تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رد الاعتبار


محمد1700
2012-09-28, 10:19
السلام عليكم
ارجوا منكم المساعدة لوسمحتم لدي مشكل اود طرحه عليكم فيما يخص شهادة السوابق العدلية حيث لي صديق دخل السجن العسكري بالبليدة ولما اضطري للآستخراج شهادة .س.ع وجد فيها الحكم الصادر هل هناك حل مع العلم أنه أدين سنة10/2007 هل له الحق في طلب رد الاعتبار بعد و كيف يكون شكله علما انه ادين بشهرين حبس نافذ فقط من طرف المحكمة العسكري بالبليدة و قصى العقوبة
شكرا لكم و هو يسكن في قالمة و تابع اقليميا للمحمة العسكري بقسنطينة
رد سريع لوسمحتم

اماني31
2012-09-28, 16:34
بعد مرور 10 سنوات من حقه طلب رد الاعتبار..يكتب طلب للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي اصدرت الحق مع وثيقة الاقامة بالمؤسسة العقابية ووصل تسديد المصاريف القضائية وشهادة السوبق العدلية ويوضع عند كتابة الضبط بالمحكمة اين يقوم وكيل الجمهورية بابداء رايه واحالته على غرفة الاتهام لتفصل في الطلب.

مرشد الحيران
2012-09-28, 20:15
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1059727

مرشد الحيران
2012-09-28, 20:18
طلبـات رد الاعتبــار




رد الاعتبار نوعان: قضائي و قانوني:

1- رد الاعتبار بقرار قضائي:

يتم بتقديم الطلب لوكيل الجمهورية مقر الإقامة من المحكوم عليه شخصيا أو زوجه أو أصوله في حالة الوفاة بعد انقضاء:

03 -سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح.

05 - سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات.

يتكون الملف من:

v نسخة من الحكم أو القرار

v مستخرج الحبس

v وصل سداد الغرامة

v شهادة ميلاد المعني

v صحيفة السوابق القضائية.

2- رد الاعتبار بقوة القانون:

تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص.

و هو يختلف عن رد الاعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية الآجال المطلوبة, و تختلف هذه الآجال باختلاف العقوبة المحكوم بها و يكون لصالح كل من لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة خلال المهل التالية:

- بعد 05 سنوات من يوم السداد إذا كانت العقوبة غرامة.

- بعد 10 سنوات من يوم انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم إذا كان محكوم عليه مرة واحدة و بعقوبة لا تتجاوز 06 أشهر حبسا.

- بعد 15 سنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سنتين (02) و تحسب من تاريخ التنفيذ أو مضي اجل التقادم.

- بعد 20 سنة إذا كانت العقوبة وحيدة و تتجاوز سنتين (02) أو بسبب عقوبات متعددة لا تتجاوز مجموعها السنتين (02).

أما بالنسبة لعقوبة الحبس أو الغرامة المشمولة بإيقاف التنفيذ يتم بعد مضي مدة 05 سنوات شريطة عدم إلغاء إيقاف التنفيذ.

amin mascara
2012-09-28, 22:16
السلام عليكم
ارجوا منكم المساعدة لوسمحتم لدي مشكل اود طرحه عليكم فيما يخص شهادة السوابق العدلية حيث لي صديق دخل السجن العسكري بالبليدة ولما اضطري للآستخراج شهادة .س.ع وجد فيها الحكم الصادر هل هناك حل مع العلم أنه أدين سنة10/2007 هل له الحق في طلب رد الاعتبار بعد و كيف يكون شكله علما انه ادين بشهرين حبس نافذ فقط من طرف المحكمة العسكري بالبليدة و قصى العقوبة
شكرا لكم و هو يسكن في قالمة و تابع اقليميا للمحمة العسكري بقسنطينة
رد سريع لوسمحتم

quelle dommage pour les jeuns lmsakin
w llah ykoun fi 3awnak ya khoya