المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12


لزرق
2012-11-16, 10:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سأحاول تقديم دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين الخاصين بالقانون الخاص بعمال قطاع التربية حتى يتمكن الإخوة الأساتذة و المعلمين ومساعدي التربية وأسلاك الإدارة والتفتيش ومستشاري التربية والمصالح الإقتصادية من التعرف على ماكان لهم من الحقوق وما تم فقده واكتسابه من خلال المرسوم التنفيذي الأخير لنجيب في النهاية عن السؤال التالي: هل كان من الأفضل الإبقاء على المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ؟ أم أن المرسوم التنفيذي رقم 240/12 يحقق آمال أسلاك قطاع التربية مستقبلا؟ سيكون الموضوع طبعا متجددا نسأل الله التوفيق
بسم الله الرحمن الرحيم
من البديهي أن القانون العام للوظيف العمومية هو أبو كل القوانين الخاصة وعلى أساس هذا القانون تصاغ تلك القوانين حسب خصوصية كل قطاع وموظفيه والقانون الخاص لعمال التربية كغيره من القوانين الخاصة مر بتطورات عديدة الهدف منها مواكبة تطورات العصر وتحديث المنظومة التربوية للرفع من الكفاءة للمربي والمتعلم على حد سواء وما يمكن المربي بالخصوص من ممارسة وظيفته بشكل أفضل وفقا لمجموعة من الأحكام تكون مستقاة من القانون العام للوظيفة العمومية ولا تتجاوزها ولعل أبرز تطور لقانون عمال التربية هو المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الذي جاء بعدة احكام ومكتسبات جديدة لموظفي القطاع وكونه كان أول قانون يصاغ فقد حمل معه الكثير من النقائص والإختلالات مما استدعى ضرورة إعادة النظر في بعض احكامه وفتحه للتعديل بغرض تحقيق استقرار نوعي في القطاع وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين موظفي قطاع التربية سواء من خلال الحجم الساعي او طبيعة المهام أو الجانب المادي وهنا جاء المرسوم التنفيذي رقم 240/12 كمرسوم متمم ومعدل للمرسوم السابق وحمل معه أحكاما جديدة واستحقاقات وإيجابيات وسلبيات سنحاول توضيحه في هذه الدراسة ونرى ما مدى إيجابية هذا القانون أو سلبيته في تحقيق آمال موظفي قطاع التربية ؟

لزرق
2012-11-16, 17:38
أسلاك التعليم والإدارة :
الطور الإبتدائي:
ويشمل الرتب التالية حسب المادة 33 والمادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 :
- رتبة معلم مساعد
- رتبة معلم المدرسة الإبتدائية
- رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية
- رتبة الأستاذ الرئيسي في المدرسة الإبتدائية
وتتمم المادة 40 بإضافة رتبة جديدة :
- رتبة الأستاذ المكون في المدرسة الإبتدائية
من حيث المهام:
مهام المعلم المساعد ومعلم المدرسة الإبتدائية هي نفسها زيادة لمهام هذا الأخير التربية التحضيرية أو التعليم المكيف و توضع رتبة معلم المدرسة الإبتدائية في طريق الزوال المادة 39 والحجم الساعي 30 ساعة أسبوعيا لكلا الرتبتين
الإدماج في رتبة الأستاذ الرئيسي تحت احكام المادة 48 لذلك لا يمكن إعادة الإدماج في هذه الرتبة باعتبار أن الإدماج هو حالة استثنائية
يتم ترقية المعلم المساعد في رتبة معلم مدرسة ابتدائية فور حصوله على شهادة الكفاءة العليا حسب نص المادة 38 من 315/08 والمادة 36 من 240/12
تبقى المادة 43 من 315/08 سارية المفعول ويستفيد معلمو المدرسة الإبتدائية صنف 10 من الترقية عن طريق الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بالنسبة للحاصلين على شهادة معلم مدرسة ابتدائية في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11
تبقى المادة 44 من 315/08 سارية المفعول بالنسبة لمعلمي المدرسة الإبتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها للترقية في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 أو الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية و تابعوا تكوينا مدته ثلاث سنوات وهذا ما يوافق المادة 47 من 240/12 بمعنى الفئة الملونة بالأحمر قد هضم حقها في الإدماج منذ 2008
وللحديث بقية......................

لزرق
2012-11-17, 09:09
لا تزال المادة 46 من 315/08 سارية المفعول وتنص على الترقية إلى استاذ رئيسي في الإبتدائي بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية عن طريق امتحان مهني شرط 5 سنوات وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل شرط 10 سنوات
ملاحظة : معلمو المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا حاليا حسب المرسوم رقم 240/12 لهم الحق في المشاركة في المسابقات المفتوحة في رتبة أستاذ رئيسي حاليا حتى ولو لم يصلهم مقرر الإدماج لأنهم في حكم المستفيد منذ 03/06/2012
الإدارة:
مدير مدرسة ابتدائية : يتم الترقية إلى منصب مدير مدرسة ابتدائية عن طريق امتحان مهني للأساتذة الرئيسيون او نواب المدير حسب المادة 140 مكرر 04
وبهذا يحتفظ الأستاذ الرئيسي بحقه في المشاركة في الترقية إلى هذه الرتبة حسب المادة 154 من المرسوم 315/08 ويسقط حق أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 10 سنوات وكذلك معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة في المشاركة في مسابقات الإدارة ولو ان هذا الحق بالنسبة لهذه الفئة كان سيسقط آليا بنهاية المرحلة الإنتقالية التي حددتها ذات المادة
والخلاصة : أن منصب مدير مدرسة ابتدائية صار حصريا على الأساتذة الرئيسيون في الإبتدائي والرتبة الجديدة التي قننت بنص المادة 140 مكرر و140 مكرر 3 وهي رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية
أما ما دون هاتين الرتبتين فلا يمكنهم المشاركة في الترقية لهذه الرتبة وبذلك أصبح الطريق طويل امام الترقية لهذه الرتبة كما تم الإبقاء على شرط التكوين في هذه الرتبة
ملاحظة: تم إنشاء رتبة مساعد مدير في الطور الإبتدائي صنف 12 ويتم الترقية إليها عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية صنف 11 بشرط 5 سنوات أو معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني أما بالنسبة للتسجيل على قوائم التأهيل فشرط 10 سنوات للفئة الأولى و12 سنة للفئة الثانية
تبقى المواد رقم 28 و 29 سارية المفعول ويحافظ سلك مديري المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا في رتب الواردة في المرسوم 90-49 على الأقدمية في الرتبة للمشاركة في الترقية إلى رتب أعلى
تلغى المناصب النوعية في هذا الشأن ويخص المادتين 143 و144 من المرسوم 315/08
وتلغى المواد من 150 إلى 154 والمتعلقة بسلك مديري المدرسة الإبتدائية كمنصب نوعي ومهامهم وشروط تعيينهم وترقيتهم وكذا رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية واستبدلت بالمواد رقم 140 مكرر ومكرر 1،2،3،4،5،6
وللحديث بقية

لزرق
2012-11-17, 12:03
من حيث المهام بين أسلاك التعليم الإبتدائي وأسلاك الإدارة :
أسلاك التعليم :بنوعيه معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية
حددت المواد 34 و 35 و 41 و42 من المرسوم 315/08 والمادة 42 مكرر من المرسوم 240/12 مهام هذه الفئات
الملاحظ ان مهام معلم المدرسة الإبتدائية وأستاذ المدرسة الإبتدائية هي نفسها رغم اختلاف التصنيف ببساطة لأن رتبة معلم مدرسة ابتدائية آيلة للزوال فطبيعة الحال تحل رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية محلها كرتبة قاعدية مستقبلا
مهام الرئيسي هي نفسها مهام أستاذ المدرسة الإبتدائية بالإضافة إلى مهام أخرى حسب المادة 42 من الرسوم 315/08
مهام المكون هي نفسها مهام الأستاذ الرئيسي زيادة لمهام اخرى حسب المادة 42 مكرر من 240/12
الحجم الساعي لجميع الفئات هو 30 ساعة اما بالنسبة للتعليم التحضيري أو المكيف فهو 27 ساعة
كان ينبغي تعديل المادة 47 من المرسوم 315/08 تحت عنوان المادة 47 مكرر كما يلي:
يدمج في رتبة استاذ مكون في المدرسة الإبتدائية :
- أساتذة المدرسة الإبتدائية المرسمون الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31/12/2011
ويكون مكسبا آخر لموظفي الطور الإبتدائي ولكن تم فقد هذا الحق في الإدماج لجهل النقابات بوضعيات الطور الإبتدائي والقانون
المدة 48 من المرسوم 315/08 ألغت تسمية المجاز في التعليم الإبتدائي تلقائيا بإدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي صنف 12 ابتداء من تاريخ 01/01/2008 اما ما بعد هذا التاريخ فاصبح التوظيف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 وبالتالي هضم حق حملة شهادة الليسانس من التوظيف برتبة أستاذ رئيسي باعتبارها رتبة ترقية وليس توظيف
المادة 31 من المرسوم 315/08 تنص على الجمع انتقاليا لمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما او التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90
بمعنى كل من ادمج في رتبة مستحدثة عن المرسوم 90-49 ابتداء من تاريخ 01/01/2008 يحتفظ بأقدميته في الرتبة الأصلية ويضيف إليها أقدميته في رتبة الإدماج من أجا احتسابها في الترقية في الرتب الأعلى المنصوص عليها قانونا وعليه فالفئات المعنية بهذه المادة بالنسبة للطور الإبتدائي هي كما يلي:
- الأساتذة المجازون العاملون في الإبتدائي الذين ادمجوا بموجب المادة 48 من 315/08 في رتبة مستحدثة وهي رتبة أستاذ رئيسي
- الموظفون برتبة معلم مدرسة ابتدائية الحاصلون اثناء صدور القانون على ليسانس في التخصص والمدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية بموجب المادة 47 من المرسوم 315/08
الترقية إلى الأستاذ المكون عن طريق الإمتحان المهني بالنسبة للأساتذة الرئيسيون بشرط 5 سنوات والتأهيل بشرط 10 سنوات وهم المعنيون فقط للترقية في هذه الرتبة
فيصير المنعرج بين المسار البيداغوجي والإداري في الطور الإبتدائي من رتبة أستاذ رئيسي
شروط التوظيف في الرتبة القاعدية في الطور الإبتدائي برتبة استاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 :
كان من الفروض تعديل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 في المرسوم 240/12 حيث تنص المادة على التوظيف والترقية في رتبة معلم مدرسة ابتدائية وكان أرجح الإبقاء على بند الترقية فقط لأن هذه الرتبة أصبحت في حكم الآيل للزوال باعتبار رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية هي الرتبة القاعدية للتوظيف
وحسب المادة 43 والمادة 45 من المرسوم 240/12 تقضي بالتوظيف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية
والتي تنص على التوظيف بشهادة المدرسة العليا التي تتوج ب 3 سنوات من التكوين المتخصص وبصفة استثنائية حاملي شهادة الليسانس في التخصص او ما يعادلها بمعنى بكالوريا + 3 سنوات وتوافق المادة 45 المعدلة في 240/12 نفس المادة في المرسوم التنفيذي رقم 315/08
وللحديث بقية ..................

لزرق
2012-11-17, 15:59
أسلاك الإدارة:
مهمة مساعد مدير المدرسة الإبتدائية لم تأت بتغيير بحيث نقلت بعض المهام التي كان يمارسها المدير إلى رتبة جديدة وهي رتبة مساعد مدير بموجب المادة 150 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 التي تحدد مهام مساعد مدير المدرسة الإبتدائية بـ : مساعدة المدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي للمؤسسة وتسيير المطاعم المدرسية ويمكن ان يكلف بمهام التدريس في حالة غياب المعلم وينوب عن المدير في حالة حدوث مانع وأبقت المادة 140 مكرر 1 على نفس المهام إلى انهم لا يتمتعون بالسلطة على موظفي المؤسسة وهذا هو الفرق بين رتبة مدير المدرسة الإبتدائية ومساعد المدير
الشيء الجديد الذي جاء المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فيما يخص هذه الرتبة أنها أصبحت رتبة لها تصنيف في سلك الإدارة ولها شروط للترقية شأنها شأن باقي الرتب بخلاف ما جاء به المرسوم رقم 315/08
ورد في المادة 151 الفقرة الثانية تحت عنوان شروط التعيين في المرسوم 315/08 ما يلي:
يعين مساعد مدير المدرسة الإبتدائية بناء على اقتراح من مفتش المقاطعة ، من بين معلمي المدرسة الإبتدائية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة المدرسة الأبتدائية الذين يثبتون 03 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمرتبين وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية
فالملاحظة ان صلاحية التعيين في هذا المنصب كان متروك لمديرية التربية باقتراح من مفتش المقاطعة كما نلاحظ اشتراط 5 سنوات لمعلم المدرسة الإبتدائية و3 سنوات للأستاذ المدرسة الإبتدائية ضف إليها المعايير المحددة في ذات المادة
ولكن المادة 140 مكرر 3 من الفقرة الثانية تحت عنوان شروط الترقية جاءت بشروط جديدة للترقية جعل منها رتبة ذات تصنيف مستقل
عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% والتأهيل بنسبة 20% لثلاث فئات :
أساتذة المدرسة الإبتدائية الذين يثبتون 5 سنوات امتحان مهني و 10 سنوات تأهيل
مستشارو التغذية المدرسية بشرط 5 سنوات امتحان مهني و 10 سنوات تأهيل
معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات امتحان مهني و12 سنة تأهيل
وصارت هذه الرتبة خاضعة لتكوين بعد النجاح شأنها شأن رتبة مدير مدرسة ابتدائية
وخلاصة القول : من الإيجابيات هو فتح هذه الرتبة للترقية أمام مستشارو التغذية المدرسية وبشرط5 سنوات أقدمية ومن السلبيات : رفع شرط الأقدمية المطلوبة لرتبة معلمي المدرسة الإبتدائية وخاصة التأهيل بعدما كان المرسوم 315/08 يشترط 3 سنوات فقط بالنسبة لهذه الفئة

لزرق
2012-11-17, 16:02
تكرس المادة 140 مكرر 5 الإدماج في رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير مدرسة ابتدائية في الخدمة عند بداية سريان مفعول المرسوم
بمعنى مساعدو المدير المعينون بمقرر رسمي من مديرية التربية سيتم إدماجهم في هذه الرتبة ويمكنهم المشاركة في الإمتحان المهني الخاص بمدير مدرسة ابتدائية لا غير يعني امامهم المسار الإداري فقط
رتبة مدير مدرسة ابتدائية :
تحدد المادة رقم 153 من المرسوم رقم 315/08 مهام المدير : التأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الإبتدائية ، ويمارس ، بصفته موظفا موكلا من الدولة ، سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات
ويكون مؤهلا بهذه الصفة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
وحافظت المادة 140 مكرر 2 على هذه المهام دون تغيير
وحددت المادة 140 مكرر 4 شروط الترقية في هذه الرتبة وحصرت في رتبتين اثنتين فقط رتبة بيداغوجية ورتبة إدارية لأن مهام المدير فيه شق إداري وشق بيداغوجي :
شرط 5 سنوات لمساعدي المدرسة الإبتدائية (رتبة إدارية)
شرط 5 سنوات للأساتذة الرئيسيون (رتبة بيداغوجية)
أما باقي الفئات ليس لها الحق في المشاركة في الإمتحانات المهنية الخاصة بهذه الرتبة إضافة إلى رتبة الأستاذ المكون لأنهما في نفس التصنيف هذا من جهة ومن جهة أخرى مبدأ الفصل بين الترقية البيداغوجية والترقية الإدارية كما أبقي على التكوين المحدد بسنة بعد النجاح في الإمتحان المهني
ولكن السؤال المطروح هنا على المشرع الجزائري : ما الفائدة من إجراء تكوين محددة بمدة لمساعد مدير مدرسة ابتدائية ثم إجراء تكوين آخر لنفس الفئة في رتبة مدير مدرسة ابتدائية وبنفس الآليات والمضامين ؟

لزرق
2012-11-17, 16:08
سلك التفتيش:
يضم سلك التفتيش رتبة واحدة وهي رتبة مفتش التعليم الإبتدائي صنف 15
حددت المادة 165 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مهام مفتش التعليم الإبتدائي وحددت المادة 166 شروط التعيين للفئات التالية:
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية بأقدمية 3 سنوات والذين يشغلون المنصب العالي لمدير مدرسة ابتدائية (مدير منحدر من رتبة أستاذ رئيسي صنف 12)
- الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية بأقدمية 10 سنوات
- اساتذة المدرسة الإبتدائية بأقدمية 5 سنوات للذين يشغلون المنصب العالي لمدير مرسة ابتدائية (مدير منحدر من رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10 او أستاذ مدرسة ابتدائية 11)
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة
وجاءت المادة 140 مكرر 15 ومكرر 16 من الفصل الثامن تحت عنوان موظفو التفتيش تحت بند الفرع الأول : سلك مفتشي التعليم الإبتدائي
وحددت المادة 140 مكرر 16 تخصصات مفتش التعليم الإبتدائي بعدما كان التخصص الإداري وتخصص المواد مجموعان تحت تخصص واحد في المرسوم السابق
- تخصص إدارة المدارس الإبتدائية
- المواد
- التغذية المدرسية
أما مهام مفتش التعليم الإبتدائي على اختلاف تخصصاته فقد وردت مجملة حسب نفس المادة ولم تفصل بين التخصصات وهذا ما يحتاج إلى نص تنظيمي يوضح مهام كال تخصص حتى لا يقع التداخل في الصلاحيات بين هذه التخصصات الثلاث
وقد حددت المادة 140 مكرر 17 شروط الترقية حسب كل تخصص
- تخصص المواد : الأساتذة المكونون فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
- تخصص إدارة المدارس الإبتدائية مديرو المدارس الإبتدائية فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
- تخصص التغدية المدرسية مديرو المدارس الإبتدائية فقط بشرط 5 سنوات أقدمية
كما أتت المادة بأحكام الإدماج في هذه الرتبة بالنسبة لمفتشي التعليم الإبتدائي المعينون في المنصب العالي قيد الخدمة وبذلك تكون المناصب العليا في سلك الإدارة والتفتيش قد ألغيت بنص المادة 42 من المرسوم التنفيذي 240/12 : تلغى احكام المواد 143 و 144 والمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 المتعلقة بالمنصب العالي لرتبتي مساعد مدير ومدير مدرسة ابتدائية والمواد 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 الخاصة رتبة مفتش التعليم الإبتدائي

لزرق
2012-11-17, 16:21
الحوصلة الخاصة بالطور الإبتدائي :
الإيجابيات:
- استحداث رتبة الأستاذ المكون في التعليم الإبتدائي كرتبة ترقية بيداغوجية
- فتح المجال أمام الأستاذ الرئيسي في الإختيار بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري
- استحداث رتبة مساعد مدير وجعلها رتبة خاضعة لشروط الترقية العادية (امتحان مهني أو تأهيل)
- فتح المجال أمام مستشاري التغذية المدرسية للترقية في رتبة مساعد مدير ثم مدير وحتى مفتش الإدارة أو التغذية المدرسية
- فتح المجال أمام معلمي المدرسة الإبتدائية للترقية إلى رتبة مساعد مدير ومن تم إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية فأعلى .
- فتح المجال لأستاذ المدرسة الإبتدائية وهي الرتبة القاعدية في الترقية بين مسارين بيداغوجي وتربوي تمام مثل الأستاذ الرئيسي بخلاف الأطوار الأخرى و سننبه لهذه النقطة أثناء الحديث عن الطورين الآخرين
- إلغاء المناصب العليا في أسلاك الإدارة والتفتيش
- الإبقاء على الترقية شبه الآلية بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس او ما يعادلها للترقية في الرتبةالقاعدية دون اشتراط التكوين
- السلبيات:
- إهمال الخبرة في الإدماج أو الترقية إلى الرتب المستحدثة وخاصة لرتبة الأستاذ المكون باعتبار ان رتبة الرئيسي في الإبتدائي قد سبق فيها الإدماج .
وقد نبهت إلى تعديل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ففئة الحاصلين على ليسانس في التخصص والمدمجين في 01/01/2008 في الرتبة القاعدية صنف 11 والمستفيدين من المادة 31 يحافظون على أقدميتهم الأصلية ويوفرون 20 سنة أو أكثر للإدماج في رتبة المكون في الإبتدائي ولكن اهملت هذه الفئة على قلتها
- المهندسون العاملون في الإبتدائي والتهميش الذي طالهم رغم الخبرة الميدانية فلاهم أجروا تكوينا يسمح لهم بالإرتقاء في الرتبة القاعدية بحجة ان لهم المؤهل العلمي ولا هم سمح لهم بالترقية او الإدماج بحجة عدد التخصص
-إقصاء فئات كبيرة من الترقية لمنصب مدير مدرسة ابتدائية ومفتش التعليم الإبتدائي وحصر الترقية في فئة قليلة من موظفي الطور وهذا ما يتعارض مع الأحكام العامة لقانون الوظيف العمومي (سأتوسع في هذه النقطة في حينها ) والتي من اجلها وضعت الترقية العمودية والأفقية للموظفين
- طول طريق الترقية في الرتب الأعلى بالنسبة للفئات التي ما دون الرتبة القاعدية كمعلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة المدرسة الإبتدائية .
- الإبقاء على نفس الحجم الساعي لجميع فئات أسلاك التعليم على اختلاف مهامهم وتصنيفاتهم مع طول طريق الترقية بخلاف القطاعات الأخرى
وللحديث بقية .................

لزرق
2012-11-17, 19:15
الطور المتوسط:
حددت المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 موظفي التعليم العاملين في الطور المتوسط بما يلي:
- سلك أساتذة التعليم الأساسي
- سلك أساتذة التعليم المتوسط
وتفصل المواد 49 و 53 هذه الرتب كما يلي:
- رتبة استاذ التعليم الأساسي صنف 11
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط صنف 12
- رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط صنف 13
وتوضح المادة 50 مهام أساتذة التعليم الأساسي بينما تحدد المادة 54 مهام أستاذ التعليم المتوسط والملاحظ على المادتين انهما متطابقتان تماما وهنا يتبادر السؤال إلى الأذهان كيف يؤدي موظفان نفس المهام ويتقاضيان مرتبين مختلفين فهذا يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ولكن الجواب : ان رتبة أستاذ التعليم الأساسي هي رتبة آيلة للزوال بنص المادة 52 من نفس المرسوم وبالتالي بالمهام التي كانت توكل بالأمس لأستاذ التعليم الأساسي تكون موكلة آليا لأستاذ التعليم المتوسط باعتباره الرتبة القاعدية الجديدة في الطور المتوسط وهنا انبه إلى نقطة مهمة جدا تخص رتبة مساعد تربوي سأفصّل فيها حين الكلام عن أسلاك التربية لذلك لم يتم إلغاء المادة 50 أو دمج المادتين معا 50 و 54
أما المادة 55 فقد حددت مهام الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط ولكن هذه الرتبة بقيت حبرا على ورق بمعنى لم يتم إدماج أي فئة من أسلاك التعليم في هذا الطور في هذه الرتبة
وجاءت المادة 55 مكرر تحدد مهام رتبة جديدة في الطور المتوسط وهي رتبة الأستاذ المكون صنف 15
شروط الإدماج والترقية بالنسبة للرتب الثلاث حسب مواد المرسومين :
رتبة أستاذ تعليم أساسي:
وضعت المادة 53 هذه الرتبة في طريق الزوال يعني لا يفتح مسابقات للتوظيف في هذه الرتبة ابتداء من تاريخ سريان المرسوم 315/08

لزرق
2012-11-17, 19:20
الترقية :
يمكن لهذه الفئة من الترقية إلى رتبة مستشار تربية وفقا للمادة 88 من المرسوم رقم 240/12
: - عن طريق الإمتحان المهني أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 7 سنوات اما عن طريق التأهيل بأقدمية 12 سنة
فهذه هي آفاق الترقية لفئة أساتذة التعليم الأساسي بينما في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أقصى هذه الفئة من هذه الترقية بنص المادة 88 فهذا أحد المكاسب القليلة لهذه الفئة باعتبار إقصاء فئة الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال من المشاركة عملا بمبدأ الفصل بين الأطوار .
رتبة أستاذ متوسط هي الرتبة المعنية بالتوظيف حسب نص المادة 56 من ذات المرسوم وتشمل :
- المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم المتوسط التي تتوج 4 سنوات من التكوين .
- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير المشغولة المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي او شهادة معادلة لها عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات .
وضعت المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة لثلاث فئات :
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الحاصلين على شهادة الليسانس في التخصص بعد التوظيف
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا (الأساتذة الذين زاولوا تكوينا للترقية في الرتبة القاعدية) وهذه الفئة قد هضم حقها منذ 01/01/2008
بالنسبة للإدماج بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 تم إدماج الفئات التالية في هذه الرتبة :
- أساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي
- اساتذة التعليم الأساسي الحاصلون على شهادة الليسانس في مادة الإختصاص أو شهادة معادلة لها
- الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي والأساتذة المجازون العاملون في المدارس الإبتدائية الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الإختصاص بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة
وجاءت المادة 59 من المرسوم التنفيذي 240/12 تحدد الإدماج لفئة أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا بمعنى ان هذه الفئة كانت في حكم المدمجة في هذه الرتبة بحكم المرسوم السابق وهي العبارة المسطرة
- يمكن لهذه الفئة الترقية إلى مستشار للتربية بأقدمية 5 سنوات عن طريق الإمتحان المهني أو بأقدمية 10سنوات للتأهيل بنص المادة 88 من المرسوم رقم 315/08 بينما حافظت المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 على هذ المكسب بنفس الشروط بالنسبة لهاته الفئة .

لزرق
2012-11-17, 19:24
رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط :
حددت المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات أي حصرت الترقية في هذه الرتبة في فئة واحدة فقط هي أساتذة التعليم المتوسط ولكن منذ 2008 لم تفتح الوصاية مناصب في هذه الرتبة مما جعلها شاغرة طوال 5 سنوات وهذا تكريس لما حدث مع بعض الرتب في المرسوم التنفيذ رقم 49-90
أما الإدماج في هذه الرتبة فقد حددت المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفئات المعنية :
- مديرو المدارس الأساسية (مديرو المتوسطات حاليا)
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي
- مفتشو التربية والتكوين
بمعنى الإدماج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط لم يمس فئات التدريس لذلك بقي التأسيس لهذه الرتبة منذ 2008 بلا معنى ولذلك جاءت المادة 60 من المرسوم 240/12 تحدد الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011
والمعنيون بهذا الإدماج هم الموظفون الذين يمتلكون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة أستاذ تعليم متوسط وقد يتساءل أحد قائلا لا يوجد من يحقق 10 سنوات بهذا الشرط ولكن المادة 31 هي التي أكسبت الفئات المدمجة في 01/01/2008 هذه الصفة لمدة 10 سنوات فأكثر وهنا انبه أن المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تخص الفئات الواردة في المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط:
هذه الرتبة الجديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وتنص المادة 58 من ذات المرسوم على شروط الترقية وحصرها أيضا في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات
وحددت المادة 60 مكرر من ذات المرسوم الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31ديسمبر سنة 2011
وهذا بغرض شغل الرتبة وفي هذه النقطة بالذات أقول ان هناك فئة ممن أدمجوا بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 واكتسبوا صفة أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01/01/2008 وبفضل المادة 31 التي يستفيدون منها في جمع الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في توفير الأقدمية اللازمة للإدماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وهذه الفئة على قلتها سيذهب حقها في الإدماج في هذه الرتبة أدراج الرياح نتيجة للتفسير الخاطئ للمادة 31 من أنها تعني فئة الأساتذة المجازين فقط !

لزرق
2012-11-17, 19:27
أسلاك الإدارة:
يضم سلك مديري المتوسطات :
وقد حددت المادة 156 من المرسوم 315/08 مهام مدير المتوسطة وجاءت المادة 140 مكرر 8 من المرسوم 240/12 بنفس المهام ولكن في إطار مختلف
وحددت المادة 157 من ذات المرسوم شروط الترقية في هذا المنصب العالي:
-المستشارين الرئيسيين للتربية بشرط أقدمية 3 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية بأقدمية 5 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ سريان المرسوم أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
وجاءت المادة 140 مكرر 9 بشروط جديدة للترقية :

- المستشارين الرؤساء للتربية بشرط 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة لم تذكر هنا صفة الإنحدار من التعليم لأن رتبة مستشار رئيس للتربية تخص الترقية لسلك المستشارين فقط باعتبار ان الرتبة الأصلية تم الولوج إليها بهذا الشرط
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الأقدمية (خدمة فعلية) والمنحدرين من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية بأقدمية 7 سنوات والمنحدرين من أسلاك التعليم
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط بأقدمية 7 سنوات
ومن هنا نستنتج أن شرط مدة الأقدمية المطلوبة للترقية قد زاد لجميع الفئات المعنية بالترقية ، وتم إضافة فئة جديدة وهي فئة المستشار الرئيس للتربية والسؤال الذي يطرح هنا من اين لمستشار رئيس للتربية أدمج بموجب المادة 90 مكرر من المرسوم 240/12 بالأقدمية المطلوبة للمشاركة في الإمتحان المهني فالجواب لدى المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فهي المادة التي توفر له الأقدمية المطلوبة للترقية في هذه الرتبة
والملاحظ ان حق أساتذة التعليم الأساسي في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة مهضوم منذ 2008 والملاحظ أيضا ان الأستاذ الرئيسي في المتوسط بإمكانه الترقية إلى رتبة مدير متوسطة إلى جانب مستشاري التربية بنوعيهما ورتبة المستحدثة مستشار رئيس للتربية مع العلم أن رتبة مستشار رئيسي للتربية صنف 13 هي رتبة آيلة للزوال بنص المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
بالنسبة للإدماج في رتبة مدير متوسطة نصت لمادة 140 مكرر 10 من المرسوم 240/12 تحت الفقرة الثالثة : أحكام انتقالية : بالإدماج في رتبة مدير متوسطة الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير متوسطة في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم

لزرق
2012-11-17, 19:37
سلك التفتيش :
حددت المادة 171 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 تخصصات مفتش التعليم المتوسط حسب:
- المواد
- إدارة المتوسطات
بينما أضافت المادة 140 مكرر 22 من المرسوم رقم 240/12 تخصصا جديدا لسلك مفتشي التعليم المتوسط
وهو تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات
وحددت المادة 172 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط حسب التخصص :
ا- تخصص المواد: الأساتذة الرئيسيون بأقدمية 10 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 15 سنة
وأفقدت المادة 140 مكرر 25 هاتين الفئتين معا الحق في المشاركة في امتحانات الترقية لهذه الرتبة في تخصص المواد حيث تنص على:
يرقى بصفة مفتش التعليم المتوسط في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق الإمتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة دراسية واحدة من بين:
أ – الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
فصارت الرقية إلى هذه الرتبة بهذا التخصص محصورة في فئة واحدة وهي الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط .
بينما حددت المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفئات المعنية بالترقية في سلك مفتشي التعليم المتوسط بما يلي:
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط بأقدمية 3 سنوات
- المستشارين الرئيسيين للتربية في المنصب العالي مدير متوسطة بأقدمية 3 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم (مدير متوسطة منحدر من مستشار رئيسي للتربية )
- المستشارين الرئيسيين للتربية بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- مستشاري التربية في المنصب العالي بأقدمية 3 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات مستشاري التربية بأقدمية 15 سنة شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
وتم إلغاء هذه المادة بموجب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وحلت محلها المادة 140 مكرر 25 تحت البند ب تحدد الفئات المعنية بالترقية في هذه الرتبة بهذا العنوان:
- مديري المتوسطات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وبهذا يفقد المستشارون الرئيسيون للتربية ومستشاري التربية الحق في الترقية المباشرة في هذه الرتبة بهذا التخصص ويحافظ مديري المتوسطات على مكسبهم
التخصص الجديد الذي أضافته المادة 140مكرر 24 و قررته المادة 140 مكرر 25 هو تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات :
ويخص فئة واحدة ووحيدة وهي :
- المقتصدين الرئيسيين بأقدمية 7 سنوات
وأعادت المادة 140 مكرر 26 إدماج وترتيب وترسيم الموظفين المعينين في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط قيد الخدمة بجميع التخصصات
ألغت المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المواد المتعلقة بالمناصب العليا في هذا الطور وهي المواد 171 و 172 و 173 الخاصة بسلك التفتيش في التعليم المتوسط
وألغت نفس المادة من نفس المرسوم المواد رقم 156 و 157 و 158 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المتعلقة بالمنصب العالي لرتبة مدير متوسطة وشروط التعيين والمهام .

لزرق
2012-11-17, 19:43
الحوصلة الخاصة بالطور المتوسط:
الإيجابيات:
- إنشاء رتبة الأستاذ المكون في هذا الطور بالموازاة مع رتبة مدير متوسطة وفي نفس التصنيف
- شغل رتبة الأستاذ الرئيسي والتأسيس لها بعدما كانت حبرا على ورق عن طريق أحكام الإدماج
- إلغاء المناصب العليا في أسلاك الإدارة والتفتيش
- استحداث رتبة مفتش التعليم المتوسط بتخصص التسيير المادي والمالي في المتوسط وفتح الترقية امام المقتصدين الرئيسيين
- استحداث رتبة مستشار رئيس وأحكام الإدماج الخاصة بها لشغل هذه الرتبة
- الفصل بين المسار البيداغوجي والإداري وفتح المجال امام الأستاذ الرئيسي للترقية في المسار الإداري بالإضافة إلى المسار التربوي
- فتح المجال لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط للترقية في رتبة مستشار تربية بعدما كانت مغلقة في المرسوم السابق

السلبيات:
- إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي والتعليم المتوسط في الترقية لرتبة مدير متوسطة
- إقصاء فئة أساتذة التعليم الأساسي للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي او أستاذ مكون وحتى الترقية المباشرة
- حصر الترقية في رتبة رئيسي في رتبة وحيدة وهي أساتذة التعليم المتوسط وكذا حصر الترقية إلى رتبة أستاذ مكون في فئة وحيدة وهي رتبة أستاذ رئيسي
- إقصاء فئة مستشاري التربية والمستشارون الرئيسيون من الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات وحصرها في رتبة مدير متوسطة
- حصر الترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص مادة في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ المكون في المتوسط
- الفصل بين الأطوار في الترقية إلى مناصب الإدارة والتفتيش

لزرق
2012-11-18, 17:29
الطور الثانوي:
حددت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 سلك أساتذة التعليم الثانوي برتبتين:
- رتبة أساتذة التعليم الثانوي صنف 13
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي صنف 14
بينما عدلت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المادة المذكورة أعلاه بإضافة رتبة جديدة مستحدثة وهي رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي صنف 16
تحديد المهام:
حددت المادة 69 من المرسوم التنفيذي 315/08 مهام أستاذ التعليم الثانوي وحددت نصاب عملهم ب 18 ساعة أسبوعيا وبينت المادة 70 من نفس المرسوم مهلم الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي ، مضيفة مهمة التنسيق في المادة او القسم وبذلك تلغى المنصب العالي أستاذ منسق في المؤسسة وحددت نفس النصاب الزمني 18 ساعة أسبوعيا
وحددت المادة 70 مكرر من المرسوم التنفيذي 240/12 مهام الرتبة الجديدة أستاذ مكون في التعليم الثانوي وأضافت مهام جديدة زيادة على مهام الثانوي والرئيسي وحددت النصاب الزمني بـ 18 ساعة أسبوعيا أيضا .
شروط التوظيف والترقية والإدماج في الرتب الثلاث:
1- رتبة أساتذ تعليم ثانوي:
حددت المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط التوظيف بصفة أستاذ التعليم الثانوي
* المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس(5) سنوات من التكوين .
* بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر او شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها .
وأضافت المادة 71 من المرسوم 240/12 تحت البند (2- ب) :
* المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
3- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها :
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال بأقدمية 5 سنوات.
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات بأقدمية 10 سنوات
وعن طريق التاهيل :
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال ب 10 سنوات أقدمية
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات بأقدمية 15 سنة
كما يخضع الناجحون إلى تكوين مدته سنة واحدة من هاته الفئات :
* فئة الناجحين الحاصلين على شهادة الليسانس
* فئة الناجحين من الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال
* فئة الناجحين من الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات
كما أقرت المادة 73 من المرسوم 315/08 بالإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون أثناء صدور ذات المرسوم
- الأساتذة المهندسون المرسمون والمتربصون
- مديرو المدرسة الأساسية المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.(مدير متوسطة أصله أستاذ تعليم ثانوي)
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي (مفتش التعليم المتوسط أصله أستاذ تعليم ثانوي)
فهذه الفئات الأربع أدمجت في الرتبة القاعدية بموجب المرسوم رقم 315/08

لزرق
2012-11-18, 17:31
2- رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي:
حددت المادة 74 من المرسوم التنفيذ 315/08 الإدماج في رتبة الرئيسي في التعليم الثانوي:
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المنحدرون من رتبتي أستاذ تعليم ثانوي وأستاذ مهندس
- مفتشو التربية والتكوين المنحدرون من رتبتي أستاذ ثانوي وأستاذ مهندس
ولم يتم إدماج أي سلك من أسلاك التعليم الثانوي في هذه الرتبة لذلك بقيت هذه الرتبة حبرا على ورق على غرار هذه الرتبة في الطور المتوسط
وحددت المادة 72 من المرسوم التنفيذي 315/08 شروط الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي كما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها بأقدمية 5 سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي
- عن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات لنفس الفئة
وبذلك أصبحت الترقية في هذه الرتبة محصورة في هذه الفئة
وجاءت المادة 74 من المرسوم 240/12 بأحكام الإدماج في هذه الرتبة بهدف التأيسي لهذه الرتبة التي ظلت شاغرة منذ 2008 :
* أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011.
3- رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي:
أضافت المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي وحددت المادة 72 مكرر من ذات المرسوم شروط الترقية إلى هذه الرتبة كما يلي:
* عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% الأساتذة الرئيسيون بأقدمية 5 سنوات
وهنا يطرح السؤال : هل يوجد أستاذ رئيسي يوفر هذه الأقدمية ؟ والجواب : المادة 74 من المرسوم 240/12 توفر صفة الأستاذ الرئيسي والمادة 31 مكرر من ذات المرسوم توفر شرط الأقدمية المطلوبة بهذه الصفة وهذا لأجل الترقية المستقبلية في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي .
- على سبيل التأهيل: الأساتذة الرئيسيون بأقدمية 10 سنوات
الإدماج :
بما ان رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي على غرار الطورين السابقين هي رتبة مستحدثة وشاغرة فكان لابد من التأسيس لها عن طريق احكام انتقالية جسدتها المادة 74 مكرر بما يلي:
- يدمج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي:
* أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011
* أساتذة التعليم الثانوي المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس والذين يثبتون 18 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 .

لزرق
2012-11-18, 17:49
الأساتذة التقنيون في الثانويات :
حددت المادة 61 من المرسوم 315/08 أسلاك الأساتذة التقنيون في الثانويات كما يلي:
1 - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء اشغال
2- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات
والملاحظ أن مهام رؤساء الورشات لا تختلف كثيرا عن مهام رؤساء الأشغال ونفس الحجم الساعي حسب نص المادتين : 62 و 63 من النفس المرسوم
1- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء اشغال:
حددت المادة 64 من المرسوم رقم 315/08 شروط الترقية بصفة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال :
* عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بأقدمية 5 سنوات
* وعن طريق التأهيل : 10 سنوات أقدمية بالنسبة للأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بأقدمية 10 سنوات في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها.
وتم إلغاء المادة 64 من المرسوم 315/08 بالمادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 لأن الترقية غي رتبة أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 متاحة لهذه الفئات بأحكام المادة 71 من المرسوم الأخير : عن طريق الإمتحان المهني بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات كما اشترطت نفس المادة إجراء تكوين مدته سنة للناجحين.
2- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشة :
وضعت المادة 67 من المرسوم 315/08 هذه الرتبة في طريق الزوال
وسمحت المادة 71 من المرسوم 240/12 لهذه الفئة بالترقية المباشرة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي شرط 10 سنوات أقدمية عن طريق الإمتحان المهني او 15 سنة أقدمية عن طريق التأهيل
كما اشترطت ذات المادة على الناجحين الخضوع إلى تكوين محدد بسنة واحدة.

لزرق
2012-11-18, 18:31
سلك الإدارة:
حددت المادة 159 من المرسوم التنفيذي 315/08 مهام مدير الثانوية: يكلف مدير الثانوية بالتاطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي ويكون آمرا بصرف ميزانية المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارس يصفته موظفا موكلا من الدولة ، سلطته على جميع الموظفين والعوان العاملين في المؤسسة ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويكون مؤهلا بهذه الصفة لإتخاذ التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة. وحافظت المادة 140 مكرر 12 من المرسوم 240/12 على نفس مهام مديري الثانويات كما حددت المادة 140 مكرر 11 سلك مديري الثانويات برتبة وحيدة.
- رتبة مدير ثانوية
شروط الترقية في هذه الرتبة:
حددت المادة 160 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في رتبة مدير ثانوية كما يلي:
- الأساتذة المبرزون
- نظار الثانويات بشرط أقدمية 5 سنوات ومنحدرين من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات
ولكن المادة: 140مكرر 13 عينت شروطا جديدة للترقية في هذه الرتبة::
- نظار الثانويات بأقدمية 5 سنوات وشرط الإنحدار من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
بمعنى فقد الأساتذة المبرزون والأساتذة الرئيسيون وأساتذة التعليم الثانوي الحق ف المشاركة في الرتقية في رتبة مدير ثانوية وحصرت في فئة واحدة وهي نظار الثانويات حيث حافظوا على شرط الأقدمية المقدر ب 5 سنوات .
تم إلغاء المنصب العالي لمدير ثانوية بموجب المادة 42 من المرسوم 240/12 تحت المواد رقم 159 و 160 و 161 وحلت محلها المادة 140 مكرر 14 : يدمج في رتبة مدير الثانوية الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير ثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.

