المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة


hamza208
2012-11-11, 15:25
السلام عليكم
أريد اشرحا عن طريقة احتساب وكيفية تمثيل المرأة في المجلس الشعبي البلدي
للعلم المجلس يضم 15 مقعد,

وشكرا مسبقا

zaki dk
2012-11-11, 17:24
5 مقاعد


وفقا لقاعدة الثلث 3/1 تاني جاء بها قانون تاعضوي المتعلق بالانتخاب

hamza208
2012-11-12, 08:29
شكرا أخي على المعلومة ، لكن أريد طريقة حسابها .

zaki dk
2012-11-12, 14:09
السلام عليكم :

لنفترض أن حزبا في ولاية معينة قد حقق 3 مقاعد وكا اول ثلاثة الذين رشحهم هذا الحزب على رأس القائمة رجال ومعهم مرأة تحمل


الرقم 6


في هذه القائمة فإنه على رئيس الحزب أن يستبدل أحد هؤلاء الرجال 3 بامراة


لتصبح مراة ورجلان

ان قاعدة الثلث يعمل بها اغلب الاحزاب حيث ان الاحزاب عند وضعها لقوائمها الانتخابية تاخذ في عين الاعتبار ترشيح 1/3 القائمة


نساءا حتى تقبل قوائمها


اذا مفهمتش اسال بشرط وضح سؤالك جيدا


سلام.

hamza208
2012-11-13, 10:02
السلام عليكم
طبقا لقانون الانتخابات ومادته 79 فإن البلديات التي يفوق عدد سكانها 10000 نسمة تمثل ب 15 مقعدا.
وبالرجوع لقانون تمثيل المرأة في مادته الثانية فإن عدد النساء يجب أن لايقل عن 30بالمئة بالبلديات مقرات الدوائر .

لو افترضنا دخول أربعة قوائم للانتخابات مع تطبيق طبعا المادة 02 أعلاه .
حيث تنص المادة 03 من قانون تمثيل المرأة على: " توزع المقاعد بين القوائم حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة ، وتخصص النسب المحددة في المادة 02 أعلاه وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة "

ولو افترضنا كذلك حصول القوائم على المقاعد التالية:

القائمة ( أ ) : 06
القائمة ( ب ) : 04
القائمة ( ج ) : 03
القائمة ( د ) : 01
فكيف يتم تطبيق المادة 03 أعلاه في مثل هذه الحالة ؟

hamza208
2012-11-13, 10:04
السلام عليكم
طبقا لقانون الانتخابات ومادته 79 فإن البلديات التي يفوق عدد سكانها 10000 نسمة تمثل ب 15 مقعدا.
وبالرجوع لقانون تمثيل المرأة في مادته الثانية فإن عدد النساء يجب أن لايقل عن 30بالمئة بالبلديات مقرات الدوائر .

لو افترضنا دخول أربعة قوائم للانتخابات مع تطبيق طبعا المادة 02 أعلاه .
حيث تنص المادة 03 من قانون تمثيل المرأة على: " توزع المقاعد بين القوائم حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة ، وتخصص النسب المحددة في المادة 02 أعلاه وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة "

ولو افترضنا كذلك حصول القوائم على المقاعد التالية:

القائمة ( أ ) : 06
القائمة ( ب ) : 04
القائمة ( ج ) : 03
القائمة ( د ) : 02
فكيف يتم تطبيق المادة 03 أعلاه في مثل هذه الحالة ؟