مشاهدة النسخة كاملة : سؤال ماجستير حماية المستهلك بن عكنون 2012 / 2013
حماية المتعاقد من الشروط التعسفية .
السلام عليكم : أظن ان السؤال يتحدث عن عقود الاذعان ؟؟؟؟؟
بشير قادري
2012-09-29, 14:53
trés bein le loi 03;03 et le loi 09;03
بشير قادري
2012-09-29, 15:00
السلام عليكم : أظن ان السؤال يتحدث عن عقود الاذعان ؟؟؟؟؟
NON MR zai dk c.est foux
maitre kateb
2012-09-29, 15:26
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اود من الاخوة الحاضرين تصحيح او التعليق على الخطة التى وضعتها
الاشكالية العامة هى ماهى الضمانات التى و فرها المشرع فى حماية المتعاقد من الشروط التعسفية وماهى الاليات و الوسائل التى التى اقامها المشرع فى سبيل تجسيد ذلك
و ما مدي تمتع المتعاقد بحماية من الشروط التعسفية فى ضل التشريع الجزائري
المبحث الاول :ضمانات حماية المتعاقد
المطلب الاول ضمان سلامة المتعاقد فى قواعد القانون المدنى
المطلب الثانى : ضمان المصالح المادية فى قانون المنافسة و الممارسات التجارية
المبحث الثانى : اليات حماية المتعاقد
المطلب الاول : الرقابة فى ضل القانون المدنى
المطلب الثانى : الرقابة فى قانون المنافسة و الممارسات التجارية
المبحث الثالث : المسؤولية المترتبة عن فرض الشروط التعسفية على المتعاقد
maitre kateb
2012-09-29, 15:38
هل من مجيب من فضلكم
algeriedz44
2012-09-29, 16:10
السؤال: حماية المتعاقد من الشروط التعسفية
الإشكالية تكون على الشكل التالي:
بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية
الخطــــة
أولا: بطلان الشروط التعسفية المتعلقة بالسلعة
1- الشروط التعسفية
2- جزاء إدراج الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك
ثانيا: بطلان الشروط التعسفية المتعلقة بالمستهلك
1- بطلان الشروط التعسفية في حالة الأضرار الجسدية
2- بطلان الشروط في حالة الخطأ الجسيم أو الغش
و العلم لله
الفارس الجدَّاوي
2012-09-29, 17:47
السلام عليكم:
السؤال صعب و دقيق، أظن أن الإجابة تقسم إلى جزئين الأول نتحدث عن الحماية عند تكوين العقد سواء كانت الحماية بنص القانون مثل اعتبرا بعض الشروط كأن لم تكن أو بتدخل القاضي من خلال التفسير لصالح الطرف المذعن ( فالإذعان حالة تنشأ حين تكوين العقد) و الثاني نتحدث فيه عن الحماية عند تنفيذ العقد من خلال التخفيف من حدة الشروط و التي تظهر أساسا في تدخل القاضي في تعديل العقد لإعادة التوازن المالي في حالة تبين أن الشرط يؤدي لالتزام مرق للمدين أو حالة الشرط الجزائي، و الله أعلم.
المتعاقد هو المستهلك الدي يخضع لشروط المتدخل و هده الشروط التعسفية مدكورة في المادة 29 ق02/04.كما حددها المرسوم التنفيذي 306/06 .
في رايي يمكن الاكتفاء بمبحث واحد لتجنب الخروج عن الموضوع .المطلب الاول ماهية البنود التعسفية
المطلب الثاني.الاثار الترتبة عن ادراج البنود التعسفية في العقد.
ا
s.sifou85
2012-09-29, 19:49
أخي العزيز أرى أنك خرجت عن الموضوع باعتبار أن السؤال ركز على مسألتين غاية في الأهمية ألا وهما :
1- مسألة حماية المتعاقد.
2- مسألة الشروط التعسفية .
فكان عليك أن تفرد لكل فكرة مطلب وتحاول مناقشتهما بطريقة ممنهجة وقانونية .
المطلب الأول :حماية المتعاقد في القانون المدني
الفقرة الأولى:غياب مبدأ عام لتحقيق التوازن ومواجهة الشروط التعسفية
نظرية السبب .
نظرية الغبن .
مبدأ حسن النية .
- التعسف في استعمال الحق
الإثراء بلا سبب
-الفقرة الثانية :قصور نظرية عيوب الإرادة في مواجهة الشروط التعسفية:
الإكراه
الغلط
التدليس
المطلب الثاني : مكافحة الشروط التعسفية في العقود
ملاحظة : الإخوة الكرام حول هذا المطلب أحيلكم إلى أحد الكتب الجزائرية الشيقة والممتعة للأستاذ الدكتور بودالي محمد تحت عنوان مكافحة الشروط التعسفية في العقود والذي قام بدراسة الموضوع بطريقة ممنهجة ورائعة .
وهذا في الموقع يمكن الإطلاع على هذا المؤلف dar.bibalex.org لمن يريد الاستفادة.
وفقكم الله لما فيه الخير .
abd el wahab85
2012-09-29, 19:52
اضن ان السؤال يدور حول حماية المتعاقد في القواعد العامة
وكذلك قانون 04/02 بوصفه قانون الشروط التعسفية من قبل الفقهاء وذلك لنصه علي جملة من الشروط التعسفية في المادة 29 منه وهي علي سبيل الحصر وقد جعل الجزاء المترتب عن الشروط التعاقدية التصرفية الغرامة اي في شقها الجزائي دون اقرار الالمسؤولية المدنية وهذا اغفال
abd el wahab85
2012-09-29, 19:55
المبحث الاول : الاليات القانونيمة في ضمان عدم الاختلال العقدي
المطلب الاول : الغبن والاستغلال
المطلب الثاني : مبدا حسن النية
المطلب الثالث : نظرية السبب
المبحث الثاني : الاليات الخاصة لمكافحة الشروط التعسفية
المطلب الاول : عقد الاذعان
المطلب الثاني : الشرط الجزائي
المطلب الثالث : مكافحة الشروط التعسفية في قانون 04/02
مرشد الحيران
2012-09-29, 22:01
موضوع سؤال يعالج اشكال التالي الشروط التعسفية بين قواعد القانون المدني وبين القوانين الخاصة
فمبدأ سلطان الارادة المكرس في القانون المدني الذي يخول للمتعاقدين وضع من الشروط مايناسبها طالما ان تلك الشروط توافقت عليها ارادة الطرفين يقابل ذلك منع المشرع للعون الاقتصادي او التاجر من وضع شروط معينة واعتبراها تعسقية جاء النص عنها في القانون 04- 02 الذي يحدد القواد المطبقة على الممارسة التجارية
النتيجة :
المتعاقد مع متعاقد اخر غير تاجر تخضع لمبدأ سلطان الارادة اما اذا كان المتعاقد معه تاجرا او عونا اقتصاديا فان مبدأسلطان الارادة يكاد ينعدم وهذا حماية للطرف الضعيف وهو الشخص المدني
ورتب المشرع على ذلك بطلان تلك الشروط اضافة الى توقيع جزاءات جنائية تتمثل في الغرامة المالية
http://im29.gulfup.com/zCIv2.jpg (http://www.gulfup.com/?8VogSS)
sihem yahiaoui 0101
2012-09-30, 00:12
السلام عليكم:
السؤال صعب و دقيق، أظن أن الإجابة تقسم إلى جزئين الأول نتحدث عن الحماية عند تكوين العقد سواء كانت الحماية بنص القانون مثل اعتبرا بعض الشروط كأن لم تكن أو بتدخل القاضي من خلال التفسير لصالح الطرف المذعن ( فالإذعان حالة تنشأ حين تكوين العقد) و الثاني نتحدث فيه عن الحماية عند تنفيذ العقد من خلال التخفيف من حدة الشروط و التي تظهر أساسا في تدخل القاضي في تعديل العقد لإعادة التوازن المالي في حالة تبين أن الشرط يؤدي لالتزام مرق للمدين أو حالة الشرط الجزائي، و الله أعلم.
أعتقد أنني أشاطرك الرأي أخي الكريم
فقط على حسب علمي نظيف فيما يخص الشروط التعسفية في القوانين الخاصة مثل المدني،مثلا بين متعاقدين تجاريين أو ,,,وفي القوانين اعامة،مثل شركة سونلغاز واكهرباء,,,الخبين شخص عام وشخص تجاري أو مدني
والله أعلم
بالتوفيق لجميع
وإن شاء اللله كل أعضاء المنتدى يكونون من اناجحين
بشير قادري
2012-09-30, 07:24
زملائي الكرام أتمنى لكم التوفيق
السؤال المطروح هو : حماية المتعاقد من الشروط التّعسفيّة
للجواب عن السؤال نتبع الخطة التالية
المبحث الأول : حماية المتعاقد في التشريع الجزائري
المطلب الأول : مفهوم الحماية القانونية للمتعاقد
المطلب الثاني : الإطار القانوني لتلك الحماية وأهدافها
المبحث الثاني : : حماية المتعاقد من الشروط التّعسفيّة
المطلب الأول : مفهوم الشروط التعسفيّة أثناء تكوين العقد
المطلب الثاني : أنواع الشروط التعسفية أثناء تكوين العقد
خاتمة
ـ اذكر إخوتي الكرام أن المشرع الجزائري عرّف الشرط التعسّفي من خلال نصّ المادة 03 من القانون 08.04 المتعلق بالمنافسة
كما أحب أن أذكر ببعض الشروط التعسفيّة وهي
ـ كرة الثلج : اشتراط التعاقد على البيع بثمن أقل بشرط إحضار زبون لاقتناء تلك السلعة أو الخدمة.
ـ البيع بالمكافأة المجّانية
ـ البيع المتلازم أو التمييزي
ـ البيع باشتراط اقتناء كميّة دنيا
هذه بعض الشّروط التعسفيّة التي تحدّ من حرية التّعاقد وتؤثر على قواعد المنافسة الشّريفة وهي واردة في إطار قواعد قانونية خاصة كقانون حماية المستهلك رقم 03.09 والقانون 03.03 المتعلق بالمنافسة والقانون 08.04 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ,
ملاحظة
هذا مجرد اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ورب يوفّق الجميع
حميداني سيد علي
2012-09-30, 08:44
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بادئ ذي بدء أطلب من المولى عز وجل أن يوفقنا فيما يراه خيرا لنا ولديننا الحنيف
أخوتي أخواتي أود أن أضع بين أيديكم خطتي التي وضعتها في ورقة الإجابة
للإجاية على سؤال الماجستير : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية؟ وهي كالتالي :
مقدمة : تطرقت فيها إلى حماية المتعاقد بصفة عامة فيما يخص مبدأ سلطان الإرادة والتوازن في العقد إلى حين وجود بنود
غير مألوفة في العقد تعتبر تعسفية التي هي من صلاحيات القاضي في معرفتها تعسفية أم لا حسب المادة 110 من القانون المدني من هنا يقع المتعاقد في شروط لا يكتمل رضاه في قبولها وعليه طرحت إشكال:
ماهية الشروط التعسفية ؟ وطرق حماية المتعاقد من الشروط التعسفية ؟
ولقد وضعت الخطة التالية لدراسة الإشكالية كالتالي :
المبحث الأول : ماهية الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعريف الشروط التعسفية
عرفت الشروط التعسفية حسب نص المادة 03 من القانون 04/08 المتعلق بالممالرسات التجارية
وتطرقت إلى عقود الإذعان كتعريف
المطلب الثاني : صور الشروط التعسفية
تطرقت إلى أهم صور الشروط التعسفية من شروط وبنود مدرجة في العقد تلحق ضررا ماديا أو معنويا للمتعاقد
كما تطرقت إلى الشروط المجحفة والمتمثلة في البيع بالهدية - البيح المشروط - البيع المزدوج - عدم البيع - إنقاص ثمن البيع عن ثمن التكلفة الحقيقي
المبحث الثاني : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعديل بنود العقد
حسب المادة 110 من القانون المدني فإن السلطة التقديرية للقاضي حول معرفة الشروط تعسفية أم لا
ومنه يمكن تعديل العقد من خلال حذف الشروط التعسفية أو تعديلها أو إلغاء العقد نهائيا
كما أنه توجد لجنة متكونة من ممثل وزير القطاع وممثل عن وزارة العدل وممثل عن جمعية المستهلكين وممثل عن المهنيين تسمى بلجنة دراسة البنود التعسفية حسب المرسوم 06/306
كما تطرقت إلى المادة 112 من القانون المدني التي تنص على : في حالة غموض او الشك في البنود التعسفية الواردة في العق تفسر لصالح المتعاقد الطرف الضعيف.
المطلب الثاني : تسليط عقاب جزائي على المتعاقد
حسب المادة30 أو 38 من القانون 04/08 فإنه تلط عقوبة جزائية تتمثل في غرامة مالية تقدر بين 500ألف دج إلى 5 ملايين دج على المحترف أو المتعاقد الذي أدرج شروط تعسفية في العقد
الخاتمة :
خلصت بأنه توجد ترسانة كبيرة من القوانين لحماية المتعاقد خاصة المستهلك غير أنه في الواقع تنعدم الميكانيزمات والآليات لتطبيق القوانين وردع هذه التجاوزات وخير دليل ما نلاحظه في السوق اليوم من تجاوز بعض التجار من خلال الإحتكار والبيع المشروط وغيرها ...
أدعو لي بالتوفيق إن شاء الله .
أرجو من الأساتذة الكرام والطلبية الزملاء التعليق على خطتي
زياد دراجي
2012-09-30, 13:02
الاجابة عن هذا السؤال تكون في مبحثين
المبحث الاول : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية وفقا للنظرية العامة للالتزام
المبحث الثاني : الضمانات القانونية لحماية المتعاقد من الشروط التعسفية (عقد البيع كنموذج)
الخاتمة
زياد دراجي
2012-09-30, 13:09
اضن ان اجابتك قريبة الى الجواب على الاشكالية
الفارس الجدَّاوي
2012-10-01, 08:56
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بادئ ذي بدء أطلب من المولى عز وجل أن يوفقنا فيما يراه خيرا لنا ولديننا الحنيف
أخوتي أخواتي أود أن أضع بين أيديكم خطتي التي وضعتها في ورقة الإجابة
للإجاية على سؤال الماجستير : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية؟ وهي كالتالي :
مقدمة : تطرقت فيها إلى حماية المتعاقد بصفة عامة فيما يخص مبدأ سلطان الإرادة والتوازن في العقد إلى حين وجود بنود
غير مألوفة في العقد تعتبر تعسفية التي هي من صلاحيات القاضي في معرفتها تعسفية أم لا حسب المادة 110 من القانون المدني من هنا يقع المتعاقد في شروط لا يكتمل رضاه في قبولها وعليه طرحت إشكال:
ماهية الشروط التعسفية ؟ وطرق حماية المتعاقد من الشروط التعسفية ؟
ولقد وضعت الخطة التالية لدراسة الإشكالية كالتالي :
المبحث الأول : ماهية الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعريف الشروط التعسفية
عرفت الشروط التعسفية حسب نص المادة 03 من القانون 04/08 المتعلق بالممالرسات التجارية
وتطرقت إلى عقود الإذعان كتعريف
المطلب الثاني : صور الشروط التعسفية
تطرقت إلى أهم صور الشروط التعسفية من شروط وبنود مدرجة في العقد تلحق ضررا ماديا أو معنويا للمتعاقد
كما تطرقت إلى الشروط المجحفة والمتمثلة في البيع بالهدية - البيح المشروط - البيع المزدوج - عدم البيع - إنقاص ثمن البيع عن ثمن التكلفة الحقيقي
المبحث الثاني : حماية المتعاقد من الشروط التعسفية
المطلب الأول : تعديل بنود العقد
حسب المادة 110 من القانون المدني فإن السلطة التقديرية للقاضي حول معرفة الشروط تعسفية أم لا
ومنه يمكن تعديل العقد من خلال حذف الشروط التعسفية أو تعديلها أو إلغاء العقد نهائيا
كما أنه توجد لجنة متكونة من ممثل وزير القطاع وممثل عن وزارة العدل وممثل عن جمعية المستهلكين وممثل عن المهنيين تسمى بلجنة دراسة البنود التعسفية حسب المرسوم 06/306
كما تطرقت إلى المادة 112 من القانون المدني التي تنص على : في حالة غموض او الشك في البنود التعسفية الواردة في العق تفسر لصالح المتعاقد الطرف الضعيف.
المطلب الثاني : تسليط عقاب جزائي على المتعاقد
حسب المادة30 أو 38 من القانون 04/08 فإنه تلط عقوبة جزائية تتمثل في غرامة مالية تقدر بين 500ألف دج إلى 5 ملايين دج على المحترف أو المتعاقد الذي أدرج شروط تعسفية في العقد
الخاتمة :
خلصت بأنه توجد ترسانة كبيرة من القوانين لحماية المتعاقد خاصة المستهلك غير أنه في الواقع تنعدم الميكانيزمات والآليات لتطبيق القوانين وردع هذه التجاوزات وخير دليل ما نلاحظه في السوق اليوم من تجاوز بعض التجار من خلال الإحتكار والبيع المشروط وغيرها ...
أدعو لي بالتوفيق إن شاء الله .
أرجو من الأساتذة الكرام والطلبية الزملاء التعليق على خطتي
السلام عليكم:
إجابة جيدة جدا. وفقك الله و بشرنا حال نجاحك إن شاء الله.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir