المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الهبة


بيلسان91
2012-09-24, 22:47
..........................................

الفارس الجدَّاوي
2012-09-25, 09:38
السلام عليكم:
لا نص في قانون الأسرة يمنع الشخص من هبة ماله لأحد من ورثته، و ما لم تكن هذه الهبة في مرض الموت فلا غبار عليها، و الهبة تنعقد بالإيجاب و القبول و تتم بالحيازة، و لا تشترط فيها الكتابة ما لم تتعلق بالعقارات أو المنقولات التي تتطلب إجراءات إدارية خاصة، و عليه فلا تشكيك في صحة الهبة و على من يدعي عكس ذلك أن يثبته، عدا عن أن الحيازة في المنقول سند الملكية. و الله أعلم.

بيلسان91
2012-09-25, 09:54
....................................

ناشدة الفلاح
2012-10-05, 11:37
الحيازة في المنقول سند الملكية
معناها انه في النقود او الذهب أو ....
كون هذه الأشياء بحوزة شخص يعتبر دليلا على انها ملكه.

إذا سمحتيلي أختي نوضح نقطة مهمة هي أنك قلت " بعد ما تموت تستفاد منو غير بنتها" في هذه الحالة تعتبر وصية و ليست هبة، في الهبة لازم تعطيها الذهب حال حياتها و البنت تأخذه بالفعل.
الرجاء توضيح هذا التفصيل

شوكولوكو زينة
2012-10-05, 12:19
لا يجوز الحكم بشهادة البنت على اساس ان والدتها قد وهبت لها الذهب حسب ذكر السائلة و انما يجب الرجوع الى تحرير فريضة لبيان نصيب السائلة و بقية اخوتها و من لهم الحق في الميراث.
غير انه يجوز ان تطلب السائلة بعد انتقال الملكية للورثة من ان يتنازلوا لها عن هذا الذهب و هذا قلما يقع كون ان الورثة يمتنعون عن ذلك لسبب او لآخر كونه حق لهم شرعاَ .

كما نوضح انه لا وصية لوارث و من ثم لا يصح لكِ إلا ما فرض لك شرعاً
ثانيا : ان مسألة تقدير الذهب يجب الرجوع فيه لأصل التملك بمعنى هل المرحومة لها سند على هذا الذهب (فاتورة مثلا) حتى نتمكن من الاجابة و الرد الصحيح

و الله أعلم