مشاهدة النسخة كاملة : استفار بخصوص الأستاذ المكون في الا بتدائي
أبو وهيبة
2012-09-06, 19:48
السلام عليكم
أنا أستاذ مجاز سابقا والان أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي
تم ادماجي في: 2002.10.01 يعني تاريخ التسمية
وفي الترسيم يدمج فلان بتاريخ : 2002.01.01
هل لي الحق في ادماجي الى أستاذ مكون.
تحياتي
أخي أبو وهيبة ما دمت أستاذ رئيسيا في الإبتدائي وأدمجت بتاريخ 01/01/2002 فأنت لديك صفة أستاذ رئيسي عند تاريخ 31/12/2011 وتثبت أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة وطبقا للمادة 48 مكرر من المنشور التنفيذي رقم 240/12 فسيتم إدماجك كأستاذ مكون في التعليم الإبتدائي إن شاء الله
ملاحظة : أعتقد أنه ربما تكون قد أخطأت في كتابة تاريخ الإدماج والترسيم فتاريخ الإدماج يسبق الترسيم يا أخي
فتاريخ إدماجك أي التسمية هو 01/01/2002
وتاريخ ترسيمك أي تثبيتك هو 01/10/2002
issam touati
2012-09-07, 09:02
رغم صدور القانون الا ان هناك لبس في قضية حساب الاقدمية هل من تاريخ التسمية كمتربص او من تاريخ الترسيم لان عبارة بهذه الصفة مبهمة
رغم صدور القانون الا ان هناك لبس في قضية حساب الاقدمية هل من تاريخ التسمية كمتربص او من تاريخ الترسيم لان عبارة بهذه الصفة مبهمة
"يا اخي المواد القانونية التي تحمل هذه العبارة ليست بجديدة فقد وردت مواد مثلها في قانون 315/08 وقد فسرت هذه المواد لدى احتساب الأقدمية من تاريخ التربص فمثلا :
الأساتذة المجازون سابقا دفعة 2002 والذين أدمجوا حسب قانون 315/08 في رتبة أستاذ رئيسي سمح لهم بالمشاركة في مسابقة التفتيش وقد احتسبت أقدميتهم من تاريخ التربص أي من 01/01/2002 حسب مجمل الخدمات المستخرج ومنهم من نجح في هذه المسابقة وإليك بعض هذه المواد القانونية التي وردت في قانون 315/08 فعبارة بهذه الصفة ليست جديدة او غامضة وتفسيرها هو نفس التفسير الذي أعطي لها في قانون 2008 أي من تاريخ التربص:
مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا لموافق 11 أكتوبر سنة ، 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
الفقرة 2
شروط التعيين
ا لمادّة 154 : يعين مديرو المدارس الابتدائية ، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق المسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا تمتد سنة دراسية واحدة ، من بين الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- بصفة انتقالية و jدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، معلمي المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 2
شروط التعيين:
ا لمادّة 157 : يعين مديرو ا لمتوسطات ، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق المسابقة على أساس
الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة ، من بين:
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
مستشاري التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- الأساتذة الرئيسيين للتعليم ا jتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- بصفة انتقالية و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 2
شروط التعيين :
ا لمادّة 166 : يعين مفتشو التعليم الابتدائي ، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا يمتد سنة دراسية واحدة ، من بين :
- الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية
- الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في المنصب العالي لمدير المدرسة الابتدائية .
- بصفة انتقالية و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ، أساتذة المدرسة
الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
أولا:
والعبارتين الملونتين باللون الأخضر لم يرد فيهما شرط الصفة لأنه لا حاجة لذلك فشرط الأقدمية في المنصب العالي هو المقصود وليس في الرتبة الأصلية فالمدير المنحدر من أستاذ رئيسي عليه إثبات 3 سنوات في منصب مدير وليس في رتبة أستاذ رئيسي حتى يتمكن من المشاركة في مسابقة التفتيش ولذلك لم يذكر شرط الصفة وكذلك نفس الأمر بالنسبة لأستاذ المدرسة الإبتدائية
ثانيا:
ما معنى الخدمة الفعلية ؟ الخدمة الفعلية هي الفترة التي يؤديها الموظف بصفة فعلية وفترة التربص تدخل ضمن هذه الفترة بصريح المادة 90 من قانون الوظيفة العمومية
أبو وهيبة
2012-09-08, 09:36
شكرا أخي الكريم على التوضيحات هذه
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir