المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حول تسجيل حكم الطلاق في البلدية


houda-21
2009-02-23, 19:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إستفسار أتمنى أن أجاب عليه وهو متمثل في :
ما هي الإجراءات التي يقوم بها الشخص لتسجيل حكم الطلاق في البلدية ، وبالأخص فيما إذا كانت شهادة عدم الطعن بالنقض في الحكم تستخرج من المجلس القضائي أم المحكمة العليا .

يحي عبدو
2009-02-23, 19:43
لم أفهم وجه سؤالك أختي هدى ، بحسب معلوماتي البسيطة حكم الطلاق غير قابل لإستئناف إلا في جوانبه المالية ، أليس كذلك ؟ أفيدون يا أهل القانون.
أما بخصوص التسجيل بالبلدية ، سأجيبك لاحقا

ram2007
2009-02-23, 20:32
السلام عليكم بعد صدور حكم الطلاق تقومين بتبيلغ الخصم ووكيل الجمهورية لمدة شهرين وعندما تكمل الشهرين تاخدين الحكم مع محاضر التبليغ وتاخديه او تكلفي به محامي باش يجيبلك شهادة عدم الطعن من المحكمة العاليا وعندما لا يكون هناك طعن تاخدي شهادة عدم الطعن لمحكمة التي حكمت لك بالطلاق وهي ترسل الملف للبلدية
ممكن سوال واش من ولاية انت انا من بسكرة ممكن راكي من بسكرة

houda-21
2009-02-24, 23:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا يا إخواني على ردكم لي ، وبالنسبة للأخ يحي عبدو فإنه صحيح أن حكم الطلاق غير قابل لإستئناف إلا في جوانبه المالية ، لكن أنا في الحقيقة أسأل على تسجيله بالبلدية .
أما بالنسبة للأخ 2007 ram فقد أجبت على ما كنت أبحث عنه ولكن هل لإستخراج شهادة عدم الطعن بالنقض من المحكمة العليا يشترط أن يتم توكيل محامي لإستخراجها (عن طريق إرسال برقية )أم أنه أمر إختياري إما محامي أو الشخص في حد ذاته يستخرجها لوحده ؟ وكما أعلم أنه يمكن أن تستخرج إما من المجلس القضائي أو من المحكمة العليا أي لا يشترط إحضارها فقط من المحكمة العليا وخاصة بالنسبة لغير المقيمين بالجزائر العاصمة ، أليس كذلك أم ماذا؟
وهل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يشترط توكيل المحامي لإستخراج شهادة عدم الطعن من االمحكمة العليا دون المجلس القضائي أم ماذا ؟
وكما أعلم أنه لتسجيل الحكم بالطلاق نذهب إلى رئيس كتاب الضبط أم أني مخطئة في ذلك .
وأما بالنسبة للولاية التي أنا منها فهي ولاية قالمة ، وشكرا جزيلا على ردكم على إستفساراتي.

haragsat
2009-02-25, 08:55
يا اختي كما قال الأخ حكم الطلاق غير قابل للإستئناف إلا في جوانبه المادية
و الشئ الثاني لست بحاجة إلى شهادة عدم الطعن بالنقض فالأحكام تنفذ من دونها شهادة عدم الإستئناف فقط هي التي تستخرجينها عندما يكون الحكم ابتدائي أما هنا فقضية طلاق يعني يصدر الحكم ابتدائيا و نهائيا و ينفذ مباشرة دون حاجة إلى شهادة عدم النقض

said_khemissa
2009-02-26, 20:26
haragsatيبدو انك نسيت امرا مهما بان الطعن بالنقض له اثر موقف فى ..حالة الاشخاص 238 ق ا م وبالتالى فان حكم الطلاق نهائ ولكن المادة 238 جعلت منه حالة مستثناة وفى ىذلك حكمة مفادها لا يمكن عقد زواج مرتين لانه فى حالة النقض فان المشكلة خطيرة

weboutas
2009-04-01, 19:55
شكرا سعيد خميسة
لقد أحطت بجميع جوانب الموضوع


أظن : بقي أن تعلم السائلة : هل أن جلب شهادة عدم الاستئناف مقصور على المحامين, أم يمكن للمعني أن يجلبها بنفسه
أقول , أن شهادة عدم الاستئناف ليست من ضمن الإجراءات التي اشترط قانونن الاجراءات المدنية أن تتم عن طريق محام
فيمكن أن يحصل عليها المواطن بنفسه

بعد ذلك , يكون تسجيل الطلاق من اختصاص النيابة و بسعي منها

................. الإخبار بالطلاق ..