مشاهدة النسخة كاملة : وجوب تحية المسجد وأتخاذ السترة في الصلاة
chamesddine46
2012-10-31, 14:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
الشيخ الألباني رحمه الله : فيه عندي تنبيه على شيء ، الناس في غفلة عن كثير من المسائل الشرعية . منها : يدخل الداخل المسجد ـ مثل ما دخلنا إحنا ـ فيجلس ما بيصلي تحية المسجد , بينما قد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذه واحدة . ثاني واحدة : بيدخل المسجد بيصلي في أي مكان تيسر له للصلاة ، وهذه غفلة عن أحاديث ، خلاصتها هذه الأحاديث أن كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سترة , فأنا صليت هون [ هون = هنا ] – مثلاً – هاي سترتي [ هاي = هذه ] أخونا صلى هناك بين الخشب ، هذا الجدار سترته ، هذا هاي سترته ، إنت – مثلاً – صليت هون ، وين سترتك ؟ ما فيه , والسبب ؟ الناس في غفلة ، ما فيه من يذكرهم مثل ما قلنا هناك فأنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين ، حديثين عن الرسول عليه السلام : أحدهما : يقول : ( إذا صلى أحدكم فليصلِ إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) . الحديث الثاني : ( إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته ) ليش ما دنيت أنت ؟ الله يهديك [ الشيخ يخاطب أحد الحضور ] ، ( إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته ) يعني : لا يبعد عنها ، هنا يرد سؤال ، أد إيش [ أد إيش = مقدار ماذا ] لازم يكون قريب من السترة ؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه ـ بين موضع سجوده ـ والسترة ممر شاة ؟ يعني : شبر ونص ، شبرين بالكثير ، فهذه السترة مثلاً للي رأسه هني [ للي رأسه هني = للذي يكون رأسه هنا ] ، ولا أيضاً بينطح السترة برأسه ، يعني : بيلصق رأسه بالسترة ، وإنما يجعل بين رأسه وبين السترة ممر شاة ، هذا الذي أردت التنبيه عليه : أولاً : إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما يصلي ركعتين . ثانياً : لازم يصلي إلى سترة جدار المسجد عمود المسجد ... إلى آخره . أحد الحضور : مثلاً : أنت وجدت واحد [ كلامه غير مفهوم ، وهذا الذي فهمته من سؤاله : أني إذا وجدت الصف الأول كامل بالمصلين ولا يوجد عمود ، فما هي سترتي ؟ ] . الشيخ الألباني رحمه الله : إنت عم تحكي عن صلاة الجماعة ؟؟ السائل : صلاة الجماعة وغير الجماعة [ وبقية الكلام غير واضح ] ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : سترتك الصف الأولاني [ الصف الأول ] ؟ السائل : الصف الأولاني ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : آآآآآآآه [ يعني : نعم ] . السائل : جزاك الله خيرا . الشيخ الألباني رحمه الله : وإياك .
أخوكم في الله:
chamesddine46
http://up.arab-x.com/Nov10/HZv66019.gif
aboumoadh
2012-10-31, 23:18
رأيت البعض يكون مسبوقا فإذا قام للصلاة بعد تسليم الإيمان إتخذ المصلي الذى أمامه كسترة فإذا قام هذا المصلي أسرع لإتخاذ مصلى آخر فينحرف يمينا أو يسارا قدر 2م فإذا قام المصلي أسرع مرة أخري يبحث عن مصلي آخر يتخذه سترة فتراه يتقدم متر أو مترين ثم يحرف يمنة يسرة قدرة متر أو مترين و هكذا حتى ينهي صلاته
أتراه خشع في صلاته ؟كل هذه التحركات ألا تجعل الصلاة كسباق نحو إيجاد السترة؟
لا أتكلم من خيال بل رأيت غير واحد يفعل هذا السعي بي المصلين
chamesddine46
2012-11-03, 12:31
رأيت البعض يكون مسبوقا فإذا قام للصلاة بعد تسليم الإيمان إتخذ المصلي الذى أمامه كسترة فإذا قام هذا المصلي أسرع لإتخاذ مصلى آخر فينحرف يمينا أو يسارا قدر 2م فإذا قام المصلي أسرع مرة أخري يبحث عن مصلي آخر يتخذه سترة فتراه يتقدم متر أو مترين ثم يحرف يمنة يسرة قدرة متر أو مترين و هكذا حتى ينهي صلاته
أتراه خشع في صلاته ؟كل هذه التحركات ألا تجعل الصلاة كسباق نحو إيجاد السترة؟
لا أتكلم من خيال بل رأيت غير واحد يفعل هذا السعي بي المصلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسأل أهل العلم
لؤلؤة الفردوس
2012-11-03, 12:49
السلآم عليكم
بآركـ الله فيك
و جزاك خيرا
zineb.alg
2012-11-03, 13:47
ربي يحفظكـ
aboumoadh
2012-11-03, 17:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسأل أهل العلم
عن ماذا أسأل أهل العلم ؟
معنى السترة ومقدارها
السترة :
هي ما ينصبه المصلي تجاه القبلة أمامه .
وأما مقدارها :
فالصواب أنه لا حد لطولها وعرضها
إلا أنه ورد في بعض الأحاديث
تحديدها بمؤخرة المرحل
( الشداد الذي يوضع على البعير ليجلس فوقه الراكب ) ،
فمن ذلك حديث
عائشة رضي الله عنها قالت :
سئل النبي صلى الله عليه وسلم
في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال :
" مثل مؤخرة الرحل "([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn1))
لكنّ هذا ليس ملزماً إنما هو الأفضل ،
وذلك لسببين :
([1] ) رواه مسلم / حديث رقم ( 771)
أولاً :
لأن مؤخرة الرحل تختلف من رحل إلى آخر ،
وثانياً :
لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه صلى إلى عنَـزة وإلى سهم وإلى سرير وإلى حربة
بل ورد الصلاة إلى شجرة
كما ثبت عن بعض السلف
أنهم صلوا إلى غير ما يساوي مؤخرة الرحل
فبعضهم صلى إلى حجر في الصحراء
وبعضهم إلى قلنسوته ([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn1)) .
([1] ) شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، سلمان بن فهد العودة
الدار والطبعة والتاريخ ( بدون ) ص 48
مشروعية السترة وفائدتها :
أما مشروعيتها
فلا جدال أنها مما يشرع للمصلي فعله
وقد حكى ابن رشد وابن عبد البر وابن قدامة الإجماع على مشروعيتها.( [1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn1))
وأما فائدتها فمن ذلك :
1-أنها تقطع نظر المصلي عما أمامه فتجعل بصره محصوراً في موضع سجوده .
2-أنها تمنع المرور بين يدي المصلي
وتمنع قطع صلاته
لأن المصلي إذا وضع لنفسه سترة فكأنه جعل أمامه منطقة محرمة
فلا يمر منها الشيطان ولا غيره ،
أما إذا لم يفعل فقد يكون من مر بين يديه غير ملوم لأنه لا يعلم أنه يصلي .([2] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn2))
([1] ) التمهيد ، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري ، وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، الطبعة ( بدون ) 1387هـ ج4ص 197.
([2] ) شرح بلوغ المرام، مرجع سابق ، ص 48
المسافة التي تكون بين المصلي وبينها
اختلف في ذلك على أقوال
لعل أرجحها
ما جاء ذكره في حديث سهل بن سعد الساعدي قال :
" كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاةٍ "([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn1)). ومعنى قوله :
( مصلى رسول الله ) أي موضع سجوده .
فيكون بين موضع سجوده وسترته قدر ممر شاة ، وهو نصف ذراع تقريباً .
([1] ) رواه البخاري / حديث رقم (446)
أو يمكن قياسها من موضع القدمين
فيكون المقدار ثلاثة أذرع تقريباً .
وقد ورد في حديث ابن عمر ما يدل على هذا ،
حيث إن النبي
_صلى الله عليه وسلم _
صلَّى في جوف الكعبة وبينه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn1))
([1] ) رواه البخاري / حديث رقم (476 ).
حكم وضع السترة
في المسألة قولان :
القول الأول :
الوجوب :
وهي رواية عن الإمام أحمد ( [1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn1)) وبه قال الشوكاني ( [2] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn2)) .
ونصره الألباني ([3] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn3)).
ومن أدلتهم :
1-حديث سبرة الجهني _ رضي الله عنه _ قال : قال صلى الله عليه وسلم : " ليستتر أحدكم ولو بسهم "([4] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn4)).
2- عن عبدالله بن عمر _ رضي الله عنهما_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصلِِ إلا إلى سترة ، ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين "( [5] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn5))
3- عن عبدالله بن عباس _رضي الله عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يده فساعاها ( أي سابقها ) حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه " ( [6] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn6))
هذه أشهر أدلة القائلين بالوجوب . وحديث ابن عباس الأخير الاحتجاج به على الوجوب احتجاج ضعيف ؛ فإن غاية ما فيه أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ حرص ألا تمر الشاة بيت يديه ، وليس فيه ما يدل على وجوب اتخاذ السترة .
القول الثاني :
الاستحباب وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو المشهور عن الأئمة الأربعة . لهم أدلة منها :
1- حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما_ قال : " أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول _ صلى الله عليه وسلم _ يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد)([7] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn7))
فقوله :
( إلى غير جدار) يعني إلى غير سترة ، ولعل مما يؤيد ذلك أن ( منى ) لم يكن لها بناء أو جدران فدل ذكره للجدار على أن المقصود السترة ، وليس جدار البنيان .
2- عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: " صلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ في فضاء ليس بين يديه شئ" ([8] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn8))
3- و مما يدل على ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أنى اتجهت به([9] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn9)) . ومعلوم أنه لم تكن أمامه سترة وهو راكب على الراحلة .
من خلال هذه الأدلة
يتبين أن القول الراجح عدم وجوب السترة ؛ لكون هذه الأدلة قد صرفت أدلة الوجوب فيبقى الحكم على الاستحباب . وإن قيل بتأكيد سنيتها فهو أولى.
وأما القول بالوجوب ففيه مشقة وحرج . فإن الإنسان قد يصلي على راحلته أو في البرية فيصعب وجود السترة معه .
(2 ) الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، تحقيق : محمد أحمد الفقي ، الطبعة والتاريخ ( بدون ) ج 3ص636
([2] ) نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج3 ص 9
([3] ) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض 1417 هـ ص 82
([4] ) أخرجه أحمد / حديث رقم ( 4043) وهو حديث حسن
([5] ) رواه ابن خزيمة / حديث رقم ( 800)
(7) السابق / حديث رقم (827)
( 1) رواه البخاري / حديث رقم (493)
([8] ) رواه أحمد / حديث رقم ( 224).
([9] ) رواه مسلم عن ابن عمر / حديث رقم (700)
و الله أعلم
منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
aboumoadh
2012-11-03, 22:12
معنى السترة ومقدارها
السترة :
هي ما ينصبه المصلي تجاه القبلة أمامه .
وأما مقدارها :
فالصواب أنه لا حد لطولها وعرضها
إلا أنه ورد في بعض الأحاديث
تحديدها بمؤخرة المرحل
( الشداد الذي يوضع على البعير ليجلس فوقه الراكب ) ،
فمن ذلك حديث
عائشة رضي الله عنها قالت :
سئل النبي صلى الله عليه وسلم
في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال :
" مثل مؤخرة الرحل "([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn1))
لكنّ هذا ليس ملزماً إنما هو الأفضل ،
وذلك لسببين :
([1] ) رواه مسلم / حديث رقم ( 771)
أولاً :
لأن مؤخرة الرحل تختلف من رحل إلى آخر ،
وثانياً :
لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه صلى إلى عنَـزة وإلى سهم وإلى سرير وإلى حربة
بل ورد الصلاة إلى شجرة
كما ثبت عن بعض السلف
أنهم صلوا إلى غير ما يساوي مؤخرة الرحل
فبعضهم صلى إلى حجر في الصحراء
وبعضهم إلى قلنسوته ([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn1)) .
([1] ) شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، سلمان بن فهد العودة
الدار والطبعة والتاريخ ( بدون ) ص 48
مشروعية السترة وفائدتها :
أما مشروعيتها
فلا جدال أنها مما يشرع للمصلي فعله
وقد حكى ابن رشد وابن عبد البر وابن قدامة الإجماع على مشروعيتها.( [1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn1))
وأما فائدتها فمن ذلك :
1-أنها تقطع نظر المصلي عما أمامه فتجعل بصره محصوراً في موضع سجوده .
2-أنها تمنع المرور بين يدي المصلي
وتمنع قطع صلاته
لأن المصلي إذا وضع لنفسه سترة فكأنه جعل أمامه منطقة محرمة
فلا يمر منها الشيطان ولا غيره ،
أما إذا لم يفعل فقد يكون من مر بين يديه غير ملوم لأنه لا يعلم أنه يصلي .([2] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/#_ftn2))
([1] ) التمهيد ، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري ، وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، الطبعة ( بدون ) 1387هـ ج4ص 197.
([2] ) شرح بلوغ المرام، مرجع سابق ، ص 48
المسافة التي تكون بين المصلي وبينها
اختلف في ذلك على أقوال
لعل أرجحها
ما جاء ذكره في حديث سهل بن سعد الساعدي قال :
" كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاةٍ "([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn1)). ومعنى قوله :
( مصلى رسول الله ) أي موضع سجوده .
فيكون بين موضع سجوده وسترته قدر ممر شاة ، وهو نصف ذراع تقريباً .
([1] ) رواه البخاري / حديث رقم (446)
أو يمكن قياسها من موضع القدمين
فيكون المقدار ثلاثة أذرع تقريباً .
وقد ورد في حديث ابن عمر ما يدل على هذا ،
حيث إن النبي
_صلى الله عليه وسلم _
صلَّى في جوف الكعبة وبينه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع([1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn1))
([1] ) رواه البخاري / حديث رقم (476 ).
حكم وضع السترة
في المسألة قولان :
القول الأول :
الوجوب :
وهي رواية عن الإمام أحمد ( [1] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn1)) وبه قال الشوكاني ( [2] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn2)) .
ونصره الألباني ([3] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn3)).
ومن أدلتهم :
1-حديث سبرة الجهني _ رضي الله عنه _ قال : قال صلى الله عليه وسلم : " ليستتر أحدكم ولو بسهم "([4] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn4)).
2- عن عبدالله بن عمر _ رضي الله عنهما_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصلِِ إلا إلى سترة ، ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين "( [5] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn5))
3- عن عبدالله بن عباس _رضي الله عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يده فساعاها ( أي سابقها ) حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه " ( [6] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn6))
هذه أشهر أدلة القائلين بالوجوب . وحديث ابن عباس الأخير الاحتجاج به على الوجوب احتجاج ضعيف ؛ فإن غاية ما فيه أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ حرص ألا تمر الشاة بيت يديه ، وليس فيه ما يدل على وجوب اتخاذ السترة .
القول الثاني :
الاستحباب وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو المشهور عن الأئمة الأربعة . لهم أدلة منها :
1- حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما_ قال : " أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول _ صلى الله عليه وسلم _ يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد)([7] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn7))
فقوله :
( إلى غير جدار) يعني إلى غير سترة ، ولعل مما يؤيد ذلك أن ( منى ) لم يكن لها بناء أو جدران فدل ذكره للجدار على أن المقصود السترة ، وليس جدار البنيان .
2- عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: " صلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ في فضاء ليس بين يديه شئ" ([8] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn8))
3- و مما يدل على ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أنى اتجهت به([9] (http://87-98-246-34.ovh.net/vb/newreply.php?do=postreply&t=1132398#_ftn9)) . ومعلوم أنه لم تكن أمامه سترة وهو راكب على الراحلة .
من خلال هذه الأدلة
يتبين أن القول الراجح عدم وجوب السترة ؛ لكون هذه الأدلة قد صرفت أدلة الوجوب فيبقى الحكم على الاستحباب . وإن قيل بتأكيد سنيتها فهو أولى.
وأما القول بالوجوب ففيه مشقة وحرج . فإن الإنسان قد يصلي على راحلته أو في البرية فيصعب وجود السترة معه .
(2 ) الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، تحقيق : محمد أحمد الفقي ، الطبعة والتاريخ ( بدون ) ج 3ص636
([2] ) نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج3 ص 9
([3] ) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض 1417 هـ ص 82
([4] ) أخرجه أحمد / حديث رقم ( 4043) وهو حديث حسن
([5] ) رواه ابن خزيمة / حديث رقم ( 800)
(7) السابق / حديث رقم (827)
( 1) رواه البخاري / حديث رقم (493)
([8] ) رواه أحمد / حديث رقم ( 224).
([9] ) رواه مسلم عن ابن عمر / حديث رقم (700)
و الله أعلم
منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
جزاك الله خيرا على ما كتبت و خاصة أنك أتيت بالقولين و هذا الأمر مفقود عند كثيرين من أعضاء المنتدى فهم يأتون بقول واحد و يتغاضون عمدا أن القضية فيها خلاف بين العلماء
dida rida
2012-11-03, 22:37
جزاك الله خيرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir