مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار بخصوص الإبن غير الشرعي ؟؟
نورسين.داية
2012-08-28, 12:39
ما رأيكم في الشخص الدي ينجب طفل غير شرعي ثم بعد عدة سنوات يتزوج بمن انجبت له الطفل و يعطي للطفل إسمه
انا الذي اعلمه أن إبن الزنى لا يرث شيئا من والده و بهذا التصرف يصبح له قانونا حق الميراث أليس كدلك ؟؟؟؟
و الله صدقوني إختل لي الرأي بين الشريعة و القانون و لم اعد ادري الصح من الخطأ
أتمنى من له أي معلومة ان يفيدنا بها ....بارك الله فيكم ؟؟؟
نورسين.داية
2012-08-28, 16:19
لا مشكلة على الأقل دلوني من أسأل أو كتاب على الإقل
صدقوني و الله ديننا أصبحنا نقرؤه من خلال الكتب .....و قد نضيع بين الصحيح و الخطأ ......لأن واقعنا أصحت تحدث فيه أمور لا حول و لاقوة ‘لا بالله العلي العظيم ...ربي يهدينا و خلاص
ارجوكم لا تبخلو ا بالمعلومة من فضلكم
محب الصحابه
2012-08-28, 18:22
خلاص عليكي بالحقوق شريعه وقانون ههههههههه
الافضل ان تتوجهي الى اقرب دار افتاء لديكم
الاخ رضا
2012-08-28, 18:47
ما رأيكم في الشخص الدي ينجب طفل غير شرعي ثم بعد عدة سنوات يتزوج بمن انجبت له الطفل و يعطي للطفل إسمه
انا الذي اعلمه أن إبن الزنى لا يرث شيئا من والده و بهذا التصرف يصبح له قانونا حق الميراث أليس كدلك ؟؟؟؟
و الله صدقوني إختل لي الرأي بين الشريعة و القانون و لم اعد ادري الصح من الخطأ
أتمنى من له أي معلومة ان يفيدنا بها ....بارك الله فيكم ؟؟؟
أختي الكريمة مشاركتك حوت على سؤالين و هذا جوابهما.
1-هل يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله
http://islamqa.info/ar/ref/102882
وبخصوص سؤالك عن التزوج بها : فاعلم أنه لا يحل لك ذلك ، إلا أن تتوبا من معصيتكما ، فإن تزوجتها قبل التوبة : لم يصح النكاح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 141 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
زنى رجل ببكرٍ ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر : وجب على كلٍّ منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/ 68 - 71 " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 247 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (85335 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=85335&ln=ara)) .
أما السؤال الثاني و هو
هل يأخذ ابن الزنا اسم أبيه و هل يرثه؟2-
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله
http://islamqa.info/ar/ref/85043
أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا :
لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين :
1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .
2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ، على قولين ، سبق ذكرهما وبيان أدلتهما في جواب السؤال رقم (33591 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&QR=33591)) وانظر أيضا أجوبة الأسئلة : ( 117 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&QR=117)) و ( 2103 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&QR=2103)) و ( 3625 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&QR=3625)) .
وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :
" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .
وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :
" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى .
نورسين.داية
2012-08-28, 19:32
أختي الكريمة مشاركتك حوت على سؤالين و هذا جوابهما.
1-هل يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله
http://islamqa.info/ar/ref/102882
وبخصوص سؤالك عن التزوج بها : فاعلم أنه لا يحل لك ذلك ، إلا أن تتوبا من معصيتكما ، فإن تزوجتها قبل التوبة : لم يصح النكاح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 141 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
زنى رجل ببكرٍ ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر : وجب على كلٍّ منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/ 68 - 71 " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 247 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (85335 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=85335&ln=ara)) .
أما السؤال الثاني و هو
هل يأخذ ابن الزنا اسم أبيه و هل يرثه؟2-
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله
http://islamqa.info/ar/ref/85043
أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا :
لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين :
1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .
2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ، على قولين ، سبق ذكرهما وبيان أدلتهما في جواب السؤال رقم (33591 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&qr=33591)) وانظر أيضا أجوبة الأسئلة : ( 117 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&qr=117)) و ( 2103 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&qr=2103)) و ( 3625 (http://islamqa.info/index.php?ln=ara&qr=3625)) .
وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :
" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .
وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :
" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى .
بارك الله فيك اخي و جازاك الله ألف خير على المداخلة القيمة
نورسين.داية
2012-08-28, 19:33
خلاص عليكي بالحقوق شريعه وقانون ههههههههه
الافضل ان تتوجهي الى اقرب دار افتاء لديكم
شكرا اخي ....
الاخ رضا
2012-08-28, 20:48
بارك الله فيك اخي و جازاك الله ألف خير على المداخلة القيمة
و جزاك خيرا.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir