تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الــفــريــضــة الــغــائـبـة


الغضنفر
2009-03-20, 02:10
بسم الله الرحمن الرحيم

من أهم الفرائض الغائبة والواجبات المنسية فريضة الجهاد التي غابت عن واقع المسلمين فأصبحوا كغثاء السيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)، قيل: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: (لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم، وينزع الرعب من قلوب أعدائكم، لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت)، وفي رواية: قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: (حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال) [[1] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=postthread&f=27#_ftn1)].

[1] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=postthread&f=27#_ftnref1)- سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (958)، رواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود، وفي رواية وكراهية الموت وهو حديث صحيح.




وجهاد الكفر نوعان:
1) جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم): بحيث يكون الكفار في حالة لا يحشدون لقتال المسلمين، فالقتال فرض كفاية وأقل فرص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله، وإرسال جيش في السنة على الأقل، فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، وعلى الرعية إعانته، فإن لم يبعث كان الإثم عليه [[1] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn1)]، وقد قاسها الفقهاء على الجزية، قال الأصوليون: (الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم) [[2] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn2)].
2) جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا): وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات:
أ) إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين.
ب) إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.
ج) إذا استنفر الإمام أفراد أو قوما وجب عليهم النفير.
د) إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين.


الحالة الأولى: دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين:
ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة - التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض كلها.
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط - كالزاد والراحلة – بل ي دفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم).
ويعلل ابن تيمية رأيه بعدم اشتراط الراحلة في رده على القاضي الذي قال: إذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد فمن شرط وجوبه الزاد والراحلة إذا كانوا على مسافة القصر قياسا على الحج، قال ابن تيمية: (وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ي نقل عن أحد وهو ضعيف، فإن وجوب الجهاد يكون لدفع ضرر العدو فيكون أوجب من الهجرة، ثم الهجرة لا تعتبر فيها الراحلة، فبعض الجهاد أولى، وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه فأوجب الطاعة عمادها الإستنفار في العسر واليسر، وهنا نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج، هذا في قتال الطلب، وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه) [[3] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn3)].
وإليك نصوص مذاهب الفقهاء الأربعة التي تجمع على هذه القضية:



أولا: فقهاء الحنفية:
قال ابن عابدين [[4] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn4)]: (وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلواولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج)، وبمثل هذا أفتى الكاساني [[5] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn5)] وابن نجيم [[6] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn6)] وابن الهمام [[7] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn7)].
ثانيا: عند المالكية:
جاء في حاشية الدسوقي: (ويتعين الجهاد بفجء العدو)، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ } مفاجأة } على كل أحد وإن امرأة أو عبدا أو صبيا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدين) [[8] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn8)].
ثالثا: عند الشافعية:
جاء في نهاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة) [[9] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn9)].
رابعا: عند الحنابلة:
جاء في المغني لابن قدامة: (ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:
1) إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.
2) إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
3) إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير) [[10] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn10)].
ويقول ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا) [[11] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn11)].
وهذه الحالة تعرف بالنفير العام.
أدلة النفير العام ومبرراته:
1) قال الله عز وجل: {إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}. وقد جاءت الآية قبلها ترتب العذاب والإستبدال جزاء لترك النفير، ولا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل حرام.
{إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير}.
قال ابن كثير: (أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وقد بوب البخاري }باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية}، وأورد هذه الآية، وكان النفير العام بسبب أنه ترامي إلى أسماع المسلمين أن الروم يتعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة، فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين، أفلا يكون النفير أولى؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه في معنى قوله تعالى {خفافا وثقالا} كهولا وشبابا ما سمع الله عذر أحد) [[12] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn12)].
وقال الحسن البصري: (في العسر واليسر).
ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى [[13] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn13)]: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر}، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد).
وقال الزهري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع) [[14] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn14)].
2) ويقول الله عز وجل: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين}.
قال ابن العربي: (كافة يعني محيطين بهم من كل جانب وحالة) [[15] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn15)].
3) ويقول الله عزوجل: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}. والفتنة هي الشرك كما قال ابن عباس والسدي [[16] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn16)]، وعند هجوم الكفار واستيلائهم على الديار فالأمة مهددة في دينها ومعرضة للشك في عقيدتها فيجب القتال لحماية الدين والنفس والعرض والمال.
4) قال صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا) [[17] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn17)].
فيجب النفير إذا استنفرت الأمة، وفي حالة هجوم الكفار فالأمة مستنفرة لحماية دينها، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الإمام كما قاله ابن حجر في شرح هذا الحديث.
قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم) [[18] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn18)].
5) إن كل دين نزل من عند الله جاء للحفاظ على الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال.
ولذا فيجب المحافظة على هذه الضرورات بأي وسيلة، ومن هنا شرع الإسلام دفع الصائل [[19] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn19)]، والصائل: هو الذي يسطو على غيره قهرا يريد نفسه أو ماله أو عرضه.
أ) الصائل على العرض: ولو كان مسلما إذا صال على العرض وجب دفعه باتفاق الفقهاء ولو أدى إلى قتله، ولذا فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر ولو قتلت إذا خافت على عرضها.
ب) أما الصائل على المال أو النفس: فيجب دفعه عند جمهور العلماء، ويتفق مع الرأي الراجح في مذهبي مالك والشافعي ولو أدى إلى قتل الصائل المسلم، ففي الحديث الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [[20] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn20)].
قال الجصاص بعد هذا الحديث: (لا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفا على رجل ليقلته بغير حق أن على المسلمين قتله) [[21] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn21)]. وفي هذه الحالة – الصيال - إذا قتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلما، وإذا قتل العادل فهو شهيد.
هذا حكم الصائل المسلم، فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال؟ ألا يجب في هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة الكافرة؟!
6) تترس الكفار بأسرى المسلمين: إذا اتخذ الكفار أسرى المسلمين كترس أمامهم وتقدموا لاحتلال بلاد المسلمين يجب قتال الكفار، ولو أدى إلى قتل أسرى المسلمين.
يقول ابن تيمية في مجمع الفتاوى [[22] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn22)]: (بل لو فيهم – الكفار - قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بأسرى المسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم - ونقصد الكفار - ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا على أحد قولي العلماء).
وفي الصفحة [45] يقول: (والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار، ففي الصحيح: "من قتل دون ماله فهو شهيد").
وذلك لأن حماية بقية المسلمين من الفتنة والشرك وحماية دينهم وعرضهم ومالهم، أولى من إبقاء بعض المسلمين أحياء، وهم الأسرى في يد الكفار المتترس بهم.
7) قتال الفئة الباغية: يقول الله عزوجل: {وإن طائفتان من المؤمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين}.
فإذا فرض الله علينا قتال الفئة الباغية المسلمة حفظا لوحدة كلمة المسلمين وحماية دينهم وأعراضهم وأموالهم فكيف يكون الحكم في قتال الدولة الكافرة الباغية، أليس هذا أولى وأجدر؟
8) حد الحرابة: قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
هذا حكم المحاربين من المسلمين الذين يخيفون عامة المسلمين ويفسدون في الأرض فيعبثون بأموال الناس وأعراضهم، ولقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين كما جاء في الصحيحين [[23] (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn23)]، وفي الحديث عن أنس؛ (‏أن نفرا من عكل وعرينة تكلموا بالإسلام، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم أهل ضرع ولم يكونوا أهل ريف وشكوا حمى المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا فكانوا في ناحية الحرة فكفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الذود، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث الطلب في آثارهم، فأتي بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم. فكيف بالدولة الكافرة التي تفسد على الناس دينهم ومالهم وعرضهم أليس قتالها أوجب على المسلمين وأحرى؟!
هذه بعض الأدلة والمبررات للنفير العام إذا دخل الكفار أرض المسلمين.
إن دفع العدو الكافر هو أجب الواجبات بعد الإيمان وكما قال ابن تيمية: (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بد الإيمان من دفعه) [[ (http://djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn24)


