شمس الدين
2012-11-06, 01:11
بسم الله الرحمن الرحيم
الشبهة:
كيف تحرمون الدخان (وغيره من الأمور الحديثة) ولم تكن موجودةً زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
أعطوني آية واحدة صريحة فيها الحكم بالتحريم!
الجواب:
إعداد: أبو محمد
كان من الأجدر أن يستمع هؤلاء إلى الفتوى والشرح وعلة التحريم ولو فعلوا لاقتنعوا في غالب الحال ، ليسر المسائل الشرعية ووضوحها ، ولكنها صفة ابن آدم : رد الحق وتسفيهه كما قال صلى الله عليه وسلم وحذر ، فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ((لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر))
قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة
قال: ((إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس )) .
ومن هنا نقول ..
تعالوا لنرى طريقة الحكم على المستجدات العصرية وفقاً للإحكام الشرعية ، ولتعلموا أن الإسلام دين الله تعالى أنزله ليبقى إلى أن يأذن الله بقبض الخلق .
----------
أولاً : لابد أن نعلم :
أن دين الله محفوظ بحفظه سبحانه ، ليكون حجة على خلقه قال تعالى ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) ..
أن كلام الله تعالى قواعد عامة تصلح لكل زمن ومكان ، مهما تغيرت الظروف وتعددت الوقائع وتصرفت الدهور .
ولذلك لا يظن ظان أن نزول الوحي في واقعة معينة تعني اختصاصها بها ،بل القاعدة الشرعية تقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ولذلك لا إشكال في نزول القرآن منجماً مفرقاً على الوقائع والأحداث
((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا))
--------
إذاً ، فكل نص شرعي يستنبط منه أحكام متعددة هي قواعد تناسب كل جيل ومسألة ..
إنَّ ديننا دين أنزله الله ليبقى ، فحفظه ليتعبد الناس به حتى تقوم ساعتهم ، فلن تجد معضلة أو مستجداً من المستجدات العصرية إلا ويدخل تحت إحدى قواعد هذا الدين الشامل ..
ولعلي هنا أن أتحدث عن إحدى هذه القواعد العامة والتي بها يتم الحكم على هذه المستجدات وفقاً للنصوص الشرعية العامة .
وهي ما سنطلق عليه عبارة :
الوزن بالمصالح والمفاسد الشرعية
ونقدمها بالتالي :
-1- كل ما في الأرض حلال لنا إلا ما استثناه الشارع بالتنصيص عليه ، أو دخل تحت عموم القواعد العامة ..
قال سبحانه وتعالى ((وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))
وقال عز وجل ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ))
وقال جل جلاله ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا))
والقاعدة أن الأصل في الأشياء - كالمنافع والمعاملات واللباس وغيرها - الإباحة إلا ما ورد ما ينقله عن أصله بناقل صحيح .
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)).
وفي الترمذي وابن ماجة وغيرهما - وهو في صحيح الجامع - من حديث سلمان وقال صلى الله عليه وسلم ((الحلال ما أحل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه))
-2- المقاصد الخمسة التي جاءت الشرائع بحفظها هي : الدين، والنفس، والعقل، والنسل ، والمال ..
-3- رفع الضرر ، وفي الحديث ((لا ضرر ولا ضرار))
-4- لا تخلو الموجودات من أن تكون شراً أو خيراً أو مشتركة بينهما ، ولكلٍ حكمه. وفي حالة المختلط يكون الحكم فيه ما ترجح أحد جانباه ، فإن ترجح جانب الخير أحل ، أو ترجح جانب الشر منع ..
إذاً إن وجد منالأشياء المسكوت عنها ما شرها راجح على خيرها منع وحرم ، وما كان العكس إلا أبيح .
----------
وهنا أضرب مثالاً شرعياً طُبقت عليه هذه القاعدة على أمرٍ منصوص عليه ، إرشاداً وتعليماً للأمة ، وتنبيهاً لها إلى هذه الطريقة :
الـخــــمـــــر :
قال الله تعالى((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا))
فبين الله جل وعلا أن الخمر فيها شيء من النفع ، ثم حكم عليها تبارك وتعالى أن مضارها أكثر وأشد من نفعها . ولهذا قطع بتحريمها في سورة المائدة فقال عز وجل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ))
والأدلة من السنة كثيرة ، بل وعليها إجماع المسلمين .
فهذا مثال تعليمي حي على أمر لا اختلاف فيه بين أهل القبلة .
---------
وهنا نقوم بتطبيق عملي لهذه القاعدة بمثال واقعي من المستجدات العصرية وهو :
الـســيــجــــارة :
فالسيجار(التمباك , التبغ) وُجدتْ قبل خمسمائة عام على وجه التقريب ، وذلك عند فتوحات كريستوفر كولومبس (1451م – 1605م ) ( أي أن وفاته ما بين عام 911 إلى 912 بالتقويم الهجري) واستكشافاته للهند وأمريكا , حيث وجد الهنود الحمر يستخدمونها ، فنقلها إلى دول العالم وكانت في البداية تعد عادة سيئة ثم انتشرت وصارت مألوفة .
وانتشارها العجيب جعل المسلمين يردونها إلى أهل العلم ويسألون عن حكمها آلجواز أم عدمه ؟
فسئل عنها الإمام الشوكاني (1250هـ) كما في رسالته : السائل إلى دليل المسائل (ص 63 ) فأجاب بالجواز لأنه لم يثبت ضررها فهي لنا حلال .
فحكم عليها من باب أن كل ما في الأرض حلال لنا وأن الأصل الإباحة إلا ما استثناه الشارع وإلا ما ثبت ضره . فأصاب رحمه الله في الاستنباط حسبما توصل إليه من العلم بها .
إلا أن هذا الحكم كان قبل ما يقارب المائتي عام . أما الآن وبعد تطور العلم وتقدم الطب اتضح ما يستدعي دراسة الأمر مرة أخرى . لأن الحكم والاستنباط الأول ليس قطعياً منزلاً ، بل وفق ما يملكه المفتي من علم حول المستفتى عنه وما يحيطه من أحوال وعلوم عصره .
وعليه فهذه المستجدات تكون خاضعة حسب علمنا بها ، فإن تغير المعلوم فإنه قد يؤدي لتغير الحكم وهذا هو الفرق بين الحكم القطعي الشرعي والحكم الاجتهادي المستنبط .
فالسؤال الآن هو :هــل هــي مضرة ؟
فإذا كنا سنختلف في الإجابة بلا أو نعم ,
فالمرجع والحل في قول الله تبارك وتعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))
وقوله تعالى ((فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا))
وأهل الخبرة والذكر في هذا الباب هم الأطباء , فإذا رجعنا إليهم وجدنا الإجابة وهي:
أن مضار السيجار لا تحصر ، فهي السبب الرئيسي لمرض السرطان والقلب وضيق الشرايين واحتراق الرئة وارتفاع ضغط الدم وغير هذا من فواتك الأسقام .
بل قد وجدت تحذيرات حكومية على علب السيجارة ، وفي المجلات الطبية , وأعلنوا بما يبلغ التواتر أنها كانت سبباً في هلاك الملايين , وتناقش مسألة محاربتها بالمنع والتقنين من قبل الأطباء والحكومات ..
فبهذا يثبت أنها خبيثة مضرة
وإذا ثبت هذا ثبتت حرمتها لأن الله حرم على عباده الخبائث من المطعومات بقوله ((وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ))
وكل ما ثبت خبثه فهو محرم بهذه الآية ..
لذا قال بعض العلماء : فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين.
ودليل آخر على حرمة الخبائث قوله سبحانه وتعالى ((يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ))
قال أهل العلم ليس المراد بالطيب هنا الحلال لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال وليس فيه بيان , وإنما المراد بالطيبات : ما يستطيبه الناس ذوي الفطر السليمة ، وبالخبائث ما تستخبثه ..
...........
وعلى هذا فلو أتينا بمنافع السيجارة لنقارنها بمضارها لكان الفرق كما بين الثرى والثريا هذا إن كان لها منافع أصلاً .
وبذا نكون قد توصلنا إلى حرمتها والله الموفق .
بل ولا يقتصر الحكم عليها بالحرمة على ما ذكر من الأدلة بل هناك أدلة أخرى منها : قول الله جل جلاله ((وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) وهي سبب مشهور للهلاك ..
وقوله سبحانه ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) ووجه الدلالة أنه تعالى حرم الإسراف في المباحات ، فصرف المال فيما لا ينفع من باب أولى .
وقوله تعالى ((وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)) والسفيه هو من يتصرف بالمال فيما لا ينفع..
وغير هذه الأدلة ، كثير تجده مبسوطاً في مطويات ورسائل لا يكاد يخلو منها مكان .
....................
وعلى هذا فقس كالمخدرات بأنواعها ...
وأما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الذي أفتى بجوازها فهو مجتهد حكم بما توصل إليه من العلم بها حينئذ ، فهو مأجور إن شاء الله تعالى فقد قالصلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) ولا يوجد من هو معصوم من الزلل , وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم .
وفوق كل ذي علم عليم .
ويجب على كل من علم بأدلة التحريم الوقوف عندها وعدم تجاوزها
والله المستعان.
-------------
وجوب التسليم لما جاء من النصوص الشرعية :
قال الله عز وجل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ))
وقال سبحانه ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا))
وقوله تبارك وتعالى ((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ))
وقوله جل وعز ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا))
وقال جل جلاله ((وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))
وقال جلّ وعلا((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ))
بل أقسم الله بنفسه أن المرء لا يؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقاد لحكمه فقال عز من قائل ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))
-----
إذاً فالقاعدة الرئيسية في الحكم على الشيء بالحل أو الحرمة هي :
1/ كتـــاب الله جلّ وعلا.
2/ وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم .
3/ مع مراعاة فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين ومن سار على نهجهم من العلماء الربانيين ((فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))
وقال عز من قائل ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))
--------
هذا ما حضرني تسطيره حتى اللحظة ، وإن كان الموضوع أكبر حجماً من أن يقوم به قاصر مثلي ، ولكن حسبي أنه عمل بالمأمور ((وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ))
فهو جهد المقل ، وما هو إلا إشارة وقد تغني عن كثير من العبارة ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ))
والله ولي التوفيق
أخوكم في الله
أبو محمد
9/9/1430هـ
الموافق 30/8/2009م
منقول
الشبهة:
كيف تحرمون الدخان (وغيره من الأمور الحديثة) ولم تكن موجودةً زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
أعطوني آية واحدة صريحة فيها الحكم بالتحريم!
الجواب:
إعداد: أبو محمد
كان من الأجدر أن يستمع هؤلاء إلى الفتوى والشرح وعلة التحريم ولو فعلوا لاقتنعوا في غالب الحال ، ليسر المسائل الشرعية ووضوحها ، ولكنها صفة ابن آدم : رد الحق وتسفيهه كما قال صلى الله عليه وسلم وحذر ، فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ((لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر))
قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة
قال: ((إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس )) .
ومن هنا نقول ..
تعالوا لنرى طريقة الحكم على المستجدات العصرية وفقاً للإحكام الشرعية ، ولتعلموا أن الإسلام دين الله تعالى أنزله ليبقى إلى أن يأذن الله بقبض الخلق .
----------
أولاً : لابد أن نعلم :
أن دين الله محفوظ بحفظه سبحانه ، ليكون حجة على خلقه قال تعالى ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) ..
أن كلام الله تعالى قواعد عامة تصلح لكل زمن ومكان ، مهما تغيرت الظروف وتعددت الوقائع وتصرفت الدهور .
ولذلك لا يظن ظان أن نزول الوحي في واقعة معينة تعني اختصاصها بها ،بل القاعدة الشرعية تقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ولذلك لا إشكال في نزول القرآن منجماً مفرقاً على الوقائع والأحداث
((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا))
--------
إذاً ، فكل نص شرعي يستنبط منه أحكام متعددة هي قواعد تناسب كل جيل ومسألة ..
إنَّ ديننا دين أنزله الله ليبقى ، فحفظه ليتعبد الناس به حتى تقوم ساعتهم ، فلن تجد معضلة أو مستجداً من المستجدات العصرية إلا ويدخل تحت إحدى قواعد هذا الدين الشامل ..
ولعلي هنا أن أتحدث عن إحدى هذه القواعد العامة والتي بها يتم الحكم على هذه المستجدات وفقاً للنصوص الشرعية العامة .
وهي ما سنطلق عليه عبارة :
الوزن بالمصالح والمفاسد الشرعية
ونقدمها بالتالي :
-1- كل ما في الأرض حلال لنا إلا ما استثناه الشارع بالتنصيص عليه ، أو دخل تحت عموم القواعد العامة ..
قال سبحانه وتعالى ((وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))
وقال عز وجل ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ))
وقال جل جلاله ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا))
والقاعدة أن الأصل في الأشياء - كالمنافع والمعاملات واللباس وغيرها - الإباحة إلا ما ورد ما ينقله عن أصله بناقل صحيح .
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)).
وفي الترمذي وابن ماجة وغيرهما - وهو في صحيح الجامع - من حديث سلمان وقال صلى الله عليه وسلم ((الحلال ما أحل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه))
-2- المقاصد الخمسة التي جاءت الشرائع بحفظها هي : الدين، والنفس، والعقل، والنسل ، والمال ..
-3- رفع الضرر ، وفي الحديث ((لا ضرر ولا ضرار))
-4- لا تخلو الموجودات من أن تكون شراً أو خيراً أو مشتركة بينهما ، ولكلٍ حكمه. وفي حالة المختلط يكون الحكم فيه ما ترجح أحد جانباه ، فإن ترجح جانب الخير أحل ، أو ترجح جانب الشر منع ..
إذاً إن وجد منالأشياء المسكوت عنها ما شرها راجح على خيرها منع وحرم ، وما كان العكس إلا أبيح .
----------
وهنا أضرب مثالاً شرعياً طُبقت عليه هذه القاعدة على أمرٍ منصوص عليه ، إرشاداً وتعليماً للأمة ، وتنبيهاً لها إلى هذه الطريقة :
الـخــــمـــــر :
قال الله تعالى((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا))
فبين الله جل وعلا أن الخمر فيها شيء من النفع ، ثم حكم عليها تبارك وتعالى أن مضارها أكثر وأشد من نفعها . ولهذا قطع بتحريمها في سورة المائدة فقال عز وجل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ))
والأدلة من السنة كثيرة ، بل وعليها إجماع المسلمين .
فهذا مثال تعليمي حي على أمر لا اختلاف فيه بين أهل القبلة .
---------
وهنا نقوم بتطبيق عملي لهذه القاعدة بمثال واقعي من المستجدات العصرية وهو :
الـســيــجــــارة :
فالسيجار(التمباك , التبغ) وُجدتْ قبل خمسمائة عام على وجه التقريب ، وذلك عند فتوحات كريستوفر كولومبس (1451م – 1605م ) ( أي أن وفاته ما بين عام 911 إلى 912 بالتقويم الهجري) واستكشافاته للهند وأمريكا , حيث وجد الهنود الحمر يستخدمونها ، فنقلها إلى دول العالم وكانت في البداية تعد عادة سيئة ثم انتشرت وصارت مألوفة .
وانتشارها العجيب جعل المسلمين يردونها إلى أهل العلم ويسألون عن حكمها آلجواز أم عدمه ؟
فسئل عنها الإمام الشوكاني (1250هـ) كما في رسالته : السائل إلى دليل المسائل (ص 63 ) فأجاب بالجواز لأنه لم يثبت ضررها فهي لنا حلال .
فحكم عليها من باب أن كل ما في الأرض حلال لنا وأن الأصل الإباحة إلا ما استثناه الشارع وإلا ما ثبت ضره . فأصاب رحمه الله في الاستنباط حسبما توصل إليه من العلم بها .
إلا أن هذا الحكم كان قبل ما يقارب المائتي عام . أما الآن وبعد تطور العلم وتقدم الطب اتضح ما يستدعي دراسة الأمر مرة أخرى . لأن الحكم والاستنباط الأول ليس قطعياً منزلاً ، بل وفق ما يملكه المفتي من علم حول المستفتى عنه وما يحيطه من أحوال وعلوم عصره .
وعليه فهذه المستجدات تكون خاضعة حسب علمنا بها ، فإن تغير المعلوم فإنه قد يؤدي لتغير الحكم وهذا هو الفرق بين الحكم القطعي الشرعي والحكم الاجتهادي المستنبط .
فالسؤال الآن هو :هــل هــي مضرة ؟
فإذا كنا سنختلف في الإجابة بلا أو نعم ,
فالمرجع والحل في قول الله تبارك وتعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))
وقوله تعالى ((فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا))
وأهل الخبرة والذكر في هذا الباب هم الأطباء , فإذا رجعنا إليهم وجدنا الإجابة وهي:
أن مضار السيجار لا تحصر ، فهي السبب الرئيسي لمرض السرطان والقلب وضيق الشرايين واحتراق الرئة وارتفاع ضغط الدم وغير هذا من فواتك الأسقام .
بل قد وجدت تحذيرات حكومية على علب السيجارة ، وفي المجلات الطبية , وأعلنوا بما يبلغ التواتر أنها كانت سبباً في هلاك الملايين , وتناقش مسألة محاربتها بالمنع والتقنين من قبل الأطباء والحكومات ..
فبهذا يثبت أنها خبيثة مضرة
وإذا ثبت هذا ثبتت حرمتها لأن الله حرم على عباده الخبائث من المطعومات بقوله ((وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ))
وكل ما ثبت خبثه فهو محرم بهذه الآية ..
لذا قال بعض العلماء : فكل ما أحل الله تعالى من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين.
ودليل آخر على حرمة الخبائث قوله سبحانه وتعالى ((يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ))
قال أهل العلم ليس المراد بالطيب هنا الحلال لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل لكم الحلال وليس فيه بيان , وإنما المراد بالطيبات : ما يستطيبه الناس ذوي الفطر السليمة ، وبالخبائث ما تستخبثه ..
...........
وعلى هذا فلو أتينا بمنافع السيجارة لنقارنها بمضارها لكان الفرق كما بين الثرى والثريا هذا إن كان لها منافع أصلاً .
وبذا نكون قد توصلنا إلى حرمتها والله الموفق .
بل ولا يقتصر الحكم عليها بالحرمة على ما ذكر من الأدلة بل هناك أدلة أخرى منها : قول الله جل جلاله ((وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) وهي سبب مشهور للهلاك ..
وقوله سبحانه ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) ووجه الدلالة أنه تعالى حرم الإسراف في المباحات ، فصرف المال فيما لا ينفع من باب أولى .
وقوله تعالى ((وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا)) والسفيه هو من يتصرف بالمال فيما لا ينفع..
وغير هذه الأدلة ، كثير تجده مبسوطاً في مطويات ورسائل لا يكاد يخلو منها مكان .
....................
وعلى هذا فقس كالمخدرات بأنواعها ...
وأما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الذي أفتى بجوازها فهو مجتهد حكم بما توصل إليه من العلم بها حينئذ ، فهو مأجور إن شاء الله تعالى فقد قالصلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) ولا يوجد من هو معصوم من الزلل , وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم .
وفوق كل ذي علم عليم .
ويجب على كل من علم بأدلة التحريم الوقوف عندها وعدم تجاوزها
والله المستعان.
-------------
وجوب التسليم لما جاء من النصوص الشرعية :
قال الله عز وجل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ))
وقال سبحانه ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا))
وقوله تبارك وتعالى ((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ))
وقوله جل وعز ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا))
وقال جل جلاله ((وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))
وقال جلّ وعلا((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ))
بل أقسم الله بنفسه أن المرء لا يؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقاد لحكمه فقال عز من قائل ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))
-----
إذاً فالقاعدة الرئيسية في الحكم على الشيء بالحل أو الحرمة هي :
1/ كتـــاب الله جلّ وعلا.
2/ وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم .
3/ مع مراعاة فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين ومن سار على نهجهم من العلماء الربانيين ((فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))
وقال عز من قائل ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))
--------
هذا ما حضرني تسطيره حتى اللحظة ، وإن كان الموضوع أكبر حجماً من أن يقوم به قاصر مثلي ، ولكن حسبي أنه عمل بالمأمور ((وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ))
فهو جهد المقل ، وما هو إلا إشارة وقد تغني عن كثير من العبارة ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ))
والله ولي التوفيق
أخوكم في الله
أبو محمد
9/9/1430هـ
الموافق 30/8/2009م
منقول