم و قررت الغرفة الاجتماعي لمجلس القضاء خسارتي للقضية مرة ثانية لنفس الأسباب لكن في الاخير

لم أفهم هده العبارة قرر المجلس قرار حضوريا علنيا نهائيا حل فضله في القضايا الاجتماعية

في الشكل قبول الاستتئناف
في الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف المقدرة ب 500 دج

هل يمكنني الاستئناف أم لا ؟ يعني علنيا نهائيا لا تعني أنه لا يمكنني الاستئناف مجددا
؟ و أين أستأنف الحكم في المجلس أو المحكمة العيا

بارك الله فيكم

nesma.1
2012-11-20, 08:29
ليس لديك الحق في الاستئناف وإنما لديك الحق في طعن القرار الذي صدر أمام المجلس والذي يقضي بتاييد الحكم المستانف وما عليك الا توكيل قضيتك لمحامي معتمد لدى المحكمة العليا للطعن فيها امام المحكمة العليا والنظر فيها من جديد والحقيقة انها تستغرق مدة طويلة تصل الى ثلاث سنوات لكي يقبل طعنك وبعدها يتم الفصل فيها بجلسة جديدة واتبعي الاجال جيدا في الطعن امام المجلس ابتداءا من تاريخ التبليغ واحذري ان تفوتك

kdjbihter
2012-11-20, 17:56
لاتقول الإستئناف لان القرار الذي صدر من محكمة الدرجة الثانية يعني المجلس قد صدرت قرار نهائي يعني يجب تنفيذه ولا يقبل إستئناف آخر لأن الإستئناف يكون مرة واحدة وفقط .ولكن إذا توفر وجه من أوجه الطعن أو سبب من أسبابه تستطيع الطعن ويكون على مستوى المحكمة العليا

فاتح المحارب
2012-11-28, 22:43
ليس لديك الحق في الاستئناف وإنما لديك الحق في طعن القرار الذي صدر أمام المجلس والذي يقضي بتاييد الحكم المستانف وما عليك الا توكيل قضيتك لمحامي معتمد لدى المحكمة العليا للطعن فيها امام المحكمة العليا والنظر فيها من جديد والحقيقة انها تستغرق مدة طويلة تصل الى ثلاث سنوات لكي يقبل طعنك وبعدها يتم الفصل فيها بجلسة جديدة واتبعي الاجال جيدا في الطعن امام المجلس ابتداءا من تاريخ التبليغ واحذري ان تفوتك


يا أختي الفصل في بعض القضايا على مستوى المحكمة العليا لا يزيد عن سنة واحدة أهمها
القضايا الاجتماعية والقضايا الاستعجالية وقضايا شؤون الاسرة عندما يكون الحق ثابتا

tikka
2012-11-29, 15:55
نعم الحق ثابت لأنه " من أسباب خسارتي للقضية أن الشركة قالت للقاضي اني تحصلت على منحة و لا يحق لي المطالبة بها لذلك فرر المجلس خسارتي للقضية " و أنا لحد اليوم لم أتحصل عليها و الشركة ليس لديها اي وثيقة تثبت ذلك " لهذا السبب سأطعن في القرار لوجود سبب رئيسي هو ادعاء الشركة تحصلي على المنحة و لم يفدموا أي دليل للقاضي
بارك الله فيكم جميعا على الرد و شكرا