مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ فركوس يُفتي بصحّة زواج المسيار.. بشروط(جريدة الشروق)
أفتى الشيخ الدكتور محمد علي فركوس بصحة عقد زواج "المسيار"، ومنه فإنه منتج لآثاره، واعتبره إحدى الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة.
وتحفّظ الشيخ فركوس على التوسّع في مثل هذا النوع من الزواج بالقول "..إلاّ أنّه لا ينبغي التوسّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهنات، من جملتها: اختلال نظام الزواج، واضطراب مقاصده الشرعية من السّكن النفسي والمودّة والرحمة والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشراف على رعايتهم توجيها وتعليماً وتربية ونحوها..".
وعرضت فتوى مستفيضة للشيخ فركوس، أجاب فيها على سؤال لأحد المواطنين هذا نصّه "نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج "المسيار" وحكمه، وهل هو وسيلة للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرا"، مقاربة شرعية لزواج المسيار، مع عرض مطوّل لشروط صحة القِران الشرعي، ومتى يكون الزواج مسيارا، حيث، وبعد شرح مطوّل لهذا النوع من الزيجات، أكدّ الشيخ فركوس بالقول "..وعليه، فإنّ زواج "المسيار" صحيح من حيث ذاتُ العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعا، ويترتّب عليه جميع آثاره الشرعية من حلّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحُرمة المصاهرة وحسن المعاشرة ودوامها والتَّوارث."
ونقرأ في فتوى الشيخ فركوس أنّ "..نكاح "المسيار" لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنّما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعض حقوقها ليتسنّى لها حفظ عرضها وقطع أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتّكثير من الذُّريَّة الصّالحة في المجتمع".
وزواج المسيار لغة "مشتق من السّير، والسيّار وهو صيغة مبالغة يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحلّ عليهم كالزائر تبعا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله".
وختم الشيخ فركوس فتواه بخصوص زواج "المسيار"بالقول: "فهذه المقاصد الساّبقة قد تغيب في زواج المسيار في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يُفضي إلى إهماله أو تساهله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلّيه عن مسؤوليّته الأسرية الملقاة على عاتقه، كلُّ ذلك يترتب عليه، في غالب الأحوال، اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه، والعلم عند الله تعالى".
جريدة الشروق
شمس الدين
2012-11-10, 17:34
لحوم العلماء مسمومة
هدا الزواج مايليقش في الجزائر لانو رايح يسبب فوضى
من بكري الناس تعرف نوع واحد من الزواج الشرعي بصح دوك اصبح هناك انواع سبحان الله
الدنيا تبدلت
مواطن وخلاص
2012-11-10, 18:39
هل هو اكتشاف جديد ؟؟؟
ماذا يعني يفتي بجواز زواج المسيار؟؟؟
لم يكن جائزا فصار جائزا ؟؟؟
يعني هذا الشيخ عرف مالم يعرفه من قبله منذ قرون ؟
تواتي سماعيل
2012-11-10, 19:08
اولا بارك الله في الشيخ تكلم بكل وضوح و لم يدع اي شك او ريبة
هذا زواج المسيار مباح و ليس كزواج المتعة فان بنهم اختلاف كلي
فالمسيار ان تتخلى الزوجة عن احد الشروط كاسكن (( اي الرجل يسكن عند انسابه )) و تبقى الشروط الاخرى قائمة عادية جدا
اما زواج المتعة فان زواج بالوقت اي يتزوج الرجل من امرأة خمسة ساعات فقط او ليلة او اسبوع ثم تتزوج غيره دون ربط العدة
فلا تخلطو الامور من فضلكم
أبو هاجر القحطاني
2012-11-10, 19:25
وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .
التعريف :
1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !
ويختلفان في النقاط التالية :
1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
فتوى في زواج المسيار :
من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .
من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:
1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .
2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.
3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .
سليمان بن صالح الخراشي.
bmokhtar
2012-11-10, 20:03
et le zlabya ,comment hallal ou haram?
السي محمد
2012-11-10, 20:05
لا ادري ما الفائدة من هذا النقاش و الجدال
و الفتوى اصلا مشكوك فيها و امرها غريب
ليس في فحواها و موضوعها
ولكن في توقيتها و جدواها
saqrarab
2012-11-10, 23:50
وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .
التعريف :
1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .
2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :
أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .
ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .
أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :
1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.
2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.
3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.
4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !
ويختلفان في النقاط التالية :
1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.
2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:
1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
فتوى في زواج المسيار :
من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .
من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:
1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .
2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.
3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة .
سليمان بن صالح الخراشي.
اخي يونس لايوجد في الجزائروليس مقبول الا زواج شرعي واحد لاغير
لامسيار ولامتعة ولاعرفي
لايوجد الا الزواج الشرعي المتعارف عليه منذ دخل الاسلام لهذه الارض
لايجب ان نبرر اي فتوى فقط لان مصدرها هوالفكر السلفي حسب مفهوم معين
لان ذالك سيفتح علينا باب لا نستطيع اغلاقه
فغدا ستاتينا فتاوى ختان الاناث هل سمعت بها
عكس التيار
2012-11-11, 07:30
مصدر هذه الفتوى هو العدو الايراني الذي يقدسه الجزائريون
~~ أغيلاس ~~
2012-11-11, 09:25
http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php
في حكم زواج «المسيار»
السؤال:
نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(١ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref1)) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.
وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.
ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، لذلك يجب في زواج المسيار ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي العدل، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٢ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref2))، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.
ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولاد والمودَّة والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(٣ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref3))، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(٤ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref4))، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(٥ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref5)).
وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(٦ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref6))، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(٧ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref7))، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(٨ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref8)).
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٩ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref9))، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(١٠ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref10)).
لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(١١ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref11))، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: ١٢٨](١٢ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref12))، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(١٣ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref13)).
وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(١٤ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref14))، وأخرج -أيضًا- عن الشعبي -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(١٥ (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref15)).
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- هو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ إلاَّ أنه لا ينبغي التوسُّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٣ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠١٢م
(١) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref1)انظر: «المعجم الوسيط» (١/ ٤٦٧).
(٢) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref2)أخرجه ابن حبَّان (٤٠٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٤٣).
(٣) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref3)أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (١١٠٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥٥٣)، والألباني في «الإرواء» (١٨٤٠).
(٤) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref4)أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٢٧٢١)، وأبو داود (٢١٣٩) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(٥) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref5)«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٣٤٤).
(٦) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref6)أخرجه مسلم في «الحجِّ» (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٧) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref7)أخرجه أحمد (٢٠٠١٣)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٠٣٣).
(٨) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref8)أخرجه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (١٦٩٢)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٩٨٩).
(٩) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref9)أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (٢١٦٨)، ومسلم في «العتق» (١٥٠٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٠) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref10)أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٤٤).
(١١) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref11)أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (٢٥٩٣)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (١٤٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٢) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref12)أخرجه أبو داود في «النكاح» باب في القسم بين النساء (٢١٣٥)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٤٧٩).
(١٣) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref13)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧٣٧).
(١٤) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref14)«المصنَّف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١٥).
(١٥) (http://www.ferkous.com/site/rep/Bk145.php#_ftnref15)المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
هل هو اكتشاف جديد ؟؟؟
ماذا يعني يفتي بجواز زواج المتعة ؟؟؟
لم يكن جائزا فصار جائزا ؟؟؟
يعني هذا الشيخ عرف مالم يعرفه من قبله منذ قرون ؟
زواج المسيار وليس المتعة
Like An Angel
2012-11-11, 12:55
الموضوع فقهي وشرعي ... والرد عليه متروك لأهل العلم
لكن ما أراه أن البعض الذي لا يفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار أصبح كذلك يفتي
حقا ... عقلية Dz
هشام_525
2012-11-11, 13:12
يا اخوان شغلو عقولكم لكم عقول يجب التفكير بها
الزواج اذا توفرت فيه الشروط من ولي و شهود و صداق و باقي شروط الزواج فهو حلال
تبقى مشكلة السكن و النفقة فذلك يكون باتفاق الطرفين يعني قبول الزوج و الزوجة و الله اعلم
اما زواج المتعة فهو واضح بأنه حرام و لا ادري لما المناقشة
رغم ذلك اظن ان المسيار غير مقبول في الجزائر
في الجزائر يطلبون من طالب الزواج مهرمرتفع و يشرطون شروط تعجيزية ثم يقولون العنوسة انتشرت و الفساد انتشر
خففو على الشباب المهور و لن تظهر ابدا مثل هذه الفتاوي المثيرة للجدل حول الزواج او غيره
مواطن وخلاص
2012-11-11, 14:54
زواج المسيار وليس المتعة
شكرا لك فعلا أخطأت في الكتابة وقد كنت أقصد المسيار
لقد تم التعديل شكرا لك
الأستاذ رمزي
2012-11-14, 07:31
عندنا في الثانوية ردت بعض التلميذات المناهضات للفكرة (بمباركة اوليائهم) بطريقتهم ..حيث اختفت بنتين منذ يوم الخميس الفارط ولم تعودا الى بيوتهم والله اعلم اين اتجهتا مع العلم ان هذا الامر وقع من قبل في نفس الثانوية واكتشف امر 4 بنات كانوا زنوا مع اصدقائهم للاسف الشديد...... هذا ما يحبه الشعب الجزائري
تواتي سماعيل
2012-11-14, 13:02
http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php
في حكم زواج «المسيار»
السؤال:
نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(١ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref1)) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.
وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.
ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، لذلك يجب في زواج المسيار ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي العدل، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(٢ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref2))، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.
ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولاد والمودَّة والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(٣ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref3))، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(٤ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref4))، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(٥ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref5)).
وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(٦ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref6))، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(٧ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref7))، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(٨ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref8)).
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٩ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref9))، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(١٠ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref10)).
لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(١١ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref11))، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: ١٢٨](١٢ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref12))، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(١٣ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref13)).
وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(١٤ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref14))، وأخرج -أيضًا- عن الشعبي -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(١٥ (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref15)).
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- هو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ إلاَّ أنه لا ينبغي التوسُّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٣ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠١٢م
(١) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref1)انظر: «المعجم الوسيط» (١/ ٤٦٧).
(٢) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref2)أخرجه ابن حبَّان (٤٠٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٤٣).
(٣) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref3)أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (١١٠٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٧/ ٥٥٣)، والألباني في «الإرواء» (١٨٤٠).
(٤) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref4)أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٢٧٢١)، وأبو داود (٢١٣٩) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(٥) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref5)«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٣٤٤).
(٦) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref6)أخرجه مسلم في «الحجِّ» (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٧) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref7)أخرجه أحمد (٢٠٠١٣)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (٢١٤٢)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٠٣٣).
(٨) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref8)أخرجه أحمد (٦٤٩٥)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (١٦٩٢)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٩٨٩).
(٩) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref9)أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (٢١٦٨)، ومسلم في «العتق» (١٥٠٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٠) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref10)أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام»باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٤٤).
(١١) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref11)أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (٢٥٩٣)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (١٤٦٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٢) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref12)أخرجه أبو داود في «النكاح» باب في القسم بين النساء (٢١٣٥)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٤٧٩).
(١٣) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref13)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٧٣٧).
(١٤) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref14)«المصنَّف» لابن أبي شيبة (٤/ ٢١٥).
(١٥) (http://www.ferkous.com/site/rep/bk145.php#_ftnref15)المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
بارك الله فيك
الشيخ لم يأتي بشئ من عنده بل كل شئ بالدليل و البرهان
و لكن قله الفهم الناس لامور دينهم جعلهم اما يعترضون او يسخطون اما اعداء الشيخ فوجدو منتفسا لهم لسبه و النيل منه بدون علم او دراية
و الزواج المسيار موجود في الجزائر منذ امد بعيد لكن بمسميات اخرى
هل سمعتم باحد يسكن عند نسيبتو او عند نسيبو (( لانه لا يملك سكنا )) هذا احد انواع الزواج المسيار فقط
بارك الله فيك
الشيخ لم يأتي بشئ من عنده بل كل شئ بالدليل و البرهان
و لكن قله الفهم الناس لامور دينهم جعلهم اما يعترضون او يسخطون اما اعداء الشيخ فوجدو منتفسا لهم لسبه و النيل منه بدون علم او دراية
و الزواج المسيار موجود في الجزائر منذ امد بعيد لكن بمسميات اخرى
هل سمعتم باحد يسكن عند نسيبتو او عند نسيبو (( لانه لا يملك سكنا )) هذا احد انواع الزواج المسيار فقط
صحيح, فالناس أعداء ماجهلوا
Like An Angel
2012-11-14, 17:18
هل هو اكتشاف جديد ؟؟؟
ماذا يعني يفتي بجواز زواج المسيار؟؟؟
لم يكن جائزا فصار جائزا ؟؟؟
يعني هذا الشيخ عرف مالم يعرفه من قبله منذ قرون ؟
شكرا لك فعلا أخطأت في الكتابة وقد كنت أقصد المسيار
لقد تم التعديل شكرا لك
انت صرالك كيما اللي قالوا فيه ( جاء يكحلها عماها )
لأن المراد في ردك صار أشنع واشنع .. وهو في النهاية يصبّ في مفهوم زواج المتعة وليس زواج المسيار
لأن زواج المتعة هو الذي كان محرما منذ قرون
أما زواج المسيار فهو زواج حديث لم يكن معروفا ومتفقا على حرمته منذ عهد النبي والصحابة مثل زواج المتعة
ألم يكن أفضل لك أن تمسك وأن لا تفتي في الدين مادمت تخلط بين المتعة والمسيار ؟؟؟؟
هكذا نحن الجزائريون ..في شؤون العلوم التجريبية وغيرها ندع الاختصاص لأهله , وفي شؤون الدين نصبح كلنا فقهاء ... ولو بجهل
ابومحمدالسعيد
2012-11-14, 18:51
الشيخ لم ياتي بالجديد
بل اعطى جوابا لسؤال عن هذا النوع من الزيجة
و لكن كما قيل
لإنسان عدو ما يجهل ويفضل دائما المعتاد والمألوف على الجديد والمختلف
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir