ben3ain
2012-09-29, 14:03
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة، وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
الإشكال المطروح هو: هل تنتظر الإدارة الجديدة الموظف الناجح مدة شهرين لتنصيبه ??? لا أظن ذلك ... !!! ستلجأ حتما إلى القائمة الإحتياطية، أو أي إجراء آخر يفوت الفرصة على الناجح الاول.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة، وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
الإشكال المطروح هو: هل تنتظر الإدارة الجديدة الموظف الناجح مدة شهرين لتنصيبه ??? لا أظن ذلك ... !!! ستلجأ حتما إلى القائمة الإحتياطية، أو أي إجراء آخر يفوت الفرصة على الناجح الاول.