المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بنك البركة في الجزائر


saqrarab
2012-09-12, 01:20
السلام عليكم
بنك البركة في الجزائر
هل هو بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية في مجال المعاملات ام لا
وهل صيغة المرابحة في البنك شرعية وليس فيها شبهة اقصد المرابحة في بيع السيارات
من جرب البنك او له خبرة او معلومات عنه وخاصة في مجال المرابحة
فاليفدني بها مشكوراااااااااا

الاخ رضا
2012-09-12, 02:45
و عليكم السلام و رحمة الله
أخي الكريم هذه فتوى الشيخ محمد علي فركوس بخصوص التعامل مع بنك البركة و هي بتاريخ
19 جـوان 2006 م .

http://www.ferkous.com/site/rep/Bi87.php

في الاقتراض من البنوك الإسلامية



السؤال:
ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟

الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصّفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتّاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التّاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع وإنّما هو عقد صوريّ أخفي فيه القرض الرّبويّ المحرّم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(١).
وعليه، فإن تحقّق فيه التّعامل الرّبويّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الرّبا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السّائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدّي إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذّنوب تعاون على الإثم والعدوان.
أمّا المضطرّ الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنّه يُعرَّف بحكم الضّرورة أو الحاجة الشّديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضّرورة أو الحاجة(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 23 جمادى الأولى1427ﻫ
الموافـق ﻟـ:19 جـوان 2006 م


١- أخرجه الخطّابيّ في «غريب الحديث»: (ق42/1)، عن الأوزاعيّ مرفوعا. قال ابن القيّم في «إغاثة اللّهفان»: (1/520): «هذا وإن كان مرسلا فإنّه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله في المستندات ما شهدت له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة"، وذكر مثل هذا الكلام في "إعلام الموقعين" (3/144)، وفي "تهذيب السنن" (9/345). وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/214): "مرسل وهو صالح ويتأكد به المسند". وقال الألباني في "غاية المرام" (25) بعد تضعيفه للحديث: "أقول هذا لبيان حال الإسناد، ولكي لا ينسب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وإلاّ فمعنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم، لكن لا يلزم منه الجزم أنّ الحديث قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم عند أهل المعرفة والعلم".

٢- انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (643 (http://www.ferkous.com/site/rep/Bp40.php)) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات» (http://www.ferkous.com/site/rep/Bp40.php)».

الاخ رضا
2012-09-12, 03:06
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=843&id=32737

نظام المرابحة في بنك البركة الجزائري

المفتي د . محمد بن عبدالعزيز المسند (http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&userid=74)

السؤال
يساورني الشك والريب في تعامل البنك الإسلامي مع نظام المرابحة لدى البنك منهم من يقول ليس جائز ومنهم من يقول لا يوجد فيها أي شبهة وهذا هو موضوع رئيس لجنة الإفتاء لدى بنك البركة الجزائري http://www.albaraka-bank.com / وأرجوا من سيادتكم إفادتي حول هذا الموضوع والسلام ورحمة الله وبركاته .
الجواب
الحمد لله وبعد :
لم نطلع على لائحة نظام المرابحة في البنك المذكور حيث لم نحصل في الرابط إلا على رد رئيس اللجنة على القائلين بالتحريم. وبعد اطلاعنا على رده خرجنا بما يلي :
إن كان المقصود بالمرابحة أن يبيع البنك السلعة للمشتري ثم يقوم البنك ببيع السلعة وتسليم الثمن للمشتري، فهو هو التورق المنظم الذي صدر عن مجمع الفقه قرار بتحريمه.
وإن كان المقصود أن المشتري يدفع ثمن السلعة ويتسلم السلعة من البنك، فإن البيع باطل أيضا، لأن البنك لا يقبض السلعة، وإن كان رئيس اللجنة الشرعية يسميه قبضا حكميا، وهذا غير صحيح، فإن السلعة تبقى في مستودع البائع والمشتري يتسلم السلعة من هناك، وهذا عين المسألة التي جاء النص بتحريمها، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ( ابْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِى لَقِيَنِى رَجُلٌ فَأَعْطَانِى بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى بِذِرَاعِى فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). والحديث حسنه الألباني . والله أعلم.

أبو عبد الرحمن أثري
2012-09-12, 10:17
بارك الله فيكم ونفع بكم.

saqrarab
2012-09-12, 16:32
شكرا لك اخ رضا
طريقة البنك في المرابحة
هي يشتري لك السلعة
وتدفع جزءا منها والباقي بالتقسيط
وتكون الزيادة حوالي 20 بالمائة لصالح البنك
اي سيارة ثمنها 100 مليون مثلا
انا ادفع 35 بالمائة من قيمتها للبنك والبنك يشتريها ويقسطها ويزيد في ثمنها
وهذا يسميه البنك مرابحة
=========
صراحة لم اكن مرتاح لهذه الطريقة وكنت احسها تلاعبا ولكن سالت لاستوضح اكثر
وطرحت هذا السؤال في مواقع اخرى فكانت نفس الاجابة تقريبا ومن حللها حللها بشروط كثيرة

isyami
2012-09-17, 23:33
السلام عليكم
تابعت يوما حصة متلفزة على قناة القرآن الكريم الجزائرية قدمها الدكتوربوزيدي عضو في اللجنة الشرعية لبنك البركة الإسلامي الجزائري، مدة 10دقائق تخص الموضوع تحديدا.
ملخص القول ، و لست فقيهة ، أنقل لك ما يلي" البنك يشتري السيارة اي تصبح ملكا له و تسمى فقها"قبض عين" يحق له بيعها بعد ذلك بالثمن الذي يريد."اي مثله مثل اي تاجر اشترى سلعة بثمن ، و سيبعها بثمن آخر اي بربح.و بما أن البنك سيعطيك مدة للتسديد فإنه سيحدد ثمن السيارة بعد اربع سنوات مع الأرباح.فيقسمها على السنوات الأربع.
أم الحالة الثانية و هي أن يكون وسيطا بين الزبون و و كلاء السيارت فهي المحرمة.و لك أن تبحث الفكرة ستجد الفتوى جديرة بالإهتمام.
وإليك هذه الكلمة عن بنك البركة الإسلامي.من موقع خاص أرجو عدم حذفه لأنه لا يحوي إلا هذه الكلمة من الدكتور فارس مسدور، استاذ الإقتصاد بجامعة البليدة ، الجزائرصاحب كتاب التمويل الاسلامي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك الاسلامي



RE:بنك البركة الجزائر

fares mesdour
Mon, 26 Jan 2009 00:08:37 -0800

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
"بنك البركة الجزائري بنك إسلامي بموجب المادة السادسة من قانونه الداخلي، التي تنص على أنه بنك إسلامي لا يتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، ثم أن لديه لجنة شرعية يترأسها الشيخ مأمون حسن القاسمي، والدكتور بوزيدي العضو البارز في الحصة التلفزيونية فتاوى على الهواء ورئيس المجلس العلمي لكلية الشريعة بالجزائر، وعليه فبنك البركة بنك إسلامي، الإشكالية فقط في الثقافة الشرعية لنسبة من العاملين فيه تحتاج إلى تكوين مكثف ومستمر. أما قضية المرابحة فهي نابعة من كون بنك البركة تعرض للكثير من الضربات من عدد من الزبائن جعلته يتريث في التوسع في منح تمويلات بالمشاركة والمضاربة وغيرها من الصيغـ، لكن المرابحة ليست الصيغة الوحيدة التي يمول بها بنك البركة الجزائري وإنما لديه أيضا صيغة الاستصناع، والتأجير، والسلم وغيرها من الصيغ الأخرى. وبارك الله فيكم."
الدكتور فارس مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة الجزائر صاحب كتاب التمويل الاسلامي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك الاسلامية

http://www.mail-archive.com/kantakjigroup @ googlegroups.com/msg00526.html (http://www.mail-archive.com/kantakjigroup@googlegroups.com/msg00526.html)

أرجو أن أكون قد أفدتك

باهي جمال
2012-09-18, 05:37
بنك البركة فرصة لنا في الجزائر للهروب من البنوك الربوية وان كانت هناك شبهات في تعاملاته فوجب النصح والارشاد لمسيريه ومستشاريه وليس الحل في تحريم التعامل معه مطلقا فكما قيل التحريم والتشديد الجميع يستطيعه

مهاجر إلى الله
2012-09-18, 17:17
أذكر أنه تم مناقشة هذا الامر من قبل في المنتدى الاسلامي.....واما التسمية بالبركة فهي من باب تسمية الشيء بغير اسمه وهي من علامات آخر الزمن....فلا بركة ولا غيرها....وقد بين المشايخ الفضلاء عدم جواز ذلك....ومن ظن ان البنك يشتري السلعة فهو واهم وتدليس من البنك واحتيال هداهم الله...

dalirym
2012-11-17, 11:40
شكراااا هذا مفيد جدااا

صلاح البسكري
2012-11-17, 12:16
.............................

جزائري 13
2012-11-17, 13:37
جزاكم الله خيرا

marwa2
2013-03-14, 09:38
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ما أعرفه أن أختي غفر الله لها و لي و لكم ، اقترضت من بنك ربوي لشراء مسكن و من بنك البركة لشراء سيارة و بعد خمس سنوات ، انتهت من تسديد قرض السيارة في حين أنها وجدت أنها لم تسدد من قرض البنك الربوي إلا 4 ملايين و بقي لها 66 مليون ، و كانت قد اقترضت 70 مليون ، في 5 سنوات سددت 4ملايين و أخذوا فائدة 25 مليون ، فعلا إنه ربا .

أنا اليوم أضع السؤال من جديد ، هل منكم من اطلع فعلا على حقيقة التعامل مع بنك البركة و من أن التعامل معه يتم بالربا ؟
يؤسفنا اليوم أن في الجزائر بنك اسلامي وحيد و لم يتمكن المشايخ من تحديد حرمة التعامل معه من عدمها ، أنا لا أريد أن يكون في الإجابة إن كان لكم حاجة ضرورية أم لا ، أريد أن يكون بعد أن إطلعنا على عقد التأسيس و وجود لجنة رقابة نفتي بجواز أو بعدم جواز التعامل مع بنك البركة الإسلامي ، أرجو أن يلتفت أهل العلم إلى هذا الأمر ، و هو سهل لمن سعى إليه ؟ فهل من يملك مثل هذه الفتوى ؟ .

marwa2
2013-03-21, 09:28
ألا هل من مجيب ؟

ام اسحاق السلفية
2013-03-21, 09:38
جزاكم الله خيرا

ميزولا
2014-02-24, 11:09
المفيد هل بنك البركة بنك ربوي؟ وهل استطيع اقتراض مبلغ لشراء مسكن؟

نهى اسطاوالي
2014-02-24, 11:47
جار لنا يتاجر في السيارات وهو مفتش سياقة ذهبت اليه لاستشيره في شراء سيارة من بنك البركة قلت له لا يعمل بالفوائد الربوية ضحك وقال لي من الذي لا يعمل بالفوائد في الجزائر ؟؟؟
اخبرني ان بنك البركة يتعامل بالربا ولكن لا يبينها على اساس انه بنك اسلامي

Trilli555
2014-02-24, 16:40
بارك الله فيك

TEG04
2014-04-30, 09:56
السـؤال:
ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بمعاملاتٍ مباحةٍ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ ترك التعامل مع البنوك الربوية مُطلقًا، ولو تجرَّدت المعاملة من الرِّبا المحرَّم، لما في التعامل التجاري مع هذه البنوك من الإقرار على الرِّبا والرِّضى به مجسَّدًا بالتعاون على رباهم وتقويتهم عليه ودعم معاملاتهم الربوية، مع لفت النظر إلى أنَّ معظم المعاملات المباحة مع البنوك الربوية تتضمَّن مخالفات شرعية ظاهرة البطلان كاشتراط التأمين التجاري في الصفقات المباحة، والتأمين على كلِّ الأخطار، واشتراط الاقتراض إذا باشر المتعاقد العملَ في المشروع مثلاً، وفرض غرامة على التأخير ونحو ذلك.
ولا يخفى أنَّ العقود المباحة إذا ما اقترنت بها شروط وقيود فاسدة فإنها إمَّا أن تصيّر العقود باطلة أو يبطل الشرط دون العقد، وكلا الحالتين لا تتمُّ في ظلِّ نظام البنوك والمصارف الربوية لعدم انتظامها بالحكم الشرعي، لذلك كان التعامل منهيًّا عنه ومشمولاً بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وهذا في الأحوال العادية، أمَّا عند قيام الحاجة والضرورة فإنَّ المسلم إذا احتاج أو اضطرَّ إلى التعامل بالمعاملات المباحة مع البنوك الربوية التي لا يجد سبيلاً إلى غيرها فإنه يجوز له إذا دعت الضرورة بشرطها(١) كتحويل الأموال عن طريق البنوك بأجرة لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 18 ربيع الأول 1430ﻫ
المـوافق ﻟ: 15 مـارس 2009م

TEG04
2014-04-30, 09:57
في ضوابط قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»




السؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ عاد المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 من ذي الحجّة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14 يناير 2007م

fathi234
2014-10-20, 19:34
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اخوتي الكرام اريد ان اسال ان كانت هناك قروض مادية لدى بنك البركة يضمان الراتب الشهري للمتقاعد او هل باستطاعتي شراء قطعة ارض عن طرق البنك....من لده اجابة لسؤالي فليفدني به