المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية


لزرق
2012-09-18, 16:55
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية

arbi65
2012-09-18, 23:10
السلام عليكم
الى الاخ لزرق حسب المادة 128
مادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
بالنسبة لحالتي ان سنوات الخدمة الوطنية قضيتها خدمة فعلية في نفس الثانوية امارس المهام المطابقة لرتبتي اي استاذ تعليم الثانوي .
هل تعتبر خدمة فعلية

arbi65
2012-09-18, 23:29
السلام عليكم
الى الاخ لزرق
عملت سنة 1988 كمتعاقد ثم التحقت بالخدمة الوطنية وقضيتها في نفس الثانوية وخلالها زارني المفتش وبعد تقريره ادمجت كاستاذ تعليم ثانوي
وصلني اولا قرار فيه تاشيرة الوظيف العمومي والتاشيرة المالية : مكتوب فيه :
يوظف السيد : بصفة متعاقد ليشغل منصب استاذ التعليم الثانوي ابتداء من 01/10/1988
ثم بعدها وصلني قرار التربص مكتوب فيه ما يلي:
بمقتضى قرارالتوظيف رقم المتضمن توظيف المعني بصفته متعاقد ليشغل منصب استاذ تعليم ثانوي ابتداء من 01/10/1988
يعين السيد بصفته استاذ التعليم الثانوي متربصا ابتداء من 16/09/1989
السؤال المطروح :
هل 01/10/1988 تعتبر اول تعيين اي تدخل في حساب الاقدمية في الادماج
وشكرا

عبد الله-1
2012-09-18, 23:39
أخي الإشكالية الموجودة اليوم تخص بعض الفئات منهم مساعدو التربية فهؤلاء كانوا يناضلون بعد توقيفهم من التعليم لانهم كانوا معلمين في أيام المأساة الوطنية وتم بعد ذلك إدماجهم كمساعدين واستلموا مقررات الإدماج في أوت 2002 ولما قرؤوها وجدوا فيها عبارة يدمج كمساعد تربوي ابتداء من 1/1/2002 يعني من اول جانفي الماضي بالنسبة لهم وتم تنصيبهم بعد ذلك في 1 سبتمبر 2002
هم استلموا المقررات في اوت وفيها تاريخ 1جانفي وتنصبوا في 1 سبتمبر ولم يعملوا في الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر
فهل الفترة من 1جانفي إلى 1 سبتمبر تعتبر خدمة فعلية ؟

لزرق
2012-09-19, 05:04
أخي الإشكالية الموجودة اليوم تخص بعض الفئات منهم مساعدو التربية فهؤلاء كانوا يناضلون بعد توقيفهم من التعليم لانهم كانوا معلمين في أيام المأساة الوطنية وتم بعد ذلك إدماجهم كمساعدين واستلموا مقررات الإدماج في أوت 2002 ولما قرؤوها وجدوا فيها عبارة يدمج كمساعد تربوي ابتداء من 1/1/2002 يعني من اول جانفي الماضي بالنسبة لهم وتم تنصيبهم بعد ذلك في 1 سبتمبر 2002
هم استلموا المقررات في اوت وفيها تاريخ 1جانفي وتنصبوا في 1 سبتمبر ولم يعملوا في الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر
فهل الفترة من 1جانفي إلى 1 سبتمبر تعتبر خدمة فعلية ؟

ما هو تاريخ التثبيت بالنسبة لهؤلاء؟

عبد الله-1
2012-09-19, 05:12
ما هو تاريخ التثبيت بالنسبة لهؤلاء؟
أدمجوا بتاريخ1.1.2002 وبقوا بدون تنصيب أي في بطالة إن صح التعبير لأنه في مقرر الإدماج الذي سلم لهم فيه مادة تقول يسري قانون الإدماج بدون أثر رجعي .
نصبوا في 1.9.2002
أما الترسيم فقد رسموا في أفريل 2003
ملاحظة: الفترة من 1.1.2002 إلى غاية 1.9.2002 تم اعتمادها في الأقدمية للترقية في الدرجات.

لزرق
2012-09-19, 05:29
السلام عليكم
الى الاخ لزرق
عملت سنة 1988 كمتعاقد ثم التحقت بالخدمة الوطنية وقضيتها في نفس الثانوية وخلالها زارني المفتش وبعد تقريره ادمجت كاستاذ تعليم ثانوي
وصلني اولا قرار فيه تاشيرة الوظيف العمومي والتاشيرة المالية : مكتوب فيه :
يوظف السيد : بصفة متعاقد ليشغل منصب استاذ التعليم الثانوي ابتداء من 01/10/1988
ثم بعدها وصلني قرار التربص مكتوب فيه ما يلي:
بمقتضى قرارالتوظيف رقم المتضمن توظيف المعني بصفته متعاقد ليشغل منصب استاذ تعليم ثانوي ابتداء من 01/10/1988
يعين السيد بصفته استاذ التعليم الثانوي متربصا ابتداء من 16/09/1989
السؤال المطروح :
هل 01/10/1988 تعتبر اول تعيين اي تدخل في حساب الاقدمية في الادماج
وشكرا

فترة الخدمة الفعلية تبدأ من تاريخ التربص أما الفترات قبل هذا التاريخ فيستفاد منها في الدرجات او التقاعد أما الترقية في رتبة أعلى فلا تحتسب الأقدمية وكذلك الإدماج
لأن قانون الوظيف العمومي يشترط فترة التربص لكل موظف تم توظيفه و يبدأ احتساب خبرته المهنية بالنسبة للترقية في الرتب أو الإدماج على أساس تاريخ التربص أما الفترة السابقة لهذا التاريخ فيستفيد منها في الدرجات والتقاعد فقط بشرط اعتماد أقدمية لهذه الفترة

عبد الله-1
2012-09-19, 06:18
فترة الخدمة الفعلية تبدأ من تاريخ التربص أما الفترات قبل هذا التاريخ فيستفاد منها في الدرجات او التقاعد أما الترقية في رتبة أعلى فلا تحتسب الأقدمية وكذلك الإدماج
لأن قانون الوظيف العمومي يشترط فترة التربص لكل موظف تم توظيفه و يبدأ احتساب خبرته المهنية بالنسبة للترقية في الرتب أو الإدماج على أساس تاريخ التربص أما الفترة السابقة لهذا التاريخ فيستفيد منها في الدرجات والتقاعد فقط بشرط اعتماد أقدمية لهذه الفترة
لقد سبق وأن طرح هذا السؤال أو سؤال مثله وفيه من الإخوة الذين ردوا قالوا بأنه ابتداء من تاريخ الإدماج فصاعدا حتى تاريخ التثبيت تعتبر الفترة فترة تربص ولا يهم زاول فيها المعني نشاطا ام لا.
وهذا الذي أعتقده والله أعلم

عاشق الحسن
2012-09-20, 00:29
السلام عليكم.
يا أخي لزرق...ما هذاالتناقض في الفهم؟ و لماذاهذا التفسيرالإضافي الذي يضر بزملائك؟...
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية
و كيف يحسب التقاعد أليس بالأقدمية؟ فكيف يحسب و لايستفيد منه؟

لزرق
2012-09-20, 18:42
أدمجوا بتاريخ1.1.2002 وبقوا بدون تنصيب أي في بطالة إن صح التعبير لأنه في مقرر الإدماج الذي سلم لهم فيه مادة تقول يسري قانون الإدماج بدون أثر رجعي .
نصبوا في 1.9.2002
أما الترسيم فقد رسموا في أفريل 2003
ملاحظة: الفترة من 1.1.2002 إلى غاية 1.9.2002 تم اعتمادها في الأقدمية للترقية في الدرجات.

للاسف هذه أخطاء الإدارة ولا يزال يدفع ثمنها الموظفون الذين لا حول لهم ولاقوة امام هذه الإدارة المتميعة والغريب أن هذه الأخطاء دائما ما يتحملها الموظف عوض الإدارة التي ارتكبتها فحسب تاريخ تثبيت هؤلاء يبدو أن المدة ما بين الإدماج والتعيين قد اسقطت من الخدمة الفعلية واحتسبت الأقدمية من تاريخ التعيين بصفة فعلية في المنصب بمعنى اسقط حق هؤلاء في هذه الفترة واستفادتهم من القانون الجديد بسبب أخطاء الإدارة آنذاك ولكن لا يمكن تصحيح هذا الخطا بعد هذه المدة من الزمن لأن الحق يسقط بعدم المطالبة به بعد مدة فما كان من هؤلاء المتضررين إلا المطالبة بحقوقهم آنذاك

لزرق
2012-09-20, 18:55
السلام عليكم.
يا أخي لزرق...ما هذاالتناقض في الفهم؟ و لماذاهذا التفسيرالإضافي الذي يضر بزملائك؟...

و كيف يحسب التقاعد أليس بالأقدمية؟ فكيف يحسب و لايستفيد منه؟

يا أخي التقاعد أمر والأقدمية أمر آخر
فبالنسبة للخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد والترقية في الدرجة فقط ولكن بالنسبة للترقية في رتبة ما او الإدماج فلا يستفيد منها صاحبها لأنها ليست من الخدمة الفعلية وليس بالضرورة ما احتسب في التقاعد يحتسب في الترقية في رتبة أعلى ألا ترى ان هناك من الموظفين من يشغلون رتبا أخرى غير تلك الخاضعة للقانون الخاص لعمال التربية ولكن تحتسب أقدميتهم بنصف المدة في الترقية في الدرجات وكذلك في التقاعد ولكن لا يسمح لهم بالمشاركة في المسابقات المهنية لأنهم لم يستوفا المدة اللازمة لذلك؟
فبالإضافة إلى تعريف ماهية الخدمة الفعلية في نظر الوظيف العمومي ، هناك حالات لوضعية الخدمة الفعلية في قانون الوظيف العمومي محددة بوضوح ولا مجال للإجتهاد فيها وقد ذكرتها أعلاه ولا بأس بإعادتها:
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
وبهذا فالخدمة الوطنية ليست بحالة من حالات وضعية الخدمة بل هي في حد ذاتها وضعية للموظف لها أحكامها الخاصة بها وقد ذكرتها أيضا

لمنور
2012-09-21, 08:35
بارك الله فيك

عبد الله-1
2012-09-21, 11:43
للاسف هذه أخطاء الإدارة ولا يزال يدفع ثمنها الموظفون الذين لا حول لهم ولاقوة امام هذه الإدارة المتميعة والغريب أن هذه الأخطاء دائما ما يتحملها الموظف عوض الإدارة التي ارتكبتها فحسب تاريخ تثبيت هؤلاء يبدو أن المدة ما بين الإدماج والتعيين قد اسقطت من الخدمة الفعلية واحتسبت الأقدمية من تاريخ التعيين بصفة فعلية في المنصب بمعنى اسقط حق هؤلاء في هذه الفترة واستفادتهم من القانون الجديد بسبب أخطاء الإدارة آنذاك ولكن لا يمكن تصحيح هذا الخطا بعد هذه المدة من الزمن لأن الحق يسقط بعدم المطالبة به بعد مدة فما كان من هؤلاء المتضررين إلا المطالبة بحقوقهم آنذاك
لقد سألنا عن هذه القضية العديد من أهل القانون وقالوا لنا بأنه ابتداء من تاريخ الإدماج تعتبر هذه الفترة فترة خدمة فعلية ولا يهم أزاول فيها المدمج نشاطا ام لا .
والله أعلم

لزرق
2012-09-21, 20:09
لقد سألنا عن هذه القضية العديد من أهل القانون وقالوا لنا بأنه ابتداء من تاريخ الإدماج تعتبر هذه الفترة فترة خدمة فعلية ولا يهم أزاول فيها المدمج نشاطا ام لا .
والله أعلم


الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
يا أخي المادة 128 من قانون الوظيف العمومي واضحة ولا لبس فيها فأي موظف مهما كان تاريخ إدماجه ولم يمارس مهامه بصفة فعلية في مؤسسته وطبقل لرتبته فليست خدمة فعلية ولن تحتسب في الإدماج بل تحتسب في الترقية في الدرجات والتقاعد فقط لأن فترة التربص بالنسبة لهؤلاء تبدأ من تاريخ تنصيبهم أي من تاريخ 01/09/2002 ثم تم ترسنهم اعتمادا على هذا التاريخ فلو كانت هذه الفترة ما بين 01/01/2002 و 01/09/2002 فترة خدمة فعلية لما تم اعتمادها كأقدمية بل كانت ستحسب آليا في الأقدمية بمعنى لا تحتاج هذه الفترة إلى اعتمادها كأقدمية ما دامت خدمة فعلية بالنسبة للموظف والله أعلم

arbi65
2012-09-22, 21:42
السلام عليكم
الى الاخ لزرق نريد رأيك في مايليي وشكرا:
استاذ متعاقد من 01/09/1999 التحقت مباشرة بالخدمة الوطنية لكن قضيتها في الثانوية من 15/07/1999 الى 14/07/2001
متربص من 16/09/1999 في هذه الفترة كنت في الثانوية اقوم بمهام فعلية( لكن خدمة وطنية)
01/01/2001 تاريخ الترسيم
حسب قانون الوظيف العمومي فترة التربص خدمة فعلية
في حالتي قضيتها خدمة فعلية لكن خدمة وطنية وفعلا احتسبت لولم تحتسب لكانت بداية التربص تبدأ بعد انتهاء الخدمة الوطنية اي ابتداءا من 15/07/2001
هناك عدة اساتذة هم في نفس وضعيتي
السؤال : هل في هذه الحالة تحتسب هذه السنوات في الادماج

عبد الله-1
2012-09-22, 21:50
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
يا أخي المادة 128 من قانون الوظيف العمومي واضحة ولا لبس فيها فأي موظف مهما كان تاريخ إدماجه ولم يمارس مهامه بصفة فعلية في مؤسسته وطبقل لرتبته فليست خدمة فعلية ولن تحتسب في الإدماج بل تحتسب في الترقية في الدرجات والتقاعد فقط لأن فترة التربص بالنسبة لهؤلاء تبدأ من تاريخ تنصيبهم أي من تاريخ 01/09/2002 ثم تم ترسنهم اعتمادا على هذا التاريخ فلو كانت هذه الفترة ما بين 01/01/2002 و 01/09/2002 فترة خدمة فعلية لما تم اعتمادها كأقدمية بل كانت ستحسب آليا في الأقدمية بمعنى لا تحتاج هذه الفترة إلى اعتمادها كأقدمية ما دامت خدمة فعلية بالنسبة للموظف والله أعلم
كلامك منطقي جدا

علي1980
2012-09-22, 23:19
لماذا لاتحتسب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق ؟انها ضرورة المصلحة التي اقتضت للموظف ان يلتحق بالخدمة الوطنية وليس بمحض ارادته .افيدونا يرحمكم الله .وكيف لموظف لم يقض فترة الخدمة الوطنية ان يستفيد من الاقدمية ويحرم الذي ادى هذه الخدمة منها وهما في نفس الوضعية.اي اديا فترة خدمة تقاعد مسبق 32 سنة. ايعقل ان يعاقب الذي ادى الخدمة الوطنية ؟ماعسانا ان نقول في دولة القانون ...حسبنا الله ونعم الوكيل .

arbi65
2012-09-22, 23:34
لماذا لاتحتسب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق ؟انها ضرورة المصلحة التي اقتضت للموظف ان يلتحق بالخدمة الوطنية وليس بمحض ارادته .افيدونا يرحمكم الله .وكيف لموظف لم يقض فترة الخدمة الوطنية ان يستفيد من الاقدمية ويحرم الذي ادى هذه الخدمة منها وهما في نفس الوضعية.اي اديا فترة خدمة تقاعد مسبق 32 سنة. ايعقل ان يعاقب الذي ادى الخدمة الوطنية ؟ماعسانا ان نقول في دولة القانون ...حسبنا الله ونعم الوكيل .
السلام عليكم
مادمت مقتنع بأنه حق دافع عن حقك أذهب الى القضاء حتى تحصل على حقك
يقال هناك من رفع عليهم قضية وحكمت المحكمة لصالحه
قانون الخدمة وقانون الوظيف العمومي صريح : الخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تصميم72
2012-09-23, 05:41
وجدت هذه الصورة في الفيسبوك وكنت أحتفظ بها في جهازي رغم أنني لا أفقه في القوانين ولكن لا يعقل أن يحرم شخص من الإدماج لعدم بلوغه خبرة 10 سنوات وهو ليس سببا فيها.
http://www10.0zz0.com/2012/09/22/21/687999011.jpg (http://www.0zz0.com)

حكيم2010
2012-09-23, 22:28
بارك الله فيك

nadjib25
2012-09-24, 16:45
مرحبـا إخوتي الكرام .. أنا أستاذ تعليم متوسط مرسم أريد أن أستفسر عن كيفية طلب جدول الخدمات من مديرية التربية لولاية جيجل التي عملت فيها كمستخلف وكمتعاقد علما أنني الآن اعمل بولاية قسنطينة ... وجزاكم الله خيرا

nadjib25
2012-09-27, 14:01
هل من رد جزاكم الله خيرا

لزرق
2013-05-01, 22:41
موضوع للرفع

أمين وليد
2013-05-11, 09:03
بارك الله فيك

lamisanis20
2013-12-27, 08:46
عاجل
[size="6"]شاركت في الامتحان المهني يومي 8 و9 ديسمبر 2013 واستغربت بوجود استاذة تمتحن في القسم معي وتاريخ تعيينهاكان في سبتمبر 2008 . مع العلم انه ظمن شروط المسابقة ان يكون المترشح له 5 سنوات من الخدمة الفعلية , فهل الاستاذة لها الحق بالمشاركة في الامتحان المهني خاصة وان السنة السنة الدراسية 2013 لم تنتهي بعد اي السنة الخامسة من الخدمة الفعلية لها (مع العلم ان حديث الاستاذة لايخلو من الشك بأنها سوف تنجح بمعارفهابكل الاحوال وهذا ما حدث فعلا مع ان اجاباتها لم تكن في المستوى)[/

yakoub11
2013-12-27, 18:21
هل أنت متأكد يا هذا أن فترة الخدمة الوطنية تمنع صاحبها من الإدماج ؟؟؟؟؟ أظنك مخطئا .الخدمة الوطنية لا تحتسب في التقاعد لانه في فترة الخدمة الوطنية لا عائد ماليا يقدمه الموظف في صندوق تقاعده. راجع هذه المعلومة التي قدمتها للزملاء !!!!! . . وسالنا متخصصين في هذا وقالوا سنوات الخدمة الوطنية يعتد بها في الإدماج ولا يعتد بها في التقاعد .

yakoub11
2013-12-27, 18:31
مفصل القول هنا يا سادة :المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
ما كان بطلب منك وفق القانون فلا يعتبر خدمة فعلية هذا هو المقياس اما ماكان خارج إرادتك بتسخير او طلب من الهيئة المسؤولة عنك أو استدعاء للخدمة الوطنية هذه حالات قهر ية الاختلاف بينها في الشق المالي إن كنت تدفع اشتراكا لصندوق التقاعد أو لا .هل توضح الأمر؟.

lamisanis20
2013-12-28, 08:52
ياسادة من فظلكم اجيبو على استفساري : هل الاستاذ الذي تم تعيينه في سبتمبر 2008 يحق له المشاركة في الامتحان المهني الذي اجري في 8 و 9 ديسمبر 2013 مع العلم ان ظمن شروط المشاركة في الامتحان المهني هو 5 سنوات من الخدمة الفعلية

rezkiamor
2013-12-28, 09:34
merciiiiiiiiiiii

mednoor
2013-12-28, 10:06
بارك الله فيك

lamisanis20
2013-12-28, 10:14
السلام عليكم :ارجو الاجابة من ذوي الخبرة
اشترطت وزارة التربية في الامتحان المهني للنظار الذي اجري في 8 و9 ديسمبر 2013 بأن يكون للاستاذ 5 سنوات من الخدمة الفعلية
هل الخدمة الفعلية تكون الى غاية 31 ديسمبر 2013 , ام بنهاية السنة الدراسية 2012 - 2013
هل الذي تم تعيينه في سبتمبر 2008 يحق له المشاركة او لا ,
اي ان سنوات الخدمة الفعلية له هي كالتالي:
السنة الدراسية 2008 - 2009 السنة الاولى من الخدمة الفعلية
""""""""""""" 2009 - 2010 السنة الثانية من الخدمة الفعلية
""""""""""""""2010 - 2011 السنة الثالثة من الخدمة الفعلية
""""""""""""""2011- 2012 السنة الرابعة من الخدمة الفعلية
""""""""""""""2012 - 2013 السنة الخامسة من الخدمة الفعلية
نلاحظ ان السنة الدراسية الاخيرة انتهت (2012 - 2013 )لكن سنة 2013 لم تنته بعد عند تاريخ اجراء المسابقة
حسب راي ان الذي تم تعيينه قي سبتمبر 2008 لم يستوفي شرط الخدمة الفعلية ,
ارجو من السادة والسيدات ذوي الخبرة ان يفيدوني بارائهم في هذا الموضوع

yakoub11
2013-12-28, 11:13
لماذا لاتحتسب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق ؟انها ضرورة المصلحة التي اقتضت للموظف ان يلتحق بالخدمة الوطنية وليس بمحض ارادته .افيدونا يرحمكم الله .وكيف لموظف لم يقض فترة الخدمة الوطنية ان يستفيد من الاقدمية ويحرم الذي ادى هذه الخدمة منها وهما في نفس الوضعية.اي اديا فترة خدمة تقاعد مسبق 32 سنة. ايعقل ان يعاقب الذي ادى الخدمة الوطنية ؟ماعسانا ان نقول في دولة القانون ...حسبنا الله ونعم الوكيل .

أخبرناك أن القضية مالية .لم يكن يدفع في صندوق تقاعدك أثناء أدائك للخدمة الوطنية هل اتضح لك الأمر؟؟؟؟هذه هي حجتهم .

bachire2008
2013-12-29, 08:23
هل سنة التكوين بالمعهد التكنولوجي تحتسب في التقاعد؟

عبد النور ن
2014-02-13, 20:59
كلامك منطقي جدا

اكمل قراءة المادة129:
ويعد في وضعية الخدمة ايضا:-..........................................
.................................................. ......
.................................................. ..........
.................................................. .............. - الموضف الدي استدعي في اطار الأحتياط

zoghmane
2014-02-14, 15:14
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية


السلام عليكم
استاذ تعليم متوسط ادمج في رتبة رئيسي بتاريخ 03/06/2012
تاريخ التربص هو 01/09/1998
متى يمكنه الترقية الى رتبة مكون و هل يستفيد من تخفيض المنطقة الخاص بالجنوب المتوسط اي 3 اشهر عن كل سنة ابتداءا من 1/1/2012
شكرا

sami1212
2014-02-15, 17:39
بارك الله فيك

rdha
2014-02-23, 20:26
سلام الله عليكم اخوتي الكرام اناىعملت اربع سنوات بصفة مستخلف ابتداءا من ١٩٩٦ ونجحت في مسابقة الادماج سنة ...٢ مع العلم اني عملت فيها بدون تقطع وفي مناصب شاغرة فهل تعتبر هده الفترة خدمة فعلية مع العلم ان هناك من بقي مستخلف لاكثر من عشر سنوات فهل من العدل شطب ها ادا كانت لا تحتسب

faoballo
2014-11-09, 22:01
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية


هل يعتبر عام التربص الأول قبل الترسيم خدمة فعلية أم لا، مع العلم أنني موظف بمديرية الفلاحة

faoballo
2014-11-09, 22:05
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية


هل يعتبر العام الأول (عام التربص) قبل الترسيم خدمة فعلية أم لا، مع العلم أنني موظف بمديرية الفلاحة

فيصل ابو دنيال
2014-11-10, 06:44
بارك الله فيكم جميعا

mokhtar4691
2016-01-04, 09:09
كيف لا يستفيد من الاقدمية ماذام استفاد من الترقية اما الخدمة الوطنية لا يستفيد صاحبها من التقاعد اي منزوعة و لا تحتسب