لزرق
2012-11-18, 18:55
سلك التفتيش:
حددت المادة 174 من المرسوم 315/08 اختصاصات مفتش التربية الوطنية:
- المواد
- إدارة الثانويات
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات
وردت المهام المتعلقة بجميع التخصصات مجملة حسب نفس المادة
وعدلت المادة 140 مكرر 27 من المرسوم 240/12 لاغية المنصب العالي لمتش التربية الوطنية بجميع التخصصات وحددت : - رتبة مفتش التربية الوطنية
كما أقرت المادة 140 مكرر 30 بأحكام الإدماج بالنسبة لرتبة مفتش التربية الوطنية الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التربية الوطنية في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
كما حافظت المادة 140 مكرر 28 من المرسوم 240/12 على نفس التخصصات في هذه الرتبة وعلى نفس المهام.
شروط الترقية حسب كل اختصاص:
حددت المادة 175 من المرسوم رقم 315/08 شروط الترقية حسب تخصص:
1- اختصاص المواد:
- الأساتذة المبرزون بأقدمية 3 سنوات
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي ب 10 سنوات أقدمية .
وعدل هذا البند بنص المادة 140 مكرر 29 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 كما يلي:
- الأساتذة المبرزون بأقدمية 5 سنوات
- الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
الخلاصة:
زادت مدة القدمية المطلوبة للترقية بـ (2) سنتين بالنسبة للأساتذة المبرزون وفقد الأساتذة الرئيسيون الحق في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة بهذا التخصص وعوضوا بأستاذ المكون في التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
2- إختصاص إدارة الثانويات: حسب نفس المادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 حددت شروط الترقية:
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي في المنصب العالي لمدير الثانوية بأقدمية 3سنوات (مدير ثانوية منحدر من أستاذ رئيسي)
- نظار الثانويات بأقدمية 3 سنوات في المنصب العالي (مدير ثانوية منحدر من رتبة ناظر ثانوية)
- نظار الثانويات بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
وعدلت المادة 140 مكرر 29 شروط الترقية في هذا التخصص أيضا كما يلي:
بعنوان تخصص إدارة الثانويات:
- مديري الثانويات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وبذلك يفقد نظار الثانوية الحق في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة بهذا العنوان

لزرق
2012-11-18, 19:01
- بعنوان اختصاص التوجيه والإرشاد المدرسي :
حددت المادة 175 تحت البند (ج) شروط الترقية في هذا التخصص:
- المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المنصب العالي مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني بأقدمية 5 سنوات (مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني منحدر من مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني)
- المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بأقدمية 10 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات مستشارو التوجيه المدرسي والمهني بأقدمية 15 سنة
وعدلت المادة 140 مكرر 29 شروط الترقية في هذه الرتبة بهذا التخصص تحت البند (ج):
- مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بأقدمية 7 سنوات
وبذلك يفقد مديرو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الحق في الترقية لهذه الرتبة بهذا التخصص
4- بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي :تحت البند (د)
حددت نفس المادة من نفس المرسوم السايق شروط الترقية كما يلي:
- المقتصدين الرئيسيين بأقدمية 10 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم المقتصدين بأقدمية 15 سنة
وعدلت المادة 140 مكرر 29 شروط الترقية بهذا الإختصاص:
- المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وبذلك يفقد المقتصدون الحق في المشاركة في الترقية المباشرة في هذه الرتبة واما الترقية بالنسبة للمقتصدين الرئيسيين فزادت مدة الأقدمية المطلوبة من 10 سنوات حسب المادة 175 من المرسوم 315/08 إلى 12 سنة حسب المادة 140 مكرر 29 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12.
سلك الأساتذة المبرزون:
تحدد المادة 75 من المرسوم 315/08 سلك الأساتذة المبرزون:
رتبة الأستاذ المبرز
وحددت المادة 76 مهام الأساتذة المبرزون وحددت نصاب عملهم ب 15 ساعة أسبوعيا
حددت المادة 77 من ذات المرسوم شروط الترقية عن طريق مسابقة التبريز:
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
- أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات
ولا أدري كيف غفل المشرع عن هذا الشرط الخاص بأساتذة التعليم الثانوي من حيث الترقية العادية ب 3 أصناف من 13 إلى 16
أما بالنسبة للإدماج: فقد تم الإدماج في رتبة الأستاذ المبرز بموجب المادة 78 من ذات المرسوم :
- الأساتذة المبرزون
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي المنحدرون من رتبة أستاذ مبرز
- مفتشو التربية والتكوين المنحدرون من رتبة الأستاذ المبرز
لا تعديل على هذه المواد وتبقى سارية المفعول والملاحظة ان رتبة الأستاذ المكون : تسمح للأستاذ الرئيسي فقط أما رتبة الأستاذ المبرز فتسمح بالترقية للأستاذ الرئيسي وأستاذ التعليم الثانوي.

لزرق
2012-11-18, 21:48
الحوصلة حول الطور الثانوي:
الإيجابيات:
- استحداث منصب الأستاذ المكون صنف 16 بالموازاة مع مدير ثانوية والتأسيس لهذ الرتبة بأحكام الإدماج
- التأسيس لرتبة أستاذ رئيسي في الطور الثانوي عن طريق احكام الإدماج
- استحداث المادة 31 مكرر لجمع الأقدمية والإستفادة في الترقية لشغل المناصب الأعلى حسب الشروط الجديدة
- إلغاء المناصب العليا في الإدارة والتفتيش بجميع تخصصاته
- فتح المجال اما حملة شهادة الليسانس بعدما كانت محصورة في الماستر للوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي مع خوض تكوين مدته سنة
- فتح المجال للترقية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي لكل من رتبتي الأساتذة التقنيين في الثانوية
السلبيات:
- حصر الترقية في رتبة أستاذ مكون على رتبة وحيدة وهي الأستاذ الرئيسي
- حصر الترقية في رتبة مدير ثانوية على رتبة وحيدة وهي ناظر ثانوية
- فقد بعض الرتب الحق في الترقية المباشرة في الرتب الأعلى
- يفقد المقتصدون الحق في الترقية المباشرة في رتبة مفتش التربية الوطنية بعنوان اختصاص التسيير المالي والمادي في المتوسطات والثانويات
- المساران البيداغوجي والإداري يتقطعان عن الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ثانوي صنف 13 بخلاف الطورين الآخرين
- يفقد المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الحق في الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية بهذا التخصص.

لزرق
2012-11-18, 21:51
موظفو التربية:
تحدد المادة 79 من المرسوم 08/315 سلك مساعدي التربية:
- رتبة مساعد التربية
- رتبة المساعد الرئيسي للتربية
حددت المادة 80 من ذات المرسوم مهام مساعدي التربية كما يلي:
- يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة والسهر على احترام قواعد النظام والإنضباط داخل المؤسسة التعليمية ، ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري ويمارسون انشطتهم في الداخليات الإبتدائية و المتوسطات والثانويات
وعدلت المادة 80 من المرسوم رقم 240/12 مهام مساعدي التربية كما يلي:
يكلف مساعدو التربية بتاطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة ، والسهر على احترام قواعد النظام و الإنضباط داخل المؤسسة التعليمية ، والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظامية الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمرقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك
ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري .
ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الإبتدائية والمتوسطات و الثانويات
الترقية والتوظيف والإدماج في هذه الرتبة:
تحدد المادة 82 من المرسوم 315/08 شروط التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي مستكملة
وقد ألغيت هذه المادة بموجب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وهذا معناه أنه لن يكون توظيف بعد الآن في هذه الرتبة وبهذه الشروط مستقبلا وهذا يعني ان الرتبة في طريق الزوال ونص المرسوم صراحة على أن هذه الرتبة آيلة للزوال بمنطوق المادة 84 مكرر 1.

لزرق
2012-11-18, 21:57
- رتبة مساعد رئيسي للتربية:
بالنسبة للمهام : حددت المادة 81 من المرسوم 315/08 مهام إضافية توكل لشاغلي هذه الرتبة إضافة إلى مهام مساعد التربية الذكورة بنص المادة 80 كما يلي:
توجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط اعمالهم والمشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
بينما عدلت المادة 80 من المرسوم رقم 240/12 مهام هذه الفئة:
زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات و الإستدعاءات للتلاميذ .
ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات


الترقية والإدماج:
حددت المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية كما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها التربية بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بأقدمية 10 سنوات بالنسبة لنفس الفئة بنسبة 20% من المناصب المطلوب شغلها

بينما المادة 84 من نفس المرسوم اعادت ترتيب وإدماج وترسيم مساعدي التربية في رتبة مساعدي الرتبة
والخلاصة:
ان رتبة مساعد تربوي ليس فيها توظيف لأن المادة 84 ألغيت بالمادة 42 من المرسوم الخير وهي رتبة في طريق الزوال
اما رتبة مساعد تربوي رئيسي فهي رتب ترقية لفئة واحدة فقط وهي فئة مساعدي التربية صنف 7
أما بالنسبة للإدماج في هذه الرتبة بموجب المرسوم السابق فقد بقيت حبرا على ورق وجاءت المادة 84 مكرر من المرسوم الأخير لتدارك هذا القصور :
قصد التكوين الولي للرتبة ، يدمج بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011 .

لزرق
2012-11-18, 22:03
سلك مشرفي الرتبة :
وهذا سلك وهو في حد ذاته مكسب جديد لموظفي التربية
حددت المادة مكرر 3 والمادة 84 مكرر 4 مهام مشرفي التربية
- رتبة مشرف التربية
- رتبة مشرف رئيسي للتربية
وحددت المادة 84 مكرر 5 شروط التوظيف او الترقية في رتبة مشرف التربية :
1- عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها
2- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على سبيل التأهيل مساعدو التربية الرئيسيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
بينما منحت المادة 84 مكرر 6 الترقية شبه الآلية لمساعدي التربية الرئيسيين الحاصلين بعد التوظيف على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية او شهاد معترف بمعادلتها في رتبة مشرف تربوي .
بينما حددت المادة 84 مكرر 8 أحكام الإدماج في رتبة مشرف تربوي قصد التكوين الولي لهذه الرتبة مساعدو التربية الرئيسيون الحاملون لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها
- رتبة مشرف تربوي رئيسي:
حددت المادة 84 مكرر 7 شروط الترقية في رتبة مشرف تربوي رئيسي .
عن طريق الإمتحان بنسبة 80% مشرف تربية بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بنسبة 20% مشرفو التربية بأقدمية 10 سنوات مع الخضوع لتكوين بعد النجاح
والخلاصة: أن مساعدي التربية صنف 7 يمكنه الترقية إلى رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 وإن كان يحوز على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بعد الترقية فيمكنه الإدماج المباشرة في رتبة مشرف تربوي
أما الذين أدمجوا مباشرة بموجب المادة 84 مكرر فسيدمجون مباشرة في رتبة مشرف تربوي بموجب المادة 84 مكرر 8 بمعنى إدماجين في رتبتين مختلفتين على مرة واحدة بل ويمكنهم المشاركة في الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من الآن مباشرة للترقية في رتبة مشرف تربية رئيسي لأن المادة 31 مكرر تمكنهم من توفير الأقدمية المطلوبة في الترقية لهذه الرتبة .

وللحديث بقية ...................

لزرق
2012-11-19, 18:08
سلك مستشاري التربية ونظار الثانويات:
حددت المادة 85 : رتب سلك مستشاري التربية :
- رتبة مستشار التربية
- رتة المستشار الرئيسي للتربية واضافت المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 رتبة جديدة :
رتبة مستشار رئيس للتربية صنف 14
حددت المواد 86 و87 من المرسوم رقم 315/08 مهام الرتبتين ولا تغيير في المرسوم الأخير
وحددت المادة 87 مكرر مهام المستشارين الرؤساء للتربية وحددت مكان عملهم في المتوسطات
1- رتبة مستشار التربية:
- حددت المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي:
أ- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها:
- أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال بأقدمية 5 سنوات
ب – عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل:
- أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال باقدمية 10 سنوات
وعدلت المادة 88 من المرسوم رقم 240/12 شروط الترقية في هذه الرتبة:
أ- عن طريق الإمتحان المهني :
- أساتذة التعليم المتوسط باقدمية 5 سنوات
- مشرفو التربية الرئيسيون بأقدمية 7 سنوات
-أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 7 سنوات
ب – عن طريق التأهيل:
- أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
- مشرفو التربية الرئيسيون بأقدمية 12 سنة
-أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 12 سنة
والملاحظ ان : شروط الترقية تغيرت فأقصي الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال من إمكانية المشاركة في الترقية وسمح لفئتين جديدتين بالمشاركة وهما أستاذ تعليم أساسي ورتبة مشرف تربوي رئيسي
وهذا مكسب جديد لهات ين الفئتين

لزرق
2012-11-19, 18:11
2- رتبة مستشار رئيسي للتربية:
وضعت المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 هذه الرتبة في طريق الزوال
ولذلك لا توظيف في هذه الرتبة ولا ترقية فيها مستقبلا
3- رتبة مستشار رئيس للتربية:
حددت المادة 87 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 مهام هذه الرتبة المستحدثة وهي تقوم مقام الناظر في المتوسطة كالناظر بالنسبة للثانوي
وحددت المادة 88 مكرر شروط الترقية في هذه الرتبة بما يلي:
1- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها:
- المستشارون الرئيسيون للتربية ب 5 سنوات أقدمية شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- مستشارو التربية المرسمون بأقدمية 5 سنوات
- الأساتذة الرئيسون في التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات
2- عن طريق التأهيل بنسبة 20% :
- المستشارون الرئيسيون للتربية ب 10 سنوات أقدمية شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
- مستشارو التربية المرسمون بأقدمية 10سنوات
- الأساتذة الرئيسون في التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات
كما جسدت المادة 90 مكرر من المرسوم 240/12 ملء هذه الرتبة الشاغرة بأحكام الإدماج بالنسبة لـ:
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
بمعنى لا يدمج مستشار التربية أو مستشار رئيس للتربية ممن يوفرون شرط الأقدمية المطلوبة للإدماج أولئك المنحدرون من غير سلك التعليم
3- نظار الثانويات :
حددت المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 رتبة ناظر ثانوية صنف 14 بدون تغيير
وحددت المادة 93 مهام الناظر واستثنت مهمة الأمر بالصرف
الترقية : حددت المادة 94 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي:
1- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% :
- أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
- المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي بأقدمية 5 سنوات وشرط الإنحدار من أسلاك التعليم.
2- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بنسبة 20%
- أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات
- المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم
ملاحظة: بالنسبة لسلك نظار الثانويات : لا تغيير

لزرق
2012-11-19, 18:19
حوصلة حول موظفي التربية :
الإيجابيات:
- استحداث سلك جديد يضم رتبتين
- تثمين شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية
- التأسيس للرتب المستحدثة عن طريق احكام الإدماج
- اعتماد الترقية شبه الآلية بالنسبة للحاصلين على المؤهل المطلوب للترقية بعد التوظيف
- استحداث رتبة مستشار رئيس للترقية
- تغيير الرتبة القاعدية لتصبح رتبة مشرف تربوي صنف 10 بعدما كانت رتبة مساعد تربية صنف 7
السلبيات:
- تداخل بعض المهام في رتب موظفي التربية
- إقصاء سلك المستشارين برتبتيه من الترقية في بعض الرتب كانت من المكاسب بوجب المرسوم رقم 315/08
- تهميش الخبرة المهنية في عملية الإدماج في الرتب المستحدثة.
فكان يمكن اشتراط 10 سنوات للإدماج في رتبة مساعد تربوي رئيسي و20 سنة للترقية في رتبة مشرف تربوي للتأسيس لهذه الرتب بشكل موسع.
- إقصاء بعض حاملي الشهادات العليا من عملية الإدماج او الترقية

لزرق
2012-11-19, 18:21
موظفو المصالح الإقتصادية:
حددت المادة 120 سلك المصالح الإقتصادية رتبتين:
- رتبة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 7
- رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الإقتصادية صنف 8
وحددت المادة 121 والمادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مهام الرتبتين
حددت المادة 123 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية كما يلي :
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% :
مساعدو المصالح الإقتصادية بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في حدود 20 % :
نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات
وضعت المادة 126 من نفس المرسوم رتبة مساعد المصالح الإقتصادية في طريق الزوال بمعنى لا توظيف في هذه الرتبة .
حددت المادة 127 من المرسوم 315/08 : سلك نواب المقتصدين برتبتين:
- رتبة نائب مقتصد صنف 10
- رتبة نائب مقتصد مسير صنف 11
وحددت المادة 128 و 129 من نفس المرسوم مهام الرتبتين
وحددت المادة 130 من المرسوم 315/08 شروط التوظيف والترقية في هذه رتبة نائب مقتصد :
التوظيف:
* المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص الحاصلون على شهادة نائب مقتصد المتوجة بسنة تكوين
الترقية:
عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها:
* المساعدون الرئيسيون للمصالح الإقتصادية بأقدمية 5 سنوات
* عن طريق التأهيل في حدود 10 % :
- المساعدون الرئيسيون للمصالح الإقتصادية بأقدمية 10 سنوات
كما تخضع فئتي الترقية لتكوين محدد المدة قبل الترقية.

لزرق
2012-11-19, 18:24
حددت المادة 131 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في رتبة نائب مقتصد مسيركما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها :
- نواب المقتصدين بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التأهيل بنسبة 20% :
نواب المقتصدين بأقدمية 10 سنوات
كما تخضع هذه الفئة إلى تكوين قبل الترقية محدد المدة
حددت المادة 134 سلك المقتصدين في رتبتين:
- رتبة مقتصد صنف 13
- رتبة مقتصد رئيسي صنف 14
كما حددت المادة 135 والمادة 136 من المرسوم رقم 315/08 مهام الرتبتين:
حددت المادة 137 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مقتصد كما يلي:
التوظيف:
- المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد والتي تتوج سنة من التكوين المتخصص
الترقية:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% :
نواب المقتصدين المسيرين بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التأهيل بنسبة 10 % نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات
حددت المادة 138 من ذات المرسوم شروط الترقية في رتبة مقتصد رئيسي:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها:
- المقتصدون بأقدمية 5 سنوات
- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل:
- نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات
حوصلة حول موظفو المصالح الإقتصادية .
بالنسبة للمصالح الإقتصادية لا تغيير سوى تغيير واحد فقط:
وهو فتح المجال للمقتصد الرئيسي للترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط بعنوان تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات .

لزرق
2012-11-19, 19:36
الأحكام المطبقة على بالمناصب العليا :
تعدل المادة 141 من المرسوم 240/12 المادة 141 من المرسوم 315/08 وتلغي المناصب العليا ما عدا المذكورة في المادة 141 من المرسوم 240/12 وهي كما يلي:
مناصب تنسيق التعليم:
- أستاذ منسق للتعليم المتوسط
- أستاذ منسق للتعليم الثانوي
حدد صلاحية تحديد عدد المناصب العليا المادة 142 من المرسوم 315/08 وتبقى سارية المفعول
حددت المواد 145 و 146 و 147 و 148 مهام كل من الأساتذة المنسقون في التعليم المتوسط والأساتذة المنسقون في التعليم الثانوي وكذا شروط التعيين في المنصب العالي بهذا العنوان.
غير ان المادة 149 من ذات المرسوم اشترطت التعيين في المنصب العالي للأساتذة المنسقون في الطور المتوسط والطور الثانوي في حالة عدم وجود الأستاذ الرئيسي في الطورين على مستو المؤسسة المعنية.
ففي حالة وجود الأستاذ الرئيسي على مستوى المؤسسة فإن مهام الأستاذ المنسق تنتهي بموجب هذه المادة.
وحسب الإدماج الخير بموجب المادة 60 والمادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 في رتبة الأستاذ الرئيسي في الطورين فإن أغلب المؤسسات سيتم فيها إنهاء مهام الأساتذة المنسقون.
تعدل المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08
والمتعلقة بالجداول التي تحدد تصنيف رتب الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
وتعدل المادة 178 تحت المادة 44 من المرسوم التنفيذي 240/12 المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 جدول تصنيف الرتب الخاصة بالمناصب العليا كما يلي:

لزرق
2012-11-19, 19:45
الرتبة الصنف حسب 315/08 الصنف حسب 240/12
موظفو التعليم:
معلم مساعد 7 7
معلم مدرسة ابتدائية 10 10
أستاذ مدرسة ابتدائية 11 11
أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية 12 12
أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية / 14
أستاذ تعليم أساسي 11 11
أستاذ تعليم متوسط 12 12
أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط 13 13
أستاذ مكون في التعليم المتوسط / 11
أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال 12 12
أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة 11 11
أستاذ تعليم ثانوي 13 13
أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي 14 14
أستاذ مكون في التعليم الثانوي 16 16
أستاذ مبرز 16 16
موظفو التربية:
مساعد التربية 7 7
مساعد رئيسي للتربية 8 8
مشرف تربية / 10
مشرف رئيسي للتربية / 11
مستشار التربية 13 13
مستشار رئيسي للتربية 13 13
مستشار رئيس للتربية / 14
ناظر ثانوية 14 14
موظفو المصالح الإقتصادية
مساعد المصالح الإقتصادية 7 7
مساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية 8 8
نائب مقتصد 10 10
نائب مفتصد مسير 11 11
مقتصد 13 13
مقتصد رئيسي 14 14
موظفو إدارة مؤسسات التعليم
نائب مدير مدرسة ابتدائية 10/11 + 25 12
مدير مدرسة ابتدائية 11/12/12+ 75 14
مدير متوسطة 11/12/13/14 + 105 15
مدير ثانوية 14 + 195 16
موظفو التفتيش:
مفتش التعليم الإبتدائي 11/12 13+ 105 15
مفتش التعليم المتوسط 11/12/13 + 145 16
مفتش التربية الوطنية 13/14/16+ 255 17

لزرق
2012-11-19, 19:57
الخلاصة :
إن القانون الأساسي الخاص لأي قطاع ينبغي أن يكون مبنيا على اساس من العدل والمساواة بين أفراد هذا القطاع لتحقيق استقرار داخله وخلق جو من المنافسة في الترقية وتحفيز الأفراد لبدل المزيد من الجهد منن اجل هدف واحد وهو الرقي بمنظومتنا التربوية وتحسين المستوى الإجتماعي للمربي وما يدور حوله .
ومن خلال هذه المقارنة بين المرسومين التنفيذيين رقم 315/ و 240/12 الخاصين بعمال قطاع التربية والتعليم نستنتج ان هناك بعض المعايير والأسس التي بني عليها بالنسبة لجميع الموظفين:
1 - القضاء على الرتب الآيلة للزوال بالترقية شبه الآلية او الإمتحان المهني والتأهيل بنسب متفاوتة
2- التأسيس للرتب الجديدة بعدما كان المرسوم 49-90 يزخر بهذه الرتب بينما كانت حبرا على ورق.
3- اعتماد مبدأ الترقية لرتبة وحيدة في رتبة الترقية التي تعلوها مباشرة
4- التدرج في التصنيف في الأطوار الثلاث بداية من الرتب القاعدية وانتهاء بأعلى رتبة في جميع الأطوار الثلاث
5- إعطاء الأولوية للشهادة المتحصل عليها بعد التوظيف للترقية والإدماج في رتب أعلى.
6- خلق رتب جديدة متوازية على طول الأطوار الثلاث مثل:
نائب مدير مدرسة ابتدائية في الإبتدائي ومستشار رئيس للتربية في المتوسط وناظر ثانوية في الثانوي
أستاذ مكون في الإبتدائي أستاذ مكون في المتوسط أستاذ مكون في الثانوي
7- اعتماد مبدأ الترقية بصنفين على غرار باقي القطاعات
8- اعتماد مبدأ الفصل بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري في الترقية
9- اعتماد مبدأ الفصل بين الأطوار الثلاث
وأخيرا كل ما حقق من مكاسب وما فقد يختلف حسب كل سلك ورتبة ولذلك لا يمكن الجزم بمدى إيجابية او سلبية المرسوم المعدل جزما مطلقا ، وهنا تتباين وجهات النظر من فئة إلى اخرى
ولكن المؤكد ان لا احد يود العودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 315/08 واترك الحكم لكم .........
ملاحظة : لم ادرج التعديلات الخاصة ببعض الأسلاك في الموضوع ولذلك يمكن إضافتها بطلب من المعنيين بها
وتمت بحمد الله وتوفيقه
كتبه لزرق نذير في : 19 نوفمبر 2012
على الساعة : 17:45 مساء

elfikre elakhar
2012-11-19, 20:10
بارك الله اخي لزرق و زادك الله فهما و علما و الله انها مقارنة وافية و شاملة باجابيات وسلبيات قانون التربية فلا فظ فوك و بارك الله فيك لكن اخي لفت انتباهي للحجم الساعي للاستاذ المكون في الابتدائي اليس 27 ساعة بدل 30 ساعة؟.

ayoub83
2012-11-19, 21:46
وقد ألغيت هذه المادة بموجب المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وهذا معناه أنه لن يكون توظيف بعد الآن في هذه الرتبة وبهذه الشروط مستقبلا وهذا لا يعني ان الرتبة في طريق الزوال عاجلا ما دام ان مهامها ثابتة بنص المادة 80 المعدلة من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 ولم ينص المرسوم صراحة على أن هذه الرتبة آيلة للزوال بخلاف بعض الرتب التي أشار صراحة بانها رتب في طريق الزوال مثل : أستاذ التعليم الأساسي ورتبة المستشار الرئيسي للتربية.


مساعدي التربية
ما هذا يا أستاذ
ألم تقرأ المادة 84 مكرر 1
و هل مستشار رئيسي في طريق الزوال !!!!!

لزرق
2012-11-19, 21:57
مساعدي التربية
ما هذا يا أستاذ
ألم تقرأ المادة 84 مكرر 1
و هل مستشار رئيسي في طريق الزوال !!!!!


بارك الله فيك على التنبيه أخي فعلا المادة 84 مكرر 1 تشير إلى ان رتبة مساعد تربية آيلة للزوال أعتذر عن هذا الخطا غير المقصود وسيتم تصحيح ذلك
أما بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للتربية فهي رتبة آيلة للزوال بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفقرة 3 بعنوان أحكام انتقالية المادة 91

laroos
2012-11-20, 14:16
شكرالك يااخي العزيز

ayoub83
2012-11-20, 16:09
بارك الله فيك على التنبيه أخي فعلا المادة 84 مكرر 1 تشير إلى ان رتبة مساعد تربية آيلة للزوال أعتذر عن هذا الخطا غير المقصود وسيتم تصحيح ذلك
أما بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للتربية فهي رتبة آيلة للزوال بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315/08 الفقرة 3 بعنوان أحكام انتقالية المادة 91

و انا بدوري اشكرك

عبد الرزاق الوهيبي
2012-11-20, 18:15
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد.


اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

عثمان الجانتي
2012-11-20, 18:59
بارك الله فيك ومزيدا من الابداع والافادة

عبد الرزاق الوهيبي
2012-11-20, 19:31
مساعدي التربية
ما هذا يا أستاذ
ألم تقرأ المادة 84 مكرر 1
و هل مستشار رئيسي في طريق الزوال !!!!!


المادة84مكرر1 توضع رتبة مساعد التربية طريق الزوال

لزرق
2012-11-22, 19:04
ما هو الفرق بين الترقية والإدماج ؟
إن الترقية كما يعرفها قانون الوظيف العمومية حسب المادة 107 كما يلي:
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.

فحسب هذه المادة لا تكون الترقية من رتبة إلى رتبة اعلى إلا بإحدى هذه الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة
ولكن أحيانا تحدث فترة انتقالية بين صدور القانون وتطبيقه تقتضي تطبيق أحكام استثنائية أو ترقيات لا تنطبق عليها شروط الترقية العادية وعادة ما تشبه التأهيل وهذا ما يسمى بالإدماج ولكن الفرق بين التاهيل والإدماج هو ان التأهيل يكون وفق نسب محدودة للمناصب المعدة للتاهيل أما الإدماج فليس لهم عدد مناصب محدودة بل حسب شروط الإدماج فالإدماج هو نوع من الترقية وفق شروط استثنائية وفي حدود فترة زمنية محددة وتنتهي هذه الأحكام الإنتقالية مباشرة بعد نهاية الإدماج ثم تعود الرتقية العادية بشروطها المحددة في المواد المحددة لشروط تلك الترقية

123anis
2012-11-29, 18:11
السلام عليكم
والاستاذ المكون في التعليم الابتدائي
1- هل يسمح له بأن يكون مديرا؟ أظن بأن الجواب لا
الم يهضم حق هذه الفئة الفتية في الترقية ارجو التوضيح ان امكن

لزرق
2012-11-29, 21:42
السلام عليكم
والاستاذ المكون في التعليم الابتدائي
1- هل يسمح له بأن يكون مديرا؟ أظن بأن الجواب لا
الم يهضم حق هذه الفئة الفتية في الترقية ارجو التوضيح ان امكن

يا أخي رتبة مدير ورتبة أستاذ مكون لهما نفس التصنيف فمن غير المعقول ان يطلب الأستاذ المكون ترقيته إلى رتبة مدير وهي تحمل نفس التصنيف أضف إلى ذلك أن الرتبتين لا تنتميان إلى نفس مسار الترقية الذي أقره المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المعدل والمتمم حيث أقر هذا المرسوم مساران للترقية وهما المسار البيداغوجي والمسار الإداري
واعلم يا اخي كما اوضحت سابقا أن المسارين يفترقان في الطور الإبتدائي عند الأستاذ الرئيسي وفي المتوسط كذلك ولكن في الطور الثانوي يفترقان عند رتبة أستاذ التعليم الثانوي

أميرة أريج
2012-11-29, 22:25
الفئة التي اهدر حقها في نظري هي الاساتذة المجازون سابقا ليسانس =12 بدون حقوق او امتيازات على الاقل في الماضي كان معترفا لهم بالشهادة اما اليوم فقد الحقوا بهم رتب الايلة للزوال و ابعدوا عن الثانوي مع العلم انهم يحملون نفس الشهادة
وكيلكم ربي الوزارة و الوظيف والله يشوي النقابات

لزرق
2012-11-30, 10:49
الفئة التي اهدر حقها في نظري هي الاساتذة المجازون سابقا ليسانس =12 بدون حقوق او امتيازات على الاقل في الماضي كان معترفا لهم بالشهادة اما اليوم فقد الحقوا بهم رتب الايلة للزوال و ابعدوا عن الثانوي مع العلم انهم يحملون نفس الشهادة
وكيلكم ربي الوزارة و الوظيف والله يشوي النقابات

بالنسبة لهذا الطرح الكثير من المجازين يذكرون هذه النقطة ويتساءلون لماذا صنف ليسانس في الإبتدائي قبل 2008 في صنف 12 وما بعد 2008 في صنف 11
والجواب :
المعروف في قانون الوظيفة العمومية أن باك + 3 يقابله تصنيف 11 وباك + 4 يقابله تصنيف 12
والطريقة التي تم تصنيف المجازين قبل 2008 في صنف 12 هي الإدماج في رتبة مستحدثة وهي أستاذ رئيسي صنف 12 وليس لأنهم يحوزون باك + 4 والهدف من ذلك كان ملء الشغور في هذه الرتبة المستحدثة وبعد ذلك فكل من يوظف في الطور الإبتدائي سيوظف في الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11 دون إعارة الإنتباه إلى المؤهل العلمي الذي يحوزه
فمثلا إدماج الأساتذة الرئيسيين بأقدمية 10 سنوات في رتبة أستاذ مكون صنف 14 معناه انهم يحوزون على باك + 7 وإنما الغرض منه ملء الرتبة المستحدثة والشاغرة لا غير وهنا لا يجد الوظيف العمومي ضير في قبول هذه الترقيات على أنها أحكام انتقالية واستثنائية واقعة تحت أحكام الإدماج العامة .
فالعبرة يا اختي ليس بالمؤهل العلمي الذي تحوزه وإنما بالوظيفة التي تشغلها أما احكام الإدماج فهي أحكام استثنائية قد تمس فئة دون أخرى ولهذا سميت أحكاما استثنائية

عبد الرزاق الوهيبي
2012-11-30, 16:16
الخلاصة :
إن القانون الأساسي الخاص لأي قطاع ينبغي أن يكون مبنيا على اساس من العدل والمساواة بين أفراد هذا القطاع لتحقيق استقرار داخله وخلق جو من المنافسة في الترقية وتحفيز الأفراد لبدل المزيد من الجهد منن اجل هدف واحد وهو الرقي بمنظومتنا التربوية وتحسين المستوى الإجتماعي للمربي وما يدور حوله .
ومن خلال هذه المقارنة بين المرسومين التنفيذيين رقم 315/ و 240/12 الخاصين بعمال قطاع التربية والتعليم نستنتج ان هناك بعض المعايير والأسس التي بني عليها بالنسبة لجميع الموظفين:
1 - القضاء على الرتب الآيلة للزوال بالترقية شبه الآلية او الإمتحان المهني والتأهيل بنسب متفاوتة
2- التأسيس للرتب الجديدة بعدما كان المرسوم 49-90 يزخر بهذه الرتب بينما كانت حبرا على ورق.
3- اعتماد مبدأ الترقية لرتبة وحيدة في رتبة الترقية التي تعلوها مباشرة
4- التدرج في التصنيف في الأطوار الثلاث بداية من الرتب القاعدية وانتهاء بأعلى رتبة في جميع الأطوار الثلاث
5- إعطاء الأولوية للشهادة المتحصل عليها بعد التوظيف للترقية والإدماج في رتب أعلى.
6- خلق رتب جديدة متوازية على طول الأطوار الثلاث مثل:
نائب مدير مدرسة ابتدائية في الإبتدائي ومستشار رئيس للتربية في المتوسط وناظر ثانوية في الثانوي
أستاذ مكون في الإبتدائي أستاذ مكون في المتوسط أستاذ مكون في الثانوي
7- اعتماد مبدأ الترقية بصنفين على غرار باقي القطاعات
8- اعتماد مبدأ الفصل بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري في الترقية
9- اعتماد مبدأ الفصل بين الأطوار الثلاث
وأخيرا كل ما حقق من مكاسب وما فقد يختلف حسب كل سلك ورتبة ولذلك لا يمكن الجزم بمدى إيجابية او سلبية المرسوم المعدل جزما مطلقا ، وهنا تتباين وجهات النظر من فئة إلى اخرى
ولكن المؤكد ان لا احد يود العودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 315/08 واترك الحكم لكم .........
ملاحظة : لم ادرج التعديلات الخاصة ببعض الأسلاك في الموضوع ولذلك يمكن إضافتها بطلب من المعنيين بها
وتمت بحمد الله وتوفيقه
كتبه لزرق نذير في : 19 نوفمبر 2012
على الساعة : 17:45 مساء


بارك الله فيك أخي لزرق و زادك الله فهما و علما وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.

kamyak
2012-12-01, 07:42
لا حول و لا قوة إلا بالله وكيلنا الله سبحان الله و بحمده

لزرق
2012-12-01, 10:34
الرتب الآيلة للزوال والمستحدثة من خلال المرسومين التنفيذيين رقم 315/08/ و 240/12 :
الرتب الآيلة للزوال:
1- رتبة معلم مساعد صنف 7
2- رتبة معلم مدرسة ابتدائية صنف 10
3- رتبة أستاذ تعليم أساسي صنف 11
4- رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة صنف 11
5- رتبة مساعد تربوي صنف 07
6- مستشار تربية رئيسي صنف 13
7- رتبة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 07
الرتب المستحدثة :
1- أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11
2- أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتدائية صنف 12
3- أستاذ مكون للتعليم الإبتدائي صنف 14
4- نائب مدير مدرسة ابتدائية صنف 12
5- أستاذ التعليم المتوسط صنف 12
6- أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط صنف 13
7- أستاذ مكون في التعليم المتوسط صنف 15
8- مستشار رئيس للتربية صنف 14
9- مساعد تربية رئيسي صنف 08
10- مشرف تربوي صنف 10
11- مشرف تربوي رئيسي صنف 11
12- أستاذ تعليم ثانوي صنف 13
13- أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي صنف 14
14- أستاذ مكون في التعليم الثانوي صنف 16

عبد الرزاق الوهيبي
2012-12-01, 21:41
بارك الله فيك مرة ثانية

isslamdine
2012-12-02, 14:10
الى الأخ لزرق : ما معنى هذا الكلام : خريجو المعاهد التكنولوجية سنة 1997 أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 03 سنوات – باك + 3 – يدمجون مباشرة في الرتبة القاعدية ، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 72/199 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية .
هل معنى هذا ان هذه الدفعة يتم ترقيتها الى أستاذمتوسط رئيسي بحكم أنها الدفعة الوحيدة من اساتذة الأساسي التي لديها بكالوريا +3 وهذا هو المؤهل الذي يوظف به استاذ المتوسط في الوقت الحالي .
أم ان الترقية الى الرتب الأعلى تتم بالمسابقة

لزرق
2012-12-03, 16:46
الى الأخ لزرق : ما معنى هذا الكلام : خريجو المعاهد التكنولوجية سنة 1997 أي الذين تلقوا تكوينا لمدة 03 سنوات – باك + 3 – يدمجون مباشرة في الرتبة القاعدية ، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 72/199 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية .
هل معنى هذا ان هذه الدفعة يتم ترقيتها الى أستاذمتوسط رئيسي بحكم أنها الدفعة الوحيدة من اساتذة الأساسي التي لديها بكالوريا +3 وهذا هو المؤهل الذي يوظف به استاذ المتوسط في الوقت الحالي .
أم ان الترقية الى الرتب الأعلى تتم بالمسابقة

يا اخي أولا : أنا لا أؤمن إلا بالنصوص القانونية التي تثبت ما تقوله النقابة وإلى حين ذلك يبقى الوضع على ما هو عليه وأي إجراءات تتحدث عنها النقابة ولم ترد مناشير او مراسيم تنفيذية بشأنها وتنشر في الجريدة الرسمية لا اعتبار لها وإن سايرت قول النقابات فأقول لك أن المتخرجين من المعهد التكنولوجي دفعة 1997 بعد 3 سنوات تكوين لها شهادة تعادل باك + 3 ويدمجون في الرتبة القاعدية فقط مع الإحتفاظ بالأقدمية السابقة للترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها وفق النسب المحددة في الرتب الأعلى من أستاذ رئيسي او مكون أو رتب الإدارة أما عن الطور المتوسط فالمؤهل الذي يوظف به حاليا هو باك + 4
أما المادة 31 مكرر من المرسوم 72/199 فلم اعثر له على أثر أو علاقة بما نناقشه هنا
الخلاصة : النقابة ما زالت تصر على إدماج الآيلين للزوال في الرتب القاعدية ثم الخروج للتقاعد ما عدا هذا فلا تنتظر الكثير

لزرق
2012-12-03, 17:19
رتب الترقية التي يلحقها تكوين متخصص:
1- رتبة مدير مدرسة ابتدائية
2- رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية
3- رتبة مدير متوسطة
4- رتبة مدير ثانوية
5- رتبة مستشار التغذية المدرسية
6- نائب مقتصد
7- نائب مقتصد مسير
8- مفتش التعليم الإبتدائي بجميع التخصصات
9- مفتش التعليم المتوسط بجميع التخصصات
10- مفتش التربية الوطنية بجميع التخصصات

leghoc
2012-12-03, 17:55
مشكووووور....جزاك الله خيرا

لزرق
2012-12-03, 17:59
رتب التوظيف:
1- أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11
2- أستاذ التعليم المتوسط صنف 12
3- أستاذ التعليم الثانوي صنف 13
4- مشرف التربية صنف 10
5- نائب مقتصد ومقتصد صنف 10 و13 على التوالي
رتب الترقية:
1- أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11
2- أستاذ التعليم المتوسط صنف 12
3- أستاذ التعليم الثانوي صنف 13
4- أستاذ رئيسي في مختلف الأطوار على التوالي صنف 12 و 13 و 14
5- أستاذ مكون في مختلف الطوار على التوالي صنف 14 و 15 و 16
6- الأستاذ المبرز صنف 16
7- نائب مدير مدرسة ابتدائية صنف 12
8- مدير مدرسة ابتدائية صنف 14
9- مدير متوسطة صنف 15
10- مدير ثانوية صنف 16
11- مستشار تربية صنف 13
12- ناظر ثانوية صنف 14
13- مستشار رئيس للتربية صنف 14
14- مفتشو التعليم الإبتدائي صنف 15
15- مفتشو التعليم المتوسط صنف 16
16- مفتشو التربية الوطنية صنف 17
17- مساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية صنف 8
18- نائب مقتصد مسير صنف 11
19- مقتصد رئيسي صنف 14
20- مساعد تربية رئيسي صنف 08
21- مشرف تربوي صنف 10
22- مشرف تربية رئيسي صنف 11
23- مستشار التغذية المدرسية صنف 11
رتب الترقية والتوظيف معا:
1- أستاذ مدرسة ابتدائية
2- أستاذ التعليم المتوسط
3- أستاذ التعليم الثانوي
4- مشرف تربوي
5- المقتصد
6- نائب المقتصد

isslamdine
2012-12-03, 21:18
يا اخي أولا : أنا لا أؤمن إلا بالنصوص القانونية التي تثبت ما تقوله النقابة وإلى حين ذلك يبقى الوضع على ما هو عليه وأي إجراءات تتحدث عنها النقابة ولم ترد مناشير او مراسيم تنفيذية بشأنها وتنشر في الجريدة الرسمية لا اعتبار لها وإن سايرت قول النقابات فأقول لك أن المتخرجين من المعهد التكنولوجي دفعة 1997 بعد 3 سنوات تكوين لها شهادة تعادل باك + 3 ويدمجون في الرتبة القاعدية فقط مع الإحتفاظ بالأقدمية السابقة للترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها وفق النسب المحددة في الرتب الأعلى من أستاذ رئيسي او مكون أو رتب الإدارة أما عن الطور المتوسط فالمؤهل الذي يوظف به حاليا هو باك + 4
أما المادة 31 مكرر من المرسوم 72/199 فلم اعثر له على أثر أو علاقة بما نناقشه هنا
الخلاصة : النقابة ما زالت تصر على إدماج الآيلين للزوال في الرتب القاعدية ثم الخروج للتقاعد ما عدا هذا فلا تنتظر الكثير

شكرا لك اخي لزرق على التجاوب والاجابة عن سؤالي .
لكن بالنسبة للتوظيف في المتوسط يكفي الحصول على ليانس المدي باك + 3 واجراء المسابقة ثم التوظيف في رتبة استاذ متوسط ولي عديد الزملاء اذين يدرسون معي ولديهم ليسانس ألمدي وفقط حتى انهم لم يضف اليه ولا تكوين خاص .
أما النقطة الثانية وهي الا ترى معي ان هذا الأمر جاء متأخرا من الوزارة لانه لو تم ادماج هذه الدفعة في الرتبة القاعدية عام 2008 اي في رتبة استاذ متوسط لكانت اليوم استفادت من الرتب المستحدثة خاصة وأنها اعفيت من التكوين المشؤوم وللعلم فهي الفئة الوحيدة المعفاة..
أما النقطة الثالثة فهي ألا ترى ان اعفاء هذه الدفعة وفي الوقت الحالي يدل على الرداءة و اللامبالاة والاستهتار من طرف كل من الوزارة والنقابة خاصة وان غالبية أساتذة الأساسي قد انهوا تكوين الوزارة فاعفاء هذه الدفعة هو بمثابة العبثية واللامسؤولية فآخراحصاءات الوزارة تقول انه من بين ما يفوق 30000أستاذ أساسي لم يبق الا 1700لم يزاولوا هذا التكوين . ومعنى ذلك ان كل الجهد الذي بذله الزملاء ذهب ادراج الرياح.
كما ان الرتبة القاعدية سيحصل عليها اساتذة هذه الدفعة بالتكوين الجديد وما اتفقت عليه الوزارة والنقابة لامعنى له اصلا .

belkacem2004
2012-12-08, 22:13
السلام عليكم
دفعة 1997 ظلمت كثيرا لانها تكونت ( باك +6 ) باك +3 في المعاهد و3سنوات في الاتفاقية بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي فهل هذا هو العدل وهل هذا هو الحق وهل يحف لهم الحديث بعد التكوين

zoheir918
2012-12-13, 22:04
ألف الف شكر يا أخي لزرق و فيت و كفيت

djoudi hachemi
2012-12-13, 22:29
بارك الله فيك

sami1968
2012-12-20, 17:50
Thank you very much. My brother

saoud73
2012-12-20, 18:58
للأسف هذا القانون إمتاز بالعنصرية و فرق بين الأسرة الواحدة و خلق عداوت بين الإداري التربوي و بين الأستاذ التربوي ما كانت لتحدث لو وضعه خبراء لا ينتمون لأي فصيل لكن بوخطة النقابي هو من دمر القطاع و خلق التفرقة بين الإخوة , سوف تظهر عيوبه بعد مدة و أنا أقرا لتربويين ضد إستفادة المقتصدين و المخبريين مثلا من نفس المزايا بالرغم من أن نفس القانون يسيرهم , أنا أسمي هذا القانون بقانون الفصل العنصري التمييزي مثل الذي كان في جنوب إفريقيا بين السود و البيض و في إسرائيل بين اليهود و العرب و في الخليج بين الخليجيين و الأجانب الأسويين طبعا في المزايا و الأجور الممنوحة لهم , هذا التعديل جاء و صمة عار في جبين بوخطة و من معه من النقابات التي تدعي الدفاع عن حقوق موظفي الأسرة التربوية , ما الفرق بين مستشار التغذية و بين المقتصد في داخلية أو نصف داخلية أليس الإثنين مربيان خاصة الذين عايشوا الداخلية و تربوا فيها ......... الكلام طويل و العنصرية قائمة بيننا نحن أبناء نفس الأسرة أحببنا أم كرهنا و ربي يجيب ساعة الخير و الوزارة المراهقة لها يد في هذا .

salima alg
2012-12-25, 17:20
لو كان عندنا فى النقابة 10 من امثالك انتم والعابد الكنتى واسامة زكى لما غلطتنا الحكومة وجعلت النقابات تهلل وتزمر على قانون لاتفقه فحواه.....بل وتبصم باصابعها العشرة كالعجائز....
ادامكم الله وانار بصيرتكم كما انرتم طريقنا وبسطتم الغامض فى القانون...

سليمة 60
2012-12-25, 23:33
بارك الله فيكم جميعا

ha-one
2012-12-27, 12:00
السلام عليكم اخي لزرق
سؤالي في ما يتعلق ياساتذة التعليم الاساسي الذين ادمجو في رتبة استاذ تعليم متوسط عن طريق التكوين عن بعد
هل يستطيعون ان يشاركو في المسابقات المهنية لرتبة استاذ تعليم متوسط رئيسي بتطبيق المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12

لزرق
2012-12-27, 20:04
يمكنك أخي المشاركة في الإمتحانات المهنية للترقية في رتب أعلى مباشرة من الآن بل يمكنك حتى التسجيل على قوائم التاهيل حسب شروط الترقية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتمم والمعدل 240/12

fouad05630
2013-01-10, 08:08
بارك الله فيك أخي العزيز

linay
2013-01-12, 20:35
شكرا لك على هدا التحليل القيم .

linay
2013-01-12, 20:38
شكرا جزاك الله خيرا على المجهود القيم .

عبد الرزاق الوهيبي
2013-01-21, 16:46
لا تغيير و لا تبديل حكذا قال بابا

منصور المختار
2013-01-24, 08:44
بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات

واكررها شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عماد الدين 71
2013-01-31, 22:15
اخي الفاضل ارجوان توضح لي ما المقصود بالجمع بين الاقدمية و الادماج

sainchiro
2013-02-01, 22:25
انا مدمج كاستاد تعليم متوسط مند2008 خريجL ITE 95 استاد فرنسية تحصلت عليlicence droit en 2006 lماهى وصعية mmmmmmmmmerci

لزرق
2013-02-02, 11:20
اخي الفاضل ارجوان توضح لي ما المقصود بالجمع بين الاقدمية و الادماج

الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج معناه:
لو كنت أستاذ تعليم أساسي مثلا وتم إدماجك في رتبة أستاذ تعليم متوسط فإنك تجمع أقدميتك في رتبة أستاذ تعليم أساسي وهي الرتبة الأصلية وأقدميتك في رتبة الإدماج وهي رتبة أستاذ تعليم متوسط وبهاتين الأقدميتين يمكنك المشاركة في الترقية قي الرتب الأعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل

عبدالقادر65
2013-02-02, 18:38
هل للمشرف التربوي الذي ادمج مؤخرا الحق في المشاركة في الامتحان المهني الخاص برتبة مشرف رئيسي للتربية وماهي مهامه تحديدا وهل يمكن له الاسفادة من مكتب مستقل عن مستشار التربية

ahmedchek
2013-02-03, 23:34
جزاك الله الف خير على المجهود المبذول لتوضيح القوانين


...............انك موسوعة قانونية ونشاطك وجدك يبهرني بارك الله فيه..............والله يحفظ لك صحتك يا اخي لزرق


عندما قرات كل موضوعك وردودك على المستفسرين للحالات المختلفة.............تذكرت بعض الاساتذة الذين لا يقرؤون تعليمة او نشرة او بيان نقابي ..........معلقة فوق راسه في القاعة لشهور...................وهم اكثر الناس انتقادا..........عن جهل وسوء اطلاع

شكرا سيدي

sainchiro
2013-02-05, 18:23
انا مدمج كاستاد تعليم متوسط مند2008 خريجL ITE 95 استاد فرنسية تحصلت عليlicence droit en 2006 lماهى وصعية mmmmmmmmmerci[/QUOTE]gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggg

nubyra
2013-02-07, 16:01
جزاك الله خيرا merci mon ami

zakaruss
2013-02-10, 00:30
السلام عليكم و رحمة الله لدي استفسار قانوني انا مساعد تربوي مرسم و لديا خبرة 10 سنوات و ستة اشهر الا انني لم ادمج بسبب انني كنت في عطلة استيداع سنة 2005 و بالتالي احتسبت عليا مدة هاته العطلة و اصبحت 10 سنوات الا 6 اشهر فلم ادمج كمساعد تربوي رئيسي استفساري هو ان التعليمة المكملة للقانون الاساسي تحث على احتساب الانتداب و الاستيداع كفترة عمل فعلية في تطبيق الادماج في الرتب الجديدة لذلك انا في حيرة من هذا الامر هل حقي هضم ام هناك سوء فهم لهاته التعليمة ارجو الرد عن استفساري هذا في القريب العاجل و بورك فيكم ,

لزرق
2013-02-10, 06:57
السلام عليكم و رحمة الله لدي استفسار قانوني انا مساعد تربوي مرسم و لديا خبرة 10 سنوات و ستة اشهر الا انني لم ادمج بسبب انني كنت في عطلة استيداع سنة 2005 و بالتالي احتسبت عليا مدة هاته العطلة و اصبحت 10 سنوات الا 6 اشهر فلم ادمج كمساعد تربوي رئيسي استفساري هو ان التعليمة المكملة للقانون الاساسي تحث على احتساب الانتداب و الاستيداع كفترة عمل فعلية في تطبيق الادماج في الرتب الجديدة لذلك انا في حيرة من هذا الامر هل حقي هضم ام هناك سوء فهم لهاته التعليمة ارجو الرد عن استفساري هذا في القريب العاجل و بورك فيكم ,

أخي حسب المنشور التطبيقي رقم 296 المؤرخ في 16 أكتوبر فإن فترة الإستيداع تؤخذ بعين الإعتبار في عملية الإدماج من جهة عدم احتسابها وليس العكس لأنها ليست فترة خدمة فعلية
وأوضحت مراسلة الوظيف العمومي المتعلقة بالإجابة على تساؤلات الوصاية رقم 9121 لوزارة التربية و المتعلقة باحكام الادماج للمرسوم 12_240 أن فترة الإستيداع ليست فترة خدمة فعلية ولا تحتسب في الإدماج

damus
2013-02-10, 12:34
إخوتي الكرام

السلام عليكم

هل فترة الخدمة الوطنية تأخذ بعين الإعتبار في الإدماج
فلقد تم حذفها في ولاية الوادي

لدي 20 سنة و شهر
لكن تم حذف فترة الخدمة الوطنية ؟

damus
2013-02-10, 12:40
لباب السادس
الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله

المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :

1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
الفصــل الأول : وضعية القيام بالخدمــة
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 130 : يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 131 : يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التــصرف بمــؤهلات ذات عـلاقة بموضوع الجمعية المعنية.
يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.
المادة 132 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،

- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،

- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.

غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.
المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
المادة 142 : يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.
المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
الفصل السادس : حركات نقل الموظفين

المادة 156 : يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة.

كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.

المادة 157 : يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.

المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.

المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.

zakaruss
2013-02-10, 22:07
الله يبارك فيك اخي .وهل عند وصول خبرتي الى 10 سنوات هل ادمج كمساعد تربوي رئيسي ام انتضر مسابقات التاهيل ام ماذا؟

لزرق
2013-02-11, 07:00
الله يبارك فيك اخي .وهل عند وصول خبرتي الى 10 سنوات هل ادمج كمساعد تربوي رئيسي ام انتضر مسابقات التاهيل ام ماذا؟

أخي لقد انتهى الإدماج والآن ستعود الترقية بشروطها العادية وعليك إما خوض امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى مساعد تربوي رئيسي وفق عدد المناصب المطلوب شغلها على مستوى مديرية التربية لولايتك

damus
2013-02-11, 21:06
أخي الكريم لزرق

أتمنى أن تجيبني على السؤال ؟

هل فترة الخدمة الوطنية تأخذ بعين الإعتبار في الإدماج
فلقد قيل لي انه تم حذفها في ولاية الوادي

لدي 20 سنة و شهر
لكن تم حذف فترة الخدمة الوطنية ؟

chelaid
2013-02-15, 22:49
السلام عليكم
اريد ان اعرف ادماجي , لدي27 سنة استاذ التعليم الاساسي ,انهيت تكويني 3سنوات lmd وفق الاتفاقية بين الوزارتين في ديسمبر الاخير 2012 , لكني لم استلم شهادة الليسانس بعد + لدي الباك 77.
كما اريد ان اعرف هل استفيد من المادة 31 لمنصب استاذ مكون او رئيسي؟
و شكرا.

chelaid
2013-02-25, 18:23
السلام عليكم
اريد ان اعرف ادماجي , لدي27 سنة استاذ التعليم الاساسي ,انهيت تكويني 3سنوات lmd وفق الاتفاقية بين الوزارتين في ديسمبر الاخير 2012 , لكني لم استلم شهادة الليسانس بعد + لدي الباك 77.
كما اريد ان اعرف هل استفيد من المادة 31 لمنصب استاذ مكون او رئيسي؟
و شكرا.

amelk
2013-02-28, 21:34
السلام عليكم
إلى الاخ لزرق أحييك بتحية الإسلام وأشكرك على كل ما تقدمه من خدمة للجميع وجزاك الله خيرا

أريد أن أطرح عليك تسائلي الذي حيرني ولم أعرف من أين أبدأ

أنا أستاذ تعليم أساسي سابقا منذ 1995 أعمل في ثانوية ليومنا هذا
- تحصلت على شهادة الليسانس في نفس الإحتصاص
- تمت ترقيتي إلى أستاذ تعليم متوسط سنة 2010/11/09 حسب القرار التالي : ترقية إلى رتبة أعلى
- زاولت دراستي تحصلت عاى شهادة الماستر في نفس الإختصاص 2011
المطلوب
كيف أدافع عن حقي في المناصب التالية :
- هل لي الحق أن أكون أستاذ رئيسي في المتوسط أو مكون
-هل لي الحق أن أشارك في مسابقة التفثيش
- أو أن أدمج في الثانوي بحكم أنني أعمل في الثانوي حسب شهادة الماستر
في الأخير تقبلو مني فائق الشكر والإحترام

وأيد منك توجيها من أين أبدأ شكرا

mednoor
2013-03-01, 09:00
بارك الله فيك

chelaid
2013-03-02, 15:33
السلام عليكم
اريد ان اعرف ادماجي , لدي27 سنة استاذ التعليم الاساسي ,انهيت تكويني 3سنوات lmd وفق الاتفاقية بين الوزارتين في ديسمبر الاخير 2012 , لكني لم استلم شهادة الليسانس بعد + لدي الباك 77.
كما اريد ان اعرف هل استفيد من المادة 31 لمنصب استاذ مكون او رئيسي؟
و شكرا.

chelaid
2013-03-02, 15:36
السلام عليكم
اريد ان اعرف ادماجي , لدي27 سنة استاذ التعليم الاساسي ,انهيت تكويني 3سنوات lmd وفق الاتفاقية بين الوزارتين في ديسمبر الاخير 2012 , لكني لم استلم شهادة الليسانس بعد + لدي الباك 77.
كما اريد ان اعرف هل استفيد من المادة 31 لمنصب استاذ مكون او رئيسي؟
و شكرا.

عبد الصمد مسعود
2013-03-13, 06:56
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
شكرا جزيلا على هذه التوضيحات . لكن أخي أريد منك توضيح أكثر حول الفقرة الثانية من المادة :42 مكرر من المرسوم:12-240 والمحددة لمهام الأستاذ المكون " كما يكلف الستاذ المكون في المدرسة الإبتدائية حسب التخصص بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينيةوالمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها وكذا بضمان انجاز أنشطة الدعم والإستدراك لصالح التلاميذ لاسيما في أقسام الإمتحان "
أريد توضيح خاصة حول العبارة : وكذا بضمان انجاز أنشطة الدعم ..... "
وشكرا مسبقا .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالىوبركاته .

htc.ws
2013-03-23, 13:39
http://im41.gulfup.com/UzJyV.jpg

نواار
2013-03-30, 12:28
فاز باللذات كل مغامر
ومات بالحسرات كل محاذر

mahfoudh
2013-03-31, 23:37
لماذا هذا الاجحاف في حق ملحق للمخبر والملحق الرئيسي للمخبر يا أستاذ لزرق رغم أنهما مذكورين في نص المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12

؟

الواحة
2013-04-16, 15:19
والله لقد قمت بعمل جميل شكرا وجزاكم الله خيرا

emily21
2013-04-24, 13:32
لقد كفيت ووفيت سيدي شكرا

عبدالصمد31
2013-04-30, 18:55
أخي لاترى أن الجمع بين الرتبة الاصلية و رتبة الادماج لتقدير الاقدمية يكون للرتب المستحدثة في 12-240 فقط بمعنى أن رتبة أستاد التعليم المتوسط دكرت في المرسوم 08-315

عبدالصمد31
2013-04-30, 18:57
لقد كفيت ووفيت سيدي شكرا

الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج معناه:
لو كنت أستاذ تعليم أساسي مثلا وتم إدماجك في رتبة أستاذ تعليم متوسط فإنك تجمع أقدميتك في رتبة أستاذ تعليم أساسي وهي الرتبة الأصلية وأقدميتك في رتبة الإدماج وهي رتبة أستاذ تعليم متوسط وبهاتين الأقدميتين يمكنك المشاركة في الترقية قي الرتب الأعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل

أخي لاترى أن الجمع بين الرتبة الاصلية و رتبة الادماج لتقدير الاقدمية يكون للرتب المستحدثة في 12-240 فقط بمعنى أن رتبة أستاد التعليم المتوسط دكرت في المرسوم 08-315

عبد الرزاق الوهيبي
2013-06-12, 20:43
بارك الله في الجميع

بشير قادري
2013-06-28, 09:09
أتمنى من أستاذنا الكريم لزرق أن يجيب زميلنا من أدرا ر على هذا الإنشغال
حقيقة ماتقول حدث في جمهورية التربية لولاية ادرار
بعد طلب التوضيح الذي سلم إلى رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش بخصوص الكيفية التي اعتمدت في حساب الاقدمية العامة من أجل الإدماج في منصب أعلى حسب المادة31 مكرر من المنشور 12ـ240 كأستاذ رئيسي أو مكون في التعليم المتوسط .
جاء الرد من قبل رئيس مصلحة الموظفين والتفتيش والذي مفاده أن الاقدمية تحتسب لأستاذ التعليم المتوسط ابتداء من تاريخ الإدماج في هذا السلك 01/01/2008 م وبالتالي لا يحق لي أن ادمج لا كأستاذ مكون أو كأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لعدم توفر اقدمية تقدر 20سنة أو 10سنوات كأستاذ تعليم متوسط .
فهل هناك أستاذ تعليم متوسط له قرار تسمية بهذه الصفة قبل 01/01/2008 م والمعتمد على منشور 315/2008(المادة 59) حتى تحسب له أقدمية (10سنوات ,20سنة).فمن أين تحصل الأساتذة المدمجون كأستاذ رئيسي أو مكون في التعليم المتوسط على الاقدمية المطلوبة (10سنوات , 20سنة) حتى أقصى بحجة عدم توفر الاقدمية المطلوبة للإدماج.
وهذا تفسير خاطئ للمادة 31و31مكرر
بيما استاذتعليم اساسي ادمج في سنة 2012 في الرتبة القاعدية وجد نفسه استاذ رئيسي كيف حدث هذا اننا في الحقيقة في جمهورية مديرية التربية ادرار

ouahed
2013-06-28, 11:54
شــــــــــــــكــــــــــــــــراااا

احمد1974
2013-07-04, 12:35
http://im40.gulfup.com/88d0e.gif

taiba mohamed
2013-07-07, 21:50
rak tdafe3 3la

AkianeMelly
2013-07-26, 01:13
vous avez omis de parler sur les taches pour les profs formateurs et principaux. Qu'on est -il?

samir1995
2013-07-26, 10:36
بارك الله فيك على هذه المقارنة المفصلة .

fouad05630
2013-08-04, 13:56
السلام عليكم أخي لزرق : هل منحتا السكن و الإمتياز متلازمتان؟
سؤالي هو : هل الإستفادة من منحة الإمتياز تعني بالضرورة الإستفادة من منحة السكن ؟ أم أن الأمر منفصل ؟
بحيث أنه بعد تعديل المرسوم التنفيذي الذي يبين المعنيين بمنحة الإمتياز تم التطرق إلى كل أسلاك أساتذة التعليم المتوسط و قد كنا من قبل لا نستفيد منهما (منحتي الإمتياز و السكن )هنا في ولاية باتنة ( أقصد مجموعة من الأساتذة التي هضمت حقوقهم منذ إدماج 2002 بإدماجهم كأساتذة التعليم الأساسي ) والأن تم تعديل الأوضاع بإدماجنا كأساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط.
إذن ... هل سنستفيد من المنحتين معا؟ أم سنحصل على منحة الإمتياز فقط ؟ أم لا نستفيد من كليهما ؟
أرجو التوضيح .

cherifdebbab
2013-08-12, 15:34
[
ولكن السؤال المطروح هنا على المشرع الجزائري : ما الفائدة من إجراء تكوين محددة بمدة لمساعد مدير مدرسة ابتدائية ثم إجراء تكوين آخر لنفس الفئة في رتبة مدير مدرسة ابتدائية وبنفس الآليات والمضامين ؟
[/size][/right][/QUOTE]


التكوين لرتبة مساعد مدير المدرسة الابتداية خاص بفئة مستشار التغذية المدرسية فقط

أبو فهمان
2013-08-13, 18:52
المهم التهميش موجود والحقرة موجودة
بالله عليك كيف لمديرابتدائية يصنف 14 في لا يمللك لا مؤهل ولاشي غير الخبرة بين التعليم والادارة
في حين يصنف معلم مدرسة ابتدائية 10غلى استاذ مدرسة ابتدائية 11 وهو يحمل مؤهلا علميا
هذه غباوة والله وظلم ما حصل في زمن فرعون موسى

حرز الأماني
2013-08-15, 14:31
بارك الله فيك على الجهد الطيب

حرز الأماني
2013-08-15, 14:34
أرجو من الأخ لزرق ان يوضح لنا فائدة التكوين من أجل الترقية إلى الرتبة القاعدية

أبوعبد الحكيم
2013-08-15, 14:44
لا مجال للمقارنة فالمرسوم 240/12 معدل للمرسوم 315/08 ومكمل له في لغة القانون

fouad05630
2013-09-02, 15:13
السلام عليكم أخي لزرق : هل منحتا السكن و الإمتياز متلازمتان؟
سؤالي هو : هل الإستفادة من منحة الإمتياز تعني بالضرورة الإستفادة من منحة السكن ؟ أم أن الأمر منفصل ؟
بحيث أنه بعد تعديل المرسوم التنفيذي الذي يبين المعنيين بمنحة الإمتياز تم التطرق إلى كل أسلاك أساتذة التعليم المتوسط و قد كنا من قبل لا نستفيد منهما (منحتي الإمتياز و السكن )هنا في ولاية باتنة ( أقصد مجموعة من الأساتذة التي هضمت حقوقهم منذ إدماج 2002 بإدماجهم كأساتذة التعليم الأساسي ) والأن تم تعديل الأوضاع بإدماجنا كأساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط.
إذن ... هل سنستفيد من المنحتين معا؟ أم سنحصل على منحة الإمتياز فقط ؟ أم لا نستفيد من كليهما ؟
أرجو التوضيح .

foudel22
2013-09-03, 23:17
بارك الله فيك على هدااتوضيح جزاك الله عنا كل خير

bachirkihal
2013-09-07, 19:25
اخي الكريم مشكور على مجهوداتك التي تبذلها
عندي سؤال مهم جدا وارجوا ان تجيبني
لقد فرض عليا مدير المدرسة ان اكمل النصاب الساعي في ثانوية تبعد اكثر من 10 كلم مع العلم اني الاستاذ الجديد في اساتذة المادة كما ان توقيت الاسبوعي لا وجود ليوم بيداغوجي ولدي 5اقسام نهائي بحجم17 ساعة وقسم واحد اولى علمي كما اني عندما طالبته بوثيقة قانونية تحجج بضيق الوقت مع العلم ايضا ان استاذة معي في نفس المادة اقسمت لي ان الاستاذ الثالث- صاحب للمدير- هو من عينته المديرية لاكمال النصاب لكن التوقيت اعطي لي انا
هل من تشريع ينظم تكملة النصاب و يبين شروطها

bachirkihal
2013-09-07, 20:14
هل من اجابة؟ الرجاء الاسراع فانا في حاجة ماسة

ben14
2013-09-24, 17:19
اريد توضيحات حول كل مايخص نائب مدير مدرسة ابتائية ماهي الشروط المطلوبة كيف يتم التأهيل ...الخ و شكرا للجميع

djoudi hachemi
2013-09-27, 10:41
http://www.bascota.com/up/uploads/13535864193.gif

fouad05630
2013-09-28, 23:42
السلام عليكم
لقد تأكد فيما لا يدع مجالا للشك عدم احتساب ولايتنا دونا عن بقية الولايات لمنحة السكن و هذا من مصادر رسمية لذا أطلب منك إن كان بإمكانك مساعدتنا بمراسيم تثبت حقنا في منحة السكن و هنا أقصد المستفيدين من منحة الإمتيازو هذا سيغير من قرار المسؤول الأول عن القطاع بباتنة رغم احتساب الولايات الأخرى لهذه المنحة و ستصلني كشوف رواتب من ولايات معنية بهذه المنح تثبت احتساب هذه المنح لمن لم يكن يستفيد من كليهما مثل تبسة وسعيدة وغيرهما .فهنا بباتنة نحتاج دائما إلى الإثبات وكأننا متهمون .أرجو أن تهتم لهذا الموضوع و لك مني كل التقدير.:sdf:

amine-z2
2013-11-01, 10:05
يعطيك الصحة و ربي يهنيك و يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك

" أبو عبود"
2013-11-02, 22:20
وهذا بغرض شغل الرتبة وفي هذه النقطة بالذات أقول ان هناك فئة ممن أدمجوا بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 واكتسبوا صفة أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01/01/2008 وبفضل المادة 31 التي يستفيدون منها في جمع الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في توفير الأقدمية اللازمة للإدماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وهذه الفئة على قلتها سيذهب حقها في الإدماج في هذه الرتبة أدراج الرياح نتيجة للتفسير الخاطئ للمادة 31 من أنها تعني فئة الأساتذة المجازين فقط !

وهذا ما حدث معي اقدمية 23 سنة وليسناس في التخصص و ادمجت استاذا للتعليم المتوسط بتاريخ 2008.01.01 والى حد الساعه في نفس الرتبة

mohest
2013-12-07, 13:03
الى الاخ الفاضل لزرق مادا عن المعلمين الدين ادمجوا في 01/01/2008 كاسا تدة تعليم ابتدائي لم يستفيدوا مناي رتبة مستحدثة في 2012

ali hazedje
2013-12-19, 12:50
السلام عليكم و بعد:
يا اخ لزرق ارجو منك تنويري جيدا بحكم ان لك باعا في فهم و تفسير قوانين الوزارة و كذا الوظيفة العمومية المشؤومة
انا استاذ تعليم اساسي خريج المعهد التكنولوجي للتربية سنة 1991، تابعت تكوينا في اطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية و وزارة التعليم العالي و تخرجت سنة 31 جانفي 2013 تاريخ المداولة على الشهادة، من خلال توضيح الوظيفة العمومية لتفسير القانون 8/240 فانا غير معني بالادماج الى الرتب المستحدثة ( رئيسي + مكون) لاني تخرجت بعد 3 جوان 2012 فانا معني بالترقية.
سؤالي1) اليس هذا اجحافا في حقنا ؟ ما ذنبنا اننا تخرجنا بعد صدور القانون الاساسي8/240 ؟
سؤالي2) ما معنى الترقية؟ هل يعني اني ارقى الى استاذ رئيسي ثم ابقى 10 سنوات كي ارقى الى استاذ مكون؟ هل المناصب الخاصة بالترقية محمدودة؟ و هل .....و هل....؟ ارجو منك التوضيج الكامل لمثل هذه الحلات و بالتفصيل الممل و شكرا لك.

ali hazedje
2013-12-19, 16:57
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته:
يا سي لزرق اليك حالتي و محوالتي انا استاذ تعليم اساسي املك من الخبرة 22 سنة (21 سنة اساسي و 1 عام متوسط) اي خضعت لذلك التكوين المبرم بين وزارتنا الموقرة و وزارة التعليم العالي و حصلت على ليسانس مهنية بتاريخ 31 جانفي 2013 (تاريخ المداولة على الشهادة و تم دمجي كأستاذ تعليم متوسط ابتداءا من تاريخ 31 جانفي 2013 الى يومنا هذا) و في قرار الادماج مكتوب عليه يدمج و يرتب.....
هل انا معني بعملية الادماج الى الرتب المستحدثة( رئيسي و مكون)؟
اذا كان جوابك بلا و هو الراجح......فبالنسبة للترقية هل لي الحق ان ارقي الى استاذ مكون؟ ام رئيسي فقط.....ام ايه؟
ارجو منك التفصيل الممل .......جزاك الله خيرا

ali hazedje
2013-12-21, 10:39
السلام عليكم
اين انت يا اخ لزرق....اني انتظر ردك بفارغ الصبر


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته:
يا سي لزرق اليك حالتي و محوالتي انا استاذ تعليم اساسي املك من الخبرة 22 سنة (21 سنة اساسي و 1 عام متوسط) اي خضعت لذلك التكوين المبرم بين وزارتنا الموقرة و وزارة التعليم العالي و حصلت على ليسانس مهنية بتاريخ 31 جانفي 2013 (تاريخ المداولة على الشهادة و تم دمجي كأستاذ تعليم متوسط ابتداءا من تاريخ 31 جانفي 2013 الى يومنا هذا) و في قرار الادماج مكتوب عليه يدمج و يرتب.....
هل انا معني بعملية الادماج الى الرتب المستحدثة( رئيسي و مكون)؟
اذا كان جوابك بلا و هو الراجح......فبالنسبة للترقية هل لي الحق ان ارقي الى استاذ مكون؟ ام رئيسي فقط.....ام ايه؟
ارجو منك التفصيل الممل .......جزاك الله خيرا -->

ali hazedje
2013-12-22, 18:45
السلام عليكم و بعد:
يا اخ لزرق ارجو منك تنويري جيدا بحكم ان لك باعا في فهم و تفسير قوانين الوزارة و كذا الوظيفة العمومية المشؤومة
انا استاذ تعليم اساسي خريج المعهد التكنولوجي للتربية سنة 1991، تابعت تكوينا في اطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية و وزارة التعليم العالي و تخرجت سنة 31 جانفي 2013 تاريخ المداولة على الشهادة، من خلال توضيح الوظيفة العمومية لتفسير القانون 8/240 فانا غير معني بالادماج الى الرتب المستحدثة ( رئيسي + مكون) لاني تخرجت بعد 3 جوان 2012 فانا معني بالترقية.
سؤالي1) اليس هذا اجحافا في حقنا ؟ ما ذنبنا اننا تخرجنا بعد صدور القانون الاساسي8/240 ؟
سؤالي2) ما معنى الترقية؟ هل يعني اني ارقى الى استاذ رئيسي ثم ابقى 10 سنوات كي ارقى الى استاذ مكون؟ هل المناصب الخاصة بالترقية محمدودة؟ و هل .....و هل....؟ ارجو منك التوضيج الكامل لمثل هذه الحلات و بالتفصيل الممل و شكرا لك.
اين الردود؟

abousalah59
2013-12-30, 22:33
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة.
كيف يمكن تنزيل الموضوع ؟

عمّار بن ياسر
2014-01-20, 17:17
السلام عليكم ...... أخي ما المقصود بسلالم التقدير من فضلك الشرح المفصل

عبدالقادر65
2014-02-14, 16:58
تحية طيبة اللى الاخ لزرق والى كل من يفقه في تفسير القواعد القانونية وماهيتها ان ينورونا ويجيبوننا ويزيل اللبس عن هذا الموضوع
1-المادة80:يقوم المساعد التربوي بتأطير التلاميذ اثناء المذاكرة المحروسة...........ومتابعة التلاميذ في النظامين.........من خلال المداومة
3-المادة81 يقوم المساعد التربوي الرئيسي بتوجيه عمل التلاميذ اثناء المذاكرة المحروسة
4-المادة 84مكرر03يظمن المشرف التربوي المداومة التربوية...............................
والسؤال المطروح من المسؤول الحقيقي عن الداومة سواء كانت عادية او غير عادية

samirhelal
2014-02-23, 09:46
هل يحق للاستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط ان يدمج في رتبة استاذ مكون بحكم المادة 31
بحكم ان استاذ التعليم الاساسي ادمج في رتبة استاذ التعليم المتوسط في نفس الفترة التى ادمج فيها استاذ التعليم المتوسط الى رتبة استاذ رئيسي للتعليم المتوسط

اليمانى اسامة
2014-03-19, 13:25
نحن اساتدة المدرسة الابتدائية صنف 11 تكونا قبل 3/6/2012ولنااقدمية اكثرمن25سنة مع العلم اننا دخلنا الى االتعليم كمساعدين وترقينا كمعلمين فى 2008 هل ندمج كاساتدة مكونين وتحتسب لنا الاقدية ارجوا من الاخ لزرق يوضح لنا دلك وربى يجازيك