تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مفهوم المخالفة، تعريفه، حجيته، أنواعه، شروط العمل به


أبو جابر الجزائري
2009-03-07, 15:02
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار.

تعريف مفهوم المخالفة:


هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن السكوت لانتفاء قيد من قيود المنطوق، أي أن المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، وقد يسمى هذا المفهوم أيضا: " دليل الخطاب ".


حجبة مفهوم المخالفة :


اعتبره الجمهور من الأدلة الشرعية وخالفهم الأحناف.


أدلة مذهب الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة:


استدل جمهور العلماء على جواز العمل به بأدلة منها :


أولا : أن المتبادر إلى الفهم من أساليب العرب وعرفهم في استعمال عباراتهم، أن تقييد الحكم بوصف أو شرط، أو تحديد بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى نفيه حيث ينتفي، فمن قال : هب ابنك ساعة إذا نجح، يفهم منه لا تهبه إذا لم ينجح.


ثانيا : أن القيود التي ترد في النصوص، لا بد أن تكون لحكمة ،لأن الشارع لا يقيّد بوصف أو شرط أو غاية أو عدد عبثا ، وأظهر ما يبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد، والتخصيص يقتضى نفي الحكم عما لم يوجد فيه القيد. ولا فرق في هذا بين النص الشرعي وغيره من عبارات الناس، إلا إذا دلّت قرينة على أن الوصف أو الشرط أو غيرهما ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخيم أو المدح أو الذم أو الجري على الغالب ، فلا يحتج بمفهوم المخالفة له.


ثالثا : قالوا ـ الجمهور ـ في حديث في سائمة الغنم زكاة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif لولا أن حكم المعلوفة مخالف لحكم السائمة لم يكن لذكر السائمة فائدة، فذكر السائمة يفهم منه حكم غير السائمة، ومن هنا سموه مفهوما .


أدلة مذهب الأحناف على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة :


استدل علماء الأصول من الأحناف بما يلي:


أولا : أنه ليس مطرد في الأساليب العربية أن تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحديدي بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفى ، وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة ، ويتردد السامع في فهم حكم ما انتفى فيه القيد، ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال ، فمن قال : إذا سألك صباحا فاقض حاجته،لا ينكر على سامعه إذا استفهم عمن سأله مساء. وإذا كانت الدلالة على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير مقطوع بها، فلا يكون النص الشرعي حجة عليه، لأنّ النصوص الشرعية يجب الاحتياط في الاحتجاج بها، ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال.


ثانيا : أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، ولكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن النصوص عليه يبقى مسكوت عنه، يؤخذ حكمه من الاستصحاب ، لا من اللفظ، فالحديث في سائمة الغنم زكاة يستفاد منه عندهم حكم السائمة، أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا، بل هي باقية على الأصل قبل فرض الزكاة، فلا تؤخذ منها الزكاة.


ثالثا : أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود، لم ينتف حكمها حيث انتفى القيد ، بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد، وللواقعة التي انتفى عنها، فالصلاة في السفر تقصر إن خاف المصلون فتنة الذين كفروا وإن لم يخافوا.


أنواع مفهوم المخالفة :


ـ أ ـ مفهوم الصفة : مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ:" قَضَى النَّبِىُّ -http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif - بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" رواه أحمد والبخاري ، يدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم الصفة ) على عدم مشروعية الشفعة فيما قسم ولم يعد مشاعا.


ـ ب ـ مفهوم الشرط: مثاله قوله جل جلاله ّhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifوَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىَhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif الطلاق-6- يدل مفهوم المخالفة ( مفهوم الشرط ) على أن المرأة المطلقة المعتّدة من طلاق بائن لا حق لها من النفقة إذا لم تكن حامل. وأنكر هذا الشرط قوم، منهم الباقلاني .
ـ ج ـ مفهوم الغاية: مثاله قوله تعالى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifأوَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَتِمّواْ الصّيَامَ إِلَى الّليْلَِhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif ‏البقرة- 187- ‏ ، يدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم الغاية ) على تحريم الأكل والشرب بعد الغاية المحددة وهي طلوع الفجر.


ـ د ـ مفهوم العدد: مثاله: قوله تعالى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifالزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif النور( 2) يدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم العدد ) على منع الزيادة على المائة جلدة.


ـ هـ ـ مفهوم الحصر : مثالهhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifإِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif -‏التوبة( 60)-‏، يدل بمنطوقه على حصر الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، ويدل بمفهوم المخالفة ( مفهوم الحصر ) على أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين.


ـ ي ـ مفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا : مثل الزماني : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif البقرة -197- ، يفهم منه أنه لا حجّ في غيره، ومثال المكاني : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif البقرة -187- ، يفهم أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك.


ـ ن ـ مفهوم العلة: نحو أعط السائل لحاجته ، يفهم منه أنه لا يعطي غير المحتاج.
ـ ف ـ مفهوم العدد : كقوله تعالى ‏النورhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif النور -4- ‏مفهوم المخالفة الأقل والأكثر من الثمانين.


ملحوظة : يستثنى من مفهوم المخالفة عند الجمهور مفهوم واحد هو مفهوم اللقب: وهو اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما أو علما على الذات، فإنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عداه. مثاله : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif الفتح - 2- ، فإنه لا ينفي الرسالة والنبوة عن غير النبي صلى الله وسلم من الأنبياء والمرسلين.


ـ شروط العمل بمفهوم المخالفة: قال الجمهور: إنّ مفهوم المخالفة حجة يجب العمل بها بشروط منها:


ـ أولا ـ أن لا يدل على المسكوت عنه دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة ، مثال ذلك قوله تعالى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifوَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوَاْ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif ‏النساء - 101- ‏، فمفهوم المخالفة ( مفهوم الشرط ) يدل على عدم جواز القصر حالة الأمن، ولكن ورد دليل خاص يجوز صلاة القصر في الخوف والأمن على السواء ، وهو قوله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " رواه مسلم ، فيقدم النص على مفهوم المخالفة، لأن المنطوق مقدم على المفهوم.


ـ ثانيا ـأن لا يكون القيد المذكور قصد به فائدة أخرى كالامتنان والترغيب والتهديد والتنفير...، مثال ذلك قوله تعالى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifوَهُوَ الّذِي سَخّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif، ‏النحل - 14- ‏ فالمراد من الآية الامتنان، وليس المراد منها منع اللحم غير الطري.


ـ ثالثا ـ أن لا يكون القيد للغالب الأعم ، كقوله تعالى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifوَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماًhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif ‏النساء- 23- فالغالب أن الربيبة تكون في الحجر ، فلا عبرة بالقيد، لوروده مورد الغالب الأعم، فتحرم كل ربيبة كانت في الحجر أم لا.


ـ رابعا ـ تخصيصه بالذكر لموافقة الوقع كقوله تعلى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gifلاّ يَتّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif ‏آل عمران - 28- ‏فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.


ـ خامسا ـ ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كقوله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ" متفق عليه..الخ.


ـ سادسا ـ ومنها ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلا سأله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif : هل في السائمة زكاة؟ فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.


ـ سابعا ـ ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال : في السائمة زكاة يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه.


ـ ثامنا ـ ومنها الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ، فلا يعتبر المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق


ـ تاسعا ـ ومنها أن يكون يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون المنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه.


والله أعلم.

http://www.angelwinks.net/images/flowerli.gif


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif قال الحافظ في التلخيص الحبير2/447 :


" حدِيثُ: { فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ } :
الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ : { وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ } .
وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد { فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ } .
فَذَكَرَهُ ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ ، اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ ، انْتَهَى .
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : { فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ }
الْحَدِيثَ "اهـ،.

وكتبه أبو جابر الجزائري

المراجع


ـ علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاّف ، الزهراء للنشر والتوزيع ـ الجزائر ط1995/1.
ـ مذكرة أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي، الدارالسلفية ـ الجزائرـ بدون تاريخ طبع.
ـ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ـ المملكة السعودية ـ ط 1419/2.
ـ مختصر علم أصول الفقه الإسلامي ، محمد محده، دار الشهاب ت الجزائر بدون تاريخ طبع.
ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ، د. محمد سليمان الأشقر، دار النفائس ودار مكتبة الدرر ـ الأردن ـ ط 1417/5 .
__________________

bbomar3
2009-04-09, 00:53
السلام عليكم
شكرا على الموضوع المتميز
وجزاك الله كل خير

أبو جابر الجزائري
2009-04-13, 22:39
السلام عليكم
شكرا على الموضوع المتميز
وجزاك الله كل خير


وفيكم أخي الحبيب عمر، شكرا على الزيارة الميمونة

taha178
2009-04-15, 00:34
بارك الله فيك وأحسن إليك أخي الكريم

أبوطه الجزائري
2009-04-15, 00:53
جزاك الله خيرا اخي الكريم و نفع بكم
نفع الله بنا و بكم الاحباب ..

ابوانس 22
2009-04-15, 09:58
وعليك السلام ورحمة الله
بارك الله فيك اخي ابو جابر
انتفعنا حقا بهذا الموضوع القيم
فلا تحرمنا من افادتك يرحمك الله

أبو جابر الجزائري
2009-04-15, 18:21
وعليك السلام ورحمة الله
بارك الله فيك اخي ابو جابر بارك الله فيكم أخي الحبيب وجزاك الله خيرا على الزيارة العطرة