تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن بعد مراجعة القانون الخاص من طرف الوزير أن يلغي حكما أومادة من الأحكام الصادرة في الجريدة الرسمية مؤخرا ؟


إنسان فقير
2012-09-12, 13:05
أخي الكريم هل يمكن بعد مراجعة القانون الخاص من طرف الوزير أن يلغي حكما أومادة من الأحكام الصادرة في الجريدة الرسمية مؤخرا ؟
(dua)مثال أنا مساعد تربوي حاصل على شهادة
وموظف منذ اكثرمن10 سنوات وهذا يعني ان رتبتي هي مشرف تربوي فهل يمكن للوزيرمثلا ان يلغي هذا الحكم بحيث بعد التعديل المرتقب لا يستفيد أصحاب هذه الشروط من رتبة المشرف التربوي؟

ابو اسامة زاكي 25
2012-09-12, 18:17
حسب ما قلت ... مبارك لك الإدماج في رتبة مساعد تربوي رئيسي ثم الإدماج في رتبة مشرف تربوي.....
لأن بصدور التعديلات في الجريدة الرسمية أصبحت قانون ملزم التنفيذ لأنها أصبحت حقوق مرسمة....وللتنفيذ ابتداءا من 3 جوان 2012.........
وإن تحقق فتح القانون من جديد فلن يكون سوى لإستدراك النقائص للفئات المظلومة المشتكية فقط وفقط.............

لزرق
2012-09-12, 21:57
صياغة القانون (القاعدة القانونية )
- مفهوم الصياغة: يقصد بصياغة القاعدة القانونية (القانون) طريقة التعبير عن مضمون و جوهر القاعدة القانونية، فهي الشكل الذي يخرج به مضمون النص.
- أهمية الصياغة الشكلية: لا شك أن قدرة القاعدة على تحقيق الغرض منها يتوقف على حسن صياغتها و قالبها الشكلي، و ذلك باختيار المناسب من أنواعها، و الأمثل من أدواتها لتحقيق المقصود بغير زيادة أو نقصان و غير اتساع أو ضيق
نفاذ (سريان) القانون:
لكي يكون القانون ساري النفاذ (المفعول)، لابد من توافر الإجراءين التاليين و هما: الإصدار و النشر.
1) الإصدار: و هو مرحلة (إجراء) تسبق نشر القانون.
- مفهومه: المقصود بالإصدار أن يقوم رئيس الدولة بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها، يعلمهم فيه بصدور القانون الجديد، و يوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به.
و هكذا أمر طبيعي لأن السلطة التشريعية هي صاحب الحق في وضع القانون و إقراره، إلا أنها لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين، فهذا يدخل في اختصاص رئيس السلطة التنفيذية الذي خصه الدستور بحق إصدار الأوامر بتنفيذ القانون، حيث نصت المادة 126 من دستور 28 نوفمبر 1996 على ما يلي: " يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه ......." .
نستخلص مما سبق أن الإصدار هو عمل قانوني متمم للقانون ذاته حيث يوضع موضع التنفيذ و أمر جميع الهيئات و السلطات بتنفيذ القانون كل حسب اختصاصه و موقعه.
- و الإصدار تأمر بالتنفيذ (تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات) ليس له محل بالنسبة للتشريع الفرعي، لأن هذا الأخير من وضع السلطة التنفيذية، و تتولى بنفسها تنفيذه في نفس الوقت.
و يتطلب سريان القانون أن يمر بمرحلة النشر، و هي المرحلة الثانية لنفاذ القانون.
2) النشر: إن الغرض من النشر هو توفير وسيلة منضبطة يطمئن إليها المخاطبين بالعلم بالقانون.
و في الواقع أن العبرة من نفاذ القانون و سريان أحكامه تكون بتاريخ القانون، لا بتاريخ إصداره
- مفهوم النشر: يعتبر النشر عملا ماديا، يأتي بعد الإصدار، و يتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة (للجمهورية الجزائرية د.ش).
فالنشر إجراء لازم لكي يكون القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص، و لن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة و ذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية، و بمجرد النشر يعتبر العلم به مفروضا، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه بالجريدة الرسمية، أو بالصحف اليومية أو عن طريق الإذاعة و غيرها من وسائل الإعلام (طبقا لمبدأ لا يعذر أحد يجهل القانون).
- غير أن يعطى الدساتير تحدد بدء سريان القوانين بمهلة محددة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، و أحيانا ينص في أوامر إصدار القوانين على النشر أن يسري ابتداء من تاريخ محدد.
أما بالنسبة للجزائر فقد حسم المشرع هذا الأمر في قاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة( 4 ) من القانون المدني بقوله: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية، تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها، و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك ختم الدائرة الموضوع على الجريدة
- إلغـاء القانون:
مفهـوم الإلغاء:
1 ) مفهوم أصلي : يطلق على الإلغاء شرعيا النسخ أي نسخ القانون، و هو رفع العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كليا أو جزئيا لمصلحة اقتضته.
2 ) مفهوم اصطلاحي: يقصد بالإلغاء اصطلاحا إنهاء سريان القاعدة القانونية، و منع العمل بها ابتداء من هذا الإنهاء.
- و تعريف آخر يقصد " بالإلغاء " وقف العمل بالنص القانوني، و تجريده من قوته الملزمة، ليحل محله قانون آخر لعدم الحاجة إليه."
- الفرق بين إلغاء القانون و إبطاله" هناك فرق إلغاء القاعدة القانونية، و بين إبطالها، فالإلغاء لا يرد إلا على قاعدة قانونية استوفت شروط صحة وجودها، و صحة أركانها الجوهرية، فيأتي الإلغاء لا ليطعن في صحة وجود القاعدة، و إنما لأنهاء العمل بها، إما لاستبدالها بغيرها و إما لعدم الحاجة إليها.
و لذلك لا يؤثر الإلغاء في صحة تطبيق القاعدة الملغاة في الماضي كما أن الإلغاء ليس له أثر رجعي إلا استثناء.
أما الإبطال (إبطال القانون) فينصب على قاعدة قانونية لم تكتمل شروط صحتها و أركانها الجوهرية، فيأتي إبطال هذا القانون و اعتباره كأن لم يكن أبدا، و لذلك كان الإبطال أثر رجعي أي يقتضي بطلان الآثار التي ترتبت عنه في الماضي.

- السلطة التي لها صلاحية الإلغاء:
نتساءل من يملك سلطة إلغاء القانون؟ إن القاعدة العامة تتمثل في أن السلطة التي لها صلاحية سن و إنشاء القانون هي التي تملك الحق في إلغائه، و أن القانون لا يلغى إلا بقانون من درجته، أو أعلى منه درجة.
- صور (أشكال) الإلغاء: يوجد طريقان للإلغاء يتمثلان في الصورتين التاليتين: الإلغاء الصريح و الإلغاء الضمني.
و طرق إلغاء القانون نجد صورها في المادة الثانية ( 02 ) من القانون المدني الجزائري، حيث نصت على أنه: " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي، و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وخلاصة القول: أن إلغاء مواد معينة من القانون الصادر في الجريدة الرسمية معناه أننا بصدد تعديل قانون صادر في الجريدة الرسمية وهو قابل للنفاذ وهذا ما ليس من صلاحيات الوزير

إنسان فقير
2012-09-12, 22:53
حسب ما قلت ... مبارك لك الإدماج في رتبة مساعد تربوي رئيسي ثم الإدماج في رتبة مشرف تربوي.....
لأن بصدورت التعديلات في الجريدة الرسمية أصبحت قانون ملزم التنفيذ لأنها أصبحت حقوق مرسمة....وللتنفيذ ابتداءا من 3 جوان 2012.........
وإن تحقق فتح القانون من جديد فلن يكون سوى لإستدراك النقائص للفئات المظلومة المشتكية فقط وفقط.............


شكرا أخي الكريم على التوضيح ومبارك عليكم إن شاء الله الجديد.
فقط يبقى الإشكال كون أن هذا المكسب لم يستفد منه يعني لو إستفاد منه البعض خلاص لا نستطيع تغييره ولكن في هذه الحالة مادام لم يستفد منه ولم يطبق قد يكون فيه إن.

إنسان فقير
2012-09-12, 22:55
صياغة القانون (القاعدة القانونية )
- مفهوم الصياغة: يقصد بصياغة القاعدة القانونية (القانون) طريقة التعبير عن مضمون و جوهر القاعدة القانونية، فهي الشكل الذي يخرج به مضمون النص.
- أهمية الصياغة الشكلية: لا شك أن قدرة القاعدة على تحقيق الغرض منها يتوقف على حسن صياغتها و قالبها الشكلي، و ذلك باختيار المناسب من أنواعها، و الأمثل من أدواتها لتحقيق المقصود بغير زيادة أو نقصان و غير اتساع أو ضيق
نفاذ (سريان) القانون:
لكي يكون القانون ساري النفاذ (المفعول)، لابد من توافر الإجراءين التاليين و هما: الإصدار و النشر.
1) الإصدار: و هو مرحلة (إجراء) تسبق نشر القانون.
- مفهومه: المقصود بالإصدار أن يقوم رئيس الدولة بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها، يعلمهم فيه بصدور القانون الجديد، و يوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به.
و هكذا أمر طبيعي لأن السلطة التشريعية هي صاحب الحق في وضع القانون و إقراره، إلا أنها لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين، فهذا يدخل في اختصاص رئيس السلطة التنفيذية الذي خصه الدستور بحق إصدار الأوامر بتنفيذ القانون، حيث نصت المادة 126 من دستور 28 نوفمبر 1996 على ما يلي: " يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه ......." .
نستخلص مما سبق أن الإصدار هو عمل قانوني متمم للقانون ذاته حيث يوضع موضع التنفيذ و أمر جميع الهيئات و السلطات بتنفيذ القانون كل حسب اختصاصه و موقعه.
- و الإصدار تأمر بالتنفيذ (تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات) ليس له محل بالنسبة للتشريع الفرعي، لأن هذا الأخير من وضع السلطة التنفيذية، و تتولى بنفسها تنفيذه في نفس الوقت.
و يتطلب سريان القانون أن يمر بمرحلة النشر، و هي المرحلة الثانية لنفاذ القانون.
2) النشر: إن الغرض من النشر هو توفير وسيلة منضبطة يطمئن إليها المخاطبين بالعلم بالقانون.
و في الواقع أن العبرة من نفاذ القانون و سريان أحكامه تكون بتاريخ القانون، لا بتاريخ إصداره
- مفهوم النشر: يعتبر النشر عملا ماديا، يأتي بعد الإصدار، و يتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة (للجمهورية الجزائرية د.ش).
فالنشر إجراء لازم لكي يكون القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص، و لن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة و ذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية، و بمجرد النشر يعتبر العلم به مفروضا، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه بالجريدة الرسمية، أو بالصحف اليومية أو عن طريق الإذاعة و غيرها من وسائل الإعلام (طبقا لمبدأ لا يعذر أحد يجهل القانون).
- غير أن يعطى الدساتير تحدد بدء سريان القوانين بمهلة محددة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، و أحيانا ينص في أوامر إصدار القوانين على النشر أن يسري ابتداء من تاريخ محدد.
أما بالنسبة للجزائر فقد حسم المشرع هذا الأمر في قاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة( 4 ) من القانون المدني بقوله: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية، تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها، و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك ختم الدائرة الموضوع على الجريدة
- إلغـاء القانون:
مفهـوم الإلغاء:
1 ) مفهوم أصلي : يطلق على الإلغاء شرعيا النسخ أي نسخ القانون، و هو رفع العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا، إبطالا كليا أو جزئيا لمصلحة اقتضته.
2 ) مفهوم اصطلاحي: يقصد بالإلغاء اصطلاحا إنهاء سريان القاعدة القانونية، و منع العمل بها ابتداء من هذا الإنهاء.
- و تعريف آخر يقصد " بالإلغاء " وقف العمل بالنص القانوني، و تجريده من قوته الملزمة، ليحل محله قانون آخر لعدم الحاجة إليه."
- الفرق بين إلغاء القانون و إبطاله" هناك فرق إلغاء القاعدة القانونية، و بين إبطالها، فالإلغاء لا يرد إلا على قاعدة قانونية استوفت شروط صحة وجودها، و صحة أركانها الجوهرية، فيأتي الإلغاء لا ليطعن في صحة وجود القاعدة، و إنما لأنهاء العمل بها، إما لاستبدالها بغيرها و إما لعدم الحاجة إليها.
و لذلك لا يؤثر الإلغاء في صحة تطبيق القاعدة الملغاة في الماضي كما أن الإلغاء ليس له أثر رجعي إلا استثناء.
أما الإبطال (إبطال القانون) فينصب على قاعدة قانونية لم تكتمل شروط صحتها و أركانها الجوهرية، فيأتي إبطال هذا القانون و اعتباره كأن لم يكن أبدا، و لذلك كان الإبطال أثر رجعي أي يقتضي بطلان الآثار التي ترتبت عنه في الماضي.

- السلطة التي لها صلاحية الإلغاء:
نتساءل من يملك سلطة إلغاء القانون؟ إن القاعدة العامة تتمثل في أن السلطة التي لها صلاحية سن و إنشاء القانون هي التي تملك الحق في إلغائه، و أن القانون لا يلغى إلا بقانون من درجته، أو أعلى منه درجة.
- صور (أشكال) الإلغاء: يوجد طريقان للإلغاء يتمثلان في الصورتين التاليتين: الإلغاء الصريح و الإلغاء الضمني.
و طرق إلغاء القانون نجد صورها في المادة الثانية ( 02 ) من القانون المدني الجزائري، حيث نصت على أنه: " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي، و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وخلاصة القول: أن إلغاء مواد معينة من القانون الصادر في الجريدة الرسمية معناه أننا بصدد تعديل قانون صادر في الجريدة الرسمية وهو قابل للنفاذ وهذا ما ليس من صلاحيات الوزير


شكرا أخي الكريم وفقك الله لما يحبه ويرضاه

إنسان فقير
2012-09-14, 17:32
يرفع لأهل الخبرة بالقانون

إنسان فقير
2012-09-15, 23:10
يرفع لأهل الخبرة بالقانون

حكيم2010
2012-09-16, 00:03
شكرا أخي الكريم وفقك الله لما يحبه ويرضاه