مقتبسة من كتاب


الدفاع عن أراضي المسلمين


أهم فروض الأعيان


الشيخ المجدد


عبد الله عزام رحمه الله تعالى

مارس
2009-03-20, 09:35
http://www5.0zz0.com/2008/08/05/00/420031206.gif

ali ahmed11
2009-03-20, 21:44
http://www3.0zz0.com/2009/03/20/20/459568002.jpg

ali ahmed11
2009-03-20, 22:00
بارك الله فيك اخي على الموضوع ....
وهذا رابط الكتاب لمن اراد الاستزادة...
http://www.tawhed.ws/dl?i=x483iubf

صفاء
2009-03-20, 23:37
__*######### #####____ _________ _________
__########## ######___ _________ _________
_########### #######__ _______** ##*______
__########## ########_ ____*#### ######___
__########## ########_ __*###### #######__
___######### ########* _######## #######*_
____######## ######### ######### #######*_
______###### ######### ######### #######__
_______##### ## **ألــف شكـر على الموضوع الرائع **######=__
________=### ####""***** بارك الله فيك *****#####____
__________## ######### ######### ####_____
___________* ######### ######### ##=______
____________ *######## ######### #________
____________ _*####### ########_ _________
____________ ___###### #######__ _________
____________ ____##### #####____ _________
____________ ____=#### ###*_____ _________
____________ _____#### ##_______ _________
____________ ______### #________ _________
____________ ______### _________ _________

الغضنفر
2009-03-21, 14:37
http://www5.0zz0.com/2008/08/05/00/420031206.gif


جزاك الله خير اخى اسعدنى مرورك

الغضنفر
2009-03-21, 14:53
بارك الله فيك اخي على الموضوع ....
وهذا رابط الكتاب لمن اراد الاستزادة...
http://www.tawhed.ws/dl?i=x483iubf




وفيك بارك الله اخى الفاضل وجزاك الله خير على الإضافة



قال ابن القيم في اعلام الموقعين

(( وأيُّ دين، وأي خيرٍ فيمن يـــــــــــرى محارم الله تنتهـــــــــــك، وحدوده تُضيع ودينه يترك وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهــــــــــو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق

الغضنفر
2009-03-21, 14:58
__*######### #####____ _________ _________
__########## ######___ _________ _________
_########### #######__ _______** ##*______
__########## ########_ ____*#### ######___
__########## ########_ __*###### #######__
___######### ########* _######## #######*_
____######## ######### ######### #######*_
______###### ######### ######### #######__
_______##### ## **ألــف شكـر على الموضوع الرائع **######=__
________=### ####""***** بارك الله فيك *****#####____
__________## ######### ######### ####_____
___________* ######### ######### ##=______
____________ *######## ######### #________
____________ _*####### ########_ _________
____________ ___###### #######__ _________
____________ ____##### #####____ _________
____________ ____=#### ###*_____ _________
____________ _____#### ##_______ _________
____________ ______### #________ _________
____________ ______### _________ _________


وفيك بارك الله اختى و جزاك الله خير على المرور

عاشقة الايمان
2009-03-22, 16:52
مشكور اخي على الموضوع الرائع والمميز والهام

الغضنفر
2009-04-26, 00:00
مشكور اخي على الموضوع الرائع والمميز والهام


لا شكر على واجب وهذا اقل شيء اقدمه لاخواني واخواتي بالمنتدى