مشاهدة النسخة كاملة : هل فتح القانون إن حصل سيضر بالفئات المستفيدة.؟؟؟...
ابو اسامة زاكي 25
2012-09-12, 18:30
إن صدور التعديلات في المرسوم 12-240. في الجريدة الرسمية، يجعل ما جاء بها حقوق مكتسبة للموظفين المعنيين، لا يحق لأي تعديل أن يغيرها إلى للأحسن منها..............
الاستفادات التي جاءت بها التعديلات أصبحت حقوق مكتسبة........... والتعديلات المطلوبة هي لاستدراك النقائص الباقية وتحسين الموجود منها، ولا غير...................
وهذا من بين الجوانب التي ندعو إلى تسليط الضوء عليها ليطمئن كل موظفي قطاع التربية من الأسلاك التي استفادت، وجاءت التعديلات ملبية لمطامحهم……
لا بد أن يعلم هؤلاء بما لا يدعوا للشك ولا الريبة بل ويتأكدوا ويطمئنوا أن المكاسب لا رجوع عنها أبدا ولا يمكن لأي كان من تنزيل أي منها ........،
وهذا يجعل من إستفاذ وله حس وإحساس بالمسؤولية أن يتضامن مع إخوانه في الأسلاك المظلومة من منطق التعاون والتضامن الواجب، وهو في موقع مريح نسبيا... وأن وقوفه مع الفئات المظلومة لن يتسبب أبدا في تضييع ما حصل عليه، سوى اقتطاع اجر أيام إضراب إن وقع.........
وهو أمر هين، بل هو مسؤولية وأمانة لكل ذي نخوة وكرامة، وإحساس بالمسؤولية.............
وقد نستعين بخبراء مختصين لتوصيل الرسالة وتحقيق الطمأنينة لدى هاته الفئات لعلها تكتمل رسالتها وتقوم بواجباتها الأدبية اتجاه الفئات المظلومة .......
بارك الله فيك الاخ اسامة زكى على التذكير المهم
ما علينا الا شحن البطاريات و تذكير الذين وقع فى حقهم الاجحاف مرات كى يستفيقوا و ينفظوا الغبار الذى لحقهم جراء اصلاحات الوزير الذى زال قبل ان نزول
إن صدور التعديلات في المرسوم 12-240. في الجريدة الرسمية، يجعل ما جاء بها حقوق مكتسبة للموظفين المعنيين، لا يحق لأي تعديل أن يغيرها إلى للأحسن منها..............
الاستفادات التي جاءت بها التعديلات أصبحت حقوق مكتسبة........... والتعديلات المطلوبة هي لاستدراك النقائص الباقية وتحسين الموجود منها، ولا غير...................
وهذا من بين الجوانب التي ندعو إلى تسليط الضوء عليها ليطمئن كل موظفي قطاع التربية من الأسلاك التي استفادت، وجاءت التعديلات ملبية لمطامحهم……
لا بد أن يعلم هؤلاء بما لا يدعوا للشك ولا الريبة بل ويتأكدوا ويطمئنوا أن المكاسب لا رجوع عنها أبدا ولا يمكن لأي كان من تنزيل أي منها ........،
وهذا يجعل من إستفاذ وله حس وإحساس بالمسؤولية أن يتضامن مع إخوانه في الأسلاك المظلومة من منطق التعاون والتضامن الواجب، وهو في موقع مريح نسبيا... وأن وقوفه مع الفئات المظلومة لن يتسبب أبدا في تضييع ما حصل عليه، سوى اقتطاع اجر أيام إضراب إن وقع.........
وهو أمر هين، بل هو مسؤولية وأمانة لكل ذي نخوة وكرامة، وإحساس بالمسؤولية.............
وقد نستعين بخبراء مختصين لتوصيل الرسالة وتحقيق الطمأنينة لدى هاته الفئات لعلها تكتمل رسالتها وتقوم بواجباتها الأدبية اتجاه الفئات المظلومة .......
اطمئن لن يفتح ولن يعدل القانون الخاص ولن يكون أي نوع من الإحتجاج فكلهم يتسابقون لإرضاء الوزير الجديد
فالله المستعان وحسبكم الله ونعم الوكيل
isslamdine
2012-09-13, 07:37
بارك الله فيك الاخ اسامة زكى على التذكير المهم
ما علينا الا شحن البطاريات و تذكير الذين وقع فى حقهم الاجحاف مرات كى يستفيقوا و ينفظوا الغبار الذى لحقهم جراء اصلاحات الوزير الذى زال قبل ان نزول
عبد الله-1
2012-09-13, 12:32
إن صدور التعديلات في المرسوم 12-240. في الجريدة الرسمية، يجعل ما جاء بها حقوق مكتسبة للموظفين المعنيين، لا يحق لأي تعديل أن يغيرها إلى للأحسن منها..............
الاستفادات التي جاءت بها التعديلات أصبحت حقوق مكتسبة........... والتعديلات المطلوبة هي لاستدراك النقائص الباقية وتحسين الموجود منها، ولا غير...................
وهذا من بين الجوانب التي ندعو إلى تسليط الضوء عليها ليطمئن كل موظفي قطاع التربية من الأسلاك التي استفادت، وجاءت التعديلات ملبية لمطامحهم……
لا بد أن يعلم هؤلاء بما لا يدعوا للشك ولا الريبة بل ويتأكدوا ويطمئنوا أن المكاسب لا رجوع عنها أبدا ولا يمكن لأي كان من تنزيل أي منها ........،
وهذا يجعل من إستفاذ وله حس وإحساس بالمسؤولية أن يتضامن مع إخوانه في الأسلاك المظلومة من منطق التعاون والتضامن الواجب، وهو في موقع مريح نسبيا... وأن وقوفه مع الفئات المظلومة لن يتسبب أبدا في تضييع ما حصل عليه، سوى اقتطاع اجر أيام إضراب إن وقع.........
وهو أمر هين، بل هو مسؤولية وأمانة لكل ذي نخوة وكرامة، وإحساس بالمسؤولية.............
وقد نستعين بخبراء مختصين لتوصيل الرسالة وتحقيق الطمأنينة لدى هاته الفئات لعلها تكتمل رسالتها وتقوم بواجباتها الأدبية اتجاه الفئات المظلومة .......
لا أظن أخي أسامة أن المستفيدين من القانون الصادر في الجريدة رقم34 سيحافظون هلى هذه المكتسبات 100 بالمئة لأنها لم تطبق بعد يعني لا أحد استفاد منها فيمكن تغييرها .
لا سيتطيعون في حالة تطبيقها في الميدان أما في حالة عدم تطبيقها فيمكن تغييرها .
والله أعلم
كل شيئ ممكن لا تنسوا أن في التسعينات اقترضت الحكومة من مرتبات العمال في عهد أويحي
و منذ أيام و من مصادر موثوقة هناك من اقترح تنزيل الأستاذ المكون بدرجة تكون لصالح المخبريين و المساعدين التربويين
أخلاقيا عمل غير مقبول أقول أننا نطالب إنصاف المظلومين و لا إحزان الفرحين
امير الظلام 2
2012-09-13, 16:05
لا اظن ذلك
أبوعبد الحكيم
2012-09-13, 17:24
من المسلم به في الأنظمة القانونية إن الأفراد أو الأشخاص عندما اكتسبوا حقوق في ظل نظام قانوني معين فإنه يحرم المساس بهذه الحقوق إذ ما تغيرت الأوضاع القانونية التي أكتسبها الأشخاص في ظل هذه الحقوق , و لذلك فإذا ما تحقق للفرد مركزاً قانونياً نتيجة قرار إداري أو للاتفاق مع الإدارة فإنه لا يجوز المساس بهذا المركز القانوني إلا بالوسائل القانونية المشروعة ذي الأثر الرجعي و هذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر وكذلك في الجزائر فيما يتعلق بأمور الموظفين و ذلك ما جاء في حكمها الصادر في 11 فبراير 1956 حيث تقول ( أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح في هذا الشأن , فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت , و يتفرع علي ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسري علي الموظف أو العامل الحكومي بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به , و لكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص في القانون و ليس في أداة أدني منه كلائحة مثلا.....) .
وهذا المبدأ موجود في القانون الجزائري
ابو اسامة زاكي 25
2012-09-13, 23:53
حتى أنه عند إعادة التصنيف جاءت مادة تحاكي هذا الطرح تضمن عدم الإنقاص من الإستفادة ولو كانت من غير وجه حق........
فقد جاء في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم: المادَة 18: إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.
............
عبد الله-1
2012-09-14, 06:19
حتى أنه عند إعادة التصنيف جاءت مادة تحاكي هذا الطرح تضمن عدم الإنقاص من الإستفادة ولو كانت من غير وجه حق........
فقد جاء في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم: المادَة 18: إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل بداية سريان هذا المرسوم أو يساويه، فإنه يمنح فارقا في الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.
............
