المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسؤولية متولي الرقابة في التشريع الجزائري


هشام76
2009-03-14, 21:55
مقدمة: يكون الشخص مسؤلا عن عمل الغير في حالتين:
- الحالة الاولى: هي حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة الى الرقابة ويكون مسؤلا عن الاعمال الصادرة ن هذا الشخص.
- الحالة الثانية: هي حالة المتبوع ويكون مسؤلا عن اعمال التابع.
* مسؤلية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته:
لقد اقر المشرع الجزائري مسؤلية الشخص عمن هم تحت رقابته اذ نص على انه :<كل من يجب عليه قانونا او اتفتقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او ببسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام واو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.>
ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من السؤلية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
* شروط تحقق مسؤلية متولي الرقابة:
متى تتحقق مسؤلية متولي الرقابة؟ تتحقق مسؤلية متولي الرقابة اذا تولى شخص الرقابة على شخص اخر وصدر من هذا الاخير عمل غير مشروع ثبت في جانبه فاوجب مسؤليته ومن ثم يكون متولي الرقابة مسؤلا عن هذا العمل الغير المشروع فتتحقق المسؤلية هنا بتوافر شرطين هما:
1- تولي شخص الرقابة على شخص اخر.
2-صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة.
1- تولي الرقابة: بمعنى الالتزام بالرقابة ومصدر الالتزام هنا أما القانون أو الاتفاق مثل القانون الأب يتولى رقابة ابنه ومثل الاتفاق مدير المستشفى للأمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه وقيام الالتزام هنا هو الذي ترتب عليه مسؤولية متولي الرقابة.
كما تجدر الإشارة أن القانون لم يحصر الحالات التي يتولى فيها الشخص الرقابة على غيره.
2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة:
والعمل الغير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه إما إذا وقعت عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذا في وقت يكون فيه التلميذ في رقابة رئيس المدرسة فلا يكون الرئيس مسولا عن خطا الأجنبي إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية العامة فيجب هنا إثبات خطا في جانب الرئيس حتى يكون مسئولا,
*الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية متولي الرقابة.
متى تحققت مسؤولية متولي الرقابة على النحو السلف قامت مسؤوليته على أساس خطا مفترض والافتراض هنا قابل لإثبات العكس فيستطيع متولي الرقابة أن يرفع المسؤولية عنه بنفي الخطأ ويستطيع كذلك رفع المسؤولية بنفي علاقة السببية بان يثبت السبب الأجنبي فإذا لم ينف علاقة السببية ولم ينف الخطأ تحققت مسؤوليته ولكن هذه المسؤولية لا تجب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذي صدر منه العمل غير المشروع.
والخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هوالاخلال بما عليه من واجب الرقابة فهو لم يقم بما عليه من العناية.
*دفع مسؤولية متولي الرقابة:
أن الخطأ المفترض يستتبع افتراض علاقة السببية إنما هذا الخطأ المفترض يمكن نفيه إذا اثبت المكلف بالرقابة انه قام بواجب الرقابة وكذلك يمكن نفي قرينة السببية متى اثبت المكلف بالرقابة أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وهذا وفقا لنص المادة135/2 من القانون المدني الجزائري والتي تقر بأنه"ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الوقاية أو اثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية."
* الحالات الخاصة التي نص عليها القانون المدني الجزائري :
باستطلاع المادة135 من القانون المدني الجزائري نجد ان المشرع الجزائري اقر ثلاث حالات للمسؤولية عن فعل الاولاد القاصرين وصغار السن وهي :
-مسؤولية الاب والام.
-مسؤولية ارباب الحرف .
-ومسؤولية المدرسين وسبب الرقابة في هذه الحالات الثلاث هي صغر السن.
*الحالة الاولى:مسؤولية الاب والام عن اعمال الاولاد القصر.
ان قوام هذه المسؤولية ومصدرها هي السلطة الابوية وهذه المسؤولية تستوجب شروطا لقيامها فما هي:
1-السلطة الابوية:فيجب ان يكون المسبب للضرر قاصرا و يعتبر قاصرا وفقا للقانون الجزائري كل من لم يبلغ سن الرشد وهي تسعة عشرة سنة كاملة وهذا استنادا للمادة40 و43 من القانون المدني الجزائري. حيث تقع المسؤولية على عاتق الاب والام دون سواهما وكما لا تقع على الوصي على القاصر لكن الاشكان هو في حالة الطلاق او الانفصال الجثماني على من تقع المسؤولية؟هنا نجد ان المشرع الجزائري اقر بان المسؤولية تقع على الاب وبعد وفاته على الام إما المشرع الفرنسي فاقر بانه في حالة الانفصال بين الوالين فان القائم منهما بحضانته يكون هو وحده المسؤول عنه إما في حالة هجر الاب للاسرة يبقى مسئولا لان هجر الاسرة و ان كان انفصالا واقعيا الاانه ليس قانونيا و ليس للاب ان يستند عليه فهوخطا من جانبه وهذا وفقا لتحليل المادة السالف ذكرها.
2- الاشتراك في المنزل: واساس المؤولية في موضوع الحال هو الرقابةفمساكنة الولد لولديه هي ما يسمح لهنا بالرقابة عليه.
3-ان يكون الولد قد ارتكب الفعل الضار: اي ان يكون هذا الفعل غير مشروع حيث تتحقق اركان المسؤولية الشخصية للقاصر.
الحال الثانية:مسؤولية رب الحرفة عن عمل صبيانه.
وقوام هذه المسؤولية توافر ثلاث شوط وهي:
-وجود علاقة بين رب الحرفة والصبي.
-الاشتراك في المسكن.
-وقوع عمل ضار من جانب الصبي.
* الحالة الثالثة: المسؤولية عن الحوادث المدرسية.
وتعد الحواث المدرسية في ارتفاع متزايد في هذه الفترةفما هو الاساس الذي تقوم عليه؟ وكيف نظم المشرع الجزائري هذه المسالة؟
ان المدرس هو من يقوم بالتعليم وتكون له الرقابة على تلميذه ولكن هذه المسؤولية في القانون الجزائري تقيم قرينة الخطا على عاتق المدرس وهذهالقرينة تقبل اثبات العكس مثل مسؤولية الوالدين ورب الحرفة.كا اقر المشرع الجزائري في هذا المجال بان مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين و المربين والتي تقوم على اساس الخطا المفترض وهنا بامكان المكلف بالرقابة التخلص منها اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وحلول الولة محل المعلمين هو بحكم القانون.
المراجع:
1-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام للاستاذ عبد الرزاق السنهوري دار النهضة العربية القاهرة.
2-الوجيز في نظرية الالتزام للاستاذ محمد حسنين.
3- القانون المدني الجزائري.

الخنساء
2009-03-17, 14:22
شكرا على الموضوع

lalem abdou
2009-04-17, 11:42
مشكور اخي الكريم