تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارفعي دعوى التحرش الجنسي يا أختاة و لاتخافي


sengra
2012-11-08, 22:45
السلام عليكم
و الله يؤسفني كثيرا أن تتوقف مصير طالبة جامعية أو امراة عاملة أو أي فتاة معلق بيد شخص يفترض فيه الحماية و الدفاع و القدوة الحسنة فيكون من الأوائل في تهديمه أو التهديد به من أجل شهواته الحيوانية التي لم تشبعه زوجته فراح يعطي أمثالا في التحرش الجنسي و حتى الوقوع في الزنا.
أختي الكريمة ما يمنعك من تقديم شكوى التحرش الجنسي لا أفهمه حقيقة و لا أجد له أسباب مقنعة سوى العرش و العائلة و الشهادة. و كلها تتوقف احترما لك اذا صونت نفسكي و لا يتأتى ذلك الا بتلقين المتجاوز لحدوده أقسى الجزاء و أحسن جزاء بالقانون هو أن ترفعي دعوى التحرش الجنسي ضد المعتدي و تصارحي أهلك بذلك حتى لا تقعي في الممنوع.
هل لكن الشجاعة في القيام بذلك؟ بصمتكن و دناءة أخلاق المتحرش نزل مجتمعنا الى أرذل الاخلاق

نظام الفوضى
2012-11-08, 22:48
وعليكم السلام


سؤال فقط :


هل يحق الذكور رفع دعوى للتحرش بهم؟

وردة أمل
2012-11-08, 22:52
فعلا أخي الكريم لو ان كل فتاة التي تتعرض لهكذا اعتداء تقدمت بشكوى ضد المعتدي لما استفحل الأمر ووصل الى هذه الأرقام المرعبة و التي تدق ناقوس الخطر لكن يبقى خوفها من الفضيحة التي لا ذنب لها فيها و خوفها من ردة فعل أهلها الذين قد لا يتفهمون و لا يصدقون حتى انها هي الضحية يجعلها تعاني في صمت و تتجرع مرارة الوضع لوحدها

الحقيقة ان الاعتداءات الجنسية حققت أرقاما قياسية جدااا و أبطالها شباب و رجال و شيوخ و أئمة و أساتذة و مثقفون ,,,,,

نسأل الله أن يصلحنا و يهدينا سبيل الرشاد

Dj BoBo
2012-11-08, 22:59
http://forum.muslimh.net/pimg/2ea15c2354be69d26cd68bfb18dec0cd.gif

sengra
2012-11-08, 23:06
وعليكم السلام


سؤال فقط :


هل يحق الذكور رفع دعوى للتحرش بهم؟

السلام عليكم
طبقا لما جاء في نص المادة 341 مكــرر:
يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من50000 د ج إلى 100000 د ج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حالة العود تضاعف العقوبة.
يفهم منها ان المشرع لم يبين جنس الفاعل أو الضحية و ذلك يحتمل أن يقع التحرش من أحد الجنسين على الآخر أو أن يكون المتحرش و المتحرش به من نفس الجنس بحثا عن إرغام الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية شاذة
و من هنا فان الرجل يستطيع رفع دعوى التحرش الجنسي ضد المرأة المتحرش به و الذي له عدة مظاهر و ليس الاكراه على ممارسة الجنس فقط بل يتعداه الى صور أخرى سأو ضحه لكم فيما بعد ان شاء الله
و للحديث بقية ...............

عطر الملكة
2012-11-08, 23:13
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الامر شائك و ليس بتلك البساطة التي تتخيلها واقعيا إذ اننا اذا ناقشناها كموضوع تبدو الامور عادية و بسيطة لكن واقعيا هنا امور يجب ان نتكلم عنها
اولا : المحيط يلعب دور كبير بحكم انه محافظ على حد القول و بحكم ان عمل المرأة نفسه محل جدل بين مؤيد و رافض بمعنى ان تفصح المراة عن امر مثل هذا لاحد المقربين قد يضعها في مشكل ما و يجعلها مهددة بترك الوظيفة ماذا لو علم الاهل او الزوج الذي بالكاد اقتنع بعمل زوجته بامر مثل هذا ؟؟؟!!!!! الله غالب كثير نساء تنقصهن الشجاعة على البوح بامر مثل هذا خشية فقدهن لوظيفتهن هذا امر واقع
ثانيا : امر آخر في غاية الاهمية الكثير من النساء تجهل حقوقها و تجهل ان القانون يحميها من هذ التحرشات و لما نقول القانون اقولها بتحفظ و بشكل نسبي لان القانون له ما له و عليه ما عليه ساشرح الامر في نقطة اخرى و بما ان المراة ترى في صفة المسؤل السلطة و الجبروت قد يصل بها الحد للخضوع التام و فقد ما لا يمكن ايجاده مستقبل بالعامية احنا بشكل عام عندنا و حد المنطق عجيب ننخلعوا كثير في المسؤل و نعطوه اكبر من حجمه و ننسى انه بشر مثلنا ما فهمتش هذ العقلية من وين جاية بصراحة هذي حقيقة مع الاسف
ثالثا : و بما اني تطرقت في نقطة سابقة للقانون و نطاق حمايته صحيح قد يحمي المراة القانون نسبيا من بعض المسؤلين لكن ليس كل المسؤلين مسؤل عن مسؤل يفرق يا سيدي مثلا لو كان هذ المسؤل قاضي هل تجرأو تفكر هذ المراة مجرد التفكير بمقاضاته ؟؟؟؟ سؤال يبحث عن اجابة و قيس على هذا
رابعا : فكرة ان تثبت المراة هذ التحرش الواقع عليها من طرف مسؤل ما يتطلب دليل ملموس و الدليل الملموس يتطلب جراة و استدراج للايقاع بالشخص و القاء القبض عليه متلبس بشكل او بأخر لان امثال هذ المسؤلين ان لم يكن هناك دليل مادي ملموس و الله صعب مقاضاتهم و يخرجوا منها شعرة من العجين باستعمالهم النفوذ الرشوة و المعريفة و قد يلحقون الاذى بالطرف المدعي او الضحية و تصبح المرأة سمعتها في الحضيض راه كاين مسؤلين لا خوف ربي لا اخلاق معفس على كل القيم و المبادئ
خامسا : منذ سنوات هناك استاذة اعرفها و عندها نشاط نقابي اقامت ايام تحسيسية بخصوص التحرش الجنسي بالمرأة و كانت مداخلات و نقاش من اجل النقاش لا اكثر ولا اقل لانه واقعيا امر يطول شرحه

و انا ايضا قلتها سابقا في موضوع آخر كنت انوي تنظيم ايام تحسيسية بخصوص هذ الموضوع تحديدا و كنت انوي دعوة عضوات المنتدى للحضور لكن لحد الآن لم تضبط اموري لان الامر يتطلب تنظيم و تأطير و مساعدة من طرف كثير اطارات
ربي يقدرنا على فعل الخير
تقبل مروري و لي رجعة ان شاء الله

sengra
2012-11-08, 23:17
نقاط مضيئة حول التحرش الجنسي
نظـــرة الشريعة الإسلامية للتحرش الجنسي:
رغم أن التشريع و الفقه الإسلامي لم يشر صراحة إلى التحرش الجنسي تحديدا، إلا أنه تناول جوانب كثيرة ترتبط بهذا الموضوع و نظم إطارها الشرعي صونا للشرف و كرامته ، و انطلاقا من هذا المبدأ فان الإسلام لم يهمل الثقافة الجنسية باعتبارها جانب مهم من جوانب حياة الإنسان، إذ ينظر إليه البعض أنه “رجس من عمل الشيطان“ أو من قبيل الرهبنة، و الواقع أن الإسلام قد عني به و وضع له من القواعد و التوجيهات و الأحكام ما يضمن أداءه لوظيفته في غير غلو و لا كبت و لا انحراف، و أما حفظ الفروج الذي دلت عليه الكثير من الأوامر الالاهية و النبوية فلان شهوة الفرج جبلية، و حفظها له حدود سنتها الشريعة فالمراد حفظ الفروج عن استعمالها فيما نهي عنه شرعا و ليس المراد حفظها عن الاستعمال أصلا و هي الرهبنة المدحوضة بأدلة متواترة المعنى.
كما أحاط الإسلام العلاقة بين الذكر و الأنثى بمجموعة من الضوابط و الآداب التي تضمن تحقيق الأهداف السامية و تستبعد الممارسات الفوضوية للعلاقات بين الجنسين، فبإيجاب غض البصر عن الجنسين يقطع الإسلام الطريق على وسائل الإثارة في النفوس البشرية، و بإيجاب اللبس الساتر حارب التشريع أسباب الفتنة و في غير حالات الضرورة يحرم على الرجال الاختلاء بالمرة الأجنبية حتى و إن كانت ملتزمة باللباس الساتر، و هو ما تشير إليه أغلب التشريعات الوضعية و حتى الغربية منها في تحديد حالات التحرش الجنسي، اذ تعتبر الخلوة بالجنس الآخر في مكان مغلق داخل مقرات العمل من غير ضرورة لذلك ركنا مفترضا في إقامة جريمة التحرش الجنسي.
و قد بين التشريع الإسلامي الضوابط التي تنظم حالات اجتماع الرجال بالنساء، و مما ورد من الآيات القرآنية المشيرة إلى هذا المعنى، الآية 59 من سورة الأحزاب في قوله تعالى/“ يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما“.
و قد اتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى و هو التحرش إسقاطا و قياسا، كما ورد في الآية المذكورة آنفا“فلا يؤذين“، لان من شأن المطالب السعي إلى تذليل وسائله كما قال تعالى “ و من أراد الآخرة و سعى لها سعيها“، و قول الشاعر
ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها ***** إن السفينة لا تجري على اليبس

و هذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح و درء المفاسد، و في الحديث * رحم الله والدا أعان ولده على بره *.
و قد ثبت في عهد السلف أن لبس الجلباب من شعار الحرائر تمييزا لهن عن غيرهن من نساء المدينة، فأمرن بلبسه عند كل خروج ليعرفن فلا يتعرض إليهن شباب الدعار أو المنافقين استخفافا و تحرشا بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذ ين، و ربما يسببن من يؤذهن فيقع أذى من الجانبين، فهذا من سد الذرائع.
و مجمل القول أن التشريع الإسلامي اعتنى بشكل فائق و ملزم في موضوع التحرش الجنسي، بما يقي المجتمع و الناس من الوقوع فيما يعد تحرشا جنسيا، و ذلك من قبيل الوقاية و سد الذرائع، أما تجريم الفعل المرتكب فيقع تحت طائلة أحكام و قواعد فقهية واضحة و جلية ترتبط بجرائم العرض و الآداب، و تقسم بحسب العقوبة المقررة لها شرعا إلى جرائم الحدود و جرائم القصاص و جرائم التعزير.

نظـــرة التشريــع الوضعــــي:
قبل التطرق إلى هذا الموضوع يجدر بنا أن نعرج على التعريف اللغوي و الاصطلاحي لعبارة التحرش الجنسي، حتى نرفع اللبس عما قد يعتريها من تداخل في الدلالة.
لغة يعتبر قاموس المنهل فعل - تحرش - مرادفا لضايق، أزعج، أنهك و نكد، و يقال تحرش بالعدو أي ناوشه، و يقال تحرش بالمدين أي لاحقة بكثرة المطالبة بالدين، كما اعتبر المعجم الجديد فعل - تحرش - من مصدر التحرش إذ يقال تحرش به أي تصدى له ليثيره.
أما المعجم الفرنسي لروس، فقد عرف فعل - تحرش - بأنه إخضاع شخص أو مجموعة إلى هجمات متوالية و ملحة، و قد تعمدنا إدراج تعريف المصطلح باللغة الفرنسية حتى لا يلتبس في قراءة نص المادة القانونية باللغة الفرنسية في قانون العقوبات الجزائري.
أما كلمة - جنسي -ـ فهي نسبة إلى الجنس و هو في لسان العرب النوع من كل شيء، و ليس فيه أي دلالة على غريزة الوطء و شهوة الفرج على عكس ما يقابله في اللغة الفرنسيـة Sexuel فهو يشير بوضوح إلى ما يدل على الجماع و المضاجعة و التناسل و التوالد، و استعمال كلمة جنسي بهذا المعنى في اللغة العربية يعتبر هجينا و مستحدثا.
إن إلحاق كلمة - جنسي - بالتحرش لا يدل على ماهية الفعل كممارسة جنسية ، بقدر ما يدل على النتيجة و مبتغى المتحرش و هو إشباع غريزة و نيل شهوة الفرج، غير أن ذلك لا ينفي أن بعض أفعال التحرش الجنسي تقوم على أفعال و ممارسات جنسية سطحية إلا أنها لا توصف بالضرورة بفعل الوطء الذي هو في الغالب غاية المتحرش و مبتغاه حسبما سنورد لاحقا.
أمــا اصطلاحا فالمبدأ أن التحرش الجنسي يطال النساء فقط، و هو عمل واعي مقصود يقوم فيه إنسان مهووس، له نزعة جنسية أو شهوة، يريد بأساليب مختلفة، سمعية أو بصرية، أو رمزية و أحيانا جسدية مباشرة مثل الملامسات و التقارب الجسد يبتغي به الإثارة الجنسية أو إشباع رغبة جنسية، فيقوم عادة باقتحام حميمية الآخر أو اندفاع جسدي مباشر دون رضاه، إذ بعد رفض الغير يصبح هذا العرض فرضا و بالتالي فإستراتيجية المعتدي تقوم على إضعاف إرادة الضحية و حملها على القبول بمشاعره و هو ما يثير لدى الضحية مشاعر قرف و ارتباك و انزعاج بحدة، و قد يتصور أن يكون هذا الاقتراب عن طريق الهاتف عندما يصبح قرينا بالإلحاح و الملاحقة.
و الواقع أن أكثر حالات التحرش الجنسي تقع من الرجال على النساء، غير أن هذا لا ينفي العكس فقد يقع من غير الرجال على غير النساء، فلم تحدد معظم التشريعات جنس الجاني و الضحية، و ها هنا لا عجب فالقرآن الكريم تحدث عن أشهر قصة تحرش جنسي في التاريخ، كان المتحرش فيها امرأة و المتحرش به رجلا، أوردتها سورة يوسف، حيث تحرشت زوجة عزيز مصر بنبي الله يوسف عليه السلام، و الأعجب أن قصة هذا التحرش تنطبق حيثياتها مع ما يشترطه التشريع اليوم من وجود علاقة سلطة أو وصاية قائمة بين المتحرش و الضحية، و ما يشترط في إثبات الركن المادي من ممارسة الإغراء و الإكراه “ و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و غلقت الأبواب و قالت هيت لك “ الآية23 و المراودة تقتضي تكرير المحاولة، و النفس هنا كناية عن غرض المواقعة، فقد راودته على أن يسلم إليها إرادته و حكمه في نفسه.
كما استعملت الإكراه و المساومة و إصدار الأوامر و التهديد، و قد ورد ذلك في قوله تعالى " و لئن لم يفعل ما آمره ليجسنن و ليكوننا من الصاغرين" الآية36، و قوله تعالى " و قالت اخرج عليهن " الآية 31 ، فهيت اسم فعل أمر بمعنى بادر كما أن أمرها له بالخروج عليهن كان لبلوغ غاية و مقصد في نفسها تأتى لها فيما بعد " فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن" الآية 31 ، كما أن علاقة السلطة و الوصاية بين المتحرش و الضحية قائمة في هذه القصة القرآنية، فقد كان يوسف عليه السلام غلاما مملوكا في قصر العزيز " و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا " الآية 21 ، كما أن عبارة الذي هو في بيتها دلالة على أنه من جملة أتباع ذلك المنزل.
و قد يقع التحرش الجنسي على الأطفال غير أنه غالبا ما يصعب وصف أفعال التحرش الجنسي بالأطفال في القانون الجزائري مستقلة عن جريمة تحريض القصر على الفسق و الدعارة أو جريمة الانحراف الجنسي تجاه الأطفالLa pédophilie ، رغم أن المشرع في الدول الغربية عامة و حتى بعض دول العالم الثالث حدد إطار كل منها و عدد بعض السلوكات و الأفعال المجرمة التي تميز هذه عن تلك.
فالتحرش الجنسي في مضمونه خطوة أولية تتمثل في أفعال مجرمة إذا بلغ المتحرش مقصده من خلالها، امتد أثرها إلى جرائم ماسة بالعرض و الآداب كهتك العرض، الاغتصاب، زنا المحارم و تحريض القصر على الدعارة.
و سنعرض فيما يلي نظرة التشريعات لهذه الجريمة و ما نصت عليه المواثيق الدولية و المعاهدات في مجال حماية حقوق المرأة، ثم نظرة التشريع الجزائر لها و الجوانب التي تم التصديق عليها من قبل الحكومة الجزائرية عقب انضمامها إلى هاته المواثيق والاتفاقيات.

التشريعـــــات و المواثيــــق الدوليـــة:
لقد تناولت المواثيق الدولية فيما تناولته في مجال حقوق الإنسان، جانبين مهمين أولتهما عناية خاصة و يتعلق الأمر بـ :
* حماية حقوق الطفل و الأحداث.
* حماية حقوق المرأة و نبذ التعذيب و المعاملة القاسية أو اللانسانية في البيت أو في الأوساط المهنية.
بدأ الاهتمام بحقوق الطفل بعد إعلان جنيف في1923 و رغم تعدد المواثيق حول حقوق الطفل بعد ذلك إلا أنه لم يرد في جميعها موضوع الاستغلال الجنسي للطفل إلى غاية شهر سبتمبر سنة 1989، حيث صدرت بهيئة الأمم المتحدة اتفاقية حول حقوق الطفل صادقت عليها أغلبية الدول الأعضاء و تم تأسيس لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 19 من الاتفاقية “ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال والمعاملة المنطوية على إساءة المعاملة و الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية و هو في رعاية الوالدين أو الوصي القانوني عليه “.
ثم جاءت وثيقة ستوكهولم عام1996 التي أكدت على ضرورة حماية الطفل من التجارة الجنسية و استخدامه في الدعارة و المواد الإعلامية الإباحية غير أنه إلى غاية هذا التاريخ لا نجد أي نص صريح لتجريم التحرش الجنسي بالطفل، إلى أن انعقد الاجتماع العالمي في شهر ديسمبر 2001 في يوكوهاما بشأن تجارة و استغلال الطفل جنسيا و هو ما عرف بتعهد يوكوهاما العالمي الذي أشار لأول مرة لظاهرة التحرش الجنسي بالطفل حيث في شهر أوت 2003 صدر على اثر ذلك ميثاق حقوق الطفل في الإسلام عن اللجنة العالمية الإسلامية للمرأة و الطفل، و هي إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة و الإغاثة و قد ورد في نص المادة 28 بعنوان الحماية من المساس بالشرف و السمعة " للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال، أو انتهاك الجنس أو التحرش به جنسيا أو أي مساس غير قانوني بشرفه و عفته".
و لإغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.
إن العديد من الدول خاصة الغربية منها و بعض الدول العربية كمصر و لبنان و الأردن ضمنت تشريعاتها تجريم التحرش الجنسي بالأطفال و وصفها كجريمة منفصلة و مستقلة عن باقي الجرائم الجنسية أو جرائم الآداب في حق الطفل.
أما التحرش الجنسي بالمرأة فقد تطرقت له و جرمته مختلف التشريعات في العالم لكن بدرجات متفاوتة، حيث لم تحصر الكثير من الدول هذه الجريمة بوجود علاقة سلطة بين المتحرش و الضحية، بل فتحت المجال إلى كل أشكال التحرش و أوساطه، في العمل و في الشارع، من المرؤوس على الرئيس و حتى بين أفراد نفس العائلة.
و قد بلغت نسبة التحرش الجنسي في أوربا 50 % حيث قررت أوربا إصدار قانون جديد لمحاربة التحرش الجنسي، و الذي صدر في مدينة بروكسل حيث يتكفل هذا القانون الجديد و الذي بدأ العمل به في إطار الاتحاد الأوربي عام2005 بحماية العاملين و كل الإجراءات الممكنة ضد التحرش الجنسي، و يمنح هذا القانون الجديد التعويضات للعاملين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي.
إن الاتفاقيات و المعاهدات الدولية العديدة التي أبرمت في مجال مكافحة العنف و التمييز ضد المرأة، لم تكن الجزائر في معزل عنها حيث صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و قد أصبحت الجزائر طرفا في الاتفاقية المذكورة في1996.06.21 مع إبداء تحفظات على المواد 2 و 9-2 و 15-4 و16 و 29-1، و هي ليست طرفا في البروتوكول الاختياري، و قدمت الحكومة الجزائرية تقريرها الأولي الذي نظرت فيه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في اجتماعاتها 406 و407 و412 المنعقدة في شــهر جانفي سنـة 1999.
و تتعلق المواد موضوع التحفظ بقضايا، جنسية الطفل، الحقوق بخصوص التشريع المتصل بحركة الأشخاص و حرية اختيار محل الإقامة و السكن، تساوي الحق في عقد الزواج و ما يتصل به من المسؤولية و الولاية و القوامة و الوصاية و ملكية و حيازة الأشياء و كذا إجراءات التحكيم في الخصومة بين الزوجين.

في التشريـــع الجزائـــري:
جـــاء تجريم التحرش الجنسي في الجزائر كرد فعل قانوني من جهة، و كضرورة ملحة من جهة أخرى نتيجة لتنامي هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري خاصة في مواقع العمل و داخل المؤسسات و الإدارات العمومية و الخاصة و استجابة لنداءات الجمعيات النسائية و بعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق المرأة.
تطرق المشرع الجزائري لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات الجديد، طبقا للقانون رقم15/04 المؤرخ في27 رمضان عام 1425 هجرية الموافق لـ10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للأمر رقم 156/66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق لـ08 جوان 1966، الصادر بالجريدة الرسمية رقم71 لسنة 2004، حيث أورد في نص المادة 341 مكــرر:
يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من50000 د ج إلى 100000 د ج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حالة العود تضاعف العقوبة.
و تجدر الإشارة و التنويه إلى أنه تم تحيين قيمة الغرامة المالية المقررة لجنحة التحرش الجنسي في ضوء أحكام المادة 60 من القانون رقم 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 حيث تم رفع الحد الأقصى للغرامة من 100000 د ج إلى 200000 د ج.
أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية تبعا لدعوى التحرش الجنسي الجزائية فمثلها مثل غيرها من الدعاوى المدنية التي ترفع تبعا للدعاوى الجزائية و تطبق بشأنها نصوص المواد2، 3، 4 و239 من قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لقواعد و إجراءات الادعاء المدني، إذ يحق للمتضرر الذي تأذى من جريمة التحرش الجنسي أن يشكل طرفا مدنيا ضد الفاعل و يطلب الحكم بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي و معنوي ناتج مباشرة عن الفعل الإجرامي.
و يعد ظرف التكرار المنصوص عليه في المادة341 مكرر من قانون العقوبات، و هو ظرف شخصي محض يتمثل في عودة المجرم إلى ارتكاب الجريمة نفسها خلال أجل محدود فمضاعفة العقوبة في حالة العود هي ظروف شخصية يشدد فيه العقاب على المتهم متى توفرت فيه، و منها صفة من له السلطة على المجني عليه مثل ما هو الحال في جريمة هتك العرض و الاغتصاب اللتين تتوفر فيهما ظروف شخصية و صفة الأصل أو المربي.
و في هذا الصدد لا يفوتنا أن نشير إلى ما تطرق إليه قانون العمل المعدل في هذا المجال بصفته ينظم علاقة العمل داخل المؤسسات العمومية و الخاصة ليساير التعديل الذي مس قانون العقوبات و يواكب التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري، إذ يحكم قانون العمل العلاقات الفردية و الجماعية في العمل بين العمال الإجراء و المستخدمين، ويعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعى - المستخدم – المادة 21.
ينظم قانون العمل حقوق و واجبات العمال الأساسية في ممارسة الحق النقابي، التفاوض الجماعي، الوقاية، احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم و الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم و استحقاقهم كما لهم الحق في الترقية في العمل و دفع الأجر و كل المنافع المرتبطة بعقد العمل - المادة 5 و المادة 6 الفقرتين 2 و 3 - كما تنص المادة 11 على أن جميع أشكال الأشغال المسندة للنساء و العمال القصر و العمال المعوقين لا يجب أن تفرض عليهم مجهودا عضليا يفوق طاقتهم و مقدرتهم، كما تعد باطلة كل عقود العمل التي تؤدي إلى التمييز بين العمال في الأجر و ظروف العمل على أساس السن و الجنس أو الوضعية الاجتماعية، و لا يجوز تشغيل كلا الجنسين اللذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أية أعمال ليلية مع منع تشغيل المرأة العاملة في الأعمال الليلية إلا برخصة تسلم من مفتش العمل المختص إقليميا تبرر خصوصيات النشاط و منصب العمل " المواد 28 و 29 ".
فالتحرش الجنسي الذي يظهر في أغلب الحالات في أماكن العمل يأخذ شكلا من أشكال الإكراه أو التهديد لإجبار الضحية للاستجابة لرغبات صاحب السلطة، و الطرق و الأمثلة تؤكد ذلك مثل :
• العمل لساعات إضافية مع عدم وجود ضرورة لذلك.
• إجبار العامل على الاستجابة للرغبات مقابل منصب العمل أو الزيادة في الأجر.
• التهديد و الطرد من العمل.
و قد نص الباب الثاني تحت عنوان صلاحيات مفتش العمل، لا سيما المواد من 5 إلى 16 إلى كيفيات و إطار تدخل القوة العمومية في إطار المخالفات و الجرائم التي يرفعها مفتش العمل و حجية محاضره، كما نصت المادة18 منه على إلزام مفتش العمل بالسرية في كل المحاضر و الشكاوي و المعلومات التي يتلقاها أو التي تبلغ إلى علمه مع المحافظة على كتمان هوية الشاكي طبقا لأحكام المواد 144 و 148 من قانون العقوبات.
إذا كان قانون العقوبات إلى غاية تعديله في 2004 يضمن للمرأة الحماية من الاعتداءات الجنسية من خلال تجريمه الفعل المخل بالحياء و الاغتصاب و زنا المحارم فان هذه الحماية مقصورة على الاعتداءات الجسدية التي تتطلب اتصالا جسديا بالضحية، في حين لا يقتضي التحرش الجنسي اتصالا جسديا و إنما يأخذ شكل ابتزاز و مساومة على ترقية أو نقل أو حتى الفصل من العمل، بحيث لا يمكن الضحية تجنب المضرة أو الحصول على منفعة إلا بالنزول عند طلبات المعني و الاستجابة لرغباته الجنسية.
كما أن المشرع الجزائري لم يجرم التحرش الجنسي الممارس من قبل المحارم داخل الأسرة أو البيت رغم تعرض بعض التشريعات العربية و الإسلامية له كالتشريع المصري.
و للحديث بقية ...............

sengra
2012-11-08, 23:26
تكملة...............
إثبــات جريمة التحرش الجنســي
أدلـــة الإثبــــات
يقصد بالإثبات بصفة عامة الدليل و البرهان على حقيقة أمر من الأمور توصلا لغاية معينة و هو ما يسمى بالإثبات العام أو الإثبات العملي.
أما الإثبات بمعناه القانوني فيعني إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها و هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود حق منازع فيه أو على حدوث واقعة قانونية بصفة عامة مهما كان أثر ثبوت هذه الواقعة.
و يسمى الإثبات طبقا للمعنى الثاني بالإثبات القضائي، ذلك لأنه يتم أمام القضاء، فإذا تم الإثبات خارج مجلس القضاء فانه يخرج عن معنى الإثبات القضائي ليدخل في الإثبات بمعناه العام أو العملي، و يجب أن يتم الإثبات بإحدى الطرق التي حددها القانون و متى تم الإثبات فانه يلزم القاضي أن يقضي بالنتائج القانونية المترتبة على هذا الإثبات.
و تتأثر أنظمة الإثبات الجزائية في أي مجتمع من المجتمعات البشرية بالعوامل السياسية و الاجتماعية و بالقيم السائدة في تلك المجتمعات، كما تتأثر أدلة الإثبات و وسائله بدرجات النمو و التقدم في الدولة و بالعلاقة القائمة بين الدولة من جهة و أفراد المجتمع من جهة أخرى من خلال مدى ضمان الحريات و الحقوق الفردية و صيانتها من أي شكل من أشكال الاستغلال.
تختلف نظم الإثبات في إقامة الدليل حيث يمتاز نظام الأدلة القانونية بالدور الرئيسي الذي يقوم به المشرع في عملية الإثبات فقد يشترط دليلا معينا و متماسكا معتمدا على صحته و قوته كأدلة كاملة و هي التي تكفي لوحدها حيث يترتب على وجودها تطبيق العقوبة المنصوص عليها قانونا و في موضوعنا هذا و لكي تكون البينة دليلا كاملا يشترط في أدلة الإثبات ما يلي:
شهادة شاهد على نفس الواقعة كما يشترط في الشاهد أن يكون شاهد الواقعة بنفسه و أن يتصف الشاهد بالاستقامة و أن يكون جازما في شهادته لفعل التحرش الجنسي.
إن العمل و الحزم على إثبات جريمة التحرش الجنسي يوجب إظهار دليل متماسك وفق المعايير التي خلص إليها المشرع الجزائري و وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، و بالرجوع إلى الجريمة المتعلقة بالتحرش الجنسي و التي ترك فيها المشرع عبء الإثبات على عاتق المجني عليه بتقديم الدليل كشهادة الشهود، الاعتراف، المحررات أو الخبرة.
إن مسألة إثبات جريمة التحرش الجنسي تبقى مسألة جد صعبة لان الفاعل أو مرتكب الجريمة يقترف فعله في سرية تامة متخذا كل التدابير و جميع الاحتياطات التي من شأنها استبعاد كشف سلوكه الإجرامي، و بالتالي فان نطاق الإثبات لا يقتصر على إقامة الدليل أمام قضاة الحكم بل يتسع إلى سلطات الضبطية القضائية المكلفة بجمع الاستدلالات - ضابط الشرطة القضائية و أعوانه -، و سلطة الاتهام - النيابة العامة و وكيل الجمهورية -، و سلطة التحقيق - قاضي التحقيق - ، فالقانون أعطى للقاضي كامل الحرية في تقدير الأدلة المقدمة له في الدعوى تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات.
و قد يلجأ القاضي في إصدار الحكم في جريمة التحرش الجنسي على ضوء الأدلة التي تناقش أمامه و التي نص عليها المشرع في المواد - 212 و 235 ق.ا.ج -.
و انطلاقا من نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية،“ يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات “ و ينص هذا الشطر من الفقرة الأولى من المادة أعلاه على أن أطراف الدعوى لهم الحرية في إثبات ادعائهم بكل الأدلة المشروعة سواء الكتابية منها و الشفهية، دون أن يقيدهم بأي قيد كان أو يحدد لهم دليلا يجب اللجوء إليه دون غيره، و أهم أدلة الإثبات في جريمة التحرش الجنسي ما تم التنويه به أعلاه، و يبقي القاضي هو الوحيد في تقدير هذه الأدلة من خلال اقتناعه الشخصي المبني على ملاحظة الوقائع و التفكير فيها للوصول إلى الحقيقة و هذا ما يوضح لنا أن القاضي في اقتناعه يبذل جهدا عقليا و فكريا لبنائه، و نشير إلى أن اللجوء إلى الاجتهاد القضائي في هذه الجريمة لا يزال حثيث الخطى، نظرا لحداثة تجريم هذا الفعل في القانون الجزائري.
إن أدلة الإثبات هي وسيلة إقرار الحقوق أمام القضاء و بدون إثبات لا يكون للحق أي معنى و تبدو أهمية الإثبات فيما يعرض يوميا من منازعات أمام القضاء إذ يتعين على من يدعي حقا في جريمة التحرش الجنسي أن يقيم الدليل على هذا الحق و ثبوته له، و نجد أن الفقهاء قد اهتموا بتقسيم وسائل الإثبات حتى يمكن حصرها و تسهل عملية البحث عنها فمنهم من قسمها إلى أدلة تامة و أدلة ناقصة و نجد منها:
- أدلة تامة و هي الاعتراف القضائي و شهادة الشهود.
- أدلة ناقصة و هي الاعتراف غير القضائي و شهادة شاهد واحد.

عــــبء الإثبــــات
طلب عبء الإثبات في جريمة التحرش الجنسي تطبيق القواعد العامة لحرية الإثبات و المتمثلة في:
- الاعتـــراف - المادة 212 ق.ا.ج.
- الشهــــادة - المادتين 220 و 234 ق.ا.ج.
- المحـــررات - المادتين 214 و 218 ق.ا.ج.
- الخبـــرة – المادة 219 ق.ا.ج.
من خلال تمعننا لنص المادة 341 مكرر من قانون العقوبات الجزائري نجد أن جريمة التحرش الجنسي تعتبر جريمة جد صعبة في مجال إثباتها أمام القضاء لان الجاني قد يأخذ كل الاحترازات و الاحتياطات اللازمة لاستبعاد كشفه، وعليه يبقى إقامة دليل الإثبات وفقا للقواعد العامة للإثبات على عاتق المجني عليه استنادا لمبدأ قرينة البراءة، حيث يكون المجني عليه مطالب بتقديم الأدلة المتماسكة أمام القاضي، الذي يعتمد في تحليله لأدلة الإثبات المقدمة من طرف المجني عليه في جريمة التحرش الجنسي على مدى صحتها و قوتها بغية الوصول إلى الحقيقة و هذا اعتمادا على الاقتناع الشخصي و يتم ذلك بأحد سبيلين:
1- حرية القاضي في الاستعانة بكافة وسائل الإثبات التي تمكنه من الوصول إلى تحقيق قناعته الشخصية.
2- حرية القاضي في تقدير جميع عناصر الإثبات التي تكونها ظروف و معطيات الدعوى المطروحة أمامه.
إن عبء الإثبات الذي يكون موضوع تقدير القاضي و المتمثلة طرقه في الاعتراف، شهادة الشهود و المحررات ملقى على عاتق الضحية فيما يخص جنحة التحرش الجنسي، و عليه نتطرق بالشرح لكل واحدة من هاته الطرق، مبرزين مدى أهمية عبء الإثبات من أجل إقامة دليل الجريمة أمام القاضي حتى يتسنى له تقدير الأدلة المطروحة أمامه .
أولا... الاعتـــراف
هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه، و بعبارة أخرى هو شهادة المرء على نفسه، و لما كان الاعتراف أقوى من الشهادة بل إن الاعتراف الصحيح يعتبر سيد الأدلة و مع ذلك فهو خاضع إلى تقدير القاضي، هذا الأخير الذي تكمن مهمته في تحليل و وزن الاعتراف للوصول إلى مدى صحته و مطابقته للتحقيق.
ثانيا... شهادة الشهــود
تظهر أهمية الشهود كدليل إثبات في جريمة التحرش الجنسي بصفة خاصة في طبيعة الجريمة باعتبارها تنطوي على أفعال و حركات و إيماءات قد لا يفهمها أو يعطي لها بالا غير المتحرش به، فشهادة الشهود هي الطريق الوحيد لإثبات الجريمة لأنها تنصب في المعتاد على حادثة عابرة تقع فجأة و لا يسبقها اتفاق، و بالتالي إن الشهادة هي تصريح الشخص بما رآه أو سمعه أو تحسسه بباقي حواسه، ذات صبغة معنوية أي أنها تنصب على مجرد أقوال مستقاة من المشاهدة أو الاستماع عن طريق الحواس، و يرجع القاضي في تقديره لصحة الشهادة إلى عاملين، الواقعة المشهود عليها و مدى احتمال وقوعها منطقيا من جهة، و من جهة أخرى الشهادة الخاصة و هي تتعلق بمدى نزاهة الشاهد و علاقته بالخصم أي المتهم.
ثالثا... المـــحررات
تشمل المحررات الأدلة الكتابية التي يمكن أن تقدم للمحكمة كدليل إثبات مادي في الدعوى الجزائية و هي نوعان.
يتمثل النوع الأول في المحررات التي تحمل جسم الجريمة، كالورق الذي يتضمن التهديد بالفصل من العمل أو كشف أسرار شخصية،... أما النوع الثاني من المحررات فيكون مجرد دليل على الجريمة كورقة تحمل اعتراف المتهم.
و يلاحظ من الناحية العملية أن القاضي يهتم بالمحررات التي توجد بملف القضية المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي أكثر من التصريحات الشفوية و ذلك راجع بطبيعة الحال إلى تأثير الدليل الكتابي نتيجة عامل الاستقرار و ثبات المعلومات التي يحتويها أو ينفيها بخصوص الجريمة محل الدراسة.

الصعوبات الميدانية لإثبات جريمة التحرش الجنسي
إن مسألة الإثبات في جريمة التحرش الجنسي تبقى من أصعب المسائل على الإطلاق حيث يواجه إثبات هذه الجريمة عدة إشكاليات ، و قد أبدى القضاء الفرنسي تشددا في تقدير الدليل إذ لا تكفي تصريحات المجني عليه لإقامة الدليل إن لم تكن هذه التصريحات مصحوبة بشهادة الشهود، تؤيدها معاينات موضوعية.
و هكذا يجد القاضي الجزائي نفسه أمام وقائع مادية، غالبا ينبغي عليه أن يستنتج منها قرائن قضائية و هي أهم دليل يستند عليه القاضي في حكمه من خلال تكوين قناعته و لعله من المفارقات العجيبة أن القانون الجزائي الجزائري بشقيه الإجرائي و الموضوعي لا يشير إلى القرائن القضائية إلا نادرا و ذلك بصفة ضمنية رغم الدور المهم الذي تكتسيه القرائن القضائية في القانون الجزائي في مجال الإثبات و خطورة النتائج المترتبة عن ذلك لان الأحكام الجزائية يترتب عنها مساس بحريات الأفراد و حقوقهم الخاصة.
و يتساءل بعض الفقهاء حول ما إذا كانت هذه الجريمة من جرائم الاعتياد بدعوى أن المشرع استعمل مصطلح التحرش الذي ينطوي على فكرة التكرار و المعاودة، و أن مختلف أساليب إساءة استعمال السلطة سواء بالأوامر ، التهديد، الإكراه أو الضغط تتجلى في قانون العقوبات الجزائري غير أننا نميل إلى الاعتقاد أن نية المشرع هي ردع جريمة التحرش الجنسي و لو تمثل في عمل منفرد أو معزول.
و من ضمن إشكاليات إثبات جريمة التحرش الجنسي صعوبة الحصول على أدلة التي تثبت الجريمة مما يجعل المتهم يفلت في كثير من الحالات من العقاب، بحيث أن دليل الاعتراف، الشهادة و المحررات الذي اعتمده المشرع الجزائري في هذه الجريمة و التي يبقى عبء إثباتها على عاتق المجني عليه دون اشتراك المتهم عن طريق الدفوع يتناقض و أخلاقيات المجتمع الجزائري الذي يرى في هذا الفعل مساس بشرف المرأة خاصة و العائلة بصفة عامة.
إن البحث داخل الأسرة الجزائرية في هذه الجريمة يبقى جد صعب، كون عدد الذين تعرضوا لهذه الظاهرة سواء من النساء في أماكن العمل أو في الأسرة يبقى سريا نظرا لتكتم الأطراف المعنية على هذه الجريمة خوفا من الفضيحة و ما يتهدد المستقبل المهني للنساء العاملات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسـي.



و للحديث بقية .....................

sengra
2012-11-08, 23:44
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الامر شائك و ليس بتلك البساطة التي تتخيلها واقعيا إذ اننا اذا ناقشناها كموضوع تبدو الامور عادية و بسيطة لكن واقعيا هنا امور يجب ان نتكلم عنها
اولا : المحيط يلعب دور كبير بحكم انه محافظ على حد القول و بحكم ان عمل المرأة نفسه محل جدل بين مؤيد و رافض بمعنى ان تفصح المراة عن امر مثل هذا لاحد المقربين قد يضعها في مشكل ما و يجعلها مهددة بترك الوظيفة ماذا لو علم الاهل او الزوج الذي بالكاد اقتنع بعمل زوجته بامر مثل هذا ؟؟؟!!!!! الله غالب كثير نساء تنقصهن الشجاعة على البوح بامر مثل هذا خشية فقدهن لوظيفتهن هذا امر واقع
يا اختاه كل شيء يتوقف العمل و غيره أمما شرف و عرض المرأة. فهي تعتقد انها ستخسر كل شيء رغم في الحقيقة ستربح كل شيء بما فيها أهلها و عرشها و زوجها و أودلاها
ثانيا : امر آخر في غاية الاهمية الكثير من النساء تجهل حقوقها و تجهل ان القانون يحميها من هذ التحرشات و لما نقول القانون اقولها بتحفظ و بشكل نسبي لان القانون له ما له و عليه ما عليه ساشرح الامر في نقطة اخرى و بما ان المراة ترى في صفة المسؤل السلطة و الجبروت قد يصل بها الحد للخضوع التام و فقد ما لا يمكن ايجاده مستقبل بالعامية احنا بشكل عام عندنا و حد المنطق عجيب ننخلعوا كثير في المسؤل و نعطوه اكبر من حجمه و ننسى انه بشر مثلنا ما فهمتش هذ العقلية من وين جاية بصراحة هذي حقيقة مع الاسف
في محيط ما منحه القانون للمراة تتحرك فيه و بالعكس التعديلات الاخيرة في قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية منح المراة و الطفل و كل طرف ضعيف وضع قويا للدفاع عن حقوقه.
ثالثا : و بما اني تطرقت في نقطة سابقة للقانون و نطاق حمايته صحيح قد يحمي المراة القانون نسبيا من بعض المسؤلين لكن ليس كل المسؤلين مسؤل عن مسؤل يفرق يا سيدي مثلا لو كان هذ المسؤل قاضي هل تجرأو تفكر هذ المراة مجرد التفكير بمقاضاته ؟؟؟؟ سؤال يبحث عن اجابة و قيس على هذا
نعم تستطيع مقاضاة القاضي و حتى الوزير اذا سطرنا لأنفسنا مثلما ذكرتيه سابقا بأن جميع المسؤولين ما هم الا بشر مثلنا نقاضيهم و يدفعوا الثمن جزاءا لتصرفاتهم و هذه نقطة ضعف استغلها المسؤول أو الاستاذ او المدير..........
رابعا : فكرة ان تثبت المراة هذ التحرش الواقع عليها من طرف مسؤل ما يتطلب دليل ملموس و الدليل الملموس يتطلب جراة و استدراج للايقاع بالشخص و القاء القبض عليه متلبس بشكل او بأخر لان امثال هذ المسؤلين ان لم يكن هناك دليل مادي ملموس و الله صعب مقاضاتهم و يخرجوا منها شعرة من العجين باستعمالهم النفوذ الرشوة و المعريفة و قد يلحقون الاذى بالطرف المدعي او الضحية و تصبح المرأة سمعتها في الحضيض راه كاين مسؤلين لا خوف ربي لا اخلاق معفس على كل القيم و المبادئ
أوافقك ان ايجاد الدليل الملموس صعب جدا على المراة أو حتى التمسك به لكن لا يمنع ان نثير زوابع من الشاكوي ضد هذا المسؤول على مستوى المديرية او الولاية أو الوزراة أو اللجنة الوطنية الاستشارية للحقوق الانسان و غيرها من المؤسسات و ذلك أضعف الايمان و ايجاد محاميين و ماحميات متخصيين في جرائم الاخلاق و الاداب.
خامسا : منذ سنوات هناك استاذة اعرفها و عندها نشاط نقابي اقامت ايام تحسيسية بخصوص التحرش الجنسي بالمرأة و كانت مداخلات و نقاش من اجل النقاش لا اكثر ولا اقل لانه واقعيا امر يطول شرحه
هذه المناقشات لا تسمن و لاتغني من جوع فهي فقط من أجل التنقيط
و انما المهم الحشد و تقديم الدعاوى بشكل ايجابي

و انا ايضا قلتها سابقا في موضوع آخر كنت انوي تنظيم ايام تحسيسية بخصوص هذ الموضوع تحديدا و كنت انوي دعوة عضوات المنتدى للحضور لكن لحد الآن لم تضبط اموري لان الامر يتطلب تنظيم و تأطير و مساعدة من طرف كثير اطارات
مثل هذه الخطوات جميلة تقف المرأة و تنبه سلطة التشريع بضرورة التعديل وفقا لما يخدم مصلحة الطرف الضعيف في جريمة التحرش الجنسي أو جرائم الاخلاق و الاداب بصفة عامة ربي يوفقك
ربي يقدرنا على فعل الخير
تقبل مروري و لي رجعة ان شاء الله
شكرااااااااا

sengra
2012-11-08, 23:46
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الامر شائك و ليس بتلك البساطة التي تتخيلها واقعيا إذ اننا اذا ناقشناها كموضوع تبدو الامور عادية و بسيطة لكن واقعيا هنا امور يجب ان نتكلم عنها
اولا : المحيط يلعب دور كبير بحكم انه محافظ على حد القول و بحكم ان عمل المرأة نفسه محل جدل بين مؤيد و رافض بمعنى ان تفصح المراة عن امر مثل هذا لاحد المقربين قد يضعها في مشكل ما و يجعلها مهددة بترك الوظيفة ماذا لو علم الاهل او الزوج الذي بالكاد اقتنع بعمل زوجته بامر مثل هذا ؟؟؟!!!!! الله غالب كثير نساء تنقصهن الشجاعة على البوح بامر مثل هذا خشية فقدهن لوظيفتهن هذا امر واقع
يا اختاه كل شيء يتوقف العمل و غيره أمما شرف و عرض المرأة. فهي تعتقد انها ستخسر كل شيء رغم في الحقيقة ستربح كل شيء بما فيها أهلها و عرشها و زوجها و أودلاها
ثانيا : امر آخر في غاية الاهمية الكثير من النساء تجهل حقوقها و تجهل ان القانون يحميها من هذ التحرشات و لما نقول القانون اقولها بتحفظ و بشكل نسبي لان القانون له ما له و عليه ما عليه ساشرح الامر في نقطة اخرى و بما ان المراة ترى في صفة المسؤل السلطة و الجبروت قد يصل بها الحد للخضوع التام و فقد ما لا يمكن ايجاده مستقبل بالعامية احنا بشكل عام عندنا و حد المنطق عجيب ننخلعوا كثير في المسؤل و نعطوه اكبر من حجمه و ننسى انه بشر مثلنا ما فهمتش هذ العقلية من وين جاية بصراحة هذي حقيقة مع الاسف
في محيط ما منحه القانون للمراة تتحرك فيه و بالعكس التعديلات الاخيرة في قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجزائية منح المراة و الطفل و كل طرف ضعيف وضع قويا للدفاع عن حقوقه.
ثالثا : و بما اني تطرقت في نقطة سابقة للقانون و نطاق حمايته صحيح قد يحمي المراة القانون نسبيا من بعض المسؤلين لكن ليس كل المسؤلين مسؤل عن مسؤل يفرق يا سيدي مثلا لو كان هذ المسؤل قاضي هل تجرأو تفكر هذ المراة مجرد التفكير بمقاضاته ؟؟؟؟ سؤال يبحث عن اجابة و قيس على هذا
نعم تستطيع مقاضاة القاضي و حتى الوزير اذا سطرنا لأنفسنا مثلما ذكرتيه سابقا بأن جميع المسؤولين ما هم الا بشر مثلنا نقاضيهم و يدفعوا الثمن جزاءا لتصرفاتهم و هذه نقطة ضعف استغلها المسؤول أو الاستاذ او المدير..........
رابعا : فكرة ان تثبت المراة هذ التحرش الواقع عليها من طرف مسؤل ما يتطلب دليل ملموس و الدليل الملموس يتطلب جراة و استدراج للايقاع بالشخص و القاء القبض عليه متلبس بشكل او بأخر لان امثال هذ المسؤلين ان لم يكن هناك دليل مادي ملموس و الله صعب مقاضاتهم و يخرجوا منها شعرة من العجين باستعمالهم النفوذ الرشوة و المعريفة و قد يلحقون الاذى بالطرف المدعي او الضحية و تصبح المرأة سمعتها في الحضيض راه كاين مسؤلين لا خوف ربي لا اخلاق معفس على كل القيم و المبادئ
أوافقك ان ايجاد الدليل الملموس صعب جدا على المراة أو حتى التمسك به لكن لا يمنع ان نثير زوابع من الشاكوي ضد هذا المسؤول على مستوى المديرية او الولاية أو الوزراة أو اللجنة الوطنية الاستشارية للحقوق الانسان و غيرها من المؤسسات و ذلك أضعف الايمان و ايجاد محاميين و ماحميات متخصيين في جرائم الاخلاق و الاداب.
خامسا : منذ سنوات هناك استاذة اعرفها و عندها نشاط نقابي اقامت ايام تحسيسية بخصوص التحرش الجنسي بالمرأة و كانت مداخلات و نقاش من اجل النقاش لا اكثر ولا اقل لانه واقعيا امر يطول شرحه
"]هذه المناقشات لا تسمن و لاتغني من جوع فهي فقط من أجل التنقيط
و انما المهم الحشد و تقديم الدعاوى بشكل ايجابي

و انا ايضا قلتها سابقا في موضوع آخر كنت انوي تنظيم ايام تحسيسية بخصوص هذ الموضوع تحديدا و كنت انوي دعوة عضوات المنتدى للحضور لكن لحد الآن لم تضبط اموري لان الامر يتطلب تنظيم و تأطير و مساعدة من طرف كثير اطارات
مثل هذه الخطوات جميلة تقف المرأة و تنبه سلطة التشريع بضرورة التعديل وفقا لما يخدم مصلحة الطرف الضعيف في جريمة التحرش الجنسي أو جرائم الاخلاق و الاداب بصفة عامة ربي يوفقك
ربي يقدرنا على فعل الخير
تقبل مروري و لي رجعة ان شاء الله [/color]
شكرااااااااا

عطر الملكة
2012-11-09, 00:33
اخي الكريم دعني اوضح لك بعض الامور بواقعية اكثر
لسنا بامريكا مثلا و لا يمكن اسقاط قضية مثل قضية مونيكا لونسكي مع الرئيس السابق بيل كلينتون على دولة مثل الجزائر او اي دولة عربية
ببساطة لان طبيعة هذه الدول محافظة و امور مثل هذا فيها حرج و حساسية كبيرة

نعطيك امثلة من الواقع

مثلا هنا في الجلفة هناك اشخاص تجده رجل طول و عرض و مستاش مجرد ما تذكر له كلمة دار الشرع يقلك اعوذ بالله لو يكون هناك وليمة نتاع طعام و لحم ما نروحش صح و لا لا ؟؟
مؤخرا مسكت قضية لقريبي خاصة بتسجيل عقد زواج لما نقول تسجيل عقد زواج امر بسيط مسالة اجراءات و شكليات اساسا لا اعتبرها قضية امر بسيط جدا
لا يمكنك تخيل كم اخذ مني وقت لاقناعه الرجل متحرج و كل مرة يسألني بخصوص حضور الزوجة هل هو ضروري ام لا وووووو ..........
و ما نحكيلكش على يوم الجلسة مر عليه كانه مار على الصراط
يا اخي هناك من يكون بصدد استخراج وثائق عادية مثل الجنسية و السوابق و لو يجد من يذهب مكانه و الله ما يروح لدار الشرع
هذي في اطار امور عادية روتينية
فكيف هو الحال و نحن امام حالة بنت في مجتمع محافظ تقف امام هيئة المحكمة لتقاضي مسؤل حظوظه في القضية اكبر من حظوظها خاصة ان لم تستطع اقامة الحجة و الدليل عليه
+++ امر مثل هذا يجعلها محل قيل و قال و قد تحبك حولها الاشاعات و الاقاويل التي تمس سمعتها و هناك من يقول هذ المرأة التي اتجهت الى طريق القضاء لا يتوقف امرها عند التحرش فقط احتمال كبير انه نال منها و من شرفها و ارواح انت و حبس اشاعة مثل هذه في مجتمع يترصد كثيرا مثل هذ الامور
قضايا مثل هذه تتطلب قلب جامد و جراة و شجاعة كبيرة صدقني
نأتي للمسؤل غالبا غالبا لا يتمادى مع ايا كانت الا من لمس من طرفها تقبل للامر يعني هو كي يلقى تقبل مش راح يرفض
و في ظل وجود متقبلات للوضع يخف الضغط نسبيا عن من ترفض الامر لان المسؤل ان لمس رفض لا يعود لتكرار الامر ببساطة ما عندوش وقت يضيعو طالما هناك خيارات متعددة و متقبلات للامر مع الاسف
و من الافضل لو تتعرض المراة لمثل هذ الضغوطات تسمح في جد الوظيفة لعنة الله عليها وظيفة الي تذل الواحد
الله الغني عنها
ربي يهدي بناتنا و اخواتنا لطريق الصواب

nibrasse76
2012-11-09, 00:37
لا احد يغار على شرف المراة اكثر من خالقها ...ولهذا امرها باجتناب الاختلاط ..وليس الاختلاط ثم رفع دعاوى ضد التحرش ؟؟؟

ـــ يقول احد الشيوخ ان الحرمة التي تخرج للشارع لوحدها وتقع في الاختلاط ــ وان كانت منقبة ــ فانه من غضب الله عليها ان يسلط عليها احد الذئاب البشرية ..كعقاب دنيوي لها .

ـــ ما بني على باطل ..لا يمكن تقويمه الا من الاساس .

ــــ أشكر لكم طيب النوايا ...لكن اسمحوا لي باختلاف الراي ...الصراط المستقيم هو أقصر مسافة ممكنة بين نقطتين ـــــ غير مجدي إطالة الطريق والضياع في التفاصيل .