تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تأدية الخدمة الوطنية للعمال الحاصلين على التأجيل


a_kameche
2012-09-03, 18:22
السلام عليكم .........
هناك مشكل يؤرق الكثير من العمال والموظفين الحاصلين على تأجيل للخدمة الوطنية ،كونهم طلبة ثم دخلو الى ميدان الشغل بهذه الوثيقة حيث وبعد نجاحهم في مسابقات التوظيف وتحقيق حلمهم، صدمو بواقع تأدية الخدمة الوطنية وارسال أوامر بالالتحاق الى عنوانهم ، وعدم تدخل اداراتهم في هذا المشكل حيث فور تبليغ الادارة تأمرك بالالتحاق بعذر عدم وجود أي تعليمة أو قانون ينظم هذا الاشكال حيث هناك من يقال من منصبه وهناك من تنهى مهامه الى غاية تأدية الخدمة الوطنية وبعدها يعيد استئنافه لمهامه..........
مفتوح للنقاش وابداء الآراء

a_kameche
2012-09-03, 20:15
هل من تفاعلات لرجال القانون؟؟؟؟؟؟

nouredino
2012-09-06, 00:27
اتدكر اني قرأت مند مدة عن هدا الموضوع ي القانون الاساسي للوظيفة العمومية كما بحت عن الموضوع نوعا ما وهو يطرح إشكال لأنه كما دكرت القانون غير مفصل في جميع النواحي ، لكن المعمول والمتعارف عليه هوأن الموظف في حالة تلقيه نداء الخدمة الوطنيه عليه تلبية النداء وعند عودته يزاول عمله حتى وتكون له الأولوية ففي حالة عدم وجود منصب شاغر بسبب الإستعانة بموظف متعاقدأو غيره ليحتل مكانه في فترة تأدية الخدمة الوطنية تلتزم الإدارة بتوفير منصب له إلى غاية إخلاء منصبه هدا المتعارف عليه حسب بحصي النظري المتواضع لكن لم يسبق لي أن رايت مثال واقعي حي والله أعلم

سعيد.القبائلي
2012-09-06, 17:15
السلام عليكم .........
هناك مشكل يؤرق الكثير من العمال والموظفين الحاصلين على تأجيل للخدمة الوطنية ،كونهم طلبة ثم دخلو الى ميدان الشغل بهذه الوثيقة حيث وبعد نجاحهم في مسابقات التوظيف وتحقيق حلمهم، صدمو بواقع تأدية الخدمة الوطنية وارسال أوامر بالالتحاق الى عنوانهم ، وعدم تدخل اداراتهم في هذا المشكل حيث فور تبليغ الادارة تأمرك بالالتحاق بعذر عدم وجود أي تعليمة أو قانون ينظم هذا الاشكال حيث هناك من يقال من منصبه وهناك من تنهى مهامه الى غاية تأدية الخدمة الوطنية وبعدها يعيد استئنافه لمهامه..........
مفتوح للنقاش وابداء الآراء

اليكم بعض المواد التي تنظم قضية الحال

لمادة من قانون الوظيف العمومي 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.

=========
لفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.


المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

arbi65
2012-09-07, 22:42
السلام عليكم
بعد ادائي الخدمة الو طنية اعيد ادماجي في منصبي
سنوات الخدمة الوطنية احتسبت في الترقية في الدرجات
لكن السؤال الذي لم اجد له جواب هل تحتسب في الترقية في الرتب وخاصة في الادماج في رتبة استاذ رئيسي او مكون
وشكرا