مشاهدة النسخة كاملة : أنا مديرة متوسطة..عند ذهابي لمؤسسة العمل وجدت المدير السابق في المكتب ورفض مغادرته بحجة طعنه في قرار النقل الإجباري..
المديرة 2012
2012-09-09, 12:06
سيدي الكريم
أنا مديرة جديدة متخرجة في المرتبة الثانية دفعة 2012م استلمت تعيين في متوسطة وسط المدينة بورقلة ووقعت محضر التنصيب لأتفاجأ أن مدير المتوسطة لازال في مكتبه بحجة أنه معاقب بالنقل الإجباري إلى منطقة نائية لكنه طعن في قرار المجلس التأديبي ولا يمكن أن يعين أحدا مكانه مالم يصدر القرار من الوزارة بعد النظر في الطعن,
وحين عدت إلى المديرية قيل لي لم يتبق إي منصب شاغر الآن وما عليك إلا ان تذهبي مكانه إلى المنطقة النائية
هل هذا جزاء التفوق’؟ هل يحق لي رفض القرار الجديد علما انه لم يسلم لي التعيين الجديد ومازلت احتفظ بالتعيين الأول؟
أرشدني جزاك الله خيرا
راهم حابين يلعبوهالك يا اختي ..اجري على عمرك .
mardjawi
2012-09-10, 05:57
أولا: لا تلتحقي بالمتوسطة الثانية و الالحتفاظ بالتعيين الأول
ثانيا : رفع دعوى لدى الغرفة الادارية
ثالثا : رفع شكوى إلى مديرية الشؤون القانونية بوزارة التربية
رابعا : الاستعانة باحدى الناقابات الفاعلة على مسنوى ولايتك
و الله المستعان
امير الظلام 2
2012-09-10, 06:03
قابلي مدير التربية شخصيا ومن هناك يتبين الخيط الابيض من الاسود
ابو عاطف
2012-09-10, 07:15
اختعليك الاحتفاظ بالتعين الاول و لا تسلميه لي شخص مهما كان منصبه حتي و لو طلب منك رؤيته بالعين لان لو ياخذو التعين سيرغمونك بالالتحاق بامنصب الجديد لان الدليل اخذ منك اتصلي بمدير التربية و قابليه سيتبين الحق
المديرة 2012
2012-09-10, 12:56
شكرا لكم على الرّدود والمساهمة والنّصيحة فقد حلّت مشكلتي بالاتصال بمدير التربية وتحصلت على تعيين جديد في متوسطة وسط المدينة وأفضل مما سبقتها
الأستاذ *قداري*
2012-09-10, 13:14
نتمنى لك التوفيق في منصبك الجديد .
المديرة 2012
2012-09-10, 13:22
نتمنى لك التوفيق في منصبك الجديد .
شكرا لك أخي . وسأستفيد دوما من إخواني في هذا المنتدى أهل القانون والخبرة أمثالك
طهراوي ياسين
2012-09-10, 19:47
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يهديه
nacer2004
2012-09-10, 20:19
Appell la police vous etes la directrice officiel
allaouasara
2012-09-11, 15:37
السلام عليكم
هذا هو القماش وبداية حسنة لاختنا الفاضلة المديرة الجديدة
هذه المرة وجدت مدير سابق المرة القادمة ستجدين..............................( لابي يسترك)
allaouasara
2012-09-11, 15:38
السلام عليكم
هذا هو القماش وبداية حسنة لاختنا الفاضلة المديرة الجديدة
هذه المرة وجدت مدير سابق المرة القادمة ستجدين..............................(ربي يسترك برك)
مبروك عليك..........................................
عبد القادر28
2012-09-11, 16:36
نتمنى لك التوفيق في منصبك الجديد .
سيدي الكريم
أنا مديرة جديدة متخرجة في المرتبة الثانية دفعة 2012م استلمت تعيين في متوسطة وسط المدينة بورقلة ووقعت محضر التنصيب لأتفاجأ أن مدير المتوسطة لازال في مكتبه بحجة أنه معاقب بالنقل الإجباري إلى منطقة نائية لكنه طعن في قرار المجلس التأديبي ولا يمكن أن يعين أحدا مكانه مالم يصدر القرار من الوزارة بعد النظر في الطعن,
وحين عدت إلى المديرية قيل لي لم يتبق إي منصب شاغر الآن وما عليك إلا ان تذهبي مكانه إلى المنطقة النائية
هل هذا جزاء التفوق’؟ هل يحق لي رفض القرار الجديد علما انه لم يسلم لي التعيين الجديد ومازلت احتفظ بالتعيين الأول؟
أرشدني جزاك الله خيرا
إليك المواد القانونية التي تخص مشكلتك ويمكن أن تستعيني بها:
يتعلق الإجراء التأديبي
المادة الأولى:
عندما يرتكب الموظف خطأ مهنيا، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين إحالته على مجلس التأديب المختص.
المادة الثانية:
ينظر مجلس التأديب في الأمر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخلفات، وإذا لزم الأمر الظروف التي ارتكبت فيها.
المادة الثالثة:
يسوغ لمجلس التأديب إجراء التحقيق إذا لم يكتف بالإمضاءات الواردة على الأفعال المعزوزة للمعنى أو لظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.
المادة الرابعة:
يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة ال تي يراها مثبتة للأفعال المنسوبة للمعنى، ويحيل هذا الرأي للسلطة التي لها الحق في التأديب.
المادة الخامسة:
يجب على مجلس التأديب إصدار رأي في عضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه . وإذا شرع في تحقيق ما فإنه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهملة إلى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب.
المادة السادسة:
إن الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفوري للعقوبة الصادرة عن السلطة التي لها حق التأديب.
المادة السابعة:
يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الإطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب إشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه، وذلك بعد ثلاث سنوات إذا كان الأمر متعلقا بإنذار أو توبيخ، وبعد ستة سنوات إذا كان الأمر متعلقا بعقوبة أخرى. وإذا كان سلوك الموظف بوجه عام فرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها، فيقتضي إجابة طلبه. ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب إلا بعد أخد رأي مجلس التأديب.
lمبروك عليك المنصب
ابقى معنا في التواصل
المديرة 2012
2012-09-12, 13:25
إليك المواد القانونية التي تخص مشكلتك ويمكن أن تستعيني بها:
يتعلق الإجراء التأديبي
المادة الأولى:
عندما يرتكب الموظف خطأ مهنيا، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين إحالته على مجلس التأديب المختص.
المادة الثانية:
ينظر مجلس التأديب في الأمر بناء على تقرير معلل يصدر عن السلطة التي لها حق التأديب، ويجب على هذه الأخيرة أن تبين بجلاء المخلفات، وإذا لزم الأمر الظروف التي ارتكبت فيها.
المادة الثالثة:
يسوغ لمجلس التأديب إجراء التحقيق إذا لم يكتف بالإمضاءات الواردة على الأفعال المعزوزة للمعنى أو لظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.
المادة الرابعة:
يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة ال تي يراها مثبتة للأفعال المنسوبة للمعنى، ويحيل هذا الرأي للسلطة التي لها الحق في التأديب.
المادة الخامسة:
يجب على مجلس التأديب إصدار رأي في عضون مهلة شهر واحد ابتداء من يوم تبليغه . وإذا شرع في تحقيق ما فإنه يجوز للسلطة التي لها حق التأديب مد المهملة إلى ثلاثة أشهر وذلك بناء على اقتراح مجلس التأديب.
المادة السادسة:
إن الطعون الخاصة بالنزاعات لا تعوق التنفيذ الفوري للعقوبة الصادرة عن السلطة التي لها حق التأديب.
المادة السابعة:
يسوغ للموظف المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد عن الإطارات أن يطلب من السلطة التي لها حق التأديب شطب إشارة العقوبة الصادرة والمقيدة في ملفه، وذلك بعد ثلاث سنوات إذا كان الأمر متعلقا بإنذار أو توبيخ، وبعد ستة سنوات إذا كان الأمر متعلقا بعقوبة أخرى. وإذا كان سلوك الموظف بوجه عام فرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها، فيقتضي إجابة طلبه. ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البت في الطلب إلا بعد أخد رأي مجلس التأديب.
شكرا أخي على الرد والإفادة
أخي اللجنة المتساوية الأعضاء ونقابة المديرين تدخلوا لصالح المدير الحالي واعتبروا تعييني مكانه خطأ
وقالوا عكس ما هو موجود في المادة السادسة أعلاه أي يتوقف تنفيذ العقوبة في حالة الطعن لجهة أعلى حتى تصدر قرارا نهائيا بتثلبت العقوبة أو إلغائها وقبل ذلك يحتفظ المدير الطاعن بمنصبه الأصلي
abdelkader.gh
2012-09-15, 10:39
الحمد لله بحل مشكلتك كنت متابعا لها لكن غيابي جعلني آخر المهنئين اكرر الحمد لله
هل بجق لى الطعن في مكان التغيين علما أني لم امضي عليه
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir