مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في قانون الأسرة _ أرجو الاجابة
الواثقة بالله 23
2012-09-16, 19:14
السلام عليكم
أريد جواب رجاااااااءا
بالنسبة للزوجة التي أعفاها القاضي من سن الزواج "عن طريق رخصة" ان أرادت أن تخالع زوجها قبل بلوغها سن الرشد القانوني , كيف يكون لها ذلك !
هل نعتبرها ناقصة أهلية تخضع تصرفاتها لاجازة وليها حسب المادة 83 قانون أسرة أم
تستطيع رفع دعوى الخلع بنفسها بعدما منحتها الفقرة الثانية من المادة 7 في قانون 05 _02 أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات !!!!!!!!!!!!!
عبارة أخرى هل يعتبر الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج !!!!
و شكرا مسبقا
مرشد الحيران
2012-09-16, 20:00
لها أهلية التقاضي ويمكنها ممارسة سائر الحقوق والدعاوى المترتبة على عقد الزواج
لا يعد الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج بل هي من أسباب فك الرابطة الزوجية.
اظن ان الامور قد اختلطت عليك بسبب الصيغة الخاطئة لنص المادة 07 من قانون الاسرة لاسيما الفقرة الثانية
وعلى العموم فالمشرع اراد ان يبين القاصر المرخص له بالزواج يكون له اهية التقاضي عن كل نزاع يكون سببه عقد الزواج او الحقوق المترتبة عليه
فالمشرع لم يعط لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحماية حقه ، إلا إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي استثناء أجاز للقاصر المرخص له بالزواج ان يكون مدعيا ومدعى عليه فيما يتعلق بالوقائع والحقوق والنزاعات الناشئة عن ذلك الزواج
السلام عليكم
أولا
لا تعتبر صور الطلاق أثر من اثار عقد الزواج و انما هي اثبات النسب و النفقة و السكن و الحضانة
ثانيا
ما يعاب على المشرع في قانون الاسرة أنه حد من الترشيد القضائي للقاصر في رفع دعوى الطلاق
وشكرااااااااااا
الواثقة بالله 23
2012-09-17, 17:06
لها أهلية التقاضي ويمكنها ممارسة سائر الحقوق والدعاوى المترتبة على عقد الزواج
لا يعد الطلاق و الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي من آثار عقد الزواج بل هي من أسباب فك الرابطة الزوجية.
اظن ان الامور قد اختلطت عليك بسبب الصيغة الخاطئة لنص المادة 07 من قانون الاسرة لاسيما الفقرة الثانية
وعلى العموم فالمشرع اراد ان يبين القاصر المرخص له بالزواج يكون له اهية التقاضي عن كل نزاع يكون سببه عقد الزواج او الحقوق المترتبة عليه
فالمشرع لم يعط لصاحب الحق سلطة اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بحماية حقه ، إلا إذا كان يتمتع بأهلية التقاضي استثناء أجاز للقاصر المرخص له بالزواج ان يكون مدعيا ومدعى عليه فيما يتعلق بالوقائع والحقوق والنزاعات الناشئة عن ذلك الزواج
بارك الله فيك أخي الكريم شكرا جزيلا
الواثقة بالله 23
2012-09-17, 17:07
السلام عليكم
أولا
لا تعتبر صور الطلاق أثر من اثار عقد الزواج و انما هي اثبات النسب و النفقة و السكن و الحضانة
ثانيا
ما يعاب على المشرع في قانون الاسرة أنه حد من الترشيد القضائي للقاصر في رفع دعوى الطلاق
وشكرااااااااااا
بارك الله فيك أخي ألف شكر
الفارس الجدَّاوي
2012-09-19, 12:58
السلام عليكم:
الدعوى ترفع باسم وليها مع ذكر أنه قائم في حق ابنته القاصر إن كان أبا، أو ابنتها إن كانت أمها هي وليها، فالولي هو النائب القانوني و يحل محل المولى عليه في القيام بإجراءات التقاضي ما دام الأخير لا يملك أهلية التقاضي بشأن فك الرابطة الزوجية، على كل حال إن لم تخني الذاكرة فإن المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتحدث عن دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج ناقص الأهلية و التي ينوب في رفعها عنه وليه أو مقدمه حسب نص المادة، و هو ماينطبق على الخلع و التطليق. و الله أعلم.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال هناك من يجعل فك الرابطة الزوجية أثرا لعقد الزواج الصحيح و هناك من يفصل بين آثار الزوجية و هي المهر و النفقة و النسب و بين فك الرابطة الزوجية و آثاره، و الرأي الثاني أقوم و أقسط و الله أعلم.
مرشد الحيران
2012-09-19, 18:33
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع نظرية الحق ،ص217 للاستاذ الدكتور على فيلالي
مرشد الحيران
2012-09-19, 18:35
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
مرشد الحيران
2012-09-19, 18:41
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع على فلالي ، نظرية الحق ،ص217
مرشد الحيران
2012-09-19, 18:42
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع على فلالي ، نظرية الحق ،ص217
الواثقة بالله 23
2012-09-19, 18:48
السلام عليكم:
الدعوى ترفع باسم وليها مع ذكر أنه قائم في حق ابنته القاصر إن كان أبا، أو ابنتها إن كانت أمها هي وليها، فالولي هو النائب القانوني و يحل محل المولى عليه في القيام بإجراءات التقاضي ما دام الأخير لا يملك أهلية التقاضي بشأن فك الرابطة الزوجية، على كل حال إن لم تخني الذاكرة فإن المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتحدث عن دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج ناقص الأهلية و التي ينوب في رفعها عنه وليه أو مقدمه حسب نص المادة، و هو ماينطبق على الخلع و التطليق. و الله أعلم.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال هناك من يجعل فك الرابطة الزوجية أثرا لعقد الزواج الصحيح و هناك من يفصل بين آثار الزوجية و هي المهر و النفقة و النسب و بين فك الرابطة الزوجية و آثاره، و الرأي الثاني أقوم و أقسط و الله أعلم.
و عليكم السلام و الرحمة
بارك الله فيك اخي كفيت ووفيت الف شكر
الواثقة بالله 23
2012-09-19, 18:49
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع نظرية الحق ،ص217 للاستاذ الدكتور على فيلالي
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع على فلالي ، نظرية الحق ،ص217
بارك الله فيك استاذ مرشد الف شكر
مرشد الحيران
2012-09-19, 18:55
فالدعوى يرفعها القاصر المرخص له بالزواج وليس وليه
فنص المادة واضح وصريح في اكتساب القاصرالمرخص له بالزواج لاهلية التقاضي فيما يتعلق بشؤون الزواج
احمد الباروني
2012-09-20, 23:47
يمتلك الزوج القاصراهلية التقاضي فيما يخص اتار الزواج فقط من حقوق والتزامات كالنفقة مثلا هدا ماورد في ترشد القاصر للزواج لكن ادا استحالت العشرة الزوجية واراد المعني مباشرة دعوى فك الرابطة الزوجية لطلاق اوتفريق قضائي اوخلع وغيره فالدعوى هنا تتم باسم القاصر على ان يباشرها وليه اي عند مباشرة الاجراءات وفي خضم كتابة العريضة يكتب لفائدة ( اسم القاصر وهويته صفته كزوج او زوجة ) تحت ولاية او وصاية او تقديم كدا
فالشروطالشكلية لرفع الدعوى واضحة من صفة ومصلحة على ان الاهلية تعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى ,,,,,,,,, الله اعلم شكرا على السؤال:19:
الواثقة بالله 23
2012-09-21, 09:40
فالدعوى يرفعها القاصر المرخص له بالزواج وليس وليه
فنص المادة واضح وصريح في اكتساب القاصرالمرخص له بالزواج لاهلية التقاضي فيما يتعلق بشؤون الزواج
بارك الله فيك اخ استاذ مرشد الحيران شكرا جزيلا
يمتلك الزوج القاصراهلية التقاضي فيما يخص اتار الزواج فقط من حقوق والتزامات كالنفقة مثلا هدا ماورد في ترشد القاصر للزواج لكن ادا استحالت العشرة الزوجية واراد المعني مباشرة دعوى فك الرابطة الزوجية لطلاق اوتفريق قضائي اوخلع وغيره فالدعوى هنا تتم باسم القاصر على ان يباشرها وليه اي عند مباشرة الاجراءات وفي خضم كتابة العريضة يكتب لفائدة ( اسم القاصر وهويته صفته كزوج او زوجة ) تحت ولاية او وصاية او تقديم كدا
فالشروطالشكلية لرفع الدعوى واضحة من صفة ومصلحة على ان الاهلية تعتبر دفعا بعدم قبول الدعوى ,,,,,,,,, الله اعلم شكرا على السؤال:19:
العفو اخي
بارك الله فيك اجابة منظمة و واضحة وصلت الفكرة
جزاك الله خيرا
"راجية الجنة"
2012-09-21, 09:50
سلام عليكم
قرأت مناقشتكم للسؤال الاخة الواثقة بالله
وجواب الاخ فارس الجداوي اقرب للصواب وهذا بكل بساطة ان المادة 437 من الاجرءات المدنية والادارية توقف العمل بالمادة 7 من قانون الاسرة لان هذا الاخير قانون موضوعية وليست اجرائي وما يحكم الجوانب الاجرائية هي قانون الاجرءات وليت قانون االاسرة
وفي الجانب العملي يتم العمل بالمادة 437 ق اجرءات مدنية وادارية
ويمكن من خلال هذه المناقشة ان نخرج برأيين مختلفين بنسبة للفقهاء
موفق حبيبتي
سلامي
يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ...
راجع على فلالي ، نظرية الحق ،ص217
راجع المادة 437 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ...
السلام عليكم:
الدعوى ترفع باسم وليها مع ذكر أنه قائم في حق ابنته القاصر إن كان أبا، أو ابنتها إن كانت أمها هي وليها، فالولي هو النائب القانوني و يحل محل المولى عليه في القيام بإجراءات التقاضي ما دام الأخير لا يملك أهلية التقاضي بشأن فك الرابطة الزوجية، على كل حال إن لم تخني الذاكرة فإن المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تتحدث عن دعوى الطلاق التي يرفعها الزوج ناقص الأهلية و التي ينوب في رفعها عنه وليه أو مقدمه حسب نص المادة، و هو ماينطبق على الخلع و التطليق. و الله أعلم.
بالنسبة للشق الثاني من السؤال هناك من يجعل فك الرابطة الزوجية أثرا لعقد الزواج الصحيح و هناك من يفصل بين آثار الزوجية و هي المهر و النفقة و النسب و بين فك الرابطة الزوجية و آثاره، و الرأي الثاني أقوم و أقسط و الله أعلم.
وهو كذلك اخي الفاضل ... تعقيب بسيط فيما يخص تطبيق الماده على الخلع و التطليق ... اقول ان المادة وارده تخت الفرع المعنون ب في طلب الطلاق من احد الزوجين ... وهو ما يفهم انه في الطلاق الزوج بالاراده المنفرده .... لكن ربما نلاحظ استبعاد تطبيقها عن الطلاق بالتراضي ، ماهو المغزى من ذلك يا تري؟
بخصوص الشق الثاني ايضا اشاطرك الراي في انها ليست من اثار الزوجية وهوو امر منطقي جدااا ....
سلام عليكم
قرأت مناقشتكم للسؤال الاخة الواثقة بالله
وجواب الاخ فارس الجداوي اقرب للصواب وهذا بكل بساطة ان المادة 437 من الاجرءات المدنية والادارية توقف العمل بالمادة 7 من قانون الاسرة لان هذا الاخير قانون موضوعية وليست اجرائي وما يحكم الجوانب الاجرائية هي قانون الاجرءات وليت قانون االاسرة
وفي الجانب العملي يتم العمل بالمادة 437 ق اجرءات مدنية وادارية
ويمكن من خلال هذه المناقشة ان نخرج برأيين مختلفين بنسبة للفقهاء
موفق حبيبتي
سلامي
اهلا جمعه مباركه
اوافق الاخ فارس الجداوي في تبريره ...
المادة 437 لا توقف العمل بالماده 7 من قانون الاسرة
وانماا الماده 437 تسري بعد نهاية نطاق تطبيق الماده 7
نطاق تطبيق المادتين يختلف ولا ينهبغي التوسع كثيرا في الماده 7 فهي محدده المجال باثار الزواج من حقوق والتزامات ..
حظ موفق
"راجية الجنة"
2012-09-21, 11:04
اهلا جمعه مباركه
اوافق الاخ فارس الجداوي في تبريره ...
المادة 437 لا توقف العمل بالماده 7 من قانون الاسرة
وانماا الماده 437 تسري بعد نهاية نطاق تطبيق الماده 7
نطاق تطبيق المادتين يختلف ولا ينهبغي التوسع كثيرا في الماده 7 فهي محدده المجال باثار الزواج من حقوق والتزامات ..
حظ موفق
وجمعتك مباركة اخي اداري عاش من شافك
كانت اجابتي على اساس الجانب العملي :(
مرشد الحيران
2012-09-21, 13:47
بالفعل هناك تعارض بين المادة 437 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والمادة 02/07 من قانون الأسرة
وتولد عن ذلك اختلاف بل قد يترتب عنه اختلف في التطبيق بين المحاكم
وقد نقلت كلام الاستاذ الدكتور في مؤلفة الجديد تحت عنوان نظرية الحق ص217 لما تحدث عن اهلية الزواج "يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ..." ص 217
اضيف لكم مقتطفات من محاضرات مقدمة لطلبة الكفاءة المهنية بجامعة قسنطينة لسنة2011-2012
للاستاذ : مرمول موسى
http://im18.gulfup.com/Bm4iJ3.jpg (http://www.gulfup.com/show/XBhJGPPrP)
http://im18.gulfup.com/EE04s4.jpg (http://www.gulfup.com/show/XH6KtFiqx)
وبالتوفيق للجميع
والسلام عليكم
المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
عندما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه ،حسب الحالة .
وجمعتك مباركة اخي اداري عاش من شافك
كانت اجابتي على اساس الجانب العملي :(
الله يعيشك اختي
لاباس الحمد لله
موجودين دائماا
ان شاء الله اتكوني بخير وامورك تسير ع ما يرام
بالتوفيق
تحياتي لك
سلام عليكم
قرأت مناقشتكم للسؤال الاخة الواثقة بالله
وجواب الاخ فارس الجداوي اقرب للصواب وهذا بكل بساطة ان المادة 437 من الاجرءات المدنية والادارية توقف العمل بالمادة 7 من قانون الاسرة لان هذا الاخير قانون موضوعية وليست اجرائي وما يحكم الجوانب الاجرائية هي قانون الاجرءات وليت قانون االاسرة
وفي الجانب العملي يتم العمل بالمادة 437 ق اجرءات مدنية وادارية
ويمكن من خلال هذه المناقشة ان نخرج برأيين مختلفين بنسبة للفقهاء
موفق حبيبتي
سلامي
السلام عليكم
الاخت سؤالها محدد و انتم ذهبتم بعيدا
هل صور الطلاق من أثار عقد الزوج؟
ثانيا
لا يوجد تعارض بين المادتين 237 ق ام و المادة7 ف2 من ق أ فالمادة 7 من ق ا حددت نطاق ممارسة أهلية القاصر بينما المادة 237 وسعت من قيام الولي برفع الدعوى الطلاق باسم و لحساب الزوج القاصر
لا تذهبوا بعيدا في اجوبتكم يا سادة
شكرااااااااااااا
لسلام عليكم
الاخت سؤالها محدد و انتم ذهبتم بعيدا
هل صور الطلاق من أثار عقد الزوج؟
ثانيا
لا يوجد تعارض بين المادتين 237 ق ام و المادة7 ف2 من ق أ فالمادة 7 من ق ا حددت نطاق ممارسة أهلية القاصر بينما المادة 237 وسعت من قيام الولي برفع الدعوى الطلاق باسم و لحساب الزوج القاصر
لا تذهبوا بعيدا في اجوبتكم يا سادة
مرشد الحيران
2012-09-23, 00:30
بالفعل هناك تعارض بين المادة 437 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والمادة 02/07 من قانون الأسرة
وتولد عن ذلك اختلاف بل قد يترتب عنه اختلف في التطبيق بين المحاكم
وقد نقلت كلام الاستاذ الدكتور في مؤلفة الجديد تحت عنوان نظرية الحق ص217 لما تحدث عن اهلية الزواج "يكتسب الزوج المرخص له – سواء كان رجلا او امرأة - : "أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات " فيمكن لكل منها ان يباشر بنفسه ولحسابه الدعاوى القضائية للمطالبة بالحقوق والوجبات المترتبة على عقد الزواج ،كالمطالبة بالنفقة،او بمسكن الزوجية ، او النسب ،او الطلاق ..." ص 217
اضيف لكم مقتطفات من محاضرات مقدمة لطلبة الكفاءة المهنية بجامعة قسنطينة لسنة2011-2012
للاستاذ : مرمول موسى
http://im18.gulfup.com/Bm4iJ3.jpg (http://www.gulfup.com/show/XBhJGPPrP)
http://im18.gulfup.com/EE04s4.jpg (http://www.gulfup.com/show/XH6KtFiqx)
وبالتوفيق للجميع
والسلام عليكم
ouchek-lil
2012-09-23, 09:20
بارك الله فيك أخي الكريم شكرا جزيلا
السلام عليكم
أولا يا جماعة يجب ان نحدد هل الطلاق من أثار عقد الزواج؟ و على أي أساس قانوني او فقهي
شكراااااااااا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir