مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة مجستار المسيلة من الفور
محمد12345+
2012-10-13, 10:49
نص سؤال مسابقة المسيلة
السؤال الاول حدد الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة الجزائري .مبرزا اثر الاخلال بها.
السؤال الثاني توفيت عن زوج وام وجدة لاب و3اخوة اشقاء و4 اخوة لام وتركت 378 هكتار .حدد نصيب كل وارث
عادل بومهدي
2012-10-13, 11:53
الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة مبرزا اثر الاخلال بها سؤال محدد وسهل
تكون الاجابة عن الشق الاول اي الشروط المقترنة بعقد الزواج وفقا لقتضيات المادة 09 مكرر التي تنص على انه يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية:اهلية الزواج،الصداق،الولي،الشاهدين،انعدام الموانع الشرعية للزواج
تكزن الاجابة على الشق الثاني اي اثر الاخلال بها حالتين:
الحالة الاولى نص المادة 32 التي تنص على:يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد
الحالة الثانية نص المادة 35 التي تنص على اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح
عادل بومهدي
2012-10-13, 12:15
تكون الانصبة محددة كالتالي:
الام.........................63 هكتار (السدس 1/6)
الزوج....................189 هكتار (النصف 1/2)
3 اخوة اشقاء.......54 هكتار تقسم عليهم الثلاثة (السبع 1/7 )
4 اخوة لام............72 هكتار تقسم عليهم الاربعة
قطر النى
2012-10-13, 12:31
الاسئلة سهلة للغاية وفي متناول الجميع
لكن الاشكال يبقى فقط في الشق الثاني للسؤال الاول لان المشرع متناقض في المواد 32 و 33 و 35 من قانون الاسرة
عادل بومهدي
2012-10-13, 12:43
اين هو التناقض؟؟؟؟حكم المادة 32 والمادة 35 واضح لا تناقض فيه اقرئي جيدا هناك فرق بين قول المشرع اذا اشتمل وقوله اذا اقترن وهنا اجابة السؤال فالاقتران غير الاشتمال والاولى قررت ابطال الزواج كجزاءا على تضمين العقد شرط يتنافى ومقتضيات العقد اما الثانية فيبطل الشرط المقترن ويكون الزواج صحيحا لان الشرط هنا مجرد اضافة للشروط العامة عكس الحالة الاولى التي جعل فيه الشرط بندا من بنود العقد
بوعبدلي لخضر
2012-10-13, 15:38
الى الأخ عادل بومهدي :
إن الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج لا يترتب عليه البطلان بل يفسخ قبل الدخول ولا صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل لأننا نتحدث هنا عن الشروط وليس ركن الرضا الذي بانتفائه يبطل عقد الزواج المادة 33بشطريها الأول والثاني
لابد من التعرض الى ثبوت النسب والاستبراء وفسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده عند الزواج باحدى المحرمات المادة 34 بالإضافة الىالمادة 35 والتي تتحدث عن بقاء العقد صحيحا وبطلان الشرط إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه
الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة مبرزا اثر الاخلال بها سؤال محدد وسهل
تكون الاجابة عن الشق الاول اي الشروط المقترنة بعقد الزواج وفقا لقتضيات المادة 09 مكرر التي تنص على انه يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية:اهلية الزواج،الصداق،الولي،الشاهدين،انعدام الموانع الشرعية للزواج
تكزن الاجابة على الشق الثاني اي اثر الاخلال بها حالتين:
الحالة الاولى نص المادة 32 التي تنص على:يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد
الحالة الثانية نص المادة 35 التي تنص على اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح
سلامو
اعلق ع نقطة فقط ان الاخلال بالشروط الواردة في المادة 9 مكرر اثره موجود في المادتين 33 و34 .
اما المادتين 32 و 35 فهي متعلقة بالاشتراط في عقد الزواج الممنوح للاطراف
بالتوفيق
سؤال الميراث سهل
السؤال الاول هو الذي سيصنع الفارق في المسيلة ..
عادل بومهدي
2012-10-13, 16:15
ياصديقي المواد جاءت بصيغة عامة لم تحدد ماهية الشروط فلا تؤول
أتمنى لكم كل التوفيق...
خاصة الذين يتواجدون بشكل متواصل في " منتديات الجلفة."
ياصديقي المواد جاءت بصيغة عامة لم تحدد ماهية الشروط فلا تؤول
وانت برأيك هل ممكن المشرع يوضع شروط وتكون منافية لمقتضيات عقد الزواج؟؟ وبعدها يرتب جزاء على ورودها اما ببطلان العقد او بطلان الشرط وصحة العقد ....
اين المنطق في ذلك؟
raafatalaa
2012-10-13, 18:12
الاسئلة سهلة للغاية وفي متناول الجميع
لكن الاشكال يبقى فقط في الشق الثاني للسؤال الاول لان المشرع متناقض في المواد 32 و 33 و 35 من قانون الاسرة
صحيح ما ذكرتيه يا قطر الندى
raafatalaa
2012-10-13, 18:27
ياصديقي المواد جاءت بصيغة عامة لم تحدد ماهية الشروط فلا تؤول
الأخ العزيز عادل : ما هي برأيك مقتضيات عقد الزواج ؟
المجتهد الصغير
2012-10-13, 18:46
الأخ العزيز عادل : ما هي برأيك مقتضيات عقد الزواج ؟
هي اهدافه المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الاسرة
raafatalaa
2012-10-13, 18:52
اين هو التناقض؟؟؟؟حكم المادة 32 والمادة 35 واضح لا تناقض فيه اقرئي جيدا هناك فرق بين قول المشرع اذا اشتمل وقوله اذا اقترن وهنا اجابة السؤال فالاقتران غير الاشتمال والاولى قررت ابطال الزواج كجزاءا على تضمين العقد شرط يتنافى ومقتضيات العقد اما الثانية فيبطل الشرط المقترن ويكون الزواج صحيحا لان الشرط هنا مجرد اضافة للشروط العامة عكس الحالة الاولى التي جعل فيه الشرط بندا من بنود العقد
المادة 32 : يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة 35 : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.
العقد هنا واحد والشرط واحد ، فكيف تارة يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا وتارة أخرى يبطل العقد ويبقى الشرط ؟
فكيف يبطل الزواج باشتماله على شرط ما دون الإشارة إلى بطلان هذا الشرط ؟ م 32
وأخرى يبطل الشرط ولا يبطل العقد ؟ م 35
هنا التناقض الذي وقع فيه المشرّع
نور الفجر02
2012-10-13, 19:14
هل جميع اسئلة ماجستار اسرة يمدو فيهم مسالة الميراث
fares rog
2012-10-13, 19:17
شحال سهلة سهلة سهلة بزاف ،، خسارة والله العظيم غير خسارة .
أنا دخلت راتراباج من قبل ، لو كان راني جوزت . مي معليش
نور الفجر02
2012-10-13, 19:19
احنا كي تعلمنا في الميراث قرينا غير نصيب كل واحد مكاش هكتار
ماتعلمناش نحلو مسائل
نور الفجر02
2012-10-13, 19:22
لكن السؤال كي يكون ساهل التصحيح يكون متشدد انا نفضل العكس سؤال صعب وتصحيح متساهل هههه
عموما الله ينجحكم لي فوتو
محمودي44
2012-10-13, 20:40
يا جماعة لا يوجد سؤال سهل واخر صعب مثلا في هذا الجوابيجب التنويه الى ان الزواج الفاسد فقط عند الحنفية وعند الجمهور فهو غير معروف لأن لديهم فقط الباطل والصحيح التفاصيل الصغيرة مهمة
ouchek-lil
2012-10-13, 21:54
ربي يوفقنا هذا هو الرسمي والاساسي
ouchek-lil
2012-10-13, 21:56
يا جماعة السؤال الاول يوجد به فخ فليس هدف الاستاذ هو أن نذكر تلك الشروط بل ربما يريد معلومات ادق والله اعلم
زهرة حموية
2012-10-13, 22:02
ربي يوفقنا
السلام عليكم
في الحقيقة وجدت مشكلة في بناء الخطة حول السؤال الاول فمارأيكم
مقدمة
المبحث الاول: ماهية عقد الزواج
المطلب الاول تعريفه
المطلب الثاني: شروطه
المبحث الثاني الموقف الشرعي و القانوني من الاخلال بالشروط
المطلب الاول: الموقف الشرعي: تكلمت عن موقف الفقه الاسلامي من الاخلال بالشروط
المطلب الثاني :الموقف القانوني تكلمت عن المواد القانونية التي حدت من الاخلال بالشروط و هي المادة 33 و المواد التي أيضا 32و 34 و 35
الخاتمة
ouchek-lil
2012-10-13, 22:45
الله أعلم فلكل واحد إجابة وخطة اتمنى النجاح للجميع
*************************************
تمنى ما شئت لكن أتخذ سبباً
أكتب ما شئت لكن لا تستفز أحداً
إقرأ ما شئت لكن لا تنسى النقد أبداً
إنتقد كما شئت لكن لا تطعن أحداً
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbfmglxrCeQr1A2HGBKjlEajaReGmpJ uux-YDZMboO4oUCKgkq
http://www.noorfatema.org/up/uploads/13384036911.gif
حسب السؤال المطروح فان الخطة يمكن ان تكون كالتالي:
المبحث الاول: الشروط المقترنة بعقد الزواج حسب نصوص قانون الاسرة
المطلب الاول: الشروط التي تبطل الزواج
المطلب الثاني : الشروط التي تبطل ويبقى عقد الزواج صحيحا
المبحث الثاني : أثر الاخلال بشروط عقد الزواج
المطلب الاول: ابطال العقد
المطلب الثاني: صحة العقد رغم ابطال الشروط
الفارس الجدَّاوي
2012-10-14, 08:28
السلام عليكم:
الأسئلة جيدة جدا، و قد حذا القائمون على ماجستير المسيلة حذو أقرانهم في وادي سوف حينما أوردوا سؤالا في المواريث، على كل حال، أظن السؤال الأول يتعلق بما يسمى في الفقه الإسلامي بالشروط الجعلية في عقد الزواج، و هي التي ورد النص عليها في المادة 19 من قانون الأسرة، و التي حسب المواد 32 و ما يليها و المادو 53 من قانون الأسرة، إما أن يترتب عليها بطلان الزواج أو بطلان الشرط و صحة الزواج و إما حق الزوجة في طلب التطليق.و الله أعلم.
يجب التطرق في مبحث أول إلى مفهوم الشروط المقترنة بعقد الزواج و أنواعها و حكم الوفاء بها من وجوب و عدمه و في مبحث ثاني إلى الآثار المترتبة عنها و على الإخلال بالصحيح منها.
و بخصوص مسألة المواريث فهي المسألة المشتركة أو العمرية أو اليمية فللزوج النصف و للأم السدس لوجود الإخوة و الجدة لأب لا ترث و الثلث يقسم بين الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم بالتساوي.
المسألة أصلها من ستة للزوج 2 و للأم 1 و للإخوة السبعة 2 فلا تنقسم سهامهم عليهم فنصحح الانكسار الحاصل على فريق واحد فنجد تباينا بين السهام المنكسرة و عدد الرؤوس فنضرب عدد الرؤوس 7 في أصل المسألة 6 فنحصل على 42 و هو الأصل الذي تصح منه المسألة فيكون للزوج 21 سهما و للأم 7 سهام يبقى 14 سهما لكل أخ من الأشقاء أو لأم سهمان 2، ثم نأتي للتركة و هي 378 هكتارا و التي يفترض أنها قد تبقت بعد تجهيز الميت و تسديد ديونه و تنفيذ وصاياه، فنجد أن 378 يننقسم على الأصل الذي صحت منه المسألة و هو 42 بحيث كل سهم يقابل 9 هكتارات و بعملية حسابية بسيطة نجد أن للزوج 189 هكتارا و للأم 63 هكتارا و لكل أخ من لإخوة 18 هكتارا. و الله أعلم و هو ولي التوفيق.
