المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اريد الفتوى الصحيحة يا اهل الذكر لو سمحتم ..


zahra30
2012-09-20, 12:44
:sdf: بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بدون ان اطيل عليكم الكلام اريد منكم ان تفتوني في هذا الموضوع ان صح التعبير
هو انني افطرت اربعة ايام عن قصد وكنت حاملا في الشهر السابع في رمضان وعن طريق كلام الطبيب الذي نصحني بذلك بسبب نسبة السكر لدي ( تهبط وتجيني الدوخة و.... ) المهم بعد رمضان مباشرة اعدت صيامهم والحمد لله .... لكن سمعت انه يجب ان اصوم وتجب عليا الكفارة فهل هذا صحيح ؟ وكم يكون المبلغ علما اني افطرت في رمضان 2010
وجزاكم الله خير الجزاء

http://www.djelfa.info/vb/images/icons/bounce.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/bounce.gifhttp://www.djelfa.info/vb/images/icons/bounce.gif

zahra30
2012-09-20, 16:25
وراكم ؟ ما كانش اللي يعرف ؟ ما عليش راني نزيد نستنى
تحياتي للجميع

miramer
2012-09-20, 17:19
الحامل والمرضع لهما الفطر
إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

السؤال: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟

الجواب: حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ). وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع " رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.

الشيخ عبدالعزيز بن باز
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ)
وأجاب عنها بتاريخ 23/9/1408 هـ
مجموع فتاوى و مقالات متنوعة - الجزء الخامس عشر
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/474

miramer
2012-09-20, 17:22
إذا أفطرت الحامل أوالمرضع في شهر رمضان هل يجب عليها القضاء أم الكفارة أم كلاهما؟


تفضلي أختي
021 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: المرأة إذا كانت من النفساء في شهر رمضان أو من الحوامل أو من المرضعات هل عليها القضاء أو الإطعام، لأنه قيل لنا بعدم قضائهن وعليهن الإطعام فقط، نرجو الإجابة على هذا السؤال مدعماً بالدليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده صيام رمضان، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وأوجب على من كان له عذر أن يقضيه حين زوال عذره، فقال عز وجل: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىۤ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وقد بين الله تعالى أن على من أفطره بعذر أن يقضيه من الأيام الأخر، والمرأة الحامل والمرأة المرضع والمرأة النفساء والمرأة الحائض كلهن يتركن الصوم بعذر، وإن كنّ كذلك فإنهن يجب عليهن القضاء قياساً على المريض والمسافر، ونصًّا في الحائض، ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله تعالى ـ عنها أنها سُئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، هذا هو الدليل.
وأما ما ورد عن بعض السلف من أنها تطعم ولا تصوم، فيحمل على أن هذه لا تستطيع الصيام أبداً، والذي لا يستطيع الصيام أبداً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه عليه الإطعام، كما جاء ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }، ولأن الله تعالى جعل الإطعام عديلاً للصوم أول ما فُرض الصوم، حين كان الناس يخيرون بين الإطعام والصيام، ثم بعد ذلك تعين الصيام.

********

811 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت المرأة خوفاً على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟
فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء؛ لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكيناً، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد.
وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفاً على نفسها، أو خوفاً على الولد، أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك.

***************

رسالة بسم الله الرحمن الرحيم
من الولد... إلى الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمتم محروسين ونحن والحمد لله على ما تحبون، وبعد نهنئكم بهذا الشهر المبارك جعلنا الله من صوامه وقوامه على الوجه الأكمل آمين يارب العالمين، وبعد أمتعني الله في حياتك، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما هل تقضيا الصوم فحسب أو تطعما مع الصوم، أفتني أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكركم على التهنئة بشهر رمضان، ونرجو الله أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، ويتقبل من الجميع.
وما ذكرت عن الحامل والمرضع تفطران خوفاً على الولد، فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، وفي نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء، ولا إطعام على من يمون الولد، لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به.
هذا ما لزم، والله يحفظكم والسلام عليكم وعلى من تحبون ورحمة الله وبركاته.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/9/7931هـ
511 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء.

*****************

611 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهو قوي.

*************

711 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: افطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم، فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل، وفي معنى ذلك ـ أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على الولد ـ في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي، مثلاً: رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه أناس مسلمون، ولا يمكن أن تقوم بالواجب، بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على ولدها، والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين، وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم.
الفتاوى السابقة للشيخ العثيمين رحمه الله
المجلد السابع عشر: الصيام
____________________
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(2) .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(4) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

miramer
2012-09-20, 17:23
من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)

يقول السائل: قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.

الجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.

لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه:
" أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.

خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.

**

من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم : (339)

السائل: المرضع التي تفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين؟ هل يجوز هذا كفارة؟

الشيخ: أي نعم يجوز.

السائل: كم مقدار الإطعام؟

الشيخ: ليست الكفارة دراهم أو دنانير تُدفع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكفِّر.

السائل: الطعام الذي يأكله هل هو طعام الإفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟

الشيخ: هذا السؤال الجواب عليه: وقعة -أي وجبة- سواء كانت غذاء أو عشاء (وقعة واحدة).

السائل: لا يجوز أن نخرجها نقداً على أساس الفقير يشتري ما يحتاجه!!

الشيخ: هذا الذي قصدتُ نفيه في أول الجواب.

السائل: يجب أن يكون طعام!.

الشيخ: أي نعم.

السائل: في أيامنا الحاضرة إذا كان مثلا نحن أكلنا الرئيسي أرز مثلا، كم مقدار الذي نخرجه مثلاً؟!!

الشيخ: مقدار ماذا يا أخي!!!

السائل: مقدار الأرز من الأكل اليومي.

الشيخ: يا أخي وقعة.. وقعة. (وجبة).

السائل: وقعة بما فيها كاملاً!!؟

الشيخ: بما فيها ؛ إذا كان أرز ولحم وخبز.. وقعة مشبعة لشخص واحد.

السائل: وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي ولا داعي لأن تصوم الأيام التي أفطرتها!.

الشيخ: لا ما في داعي.

miramer
2012-09-20, 17:24
وهذا كلام آخر للشيخ الألباني -رحمه الله-:
السائل:
بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي:{إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم} ويقولون أن آية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} منسوخة.
الشيخ:
الآية منسوخة! ما الذي نسخها؟
السائل:
قوله تبارك وتعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
الشيخ:
وهل الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟!
السائل:
بل كانوا يرونه.
الشيخ:
فإذاً أين النسخ؟
السائل:
كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.
الشيخ:
هذا هو؛ فإذاً ليس هناك نسخ، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، وخاصةً إذا تذكنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نخلص بالنتيجة الآتية:
وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.
ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء.
ثالثاً وأخيراُ: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
السائل:
هم حجتهم في حديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون: المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد.
الشيخ:
لا هذه كما يقولون دلالة القِران ضعيفة .

miramer
2012-09-20, 17:26
وهذه فتوى صوتية للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني -حفظه الله-، طُرِح عليه السؤال يوم الجمعة: 28 شعبان 1432 هـ الموافق لـ: 29/07/2011 م أثناء شرحه لكتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي -رحمه الله-
الرابط الصوتي:
هنا (http://www.plunder.com/2011-08-03-23-03-15-mp3-download-fe60451d37.htm)
التفريغ:
هل الحامل التي تطيق الصيام، هل تصوم؟
الجواب:
فتوى بن عمر وبن عباس في الحبلى أنها تُفطر ولو لم يشق عليها. رخصة من الله، لحديث: (إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع)؛ كالمسافر، رخصة أن يُفطر ولو من غير مشقة. لكن لو صامت أجزءها، لكن لها أن تُفطر لأن الله وضعه عنها، كما في سنن النسائي. ولكنها تُطعم وهذا مذهب إسحاق بن راهوية -رحمه الله-.

miramer
2012-09-20, 17:27
الشيخ فركوس حفظه الله
هل على الحامل والمرضع قضاء؟

السؤال:
هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا طاقتا الصيام مع جهد ومشقة، أو إذا خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى» (١) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان» (٢)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك» (٣)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي» (٤).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي (٥)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع (٦)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

تنبيـه:
1 - المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
2 - وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً.
3 - توجد على الموقع فتوى أخرى مماثلة يمكن الاستفادة منها بعنوان "في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية" .


الجزائر في: 10 رمضان 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 3 أكتوبر 2006م
***************
في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية

السؤال:
هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:

فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (١)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 19 شوال 1426ﻫ

الموافق ﻟ:21 نوفمبر 2005م


١- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408).

متبع السلف
2012-09-20, 17:40
الأخت تسأل عن حكم شرعي والجواب لابد أن يكون شافيا وليس بنقل هذا الكم من الفتاوى دفعة واحدة ، فهل السائلة أهل للترجيح بين الفتاوى ؟
الله المستعان.

أبوطه الجزائري
2012-09-20, 18:52
الحامل، والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟

وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:

أحدها: أنهما يطعمان، ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.

والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الاول.

وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وأبو عبيد، وأبو ثور.

والثالث: أنهما يقضيان، ويطعمان، وبه قال الشافعي.

والقول الرابع: أن الحامل تقضي، ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.

ــــــــــــــــــــــ
بداية المجتهد

......................................
ٍٍ
قال ابن الماجشون: إذا أفطرتِ الحاملُ لضعفٍ بها،

وضررٍ، فلا إطعام عليها. ولتقضِ ...
ـــــــــــ
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ

أبوطه الجزائري
2012-09-20, 19:05
ربما احتاج السؤال الى صياغة أكثر دقة ...

و على كل حال بحثت فوجدت هذه الفتوى أقرب الى السؤال

نص الفتوى :

يشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها

أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً،

فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله،

أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط

فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً،

والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي

المصدر ............ (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=55264)

zahra30
2012-09-21, 17:52
بسم الله والسلام عليكم
اشكركم جزيل الشكر على الرد و الشرح الوافي ( بصح راهو طويل وشوية لا دوخني ..)
وعلى حسب ما فهمت يتوجب على القضاء فقط لانو 4 ايام فقط اللي مرضت فيهم وما قدرتش نصوم والباقي الحمد لله مدني ربي بالقوة وصمتهم
وبعد رمضان تماما صمت الايام اللي فطرتهم
واذا كنت غالطة عاودو فهموني بصح غير بلعقل على الاقل نقوم بالشيئ اللازم



http://forum.muslimh.net/pimg/907c4662472b7bcdf22f394ecfd3f3e1.gif

متبع السلف
2012-09-22, 12:34
عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .

و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن ا لحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .

zahra30
2012-09-23, 17:26
http://vb.arabseyes.com/uploaded/24878_1189177374.gif

نَبيل
2012-09-23, 22:05
الأخت تسأل عن حكم شرعي والجواب لابد أن يكون شافيا وليس بنقل هذا الكم من الفتاوى دفعة واحدة ، فهل السائلة أهل للترجيح بين الفتاوى ؟
الله المستعان.





صدقت أخي المتبع !!

عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .

و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .



هذه الفتوى التي يجب أن تُتبع..!

طبعا لا تكفي فتاى كبار العلماء إبن باز والألباني رحمهم الله

والشيخ فركوس حفظه الله

لأن جوابهم غير شافي

ومن باب أيفتى ومالك في المدينة

سبحان الله

zahra30
2012-09-24, 13:27
شكرا على المرور .....

http://forums.hawalive.com/storeimg/Hawa_1340423569_896.gif

kouider2014
2012-09-24, 16:51
بارك الله فيكم

متبع السلف
2012-09-25, 20:52
صدقت أخي المتبع !!

هذه الفتوى التي يجب أن تُتبع..!

طبعا لا تكفي فتاى كبار العلماء إبن باز والألباني رحمهم الله

والشيخ فركوس حفظه الله

لأن جوابهم غير شافي

ومن باب أيفتى ومالك في المدينة

سبحان الله


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ** وينكر الفم طعم الماء من سقم
أخي حين تفهم ما اقصد يمكنك التعليق أما غير ذلك فاربأ بنفسك عن مضايق الأمور ، لعلك لم تقرأ الفتاوى كلها قبل أن تعلق.
وما نقلته ليست فتوى مني أخي وقد نقلت من قال بالقول وهم أولى بالاتباع ممن جاء بعدهم إن عرفت السلفية، وفقك الله أخي

نَبيل
2012-09-25, 22:37
نعم ... نعم..

أنا من أخطأت وأنكرت ضوء الشمس من الرمد

ومازلت لم أعرف السلفية بعد

عفوا .. عفوا.. مفتي الديار

متبع السلف !


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ** وينكر الفم طعم الماء من سقموأنا أقول لك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


"أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا"

حسنه الالبانى فى صحيح الجامع والسلسله الصحيحة برقم (4800)


أسأل الله العظيم أن لا يحرمنا أجره

zahra30
2012-09-28, 09:47
شكرا لمروكم ولردودكم .... سؤال وقد وجد الجواب واتمنى ان يغلق هذا الموضوع لكي لا ياخذ منحى اخر

http://www.n11s.net/uploads/images/n11s.net9ce8c1ef9d.gif

ام دعاء ومارية
2012-10-01, 13:13
السلام عليكم اريد ان اصوم 9 ايام انتاع ذو الحجة

وقالو لي لا صيام الا يوم عرفة هل هذ ا صحيح

اريد من فضلكم جوا ب من السنة

السلفية الجزائرية
2012-10-01, 13:28
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هي ليست فتوى فالفتوى لها اهلها ..........وانما جمع لاقوال أهل العلم في فضل الايام العشر من ذي الحجة

فهذا جزء لطيف في سنية صوم الأيام العشر من شهر ذي الحجة، نفع الله به الكاتب والقارئ، إنه سميع مجيب.
وسيكون الكلام في مسائل:
المسألة الأولى / وهي عن المراد بالأيام العشر من ذي الحجة التي يستحب صيامها.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم"(8/71رقم:1176):
والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة.اهـ
وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في "لطائف المعارف"(ص36):
الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه.اهـ
وإطلاق العشر عليها محمول على الغالب، وذلك لثبوت النهي عن صوم يوم العيد، وهو اليوم العاشر منها، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري"(3/390).
المسألة الثانية / وهي عن مستند هذا السنية.
يدل على الترغيب في صيام هذه الأيام، وأنه سنة محمودة ما يأتي:
أولاً: ما أخرجه البخاري في "صحيحه"(969) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، قالوا: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء )).
وفي لفظ عند الترمذي في "سننه"(757):
(( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)).
ووجه الاستدلال من هذا الحديث:
أن العمل الصالح عام، فيدخل فيه الصيام، لأنه من الأعمال الصالحة، بل من أفضلها.
ثانياً: ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(4/257رقم:7715) عن الثوري عن عثمان بن موهب قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال:
(( إن علي أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعاً؟ قال: لا، قال: ولم؟ قال: ابدأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما شئت )).
وإسناده صحيح.
ووجه الاستدلال من هذا الأثر:
أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينكر على الرجل التطوع بصيام العشر، بل أقره على ذلك إذا قضى ما بقي عليه من شهر رمضان.
وهذا يدل على أن صيامها معروف في عهد السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة.
المسألة الثالثة / وهي عن أقوال أهل العلم عند حديث ابن عباس رضي الله عنه (( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر )).
أولاً:بوب الإمام أبو داود ـ رحمه الله ـ على هذا الحديث، وحديث آخر في "سننه"(243):
باب في صوم العشر.
ثانياً: بوب عليه الإمام ابن ماجه ـ رحمه الله ـ في "سننه"(1727) مع حديث عائشة:
باب صيام العشر.
ثالثاً: قال الطحاوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "مشكل الآثار"(7/419):
وإن كان الصوم فيها له من الفضل ما له، مما قد ذكر في هذه الآثار التي قد ذكرناها فيه، وليس ذلك بمانع أحداً من الميل إلى الصوم فيها، لا سيما من قدر على جمع الصوم مع غيره من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل سواه.اهـ
رابعاً:قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحلى"7/19مسألة رقم:794):
ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر، لما حدثناه ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما من أيام أحب إلى الله فيهم العمل أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر، قيل: يا رسول الله ولا الجهاد قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )).
قال أبو محمد: هو عشر ذي الحجة, والصوم عمل بر، فصوم عرفة يدخل في هذا أيضاً.اهـ
خامساً: قال أبو العباس القرطبي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(5/32):
وقول عائشة : (( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط )) تعني به: عشر ذي الحجة، ولا يفهم منه: أن صيامه مكروه، بل أعمال الطاعات فيه أفضل منها في غيره، بدليل ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما من أيَّام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: (( ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء )) قال: هذا حديث حسن صحيح.اهـ
سادساً: قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم"(8/71رقم:1176):
فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لاسيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه )) يعنى العشر الأوائل من ذي الحجة.اهـ
وبوب على هذا الحديث في كتابه "رياض الصالحين"(رقم:1249) فقال:
باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة.اهـ
سابعاً: قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري"(6/114-119):
وهذا الحديث حديث عظيم جليل..
وهذا الحديث نص في أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره،ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسهوماله، ثم لا يرجع منهما بشيء،فهذا الجهاد بخصوص يفضل على العمل في العشر، وأما سائر أنواع الجهاد مع سائر الأعمال، فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل منها.اهـ
وقال في كتابه "لطائف المعارف"0ص365-366):
وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده.اهـ
وقال أيضاً (ص367):
وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها.اهـ
ثامناً: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري"03/390):
واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة، لاندراج الصوم في العمل، ..والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره.اهـ
تاسعاً: قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "نيل الأوطار"(4/323):
وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها.اهـ
وقال أيضاً:
على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها كما في حديث الباب.اهـ
عاشراً: قال ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع فتاويه"(15/418أو25/216-217):
وقد دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر حديث ابن عباس المخرج في صحيح البخاري، وصومها من العمل الصالح، فيتضح من ذلك استحباب صومها في حديث ابن عباس.اهـ
وقال أيضاً كما في "الدرر البهية من الفوائد البازية"(1/137رقم:754):
ولكن حديث ابن عباس في الباب الذي بعده يدل على مشروعية صيام هذه الأيام.اهـ
وقال أيضاً (1/91رقم:243):
وهذا الحديث يعم الصيام والقراءة والتكبير.اهـ
حادي عشر: قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في اللقاء الشهري"(26/1):
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر- أي: عشر ذي الحجة- قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء))وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، فمنها: أن نكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، فنقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، نكثر من الصدقة،لأنها من الأعمال الصالحة، نكثر من الصلاة، لأنها أفضل الأعمال البدنية، نكثر من قراءة القرآن، لأن القرآن أفضل الذكر، نكثر من كل عمل صالح، ونصوم أيام العشر، لأن الصيام من الأعمال الصالحة، وحتى لو لم يرد فيه حديث بخصوصه فهو داخل في العموم، لأنه عمل صالح، فنصوم هذه الأيام التسعة، لأن العاشر هو يوم العيد ولا يصام، ويتأكد الصوم يوم عرفة إلا للحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: (( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده )).اهـ
وقال أيضاً كما في "شرح رياض الصالحين"(5/303):
وقوله: (( العمل الصالح )) يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق وحسن الجوار وغير ذلك..
ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، من صيام وغيره.اهـ
المسألة الرابعة / وهي عن أقوال المذاهب الفقهية المشهورة وغيرهم في استحباب صيام هذه الأيام.
أولاً: المذهب الحنفي.
قال علاء الدين الكاساني ـ رحمه الله ـ في كتابه "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"(2/10):
ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وهو مذهب عمر وعامة الصحابة رضي الله عنهم إلا شيئاً حكي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يكره فيها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر، والصحيح قول العامة لقوله تعالى: { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } مطلقا من غير فصل، ولأنها وقت يستحب فيها الصوم، فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها، وما روي من الحديث غريب في حد الأحاديث، فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب، وتخصيصه بمثله، أو نحمله على الندب في حق من اعتاد التنفل بالصوم في هذه الأيام، فالأفضل في حقه أن يقضي في غيرها لئلا تفوته فضيلة صوم هذه الأيام، ويقضي صوم رمضان في وقت آخر، والله أعلم بالصواب.اهـ
وجاء في "الفتاوى الهندية"(1/201):
ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة كذا في السراج الوهاج.اهـ
ثانياً: المذهب المالكي.
جاء في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"(3/251):
(و) ندب (صوم) يوم (عرفة لغير حاج) وكره لحاج، أي لأن الفطر يقويه على الوقوف بها.
(و) ندب صوم (الثمانية) الأيام (قبله) أي عرفة.اهـ
وجاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (6/4http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif:
(ص) وصوم يوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة.
(ش): يريد أن صوم يوم عرفة مستحب في حق غير الحاج، وأما هو فيستحب فطره ليتقوى على الدعاء وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأن صيام عشر ذي الحجة مستحب.اهـ
وجاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل"(4/12):
(و) ندب صوم باقي غالب (عشر ذي الحجة).اهـ
ثالثاً: المذهب الشافعي.
قال النووي ـ رحمه الله ـ في كتابه "روضة الطالبين"(2/254أو2/3http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif:
ومن المسنون، صوم عشر ذي الحجة، غير العيد.اهـ
وجاء في "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان"(1/15):
يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد (وست شوال) بعد يوم العيد.اهـ
رابعاً: المذهب الحنبلي.
قال المرداوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الإنصاف"(3/345):
قوله: "ويستحب صوم عشر ذي الحجة".
بلا نزاع، وأفضله يوم التاسع وهو يوم عرفة ثم يوم الثامن، وهو يوم التروية، وهذا المذهب وعليه الأصحاب.اهـ
وقال مجد الدين أبو البركات ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحرر في الفقه"(1/231):
ومن السنة إتباع رمضان بست من شوال وإن أفردت، وصوم عشر ذي الحجة، وآكده يوم التروية وعرفة.اهـ
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "شرح العمدة"(2/553قسم الصيام):
قال أصحابنا: " ويستحب صوم عشر ذي الحجة".
وفي الحقيقة المعني صوم تسع ذي الحجة، وآكدها يوم التروية وعرفة.اهـ
خامساً: المذهب الظاهري.
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه "المحلى"7/19مسألة رقم:794):
ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر، لما حدثناه ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ما من أيام أحب إلى الله فيهم العمل أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر، قيل: يا رسول الله ولا الجهاد قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء )).
قال أبو محمد: هو عشر ذي الحجة, والصوم عمل بر، فصوم عرفة يدخل في هذا أيضاً.اهـ
سادساً: قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "لطائف المعارف"(ص386):
وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر فضل صيامها، وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم.اهـ
وقال في كتابه "فتح الباري"(6/119):
وقد كان عمر يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، لفضل أيامه، وخالفه في ذَلِكَ علي، وعلل قوله باستحباب تفريغ أيامه للتطوع، وبذلك علله أحمد وإسحاق، وعن أحمد في ذَلِكَ روايتان.اهـ
سابعاً: المنقول من الآثار عن التابعين.
ومن هذه الآثار:
أولاً: ما نقل عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير.
حيث أخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(2/256رقم:7713)عن الثوري عن حماد قال:
(( سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟ قالا: يبدأ بالفريضة )).
وسنده صحيح.
ثانيا: ما نقل عن عطاء بن أبي رباح.
حيث أخرج عبد الرزاق في "مصنفه"(2/256رقم:7713)عن ابن جريج عن عطاء:
(( كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر وعليه صيام واجب؟ قال: لا، ولكن صم العشر، واجعلها قضاء )).
ثم قال المحقق في الحاشية:
أخشى أن يكون سقط من هنا: " قلت: لعطاء " بدليل قوله" (( قال: لا )) ثم وجدت الساقط في "ز" فأثبته.اهـ
وعلى كلامه هذا يكون الإسناد صحيحاً، ولا يعل بعنعنة ابن جريج.
وهذان الأثران ظاهران في أن التطوع بصيام العشر كان معروفاً في عصر التابعين.
المسألة الخامسة / عن الإجابة على حديث عائشة رضي الله عنه:
(( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط )).
وسيكون الكلام على هذا الحديث من جهتين:
الأولى: عن تخريجه ودرجته.
وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"(1176).
إلا أنه اختلف على إبراهيم النخعي في وصله وإرساله، فوصله عنه الأعمش، وأرسله منصور.
وقد اختلف العلماء في أيهما أثبت في إبراهيم، ودونكم ما ذكره ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "شرح علل الترمذي"(1/271) حيث قال:
ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: " ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور، قلت ليحيى: منصور أحسن حديثاً عن مجاهد من أبي نجيح؟ قال: نعم، وأثبت، وقال: منصور أثبت الناس".
وقال أحمد حدثني يحيى قال: قال سفيان: " كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال، فإذا قلت: منصور سكت".
وقال ابن المديني عن يحيى عن سفيان قال: " كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، فإذا قلت: منصوري سكت".
وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: " لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري"
ورجحت طائفة الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي.
قال وكيع : "الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور".
وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من " كتاب الطهارة " واستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين: " سمعت مجاهداً يحدث عن طاووس عن ابن عباس ".
وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس.
وكذلك ذكره أيضاً في " كتاب الصيام " في باب صيام العشر، واستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: (( ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائماً في العشر قط )) على قول منصور، فإنه أرسله.
ورجحت طائفة الحكم، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي: " من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحكم ثم منصور".
وقال أيضاً: قلت لأبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحكم ثم منصور، ما أقربهما، ثم قال: كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد - يعني ابن أبي سليمان ".
وقال حرب عن أحمد: " كان يحيى بن سعيد يقدم منصوراً والحكم على الأعمش ".
وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: "أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال : الحكم ومنصور، قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: ما أقربهما".اهـ
وقد ذكر الدارقطني ـ رحمه الله ـ هذا الحديث في "التتبع"(ص529) وقال عقب سوقه عن لأعمش موصولاً:
وخالفه منصور، رواه عن إبراهيم مرسلاً.اهـ
وقال في"العلل"(15/74-75رقم:3847):
يرويه إبراهيم النخعي، واختلف عنه، فرواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
ولم يختلف عن الأعمش فيهحدث به عنه، أبو معاوية وحفص بن غياث ويعلى بن عبيد وزائدة بن قدامة و... بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة.
واختلف عن الثوري، فرواه ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش كذلك.
وتابعه يزيد بن زريع، واختلف عنه، فرواه حميد المروزي عن يزيد بن زريع عن الثوري عن الأعمش، مثل قول عبد الرحمن بن مهدي.
وحدث به شيخ من أهل أصبهان، يعرف بعبد الله بن محمد بن النعمان عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
وتابعه معمر بن سهل الأهوازي عن أبي أحمد الزبيري عن الثوري.
والصحيح عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه أصحاب منصور عن منصور مرسلاً، منهم فضيل بن عياض وجرير.اهـ
وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ في كتابه "لطائف المعارف"(ص36):
وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه، وذكر حديث حفصة، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، فأسنده الأعمش، ورواه منصور عن إبراهيم مرسلاً.اهـ
وصحح الموصول:
الترمذي والبغوي والألباني والوادعي وربيع بن هادي.
وقال الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه"(756):
هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم:
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر )) وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسناداً.
قال وسمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعاً يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.اهـ
الثانية: عن الجواب عنه.
لم أجد خلال بحثي في هذا المسألة عن أحد ممن تقدم من السلف الصالح أو من بعدهم من الفقهاء المشهورين وأصحابهم أنه قال: بعدم استحباب صيام هذه الأيام، أو كراهتها، أو أنها بدعة، وإنما وجدت إشارة من بعض من أجاب عن هذا الحديث كالطحاوي وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي توحي بوجود اختلاف، لكن من دون ذكر لأحد بعينه، وأخشى أن يكون مرادهم من ذلك هو الاختلاف في صيام النبي صلى الله عليه وسلم لا الاختلاف بين العلماء في مشروعية صيام العشر، وقد جاءت إشارتهم هذه عند الجمع بين الأحاديث الواردة في صيامه وعدمه.
وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة:
الأول: أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه قد يكون لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما.
وقد ذكر هذا الجواب أبو العباس القرطبي والنووي وغيرهما.
الثاني:أنه يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقسم لتسع نسوة فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها.
وقد ذكر هذا الجواب النووي وغيره.
الثالث: أن تركه صلى الله عليه وسلم قد يكون خشية أن يفرض على أمته كما نقل عنه في مواضع أخرى.
وقد ذكر هذا الجواب أبو العباس القرطبي وابن حجر العسقلاني وغيرهما.
الرابع: أن تركه صلى الله عليه وسلم قد يكون لأجل أنه إذا صام ضعف عن أن يعمل فيها بما هو أعظم منزلة من الصوم.
وقد أجاب بهذا الجواب الطحاوي.
الخامس: أن عائشة قد تكون أرادت أنه لم يصم العشر كاملاً.
وقد أجاب بهذا الجواب الإمام أحمد.
وكتبه: عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد

السلفية الجزائرية
2012-10-01, 13:28
**فضل أيام عشر ذي الحجة **
للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ


الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد ..

فإنّ من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة..


فضـلها:

وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة منها:
1- قال تعالى: {وَالْفَجْرِ(1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ(2)} [الفجر:1-2]، قال ابن كثير رحمه الله: "المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم".

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما العمل في أيّام أفضل في هذه العشرة، قالوا: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشئ». [رواه البخاري].

3- قال تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [الحج:28]، قال ابن عباس وابن كثير يعني :"أيام العشر".

4- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامن أيّام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». [رواه الطبراني في المعجم الكبير].

5- كان سعيد بن جبير - رحمه الله - إذا دخلت العشر اجتهد اجتهاداً حتى ما يكاد يُقدَر ُ عليه. [الدارمي].

6- قال ابن حجر في الفتح: "والذي يظهر أنّ السبب في امتياز عشر ذي الحجة، لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره".



ما يستحب في هذه الأيام:

1- الصلاة: يستحب التبكير إلى الفرائض، والإكثار من النوافل فإنّها من أفضل القربات.
روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عليك بكثرة السجود لله فإنّك لا تسجد لله سجدة إلاّ رفعك إليه بها درجة، وحط عنك بها خطيئة». [رواه مسلم]، وهذا في كل وقت.

2- الصيام: لدخوله في الأعمال الصالحة، فعن هنبدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيّام من كل شهر». [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم]. وقال الإمام النووي عن صوم أيّام العشر أنّه مستحب استحباباً شديداً.

3- التكبير والتهليل والتحميد: لما ورد في حديث ابن عمر السابق: «فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد» ،وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: "كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيّام العشر يكبران ويكبر النّاس بتكبيرهما"، وقال أيضا : "وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً".

وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيّام، وخلف الصلوات وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيّام جميعا، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين ..

وحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي قد أضيعت في هذه الأزمان، وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاح والخير - وللأسف - بخلاف ما كان عليه السلف الصالح ..


صيغة التكبير:

ورد فيها عدة صيغ مروية عن الصحابة والتابعين منها:

- (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا)) .

- ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد)) .

- ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاّ الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)) .


4- صيام يوم عرفة:

يتأكد صوم يوم عرفة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال عن صوم يوم عرفة: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». [رواه مسلم].

لكن من كان في عرفة حاجاً فإنّه لا يستحب له الصوم، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطراً.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.

السلفية الجزائرية
2012-10-01, 13:32
هذا جزء من خطبة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فضل العشر من ذي الحجة :

..... أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل أياماً فاضلة وهي: أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:
«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟
قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»(45)
فأكثروا أيها المسلمون، أكثروا في عشر ذي الحجة من ذكر الله، وتكبيره، وتحميده، والتهليل، وقراءة القرآن، والصلاة،
والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة؛ من أجل أن تفعلوا ما يحبه الله عزَّ وجل، ومن ذلك أن تصوموها
فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي - رحمه الله تعالى - في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن أجمعين وفيه
«وكان يصوم تسعاً من ذي الحجة»(46)؛ لأن الله - تعالى - يقول:
«كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»(47)،
لكن مَنْ كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ بقضاء رمضان قبل صيام التطوع، ويجوز أن يصوم قضاء رمضان في هذه الأيام العشر
ويحصل له فضل الصيام فيها؛ لأنه يصوم صوماً واجباً، واعلموا أن من نعمة الله على عباده أن
مَنْ لم يحج من المسلمين فقد شرع الله له أن يضحي في بلده لقوله تعالى:
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [الحج: 28]،
«والأضحية سنَّة مؤكدة»(4http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - من حديث أنس رضي الله تعالى عنه،
لكنها للأحياء فقط كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى، «ومَنْ أراد منكم أن يضحي فإن من رحمة الله ونعمته ولطفه به أن نهاه أن يأخذ من شعره أو من ظفره
أو من بشرته شيئاً، فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئاً من شعره لا من رأسه ولا من شاربه ولا من إبطه
ولا من عانته، ولا يأخذ شيئاً من ظفره، ولا يأخذ شيئاً من بشرته أي:
من جلده، فلا ينتف جلده كما يفعله بعض الناس في أعقابهم أو في عراقيبهم فإن بعض الناس ينقضها وينتفها وهذا في أيام عشر ذي الحجة
محرّمٌ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه، واعلموا أن هذا النهي من نعمة الله علينا والحمد لله،
ومن رحمة الله بنا؛ لأجل أن نشارك الحجاج في بعض شعائر الحج، فإن الحجاج ممنوعون من حلق رؤوسهم وكذلك هؤلاء الذين
يضحون ممنوعون من أخذ شيءٍ من شعرهم وبشرتهم وظفرهم ليكون لهم نصيب ولو قليلاً يشاركون به الحجاج حيث
فاتهم الحج فكان هذا من نعمة الله عزَّ وجل، ويتبيَّن لكم أنه من نعمة الله: أنه لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى
عنه لكان التعبد بتركه من البدع فلما نهى عنه صار تركه من العبادات التي يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها»(49) .

أيها الناس، اعلموا أن هذا الحكم وهو تحريم أخذ الشعر والأظفار والبشرة يختص بمن يضحي دون مَن يضحى عنه، وأما مَنْ يضحى عنه
وهم أهل البيت فإنه لا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وبشرتهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى
مَنْ يضحي فقط ولم ينهَ مَن يضحى عنه؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم ينقل أنه كان ينهى
أهل بيته عن الأخذ من شعورهم وأظافرهم وبشرتهم وهذا دليل على أنه
لا يحرم على أهل البيت أن يأخذوا شيئاً من الشعور أو الأظفار أو البشرة، والأصل براءة الذمة والحل؛
حتى يقوم دليل على التحريم .

أيها المسلمون، إن بعض الجهال الذين ابتلاهم الله بالإصرار على حلق لحاهم وهو معصيةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفٌ لهدي
الأنبياء والمرسلين والصالحين، موافقٌ لهدي المجوس والمشركين، فحلقُ اللحية محرمٌ وهو مخالف لشعار المسلمين .

هؤلاء الذين ابتُلوا بهذا سمعنا أن بعضهم يترك الأضحية خوفاً من أن يمتنع من حلق لحيته في أيام العشر وهذا من السفه العظيم، كيف تترك
هذه العبادة من أجل أن تعصي الله في هذه الأيام العشر ؟ إن هذا لمن السفه، فاتقِ الله يا أخي، والزم سنة نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم، وإني لمتأكد من إخواني هؤلاء أنه لو بُعثوا وقيل لهم هذه طريق محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذه طريق المجوس
والمشركين لاتبعوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا يحبون - ذلك وهم يحبونه لكن تغلبهم نفوسهم بضعف العزيمة -
إذا كانوا يحبون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليقولوا: سمعنا وأطعنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام:
«خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأوفوا اللحى، وأرخوا اللحى، كل هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفوا الشوارب»(50)،
وإني لأعلم علم اليقين أن عند هؤلاء من الدين أو عند بعض هؤلاء من الدين ما يحرصون به على اتباع سنة النبي
صلى الله عليه وسلم، ولكن لضعف العزيمة تغلبهم نفوسهم فيقبلون بهذا الحلق، وأسأل الله - تعالى - أن يعينهم
على ترك هذه المعصية؛ حتى يكونوا مطيعين لله ورسوله، متَّبعين لشعار الأنبياء والصالحين، وربما تكون هذه المناسبة -
وهي عدم أخذهم من لحاهم في أيام العشر - ربما تكون سبباً للاستمرار على ذلك حتى يلقوا الله - عزَّ وجل -
وهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله - تعالى - أن يعينهم على ذلك وأن يعفو عنهم عما مضى من أفعالهم،
وأن يرزقنا جميعاً الاستقامة على دينه ويهدينا صراطه المستقيم،
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء والصالحين .
عباد الله،
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ" [النحل: 90-91]،
واتقوا الله عباد الله،وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"[الأنفال: 45] .

ـــــــــــــــــــ
(45) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رقم (916)،

وأخرجه الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب الصوم رقم (68http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif، وأبو داود في سننه في كتاب الصيام رقم (2082)،

وابن ماجة في سننه رقم (1717)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (1867)،

والدارمي في سننه رقم (170http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ت ط ع .
(46) أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- في سننه عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في كتاب الصيام باب

كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذِكْر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك رقم (2374)، ت ط ع .
(47) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الصوم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رقم (1771)،

وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الصيام رقم (1942)، ت ط ع .
(4http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في كتاب الأضاحي باب وضع القدم على صفح الذبيحة رقم (513http://www.ajurry.com/vb/images/smilies/icon_cool.gif،

وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه في كتاب الأضاحي باب استحباب الضحيَّة

وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- رقم (3635)، ت ط ع .
(49) أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الأضاحي رقم (2653) من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها،

وأخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده رقم (25269) (25359) وأصحاب السنن من حديث
أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ت ط ع .
(50) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب اللباس باب إعفاء اللحى (عفواً) كثروا وكثرت أموالهم من حديث

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقم (5442-5443)، ت ط ع ، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الطهارة باب

حفظ خصال الفطرة رقم (380-381-382-383) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ت ط ع..



(من موقع الشيخ رحمه الله )

ام دعاء ومارية
2012-10-01, 15:10
االسلام عليكم من فضلكم اريد اختصار

الااجابة جزاكم الله خير لاني لم افهم

إسماعيل بوقرين
2012-10-05, 20:04
الأشياء التي يفطر بها الصائم

والذي صح عنه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ أن الذي يُفْطِرُ به الصَّائِمُ‏:‏ الأكلُ، والشربُ، والحِجامة والقئ، والقرآن دال على أن الجِماعَ مفطر كالأكل والشُّرب، لا يُعرف فيه خِلاف ولا يَصِحُّ عنه في الكُحل شئ ‏.‏

وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم‏.‏

وذكر الإمام أحمد عنه، أنه كان يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ‏.‏

وكان يتمضمض، ويستنشق وهو صائم، ومنع الصَّائِمَ مِن المُبالغةِ في الاستنشاق، ولا يَصِحُّ عنه أنه احتجَمَ وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخارى في ‏(‏صحيحه‏)‏ قال أحمد‏:‏ حدثنا يحيى بن سعيد قال‏:‏ لم يسمع الحكمُ حديثَ مِقْسم في الحِجامة في الصيام، يعنى حديثَ سعيد، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، ‏(‏أن النبى صلى الله عليه وسلم، احتجم وهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ‏)‏‏.

ام دعاء ومارية
2012-10-08, 14:06
السلام عليكم ارجو ان يفيدوني اهل العلم بالجواب الاكيد

السؤال ا ذ كنت صائمة كل الاسبوع ويوم الجمعة والسبت لا

هل هذ ا صحيح

ابو الحارث مهدي
2012-10-11, 23:51
عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .

صدقت أخي المتبع !!

هذه الفتوى التي يجب أن تُتبع..!



و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .




طبعا لا تكفي فتاى كبار العلماء إبن باز والألباني رحمهم الله

والشيخ فركوس حفظه الله

لأن جوابهم غير شافي

ومن باب أيفتى ومالك في المدينة

سبحان الله



أحسنتَ الرد أخي نبيل

ابو الحارث مهدي
2012-10-11, 23:59
و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح .
فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .



أين دليل القضاء على المرضع أو الحبلى من الحديث ؟
أم هو القياس على المسافر ؟
أم يقال: ومن أوجب القضاء فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك
فالحديث جاء لبيان رخصة الإفطار وجوازه لهم من غير تأثيم ، وليس تنصيصا على القضاء ولا غيره

قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -

«إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى»


- أخرجه أبو داود في الصوم (2408)، والترمذي في الصوم (715)،والنسائي في الصيام (2275)، وابن ماجه في الصيام (1667)، وابن خزيمة (2042)، وأحمد(19841)، والبيهقي (8172)
من حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك رضي الله عنه.
والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2/71)، والوادعي في "الصحيح المسند" (74)، والأرناؤوط في «جامع الأصول (6/410).

والحديث قد صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - وليس تلميذه الوادعي -رحمه الله - فحسب
وذلك لأن الألباني لا يُعتدُّ بتصحيحه لأنه يعتمد على المتأخرين دون النظر في أقوال المتقدمين ؟؟!
والحر تكفيه الإشارة

ابو الحارث مهدي
2012-10-12, 01:27
جاءت النصوص توضح أنّ المسافر والمريض عليهما القضاء قال تعالى:


﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]

أما المرأة الحامل أو المرضع فلم يأتي نص يأمرها بالقضاء رغم كثرة وقوع ذلك زمن نزول الوحي
بل جاء البيان من ترجمان القرآن وابن عمر – رضي الله عنهما على انتفاء القضاء في حقهما


قال الشيخ محمد فركوس- حفظه الله-
والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب
وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال

: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولايقضيان»

أخرجه الطبري في تفسيره (2758)، وقال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-:
«أنه رأى أمّ ولد له حاملاًأو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»

أخرجه أبو داود (2318). والطبري في «تفسيره»: (2/136)،والدارقطني في «سننه»: (2/206)، وقال: «إسناد صحيح»،.
قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).

و عن ابن عمر -رضي الله عنهما-
«أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»

أخرجه الدارقطني في «سننه»: (2/207). قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».


ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهيرالعلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي
انظر إعلام الموقعين لابن القيم: (4/120)، المسودة لآل تيمية: (335).

ولأنّ تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما- تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع
- انظر مقدمة ابن الصلاح: (42).،تدريب الراوي للسيوطي: (1/157)، توضيح الأفكار للصنعاني: (1/280)، أضواء البيان للشنقيطي: (1/144).

وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.اهـ

وختاماً:
هذا مذهب أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم ونُسب إلى مالك والشافعي في قولٍ لهما

وهو ما اتفق عليه الصحابيان الجليلان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ووافقهم عليه جمهور التابعين،
منهم: سعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وإسحاق ابن راهويه، وعطاء، وعكرمة.
والعلم عند الله تعالى

بلسم غرام2018
2012-10-12, 08:05
جـُمُعـُه مـُبَارَكـه...
تَقَبّلَ اللهُ مِنّا وَمـِنْكُم