المادة: 18 إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد
إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل
بداية سريان هذا ا لمرسوم أو يساويه فإنه يمنح فارقا
في الدخل يساوي مبلغه الفرق الوجود بين الراتبين .
أولا: أخي أسامة هذه المادة صيغت بعد إعادة القانون الأساسي للوظيفة العمومية وإعادة تصنيفات عمال الوظيف العمومي فكانت جل التصنيفات أقل من التصنيفات السابقة ولكن رغم أنها أقل منها إلا أن الراتب الأساسي للتصنيفات الجديدة أكبر من الراتب القاعدي أو الأساسي للتصنيفات القديمة وفي حالة ما يكون العكس وهو أمر نادر يعوض الموظف تلك الخسارة بنقاط استدلالية وهذه المادة بالعكس تؤيد إعادة التصنيف ولا تنفيه وهي تخص من تم إعادة تصنيفهم وأنزلوا بدرجات في التصنيف وليس العكس.
ثانيا: أنظر للمادة جيدا إذا كان الراتب الشهري للموظف بعد
إعادة تصنيفه أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل
بداية سريان هذا ا لمرسوم ستجد العبارة الملونة بالأحمر الذي كان يدفع له .
وهل في الحالة التي نتحدث عنها كان يدفع الراتب الجديد للموظف؟
بالطبع لا لأن القانون لم يجسد بعد على أرض الواقع.
إذن هذه المادة غير صالحة للاستشهاد بها ويبقى الأمر غير مضمون تماما للموظفين المستفيدين من القانون الخاص الجديد في حالة تعديله والله أعلم
كل شيئ ممكن لا تنسوا أن في التسعينات اقترضت الحكومة من مرتبات العمال في عهد أويحي
و منذ أيام و من مصادر موثوقة هناك من اقترح تنزيل الأستاذ المكون بدرجة تكون لصالح المخبريين و المساعدين التربويين
أخلاقيا عمل غير مقبول أقول أننا نطالب إنصاف المظلومين و لا إحزان الفرحين
بارك الله فيك
من المسلم به في الأنظمة القانونية إن الأفراد أو الأشخاص عندما اكتسبوا حقوق في ظل نظام قانوني معين فإنه يحرم المساس بهذه الحقوق إذ ما تغيرت الأوضاع القانونية التي أكتسبها الأشخاص في ظل هذه الحقوق , و لذلك فإذا ما تحقق للفرد مركزاً قانونياً نتيجة قرار إداري أو للاتفاق مع الإدارة فإنه لا يجوز المساس بهذا المركز القانوني إلا بالوسائل القانونية المشروعة ذي الأثر الرجعي و هذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر وكذلك في الجزائر فيما يتعلق بأمور الموظفين و ذلك ما جاء في حكمها الصادر في 11 فبراير 1956 حيث تقول ( أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح في هذا الشأن , فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت , و يتفرع علي ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسري علي الموظف أو العامل الحكومي بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به , و لكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص في القانون و ليس في أداة أدني منه كلائحة مثلا.....) .
وهذا المبدأ موجود في القانون الجزائري
السلام عليكم
في اول تعيين لي كتب لي في قرار التربص يصنف مع الاساتذة المبرزين اي 16 1
بعد مدة صدر قانون جديد وظهرت رتبة استاذ مهندس وصنفنا في 16 1 احتفضنا بالصنف وضاعت مزايا الاستاذ المبرز
وفي 2008 سقوط حر استاذ تعليم ثانوي الصنف 13
طبعا يعرفون كيف يتلاعبوا بالقوانين
اين هو الحق المكتسب
أبو فاروق
2012-09-14, 12:53
صرخة في وادي
إنسان فقير
2012-09-14, 17:38
أرجو من المتدخلين أهل الخبرة أن يفيدونا بالخبر اليقين لأن ردودهم متعاكسة .
الكثير منا في أمس الحاجة للجواب عن هذه القضية بالذات.
وشكرا جزيلا
إنسان فقير
2012-09-15, 23:04
فهمونا بارك الله فيكم ويرحم والديكم
فهمونا بارك الله فيكم ويرحم والديكم
لقد سبق وان أشرنا إلى ان أي قانون صادر في الجريدة الرسمية هو لازم النفاذ من تاريخ صدوره وبأثر رجعي من تاريخ إمضائه بالنسبة للجانب المالي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعديله أو إلغاؤه إلا بقانون في نفس درجته وبإشراك الشركاء الإجتماعيين في الإطلاع عليه وصياغته والموافقة عليه بمعنى مشروع تعديل آخر ولوفرضنا أن الوزارة طرحت القانون للتعديل من جديد فلن يمس الأثر المالي الناتج عن التعديلات الأخيرة لأنه يتعارض وقوانين الوظيف العمومي حتى وإن لم يطبق بعد ولكن هو ساري المفعول من 03 جوان 2012 بأثر رجعي وعدم تطبيقه على أرض الواقع ليس معناه إمكانية تعديله والمساس بالأثر المالي للموظف لأن هذه القيمة المالية قد تم التأشير عليها من وزارة المالية وأصبحت في مقام النفاذ والحق المكتسب ولم يبق إلى صبها في حسابات المستخدمين المستفيدين وعليه قد يكون هناك تعديل في بعض المهام أو الشروط أو النسب ولكن لا يمكن أن يمس أي تعديل مستقبلي محتمل بقانون في نفس درجة القانون الأساسي الخاص أن يمس بالأثر المالي لهذه الفئات المستفيدة
وأي قانون يصاغ مستقبلا أو يعدل لابد أن يتمحور على نقطة أساسية وهي عدم تخفيض مرتب أي موظف مهما كانت درجته أو مهمته عن راتبه السابق وإلا لابد من تعويضه وهذا ماتم التسليم به قبل فتح أي تعديل لأي قانون خاص وهذا ما نتج عن حذف المنصب العالي لأعوان الإدارة وتلك القفزة النوعية لرتب أولئك بحيث أن حذف تلك المناصب النوعية اقتضت تصنيفهم بتلك الرتب العالية لكي لا يقع تنزيل في الراتب
والخلاصة: لا يمكن المساس بالأثر المالي للفئات المستفيدة من القانون المعدل لأنه في حكم النفاذ واعتماداته المالية قد تم التأشير عليها من وزارة المالية ولم يبق إلا تنفيذه على أرض الواقع وللإطلاع أكثر على الموضوع راجع نظرية الإلغاء في القوانين والسلطات المخول لها الإلغاء
محمد " ادرار"
2012-09-16, 08:11
ياخي طالعت المضمون جيدا فلم اجد مستفيدا من القانون بشكل جلي وواضح عدا المفتشين ومدراء المدارس الابتدائية وانصف بعض الفئات المظلومة كالمساعدين التربويين اما فئة الاساتذة الترقيات الى رتبة مكون مع الحفاظ على نفس النصاب الساعي في التدريس ( تحضير تقويم تصحيح ) + المهام الجديدة المساهمة في التكوين والتاطير والتوجيه والمرافقة والله امر تعجيزي لان الاستاذ كان تربوي محض حينها يصبح تربوي واداري كمن يشتغل في وظيفتين باجرة عمل واحد
إنسان فقير
2012-09-16, 12:35
لقد سبق وان أشرنا إلى ان أي قانون صادر في الجريدة الرسمية هو لازم النفاذ من تاريخ صدوره وبأثر رجعي من تاريخ إمضائه بالنسبة للجانب المالي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعديله أو إلغاؤه إلا بقانون في نفس درجته وبإشراك الشركاء الإجتماعيين في الإطلاع عليه وصياغته والموافقة عليه بمعنى مشروع تعديل آخر ولوفرضنا أن الوزارة طرحت القانون للتعديل من جديد فلن يمس الأثر المالي الناتج عن التعديلات الأخيرة لأنه يتعارض وقوانين الوظيف العمومي حتى وإن لم يطبق بعد ولكن هو ساري المفعول من 03 جوان 2012 بأثر رجعي وعدم تطبيقه على أرض الواقع ليس معناه إمكانية تعديله والمساس بالأثر المالي للموظف لأن هذه القيمة المالية قد تم التأشير عليها من وزارة المالية وأصبحت في مقام النفاذ والحق المكتسب ولم يبق إلى صبها في حسابات المستخدمين المستفيدين وعليه قد يكون هناك تعديل في بعض المهام أو الشروط أو النسب ولكن لا يمكن أن يمس أي تعديل مستقبلي محتمل بقانون في نفس درجة القانون الأساسي الخاص أن يمس بالأثر المالي لهذه الفئات المستفيدة
وأي قانون يصاغ مستقبلا أو يعدل لابد أن يتمحور على نقطة أساسية وهي عدم تخفيض مرتب أي موظف مهما كانت درجته أو مهمته عن راتبه السابق وإلا لابد من تعويضه وهذا ماتم التسليم به قبل فتح أي تعديل لأي قانون خاص وهذا ما نتج عن حذف المنصب العالي لأعوان الإدارة وتلك القفزة النوعية لرتب أولئك بحيث أن حذف تلك المناصب النوعية اقتضت تصنيفهم بتلك الرتب العالية لكي لا يقع تنزيل في الراتب
والخلاصة: لا يمكن المساس بالأثر المالي للفئات المستفيدة من القانون المعدل لأنه في حكم النفاذ واعتماداته المالية قد تم التأشير عليها من وزارة المالية ولم يبق إلا تنفيذه على أرض الواقع وللإطلاع أكثر على الموضوع راجع نظرية الإلغاء في القوانين والسلطات المخول لها الإلغاء
شكرا لك الأخ الفاضل لزرق على هذا الشرح .
رحم الله والديك
لا يمكن بأي حال من الأحوال تعديله أو إلغاؤه إلا بقانون في نفس درجته وبإشراك الشركاء الإجتماعيين في الإطلاع عليه وصياغته والموافقة عليه بمعنى مشروع تعديل آخر ولوفرضنا أن الوزارة طرحت القانون للتعديل من جديد
أبو زيدان
2012-09-17, 16:26
إن صدور التعديلات في المرسوم 12-240. في الجريدة الرسمية، يجعل ما جاء بها حقوق مكتسبة للموظفين المعنيين، لا يحق لأي تعديل أن يغيرها إلى للأحسن منها..............
الاستفادات التي جاءت بها التعديلات أصبحت حقوق مكتسبة........... والتعديلات المطلوبة هي لاستدراك النقائص الباقية وتحسين الموجود منها، ولا غير...................
وهذا من بين الجوانب التي ندعو إلى تسليط الضوء عليها ليطمئن كل موظفي قطاع التربية من الأسلاك التي استفادت، وجاءت التعديلات ملبية لمطامحهم……
لا بد أن يعلم هؤلاء بما لا يدعوا للشك ولا الريبة بل ويتأكدوا ويطمئنوا أن المكاسب لا رجوع عنها أبدا ولا يمكن لأي كان من تنزيل أي منها ........،
وهذا يجعل من إستفاذ وله حس وإحساس بالمسؤولية أن يتضامن مع إخوانه في الأسلاك المظلومة من منطق التعاون والتضامن الواجب، وهو في موقع مريح نسبيا... وأن وقوفه مع الفئات المظلومة لن يتسبب أبدا في تضييع ما حصل عليه، سوى اقتطاع اجر أيام إضراب إن وقع.........
وهو أمر هين، بل هو مسؤولية وأمانة لكل ذي نخوة وكرامة، وإحساس بالمسؤولية.............
وقد نستعين بخبراء مختصين لتوصيل الرسالة وتحقيق الطمأنينة لدى هاته الفئات لعلها تكتمل رسالتها وتقوم بواجباتها الأدبية اتجاه الفئات المظلومة .......
أنا من الفئة المستفيدة ورغم ذلك أتمنى مراجعة بعض ما جاء في القانون حتى ولو تأخر لوقت أطول وذلك للظلم الذي وقع على فئة قدامى المعلمين والأساتذة من ذوي الكفاءات النادرة الذين إن زالوا كما وصفوا زال التعليم معهم .أنا مدير مدرسة وكنت معلما وأفتخر بذلك وكم يؤلمني أن أرى الظلم يقع على الكثير من زملائي ممن خدموا التربية عندما كان يتكبر عليها أصحاب الشهادات ويلجأون لغيرها من المهن . خدموها عندما كانت النكت تطالهم , خدموها على حساب صحتهم وأعصابهم وعلى حساب أسرهم أحيانا . في حين يصنف العديد من تلاميذهم في رتب أعلى رغم افتقار العديد منهم[ حاشى البعض] للمهنية والضمير وحتى الرصيد المعرفي واللغوي, دون أن أنسى فئة مساعدي التربيةفأقل ما يقال عن تصنيفهم هو إهانة وتشجيع على التسيب وإهمال الواجب في حين دورهم التربوي لايقل عن دور غيرهم .
عبد الله-1
2012-09-18, 11:04
رغم أن كلامك يا سي لزرق مقنع جدا وأعترف أنك أدرى مني بمثل هذه القوانين ولكني أقول لك
في الجزائر كل شيئ ممكن وأنت تعرف ماذا يحدث في الإنتخابات عندنا وتعرف فهم إذا أرادوا شيأ يكون حسب ما يريدون وانتخابات التسعينيات أكبر شاهد على أعمالهم.
عموما أتمنى التوفيق للاخ إنسان فقير في رتبة مشرف تربوي إن شاء الله.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir