المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل استطيع ان اقاضي جيزي jezzy


هديل527
2012-09-18, 21:06
السلام عليكم
المشكلة تكمن في هاتف مسروق بولاية غير التي اقطن حيث بلغ صاحب الهاتف وتم ضبط اخر رقم تم استخدامه بالهاتف المسروق
وتم استدعائي من طرف شرطة مدينتي على اساس الكشف الصادر من جيزي حيث اخبرت بان الرقم هو لي وهذا حسب كشف المكالمات لجيزي
لكن لما اطلعت على الكشف وجدت رقما لا اعرفه اطلاقا لكنه منسوب لي من طرف شركة جيزي
وتم الاتصال من مركز الشرطة بهذا الرقم واستدعاء صاحبه واعترف انه يمتلك الرقم منذ 5 سنوات وانه يمتلك عقد من جازي واعترف انه كان لديه الهاتف المسروق
المهم الشرطة انجزت المحضر واخلت سبيلي

هنا انا اريد رد اعتباري خاصة وان منصب شغلي حساس فكيف ارفع قضية واين ارفعها بمدينتي ام بالمدينة التي سرق بها الهاتف
وما هي الوثائق التي اطالب بها

souha1
2012-09-21, 21:28
مؤسف حقا هذا الكلام خصوصا انكي انثى وتم احتجازك

بالنسبة للاختصاص المحلي عليكي ان ترفعي دعوى او شكوى في مكان وقوع الجريمة فمثلا لو كنتي تسكنين في ولاية عنابة وتم استدعاؤك في ولاية ادرار كي يحققوا معكي فعليكي ان ترفعي شكواكي امام ولاية ادرار

وعليكي الذهاب الى وكيل الجمهورية لدى محكمة المكان الذي استدعيتي فيه

اخبريه بكل ما حصل لكي وهو سيتكفل بالباقي

اما عن الوثائق فاظن انه تكفي بطاقة التعريف الوطنية لاثبات الهوية

سيف الدين قطز
2012-10-03, 03:37
صت المادة 37 من ق إ م أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له ، وفي حالة اختيار موطن ، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
- وتضيف المادة 38 على أنه في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها موطن أحدهم
ثانيا: الاستثناءات الواردة على المبدأ العام

المادة 39 : ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية:

1.في مواد الدعاوى المختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال.
2. في مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة ، أو مخالفة ، أو فعل تقصيري ، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاص الفعل الضار .
3. في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية ، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق وتنفيذه ، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان .
4. في المواد التجارية ، غير الإفلاس والتسوية القضائية ، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد ، أو تسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها .