تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحبس الاحتياطي


sami-25
2009-03-17, 11:19
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي بحث شامل حول الحبس الاحتياطي و انتظر منكم المساعدة
لا تبخلوا علي مساعدتكم بارك الله فيكم

haragsat
2009-03-17, 11:23
فقط سؤال قبل أن نحاول مساعدتك
هل أستاذك هو من حدد عنوان البحث ؟

sami-25
2009-03-17, 11:32
نعم الأستاذ هو من حدد العنوان

haragsat
2009-03-17, 12:57
أمالا صححله قوله تعدل في 2001 و أصبح أسمه الحبس المؤقت
دقيقة سوف أبعت لك بالبحث

sami-25
2009-03-17, 12:58
بارك الله فيك انا في الانتظار

haragsat
2009-03-17, 13:05
الحبس المؤقت
في ظــل التعـديل الأخيـر
لقانون الإجراءات الجزائية
- قانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري


من إعداد
الأستاذ : طيهار أحمد
محام معتمد لدى المجلس القضائي


خطــــــــــة البحـــــــــــــث :

* مقــــدمــــــــــــــة
- مبحث الأول : ماهية الحبس المؤقت
المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت
المطلـب الثاني : التمييز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
الفرع الأول : تمييزه عن الوقف للنظر
الفرع الثاني :تمييزه عن الأمر بالإحضار والقبض
المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به
الفرع الأول : جهة التحقيق
الفرع الثاني: جهة الحكم
الفرع الثالث:جهة النيابة
- المبحـث الثاني : شروط الحبس المؤقت والرقابة على شرعيته
المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت
الفرع الأول : الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت
الفرع الأول : الرقابة الإدارية
فرع الثاني : الرقابة القضائية
- المبحـث الثالث : حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية
المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا
المطلـب الثاني : واجبات المتهم المحبوس مؤقتا
- المبحـث الرابع : التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر
المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض
المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض

* خــــــاتمــــــــــة


مقـــــدمـــــة :
يجري في كل بلد من بلدان العالم اعتقال الأشخاص وحبسهم بشبهة أنهم ارتكبوا جريمة، وغالبا ما يحبس هؤلاء الأشخاص لمدة أسابيع بل أشهر ،وحتى سنوات قبل أن تصدر محكمة من المحاكم حكما بشأنهم، فوضعهم القانوني يكون غير محدد، هم متهمون ولكن لم تثبت إدانتهم بعد، وهم يعانون من ضغوطات شخصية هائلة أيضا مثل الخسارة الاقتصادية ،التي تلحق بهم و انفصالهم عن أسرهم وانفصال ما يربطهم بمجتمعهم المحلي من روابط .
وسلامة الفرد، وعدم تقيده من الحقوق ،والضمانات التي أقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية، فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة 03 على أن( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية ) كما نصت المادة 09 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الفقرة 01 على انه ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه )
أما في دساتير العالم وخاصة الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نص في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات في المادة 32 على أنه ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة )، ونصت المادة 45 ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ) ونصت كذلك المادة 47 على انه ( لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا الأشكال التي نص عليها ) .
وفي ضوء هذه الضمانات وهذه الحقوق تأتي حساسية وأهمية دراسة الحبس المؤقت في ظل التعديلات التي أدخلت في مادته منذ صدوره بموجب الأمر 66 / 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966 والذي تضمن في مادته 123 على إجراء الحبس المؤقت، والذي شهد عدة تعديلات كان آخرها بموجب القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 والذي تضمن و لأول مرة تعديلات جوهرية مست نظامه القانوني بداية من شروطه إلى تقرير ضمانات أخرى للمتهم محل هذا الإجراء .
ولكن السؤال المطروح في هذا البحث هو ما مدى توفيق المشرع في حماية حقوق المتهم الخاضع لهذا الإجراء وحمايته من الخطأ والتجاوزات في ظل هذا التعديل ؟
وعليه فإن دراسة موضوع هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المنظمة للحبس المؤقت ،وفقا للخطة التي نقسمها على شكل مباحث . فنخصص المبحث الأول لماهية الحبس المؤقت وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له ثم نتعرض لجهة المصدر لهذا الامر، ونركز في المبحث الثاني على الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالوضع في الحبس المؤقت، وكيفية الرقابة عليه في ظل التعديل الأخير وفي المبحث الثالث نتطرق لحقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية ،وفي الأخير نخصص مبحث رابع لدراسة تعويض المحبوس مؤقتا لحبسه الغير مبرر والذي استحدثه المشرع الجزائري موسعا بذلك مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلى الحبس المؤقت غير المبرر الذي يعتبر أول تشريع عربي يقر بهذا المبدأ وفي الأخير تكون خاتمة عبارة عن حوصلة لهذا البحث .

- 1 -

haragsat
2009-03-17, 13:08
مــاهيــة الحــبس المــؤقت
إن تحديد ماهية الحبس المؤقت، يقتضي تعريفه في الفقه والتشريع من جهة ،وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له وفي أخير نتعرض لجهة المصدرة لهذا الامر .
وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاث ،مطالب الأول يخصص للتعريف له والثاني يخصص للتميز بينه وبين الإجراءات المشابهة له والثالث يخصص لجهة المصدرة لهذا الامر .
* المطلـب الأول : تعــريف الحبـس المــؤقت
يختلف الفقه الجنائي في تعريف الحبس المؤقت خاصة من حيث مداه ونطاقه ،وذلك انطلاقا من السلطة التي يخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به ،من حيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق بعضه أو كله لحين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى العمومية .
فيعرفه الدكتور أحمد فتحي سرور، بأنه إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته (1 ) .
وعرفه الأستاذ عبد العزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم كل فيما يخصه بان يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام ولم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء ( 2 ) .
ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة، بأنه سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال مرحلة التحقيق التحضيري وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقيدة الحرية قبل المحاكمة ( 3 ) .
ويعرفه البعض أخر بأنه سلب حرية المتهم لمدة محددة قانونا ،بعد فتح التحقيق معه وإيداعه في المؤسسة العقابية القريبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع .
إن هذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الحبس المؤقت ،هو إيداع المتهم في الحبس لمدة محددة قانونا ( 4 ) .
غير أن المشرع الجزائري قد وصف الحبس المؤقت في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إجراء إستثنائي إلا أنه لم يضع تعريفا له كما فعل القانون السويسري الذي عرفه بأنه ( يعد حبسا إحتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن ) ( 5 )
واكتفى المشرع الجزائري في تعديله الأخير، باستبدال مصطلح الحبس الاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت وهذا دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة دون غيرها ،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إعطائه تعريفا قانونيا له ومسايرا بذلك نظيره المشرع الفرنسي في التسمية فقط .

haragsat
2009-03-17, 13:09
و هذه قائمة مراجع يمكنك البحث فيها
قـــــــائمة المــــــراجـــــــــــع :


أ ) – المــــؤلفات :
1 – الدكتور الأخضر بوكحيل : الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية في التشريعالجزائري والمقارن – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة 1992
2 – عبد العزيزسعد – إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت – المؤسسة الوطنية للكتاب – الطبعة 1985
3 – الدكتور أحسن بوسقيعة : التحقيق القضائي – الديوان الوطني للأشغالالتربوية – الطبعة الثانية 2002
4 – الدكتور جيلاني بغدادي : التحقيق – دراسةمقارنة نظرية وتطبيقية – الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأولى 1999
5 – الدكتور مولاي ملياني بغدادي : الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري - المؤسسةالوطنية للكتاب الطبعة الأولى 1992
6 – الأستاذ : على بولحية بن بوخميس: بدائلالحبس المؤقت – الرقابة القضائية والكفالة – دار الهدى الطبعة 2004
7 – الدكتورسليمان بارش : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – دار الشهاب – الطبعة1986
8 – الاستاذ عبدلله أوهايبية – محاضرات في قانون الاجراءات الجزائري –ديوانمطبوعات الجامعية – طبعة 2002
ب ) المجـــــــلات :
مجلة المحاماة – منظمةالمحامين لناحية الجزائر – العدد 1 – الطبعة شهر أكتوبر 2003
ج ) القــــوانيـــــن :
1 - قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
2 – قانون رقم 05 / 04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعيللمحبوسين
3 – قانون العقوبات الجزائري

haragsat
2009-03-17, 13:11
بالتوفيق لك

sami-25
2009-03-17, 13:19
جزاك الله خيرا

hamid baroudi
2009-04-15, 20:11
je cherche la definition de garde à vue

razkoo
2009-04-16, 16:20
اتمنى لك التوفيق الاخ سامي.

hocine96
2009-05-31, 07:20
السلام عليكم

التوقيف للنظر
http://www.zshare.net/download/607464099097b0ff/