السلام عليكم:
الأسئلة جيدة جدا، و قد حذا القائمون على ماجستير المسيلة حذو أقرانهم في وادي سوف حينما أوردوا سؤالا في المواريث، على كل حال، أظن السؤال الأول يتعلق بما يسمى في الفقه الإسلامي بالشروط الجعلية في عقد الزواج، و هي التي ورد النص عليها في المادة 19 من قانون الأسرة، و التي حسب المواد 32 و ما يليها و المادو 53 من قانون الأسرة، إما أن يترتب عليها بطلان الزواج أو بطلان الشرط و صحة الزواج و إما حق الزوجة في طلب التطليق.و الله أعلم.
يجب التطرق في مبحث أول إلى مفهوم الشروط المقترنة بعقد الزواج و أنواعها و حكم الوفاء بها من وجوب و عدمه و في مبحث ثاني إلى الآثار المترتبة عنها و على الإخلال بالصحيح منها.
و بخصوص مسألة المواريث تحل حلا كاملا بالتأصيل و التصحيح و الجدول الجامع ثم تقسم الهكتارات، على كل حال لم أحل المسألة بعد. و الله الموفق.
اخي الفاضل اشاطرك الراي في السؤال الاول لكن بتحفظ
هو ان ما قلته هو جزء فقط من الاجابة يعني الشطر الثاني .... دون نسيان الشروط الي وضعها المشرع الجزائري لصحة عقد الزواج عامة ..وبصفة خاصة شروط الزواج الثاني .... بطبيبعه الحال اثر الاخلال بهاته الشروط ....
مسالة المورايث ما فيها اشكال ...
بالتوفيق للجميع
الفارس الجدَّاوي
2012-10-14, 08:47
الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة مبرزا اثر الاخلال بها سؤال محدد وسهل
تكون الاجابة عن الشق الاول اي الشروط المقترنة بعقد الزواج وفقا لقتضيات المادة 09 مكرر التي تنص على انه يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية:اهلية الزواج،الصداق،الولي،الشاهدين،انعدام الموانع الشرعية للزواج
تكزن الاجابة على الشق الثاني اي اثر الاخلال بها حالتين:
الحالة الاولى نص المادة 32 التي تنص على:يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد
الحالة الثانية نص المادة 35 التي تنص على اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح
السلام عليكم:
وفقنا الله و إياكم لما فيه الخير، و لكن المادة 9 مكرر تتكلم عن شروط الصحة و السؤال يتحدث عن الشروط الاتفاقية الإضافية التي لا تدخل ضمن تكوين ماهية عقد الزواج. و الله أعلم.
و بالنسبة لإجابتك على سؤال المواريث يرجى إعادة النظر في صياغتها حتى تكون أفضل.
الفارس الجدَّاوي
2012-10-14, 08:52
اخي الفاضل اشاطرك الراي في السؤال الاول لكن بتحفظ
هو ان ما قلته هو جزء فقط من الاجابة يعني الشطر الثاني .... دون نسيان الشروط الي وضعها المشرع الجزائري لصحة عقد الزواج عامة ..وبصفة خاصة شروط الزواج الثاني .... بطبيبعه الحال اثر الاخلال بهاته الشروط ....
مسالة المورايث ما فيها اشكال ...
بالتوفيق للجميع
السلام عليكم:
لقد اقتبست مشاركتي قبل تعديلها فانظر إليها بعد التعديل جزاك الله خيرا.
الشروط المقترنة بعقد الزواج من خلال نصوص قانون الاسرة مبرزا اثر الاخلال بها سؤال محدد وسهل
تكون الاجابة عن الشق الاول اي الشروط المقترنة بعقد الزواج وفقا لقتضيات المادة 09 مكرر التي تنص على انه يجب ان تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتية:اهلية الزواج،الصداق،الولي،الشاهدين،انعدام الموانع الشرعية للزواج
تكزن الاجابة على الشق الثاني اي اثر الاخلال بها حالتين:
الحالة الاولى نص المادة 32 التي تنص على:يبطل الزواج اذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد
الحالة الثانية نص المادة 35 التي تنص على اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح
السلام عليكم
لم يحدد الشروط الجوهريةك وهي شروط الصحة بل قصد الاشتراط في عقد الزواج وما تحويه المواد 19 و 37 من قانون الاسرة والشروط المنافية لعقد الزواج في المواد 32 و 35 من قانون الاسرة و جزاء الاخلال بها من خلال المادة 19 شرط التعدد و شرط العمل في المادة 53 التطليق لمخالفة شرط التعدد المذكور في المادة 8
والله الموفق
تكون الانصبة محددة كالتالي:
الام.........................63 هكتار (السدس 1/6)
الزوج....................189 هكتار (النصف 1/2)
3 اخوة اشقاء.......54 هكتار تقسم عليهم الثلاثة (السبع 1/7 )
4 اخوة لام............72 هكتار تقسم عليهم الاربعة
الاخوة الاشقاء شركاء في الثلث و هم 7 والمسألة تستوجب التصحيح وسهم كل أخ هو 18 هكتار ونصيبهم كلهم 126 هكتار
شهد حنان
2012-10-17, 13:53
السلام عليكم:
الأسئلة جيدة جدا، و قد حذا القائمون على ماجستير المسيلة حذو أقرانهم في وادي سوف حينما أوردوا سؤالا في المواريث، على كل حال، أظن السؤال الأول يتعلق بما يسمى في الفقه الإسلامي بالشروط الجعلية في عقد الزواج، و هي التي ورد النص عليها في المادة 19 من قانون الأسرة، و التي حسب المواد 32 و ما يليها و المادو 53 من قانون الأسرة، إما أن يترتب عليها بطلان الزواج أو بطلان الشرط و صحة الزواج و إما حق الزوجة في طلب التطليق.و الله أعلم.
يجب التطرق في مبحث أول إلى مفهوم الشروط المقترنة بعقد الزواج و أنواعها و حكم الوفاء بها من وجوب و عدمه و في مبحث ثاني إلى الآثار المترتبة عنها و على الإخلال بالصحيح منها.
و بخصوص مسألة المواريث فهي المسألة المشتركة أو العمرية أو اليمية فللزوج النصف و للأم السدس لوجود الإخوة و الجدة لأب لا ترث و الثلث يقسم بين الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم بالتساوي.
المسألة أصلها من ستة للزوج 2 و للأم 1 و للإخوة السبعة 2 فلا تنقسم سهامهم عليهم فنصحح الانكسار الحاصل على فريق واحد فنجد تباينا بين السهام المنكسرة و عدد الرؤوس فنضرب عدد الرؤوس 7 في أصل المسألة 6 فنحصل على 42 و هو الأصل الذي تصح منه المسألة فيكون للزوج 21 سهما و للأم 7 سهام يبقى 14 سهما لكل أخ من الأشقاء أو لأم سهمان 2، ثم نأتي للتركة و هي 378 هكتارا و التي يفترض أنها قد تبقت بعد تجهيز الميت و تسديد ديونه و تنفيذ وصاياه، فنجد أن 378 يننقسم على الأصل الذي صحت منه المسألة و هو 42 بحيث كل سهم يقابل 9 هكتارات و بعملية حسابية بسيطة نجد أن للزوج 189 هكتارا و للأم 63 هكتارا و لكل أخ من لإخوة 18 هكتارا. و الله أعلم و هو ولي التوفيق.
بارك الله فيك على هذه الاجابة
فماوضحته هو متعلق بالشروط المتعلقة بالعقد وليست بصحة الزواج ...المنصوص عليها في المادة 09 مكرر
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir