مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة في ق الاداري تحتاج لاجابة من سيادكم في اقرب الاجال
سعيد.القبائلي
2012-10-06, 20:53
السلام عليكم
نحن بصدد التحضير لماجستير اداري
و نضرا لنقص المراجع
نطلب منكم لو سمحتم بعض من وقتكم
لابداء رايكم بالاجابة عليها
لسؤال اداري: ليس هناك وصاية إدارية بدون نص قانوني، و ليس هناك وصاية إدارية تتعدى محتوى هذا النص القانوني ما معنى هذا؟
سعيد.القبائلي
2012-10-06, 20:56
سؤال اداري ما هي أنواع و شروط التفويض؟
سعيد.القبائلي
2012-10-06, 20:57
سؤال اداري ميز بين عدم التركيز و اللامركزية الإدارية؟
سعيد.القبائلي
2012-10-06, 21:01
سؤال اداري ميز بين عدم التركيز و اللامركزية الإدارية؟
سعيد.القبائلي
2012-10-06, 21:03
سؤال اداري.ميز بين السلطة الرئاسية و الوصاية الإدارية؟
raafatalaa
2012-10-06, 22:18
الأخ سعيد أين توجد ماجستير اداري لو سمحت ؟
توتو الاوراس
2012-10-06, 22:35
الم نلتقي السنة الماضية في قسنطينةو المسيلة..................؟
سعيد.القبائلي
2012-10-07, 00:25
الأخ سعيد أين توجد ماجستير اداري لو سمحت ؟
السلام عليك
ماجستير اداري اقصد به ماجستير
institutions publiques et gouverance
او ما يصطلح عليه بالمؤسسات العمومية و الحوكمة في جامعة بجاية
==================
raafatalaa
2012-10-07, 22:51
سؤال اداري ميز بين عدم التركيز و اللامركزية الإدارية؟
عدم التركيز الإداري صورة مرنة للمركزية الإدارية وهو أحد صور النشاط الإداري ، ولا يستلزم تعدد السلطات الإدارية بل يقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين أعضاء سلطة إدارية واحدة بما يسمح بتخويل بعض أعضاء هذه السلطة الإدارية ممن هم دون الرئيس الإداري الأعلى حق البت نهائياً في بعض القضايا الإدارية دون الرجوع إلى ذلك الرئيس وهو ما يُعرف بالتفويض
وهذا يغاير كلياً ما هو معروف في نظام اللامركزية الإدارية وهو الصورة الثانية للنشاط الإداري ، حيث تتعدد السلطات الإدارية وتختص كل منها بقدر من وظائف السلطة الإدارية فتوزع هذه الوظائف بين الحكومة المركزية في العاصمة من ناحية وبين هيئات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي أو مرفقي من ناحية أخرى .
يقوم عدم التركيز الإداري وهو كما قلنا الصورة المرنة أو المخففة للمركزية الإدارية وهو أيضا أحد أركان المركزية الإدارية على فكرة الرقابة الرئاسية ، بينما يقوم الوجه الآخر للنشاط الإداري وهو اللامركزية الإدارية على فكرة الرقابة الوصاية.
raafatalaa
2012-10-07, 23:21
سؤال اداري.ميز بين السلطة الرئاسية و الوصاية الإدارية؟
كلمة ميّز تعني أذكر أوجه الإختلاف ، أو بماذا يمتاز هذا عن هذا ؟
السلطة الرئاسية مرتبطة بمفهوم المركزية الإدارية أو عدم التركيز الإداري ، بينما الوصاية الإدارية مرتبطة بمفهوم اللامركزية الإدارية وكلاهما مرتبط بمفهوم الرقابة الإدارية وكل من هذين الوسيلتين هما آلية للرقابة على صور النشاط الإداري المتمثل في كل من المركزية واللامركزية الإدارية.
الرقابة الوصائية تمارس تقليديا على الأجهزة وأيضا على أعمال هذه الأجهزة ونقصد بالأجهزة في صورة اللامركزية : م ش البلدي وأيضا م ش الولائي وكذلك على كل عضو في المجلس واجراءاتها متمثلة في التوقيف والحل أو الإقصاء والعزل ، أما بالنسبة للرقابة الوصائية على الأعمال يعني على مداولات المجلس وقراراته فتتمثل في التصديق أو المصادقة والإلغاء والحلول.
أما بالنسبة للسلطة الرئاسية أو الرقابة الرئاسية أو الرقابة التسلسلية فهي مرتبطة بفكرة المركزية الإدارية وهي رقابة تبعية بين الرئيس والمرؤوس أي تمارس هذه الرقابة على أساس أن كل الأجهزة معيّنة من طرف السلطة المركزية وهي تخضع لها خضوعا تاما وتتمثل اجراءاتها بالتوقيف أو التحويل أو العزل.
raafatalaa
2012-10-07, 23:36
السلام عليكم
نحن بصدد التحضير لماجستير اداري
و نضرا لنقص المراجع
نطلب منكم لو سمحتم بعض من وقتكم
لابداء رايكم بالاجابة عليها
لسؤال اداري: ليس هناك وصاية إدارية بدون نص قانوني، و ليس هناك وصاية إدارية تتعدى محتوى هذا النص القانوني ما معنى هذا؟
هذه مقولة للفقيه الفرنسي جين ريفور
ودائما نبقى في ظل الوصاية الإدارية المرتبطة بمفهوم اللامركزية الإدارية وهنا الحرية هي القاعدة والرقابة هي الاستثناء ، فالرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها ، فهي لا تمارس إلا في الحالات ووفقا للأشكال التي ينص عليها القانون أي ضمن مبدأ المشروعية الذي لا ينبغي أن تحيد عنه أو تتعداه أي ضمن القواعد القانونية وفي إطار حدودها.
raafatalaa
2012-10-07, 23:47
سؤال اداري ما هي أنواع و شروط التفويض؟
شروط التفويض
:
التفويض لا يكون إلا بنص
التفويض جزئي وليس كلّي
المفوّض يبقى مسؤولا عن المفوّض له
يمكن الرجوع عن التفويض في أي وقت
المفوّض له لا يمكن تفويض غيره.
أنواع التفويض :
تفويض اختصاص : نقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه.
تفويض توقيع
سعيد.القبائلي
2012-10-08, 00:29
بارك الله فيك اخي raafatalaa
يبدوا ان لك طموح بمنصب في الداخلية
raafatalaa
2012-10-08, 00:31
بارك الله فيك اخي raafatalaa
يبدوا ان لك طموح بمنصب في الداخلية
ولماذا قلت هذا يا أخ سعيد ؟
سعيد.القبائلي
2012-10-08, 11:14
ولماذا قلت هذا يا أخ سعيد ؟
السلام عليك اخي الكريم
هي وجهة نظر لاصل للفكرة التالية
المتمكن من القانون الاداري
ادا نجح في مسابقة المدرسة الوطنية للادارة
التابعة وصائيا للداخلية
و تخصص في هدا التخصص
بعد الدراسة يصبح اطار بالدولة و يوظف مدير ولائي
مدير الادارة المحلية DAL,,,,,,
c'est bien d'esperer atteindre un but ,mais paralellement il faut faire des efforts
laisse tes reves etre plus grands que tes peurs
et laisse tes actions plus fortes que tes paroles
merci cher frere
raafatalaa
2012-10-08, 22:11
السلام عليك اخي الكريم
هي وجهة نظر لاصل للفكرة التالية
المتمكن من القانون الاداري
ادا نجح في مسابقة المدرسة الوطنية للادارة
التابعة وصائيا للداخلية
و تخصص في هدا التخصص
بعد الدراسة يصبح اطار بالدولة و يوظف مدير ولائي
مدير الادارة المحلية dal,,,,,,
c'est bien d'esperer atteindre un but ,mais paralellement il faut faire des efforts
laisse tes reves etre plus grands que tes peurs
et laisse tes actions plus fortes que tes paroles
merci cher frere
وعليك سلام الله أخي سعيد
ما قلتَه صحيح من مبدأ الوصاية لكن ليس بالضرورة التوظيف في الداخلية فحسب ولكن هي تخضع حسب احتياجات الإدارة الجزائرية بمختلف قطاعاتها ضمن التعيين في المنصب العالي ، أما عنّي فيبدو أنّك لم تلاحظ معلومات العضو ، والمتعلّقة بي..
مررْتُ على أسئلتك الأخرى المتعلقة بالسيادة والدائرة والحقيقة أن كل الأسئلة مهمة وعميقة وليست بالسطحية وتشكر عليها ، وإنْ شاء الله سأحاول أن أجيبك عليها وذلك حسب الظروف المرتبط بها.
وشكرا أخي.
تفويض الاختصاص
تستلزم ضرورات العمل الإداري وحسن سير المرافق العامة أن يفوض بعض الموظفين المختصين بعض أعمالهم إلى موظفين آخرين غالباً ما يكونون مرؤوسين بالنسبة لهم . ويقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جزء من اختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه . بشرط أن يسمح القانون بإجراء هذا التفويض وأن تكون ممارسة الاختصاص المفوض تحت رقابة الرئيس الإداري صاحب الاختصاص الأصيل .
وللتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخف
وللتفويض مزايا عدة فهو من جانب يخفف العبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل ، فهو يقوم بنقل جزء من اختصاصه في مسألة معينة إلى أحد مرؤوسيه أو جهة أو هيئة ما .
ويؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال مما يسهل على الأفراد قضاء مصالحهم ويدرب المرؤوسين على القيام بأعمال الرؤساء، فينمي فيهم الثقة والقدرة على القيادة. ( )
أولا: شروط التفويض
للتفويض شروط عامة استقر على إبرادها الفقه وأحكام القضاء، يجب مراعاتها حتى يكون التفويض صحيحاً هي :
1- التفويض لا يكون إلا بنص : يلزم حتى يكون التفويض صحيحاً أن يسمح القانون بالتفويض ، فإذا منح القانون الاختصاص إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص أو تفويضه إلى سلطة أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك ومن الضروري أن يصدر قرار صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل عن رغبتها في استخدام التفويض الذي منحه لها القانون .
2- التفويض يجب أن يكون جزئياً : فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع اختصاصاته لأن هذا يعد تنازلاً من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون .
3- يبقى الرئيس المفوض مسؤولاً عن الأعمال التي فوضها : بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه ، تطبيقاً لمبدأ أن التفويض في السلطة ولا تفويض في المسؤولية .
والمرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباشر الذي قام بالتفويض( ) ولا تنصرف المسؤولية إلى أعلى منه وفقاً لمبدأ وحدة الرئاسة والأمر .
4- لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره ، فالتفويض لا يتم إلا لمرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيباً بعدم الاختصاص .
5- التفويض مؤقت وقابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض والاستثناء هو التفويض الذي لا يستطيع الرئيس دائماً إلغاءه بقرار ويسترد اختصاصه.
وتثار بشأن التفويض مشكلة سلطة الجهة المفوضة " بكسرلواو " على اختصاصات المفوض إليه " المرؤوس " فهل للسلطة صاحبة الاختصاص الأصلي أن تلغي قرارات السلطة المفوض إليها .
ذهب جانب من الفقهاء إلى عدم السماح بتوجيه تعليمات إلى المرؤوسين تتعلق بالاختصاص المفوض إليهم على أساس أن الموظف الذي قام بالتفويض لا يعتبر رئيسياً إدارياً بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للتفويض على أساس أن المرؤوس يعتبر كأنه الرئيس نفسه وعندئذ فإن قراراته واجبة الاحترام. ( )
بينما ذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن الأصيل يبقى له الحق في التعقيب على القرارات الصادرة عن المفوض إليه إذا كان الأخير مرؤوساً له ، لأن التفويض لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس ولا يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاصه في التوجيه والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال مرؤوس.
وقد يحصل بعض الخلط بين التفويض والحلول لأن الاثنين يساهمان في تسهيل سير العمل الإداري وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد كما أن كل منهما يعني ممارسة أحد الموظفين لاختصاصات موظف آخر .
إلا أن هناك الكثير من أوجه الاختلاف بين الحلول والتفويض فالحلول يكون في حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل أياً كان سبب الغياب اختيارياً كما في حالة الإجازة أو إجبارياً كما في حال المرض فيحل محل الموظف في ممارسة هذه الاختصاصات من حدده المشرع. أما في حالة التفويض فإن الرئيس المفوض يكون حاضرا وليس غائباً . كما أن التفويض يتحقق بقرار يصدر من الرئيس المفوض إلى المفوض إليه في حين لابد للحلول أن يقترن بنص وأن تكون أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مستحيلاً إذا لم ينظمه المشرع .( )
وفي تفويض الاختصاص يأخذ القرار الصادر درجة المفوض إليه ، أما في الحلول فتكون القرارات الصادرة في مرتبة قرارات الأصيل الغائب .
وفي التفويض يكون الرئيس المفوض مسؤولاً عن أخطاء المفوض إليه لأن الرئيس يمارس الرقابة الرئاسية على المفوض إليه بينما لا يكون الأصيل الغائب مسؤولاً عن أخطاء من حل محله لأنه لا يملك أي سلطة رئاسية بالنسبة لتصرفات الأخير ولأن مصدر سلطته القانون وليس الأصيل وحيث توجد السلطة توجد المسؤولية .
ومن الملاحظ أن تفويض الاختصاص لا يعدو أن يكون تخفيفاً عن كاهل الرؤساء ومساعدتهم في تسيير أعمالهم وهذا الغرض لا يجعل المرؤوس ممارساً لاختصاص مانع للتعقيب والرقابة ، ونرى أنه لا مانع من قيام الرئيس المفوض بمراجعة قرارات مرؤوسيه وتوجيههم من خلال إصدار الأوامر والتعليمات التي تتعلق بالاختصاص المفوض ليطمئن إلى سلامة العمل من الناحية القانونية ، خاصة وإن مسؤولية الرئيس المفوض تبقى قائمة عما قام بتفويضه من اختصاص ، لأن لا تفويض في المسؤولية كما بينا سابقاً .
ثانياً:أنواع التفويض
التفويض على نوعين " تفويض اختصاص و تفويض توقيع "
1- تفويض الاختصاص : هذا النوع من التفويض ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه ، وهذا يمنع الأصيل المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض .
وفي هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبه إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية ، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفتة لا بشخصية فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه
2-تفويض التوقيع : وهو تفويض شخصي يأخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة الرئيس به ومن ثم فهو ينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ، كما أن هذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة " بكسرالولو " ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة في نطاق التفويض تأخذ مرتبة قرارات السلطة المفوضة .
التفويض والحلول :
يقتصر بالحلول أن يصبح صاحب الاختصاص الأصيل عاجزاً لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاصه كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره ، فيحل محله في مباشرة كافة اختصاصاته موظف آخر حدده القانون سلفاً .
وقد يحصل الحلول بان تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir