مشاهدة النسخة كاملة : سؤال خاص بالأهلية في عقد الزواج
الواثقة بالله 23
2012-09-24, 10:52
السلام عليكم
عند مخالفة الزوجين أو أحدهما لشرط السن المنصوص عليه في المادة 7 ق أ و دون الحصول على اذن بالزواج من القاضي المختص حسب الفقرة الثانية من نفس المادة
هل يكون للنيابة العامة صفة القيام بدعوى لابطال هذا الزواج من تلقاء نفسها? على اعتبار أن أهلية الزواج من المسائل المتعلقة بالنظام العام حيث لا يمكن ابرام عقد زواج بدون
مراعاة السن القانوني و لو ارتضى ذلك الطرفان قياسا على الاهلية بصفة عامة
و اذا كان الجواب نعم تستطيع النيابة العامة ذلك رجاءا أفيدوني بالمادة التي تنص على ذلك
شكرا مسبقا
مرشد الحيران
2012-09-24, 11:23
كما هو مقرر ان عقود الزواج يتم ابرامها اما امام الموثق او ضابط الحالة المدنية فاذا كان احد الزوجين قاصرا فانه لايسجل العقد الا بعد ارفاق ملف العقد بترخيص من القضاء هذا من الناحية الشكلية والادارية
ويكون الزواج قبل اكتمال الأهلية باطلا بطلانا مطلقا ويمكن الطعن فيه قبل الدخول من طرف أحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة
اما بعد الدخول فيثبت مراعاة للمصلحة ولا تسجيله الا بحكم قضائي
خلافا للزواج باحد المحارم مثلا او زواج المسلمة بغير المسلم فهذا يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول من طرف الامتعاقدين او من النيابة او ا القاضي من تلقاء نفسه وممن له مصلحة في ذلك باعتبار ان المسالة فيها مساس بالنظام العام
المشرع الجزائري لايمنع الزواج قبل السن المحددة قانونا ولكن اشترط شرطا واحا فقط هو الترخيص من القضاء لا اكثر ولا اقل
الواثقة بالله 23
2012-09-24, 12:15
كما هو مقرر ان عقود الزواج يتم ابرامها اما امام الموثق او ضابط الحالة المدنية فاذا كان احد الزوجين قاصرا فانه لايسجل العقد الا بعد ارفاق ملف العقد بترخيص من القضاء هذا من الناحية الشكلية والادارية
ويكون الزواج قبل اكتمال الأهلية باطلا بطلانا مطلقا ويمكن الطعن فيه قبل الدخول من طرف أحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة
اما بعد الدخول فيثبت مراعاة للمصلحة ولا تسجيله الا بحكم قضائي
خلافا للزواج باحد المحارم مثلا او زواج المسلمة بغير المسلم فهذا يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول من طرف الامتعاقدين او من النيابة او ا القاضي من تلقاء نفسه وممن له مصلحة في ذلك باعتبار ان المسالة فيها مساس بالنظام العام
المشرع الجزائري لايمنع الزواج قبل السن المحددة قانونا ولكن اشترط شرطا واحا فقط هو الترخيص من القضاء لا اكثر ولا اقل
السلام عليكم أستاذ مرشد
بارك الله فيك شكرا على الاهتمام
قصدت التي تتم في الارياف مثلا و التي لم تسجل في سجلات الحالة المدنية " لذلك لم يحترم فيها شرط السن"
بالنسبة للبطلان المطلق و امكانية الطعن فيها من أحد الزوجين أو النيابة أو من له مصلة أرجو افادتي بالمادة التي تنص على ذلك لاني وجدت نفس اجابتك في كتاب الاستاذ حداد لكن المادة مش موجودة
شكرا مجددا
مرشد الحيران
2012-09-24, 12:20
هذا هو الذي جري عليه العمل في الجزائر في مثل هذه القضايا فالمسألة مبينة على اجتهاد ومرعاة مصالح الزوجين
ولافرق في ذلك بين الزواج الذي يتم في الارياف او الذي يتم في المدينة
اضافة ان الزواج لاقل من السن المحدةة قانوا ليس فيها مخالفة للشريعة الاسلامية ولا للموروث الاجتماعي
الواثقة بالله 23
2012-09-24, 19:27
هذا هو الذي جري عليه العمل في الجزائر في مثل هذه القضايا فالمسألة مبينة على اجتهاد ومرعاة مصالح الزوجين
ولافرق في ذلك بين الزواج الذي يتم في الارياف او الذي يتم في المدينة
اضافة ان الزواج لاقل من السن المحدةة قانوا ليس فيها مخالفة للشريعة الاسلامية ولا للموروث الاجتماعي
بارك الله فيك أخي شكرا على الاهتمام
وجدت المادة في قانون اجراءات مدنية و ادارية بعد عناء طويل
257 ق ا م ا " تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون او للدفاع عن النظام العام "
شكرا مجددا سلام
farah chawi
2012-09-24, 21:59
لماذا ليست المادة 3 مكررالتي تتكلم عن هختصاص النيابة
الفارس الجدَّاوي
2012-09-25, 08:58
السلام عليكم:
النيابة العامة طرف أصلي في دعاوى شؤون الأسرة منذ 2005، و كرس قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هذا الدور بوضوح، و لكن هدف النيابة العامة هو حفظ المصلحة العامة و الدفاع عن المجتمع و النظام العام، و ليس من المصلحة بمكان إبطال زواج تم شرعيا، لأن البطلان معناه خطير جدا، كما أنه قد يؤدي إلى عزوف الناس عن تثبيت زيجاتهم الثابتة شرعا مخافة إبطالها، و حتى العقوبة الجزائية ستؤدي إلى مفعول عكسي.
كل هذا ما لم يثبت وقوع تدليس أو إكراه على الزواج، هنا يكون الحل هو إعطاء الخيار للمدلس عليه أو المكره بفسخ العقد مع حفظ كامل الحقوق.
و الأقوم و الأقسط هو وضع قواعد تنظيمية وفق الأطر الشرعية و القانونية بتنسيق بين وزارات العدل و الداخلية و الشؤون الدينية لتفعيل الزواج الموثق و رفع اللبس الحاصل في أذهان الناس و توعيتهم إلى أن الزواج الموثق أفضل و أنه لا يخالف الشرع في شيء و أنه من فقه المصلحة المرسلة. و الله أعلم
السلام عليكم
عند مخالفة الزوجين أو أحدهما لشرط السن المنصوص عليه في المادة 7 ق أ و دون الحصول على اذن بالزواج من القاضي المختص حسب الفقرة الثانية من نفس المادة
هل يكون للنيابة العامة صفة القيام بدعوى لابطال هذا الزواج من تلقاء نفسها? على اعتبار أن أهلية الزواج من المسائل المتعلقة بالنظام العام حيث لا يمكن ابرام عقد زواج بدون
مراعاة السن القانوني و لو ارتضى ذلك الطرفان قياسا على الاهلية بصفة عامة
و اذا كان الجواب نعم تستطيع النيابة العامة ذلك رجاءا أفيدوني بالمادة التي تنص على ذلك
شكرا مسبقا
بداية تضمن هذا الموضوع عدة مسائل جوهرية ينبغي أن نتوقف عندها
1/ أولا المسائل التي تكون من النظام العام هي المسائل التي لا يجوز
للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز للقاضي الحكم خلافها ويكون
للنيابة العامة والقاضي إثارتها من تلقاء نفسها ... وبما أن المشرع أجاز
للقاضي منح إذن لتزويج ناقص الأهلية فهذه لم تعد من النظام العام كما
أن الزواج يثبت بعد الدخول حتى ولو كان أحد الزوجين ناقص الأهلية
فلا يتصور أن يضع المشرع ضوابط لمخالفة قاعدة من النظام العام
2/ الركن الوحيد لعقد الزواج هو الرضا (المادة 09)وما عدا ذلك فما هي إلا شروط يتراوح
الإخلال بها بين البطلان كوجود موانع شرعية والفسخ قبل الدخول إذا كان
كان الزواج بلا ولي أو شاهدين أو صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل (المادة 33 )
ونلاحظ أن هذه المادة لم تذكر الاخلال بشرط الأهلية
التحليل البسيط لما جاء في هذا الموضوع يسمح لنا بتحليله إلى نقاط :
أ- يثبت هذا الزواج بعد الدخول رغم عدم وجود نص صريح لكن أستند لعدم
وجود نص صريح لخلاف ذلك .
ب- قبل الدخول لا يمكن للنيابة إثارة الموضوع لعدم وجود عقد أصلا ذلك
لأن الجهات المخول لها تسجيل العقد لا يمكنها ذلك في غياب إذن من القاضي
ختاما لقد راعا قانون الأسرة الجزائري كون أن النضج لا يقترن بسن معينة
لذلك سمح بالزواج دون السن المحددة في المادة 07 وهذا مسايرة لما يجري
في بعض مناطق الوطن وكذلك مراعاة للضرورة الدافعة لذلك
أما في قانون 1963 فقد تضمن عقوبة لمن يخالف السن القانونية للزواج
ومن حرر عقد الزواج بعقوبة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر وغرامة مالية
كما أنه عرض عقد الزواج للبطلان قبل الدخول كما منح النيابة العامة صراحة حق
الطعن فيه وقابلا للبطلان بعد الدخول بناءا على طلب أحد الزوجين (المادة 3)
السلام عليكم
عند مخالفة الزوجين أو أحدهما لشرط السن المنصوص عليه في المادة 7 ق أ و دون الحصول على اذن بالزواج من القاضي المختص حسب الفقرة الثانية من نفس المادة
هل يكون للنيابة العامة صفة القيام بدعوى لابطال هذا الزواج من تلقاء نفسها? على اعتبار أن أهلية الزواج من المسائل المتعلقة بالنظام العام حيث لا يمكن ابرام عقد زواج بدون
مراعاة السن القانوني و لو ارتضى ذلك الطرفان قياسا على الاهلية بصفة عامة
و اذا كان الجواب نعم تستطيع النيابة العامة ذلك رجاءا أفيدوني بالمادة التي تنص على ذلك
شكرا مسبقا
بداية تضمن هذا الموضوع عدة مسائل جوهرية ينبغي أن نتوقف عندها
1/ أولا المسائل التي تكون من النظام العام هي المسائل التي لا يجوز
للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز للقاضي الحكم خلافها ويكون
للنيابة العامة والقاضي إثارتها من تلقاء نفسها ... وبما أن المشرع أجاز
للقاضي منح إذن لتزويج ناقص الأهلية فهذه لم تعد من النظام العام كما
أن الزواج يثبت بعد الدخول حتى ولو كان أحد الزوجين ناقص الأهلية
فلا يتصور أن يضع المشرع ضوابط لمخالفة قاعدة من النظام العام
2/ الركن الوحيد لعقد الزواج هو الرضا (المادة 09)وما عدا ذلك فما هي إلا شروط يتراوح
الإخلال بها بين البطلان كوجود موانع شرعية والفسخ قبل الدخول إذا كان
كان الزواج بلا ولي أو شاهدين أو صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل (المادة 33 )
ونلاحظ أن هذه المادة لم تذكر الاخلال بشرط الأهلية
التحليل البسيط لما جاء في هذا الموضوع يسمح لنا بتحليله إلى نقاط :
أ- يثبت هذا الزواج بعد الدخول رغم عدم وجود نص صريح لكن أستند لعدم
وجود نص صريح لخلاف ذلك .
ب- قبل الدخول لا يمكن للنيابة إثارة الموضوع لعدم وجود عقد أصلا ذلك
لأن الجهات المخول لها تسجيل العقد لا يمكنها ذلك في غياب إذن من القاضي
ختاما لقد راعا قانون الأسرة الجزائري كون أن النضج لا يقترن بسن معينة
لذلك سمح بالزواج دون السن المحددة في المادة 07 وهذا مسايرة لما يجري
في بعض مناطق الوطن وكذلك مراعاة للضرورة الدافعة لذلك
أما في قانون 1963 فقد تضمن عقوبة لمن يخالف السن القانونية للزواج
ومن حرر عقد الزواج بعقوبة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر وغرامة مالية
كما أنه عرض عقد الزواج للبطلان قبل الدخول كما منح النيابة العامة صراحة حق
الطعن فيه وقابلا للبطلان بعد الدخول بناءا على طلب أحد الزوجين (المادة 3)
الواثقة بالله 23
2012-09-26, 09:32
بداية تضمن هذا الموضوع عدة مسائل جوهرية ينبغي أن نتوقف عندها
1/ أولا المسائل التي تكون من النظام العام هي المسائل التي لا يجوز
للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز للقاضي الحكم خلافها ويكون
للنيابة العامة والقاضي إثارتها من تلقاء نفسها ... وبما أن المشرع أجاز
للقاضي منح إذن لتزويج ناقص الأهلية فهذه لم تعد من النظام العام كما
أن الزواج يثبت بعد الدخول حتى ولو كان أحد الزوجين ناقص الأهلية
فلا يتصور أن يضع المشرع ضوابط لمخالفة قاعدة من النظام العام
2/ الركن الوحيد لعقد الزواج هو الرضا (المادة 09)وما عدا ذلك فما هي إلا شروط يتراوح
الإخلال بها بين البطلان كوجود موانع شرعية والفسخ قبل الدخول إذا كان
كان الزواج بلا ولي أو شاهدين أو صداق ويثبت بعد الدخول بصداق المثل (المادة 33 )
ونلاحظ أن هذه المادة لم تذكر الاخلال بشرط الأهلية
التحليل البسيط لما جاء في هذا الموضوع يسمح لنا بتحليله إلى نقاط :
أ- يثبت هذا الزواج بعد الدخول رغم عدم وجود نص صريح لكن أستند لعدم
وجود نص صريح لخلاف ذلك .
ب- قبل الدخول لا يمكن للنيابة إثارة الموضوع لعدم وجود عقد أصلا ذلك
لأن الجهات المخول لها تسجيل العقد لا يمكنها ذلك في غياب إذن من القاضي
ختاما لقد راعا قانون الأسرة الجزائري كون أن النضج لا يقترن بسن معينة
لذلك سمح بالزواج دون السن المحددة في المادة 07 وهذا مسايرة لما يجري
في بعض مناطق الوطن وكذلك مراعاة للضرورة الدافعة لذلك
أما في قانون 1963 فقد تضمن عقوبة لمن يخالف السن القانونية للزواج
ومن حرر عقد الزواج بعقوبة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر وغرامة مالية
كما أنه عرض عقد الزواج للبطلان قبل الدخول كما منح النيابة العامة صراحة حق
الطعن فيه وقابلا للبطلان بعد الدخول بناءا على طلب أحد الزوجين (المادة 3)
السلام عليكم تحليلك فيه الكثير من الواقعية لكن ما رأيك في المادة 223 قانون أسرة " تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون "
مثال على ذلك نص المادة 1 ق 63 -244 يلغى تلقائيا
لوجود ما يخالفه في قانون 05 -02 و هي المادة 7
بمفهوم المخالفة المواد التي لا يوجد ما يقابلها او ما يخالفها او ما يتعارض معها تبقى سارية المفعول و قابلة للتطبيق و من هذه المواد النصوص 2 ,3 ,4 من قانون 1963 بحيث بالرجوع الى القانون الحالي لا نجد نص يعالج المسائل التي تناولتها هذه المواد بطريق مباشر او غير مباشر سواء بالتأكيد عليها أو بمخالفتها
هذا يعني أن الأهلية من النظام العام و هذا بالاعتماد على المواد السالفة الذكر التي تنص على معاقبة المعاقبين لشرط السن بالحبس و الغرامة و ببطلان الزواج المخالف لاحكام الاهلية اذا لم يلحقه دخول و قابليته للابطال اذا لحقه دخول بناء على طلب الزوجين أو أحدهما أو من له مصلحة في ذلك أو النيابة العامة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir