تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز التبرع بالدم؟


الاخ رضا
2012-09-08, 08:59
http://ar.islamway.com/fatwa/31302

السؤال:
هل يجوز التبرع بالدم؟

الإجابة:
التبرع بالدم لا حرج فيه، ذلك أن الدم ليس بنجس، والدم يسحب وسحبه جائز، وله أصل في الشرع وهو الفصد والحجامة، حتى من يقول بنجاسة الدم، فإن طريقة السحب الآن لا تعرضه للهواء ولا يفسد، فيبقى حكمه بعد سحبه بالطريقة الطبية الحديثة كحكمه وهو في الجسم، ولا ينبغي لمن يقول بنجاسة الدم أن يقول بنجاسته حال سحبه، لا سيما أنه ينبني عليه التطبب ولا أرى حرجاً أبداً في جواز التبرع بالدم، بل أقول: من تبرع بدمه لمريض له الأجر والثواب إن شاء الله.

أما أن يبيع الرجل دمه فهذا حرام، وهذا ينافي كرامة الإنسان، قال تعالى: { ولقد كرمنا بني آدم}، فالإنسان مكرم ولا يجوز أن يبيع شيئاًَ من أعضاءه أما إذا اضطر الرجل لشراء الدم فالإثم على البائع وليس على المشتري، وأيضاً التبرع لغير المسلم جائز.

ومن باب الاستطراد يذكرون في كرامات الشيخ الإمام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله وهو من أئمة هذا العصر، توفي من قبل نيف وعشرين سنة، فأشار الطبيب يوماً أن يوضع له دم فقالوا له ذلك، فقال الشيخ: لا أريد دماً، لأني لا أعرف هذا الدم كيف غذي، وهل صاحبه أكل من حلال أم من حرام، وأنا أصبر على قضاء الله.

ولما اشتد المرض بالشيخ فأصر الطبيب وهمس في أذن ابنه أن والدك بحاجة إلى الدم، وأنه ليس ملك نفسه، والأمة بحاجة إليه، فأذن ولده دون إذن الأب حرصاً على حياته، فوضع له الدم، فقال بعض من سمع ولده يحدث أنه لما نزعت الإبرة خرج الدم من مكانه على غير العادة، فما قبل بدنه دم غيره.
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

غربة أهل السنّة
2012-09-08, 09:03
جزاكم الله خيرا

اللهم صل على محمد

lama3240
2012-09-08, 15:40
بارك الله فيك

الظل الخفي
2012-09-08, 15:43
http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/monthly_11_2010/post-164307-1289082571.gif

الاخ رضا
2012-09-09, 00:38
و فيكم بارك الله اخواني.

http://www.binbaz.org.sa/mat/4876

التبرع بالدم لغير المسلم

فتوى للعلامة ابن باز

هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟


لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ[1].
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها، وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: ((صلي أمك)) وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.

الامل بالله
2012-09-09, 13:44
شكرااااااااااااا لك بارك الله فييييييييك