المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عن قاضي التحقيق


wissi09
2009-02-22, 18:22
سلام
لقد كلفت ببحث قاضي التحقيق في مادة الجنائي وهو طويل جدا فهل من ملخص او خطة اسير عليها
كما قد كلفت بالاتصال بقاضي التحقيق فما هي الاسئلة التي يجب ان اوجهها له؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الساعدة فلا تخدلوني:sdf:

dinno11
2009-02-22, 18:49
يتشكل سلك القضاء من فئتين هما قضاة النيابة و قضاة الحكم حسب نص المادة 02 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12/12/1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي رقم 92-05 المؤرخ في 24/10/1992 .و من خلال هذا الفصل سنتطرق إلى مفهوم غرفة قاضي التحقيق و المميزات الخاصة لقاضي التحقيق و الاختصاص الممنوح له في القانون ، و في الأخير أهم السلطات التي منحه إياه المشرع من أجل الوصول إلى الحقيقة و تحقيق الهدف .و سنحاول التطرق لكل هذا من خلال مبحثين كما يلي :المبحث الأول : مفهوم غرفة التحقيق .المطلب الأول : مميزات قاضي التحقيق .المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيق .المبحث الثاني : سلطات قاضي التحقيق المطلب الأول : سلطاته كمحقق .المطلب الثاني : سلطاته القضائية .المبحث الأول : مفهوم غرفة قاضي التحقيققاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية ، أي هو أحد قضاة الحكم أصلا ، حيث يجمع صفتين متلازمتين ، فهو من جهة يقوم بأعمال الشرطة القضائية من تحقيق وبحث و تحري .كما يصدر أثناء التحقيق من جهة أخرى أوامر و قرارات لها صفة قضائية ، وتنص المادة ( 39/1 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الأختام لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد .و يجوز أن يندب في حالة الضرورة قاضي تحقيق واحد أو أكثر ، كما يجوز أن يقوم قاضي تحقيق واحد بالعمل في أكثر من محكمة ، فقد يقوم بتحقيق قضايا في محكمتين مختلفتين أو أكثر عند الضرورة .و تنص المادة ( 39/2 ) من ( ق.إ.ج ) على أنه يجوز إعفاؤه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها أي بنفس الطريقة التي عين بها .كما لا يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع عن التحقيق بدون مبرر ، كما يجب أن تدخل القضية في حدود اختصاصه و إلا كانت إجراءات التحقيق باطلة طبقا للقواعد العامة ، و يتميز نظام قاضي التحقيق بخصائص مستوحاة من مبدأ الشرعية الإجرائية بهدف إقامة التوازن بين مصلحة المجتمع و مصلحة المتهم .ونتيجة لما أخص المشرع كل من قاضي التحقيق و عمليات التحقيق من ضمانات، و هذه الخصائص هي :– حيدة قاضي التحقيق – عدم مساءلة قاضي التحقيق – عدم خضوع قضاة التحقيق للتبعية التدريجية – القابلية لردّ قاضي التحقيق – ازدواجية دور قاضي التحقيق .1 – حيدة قاضي التحقيق : إن حياد المحقق في الفصل في النزاع القائم من أهم الضمانات في التحقيق ، حيث تضمنت نزاهة التحقيق و عدم ميله إلى جانب أحد الخصوم كجهة الاتهام ، و هذا لا يكون إلا إذا كان هناك فصل بين سلطة الاتهام و سلطة التحقيق و سلطة الحكم على النحو التالي :أ – استقلالية سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام :إن قاضي التحقيق هو المكلف بمباشرة التحقيق من بحث و تحري و الفصل في كفاءة الأدلة أو عدم كفايتها ، و هذا بعد مباشرة التحقيق في ادعاء النيابة العامة باعتبارها سلطة الاتهام ، هذا الادعاء يجعل النيابة العامة في مرتبة الخصوم حيث يستقل كل واحد عن الآخر ، فلا يمكن للنيابة أن تحرك الدعوى ثم تباشرها بنفسها مراعاة للعدالة و تأمينا للحياد ، فهي مكلفة بتحريك الدعوى و مباشرتها أمام الجهة القضائية .و قاضي التحقيق يقوم بمباشرة التحقيق بصفة مستقلة ، و قد أكد المشرع الجزائري على الفصل بين سلطة التحقيق فإنه يقوم بعمله دون التقيد بأنه طلبات حتى طلبات وكيل الجمهورية .و قد نصت المادة ( 69/3 ) من ( ق.إ.ج ) أنه " إذا رأى قاضي التحقيق بأنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من وكيل الجمهورية فيتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال الخمسة أيام الموالية لطلب وكيل الجمهورية " ( ) و الحكمة من ذلك أن جمع النيابة لسلطة التحقيق و الاتهام يجعل منها خصما و حكما في نفس الوقت ، ما يجعلها متشددة مع المتهم و غير معنية بدفاعه .إلا أن هذا الاستقلال لا ينفي وجود اتصال وثيق بينهما ، إذ أن قاضي التحقيق يختص بالتحقيق بناء على طلب وكيل لجمهورية ، فهو الذي يعهد إلى أحد القضاة المكلفين بالتحقيق ، و يحضر التحقيقات و يقوم بدور إيجابي في متابعة الدعوى العمومية، و يستطيع أن يطعن في قراراته إذا دعت الضرورة لذلك في النهاية . ( )ب / الفصل بين وظيفتي التحقيق و الحكم :تنص المادة ( 38 ) من ( ق.إ.ج ) على أنه " نشاط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري ، و لا يجوز له أن يشرك في قضايا تميزها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان ذلك الحكم باطلا " .و عليه لا يجوز لقاضي التحقيق الفصل في القضايا التي تحقق فيها و الحكم فيها ، و مرد ذلك إلى الخوف من أن يؤثر قاضي التحقيق في قاضي الحكم و بما قام به القاضي أثناء تحقيقه من تحقيقات وفقا لرأيه و قناعته التي تتكون لديه عند التحقيق .2 – عدم مساءلة قاضي التحقيق : باعتبار قضاة التحقيق يمارسون سلطة الوظيفة العامة ، فهم لا يسألون جنائيا و لا مدنيا عما يترتب عن عملها من أخطار أثناء مباشرة وظائفهم ، غير أنهم يسألون عندما يتجاوزون حدود ممارسة السلطة بأن ارتبكوا غشا أو تدليسا أو غلطا أو خطأ مهنيا جسيما.3 – عدم خضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية : أي أنه لا يخضع للنظام التدرجي في التبعية لرؤسائه في السلم الوظيفي ، و عليه لا يملك رؤساء قاضي التحقيق أن يصدروا إليه أمرا شفويا أو كتابيا باتخاذ أي إجراء فني من إجراءات التحقيق أو الامتناع عن القيام بأي إجراء منها .على أنه " يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاة التحقيق ، و على وكيل الجمهورية أن يبت في الطلب خلال ثمانية أيام، ويكون قراره غير قابل لأي طعن " و هذا حماية للعدالة من انحراف القضاة عن مبدأ الحياد الواجب احترامه .كما يكون لقاضي التحقيق في حالة قيام سبب من أسباب التنحية أو الردّ بحيث تؤثر على قدرته في نظر الدعوى بالحياد المطلوب يكون له طلب بديل عنه في هذه القضية و يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة الاختصاص حيث يزاول مهنته ، و لرئيس المجلس القضائي أن يقررها إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى . ( )4 – ازدواجية دور قاضي التحقيق :إن دور قاضي التحقيق يتسم بالازدواجية سواء من حيث تنوع مهامه أو من حيث أدائه لهذه المهام ، فمن حيث تنوع مهامه و سلطاته فهي تنقسم إلى قسمين :* سلطات يمارسها بصفته محققا و المتمثلة في إجراءات التحقيق التي يمارسها من بحث عن الأدلة و جمعها و فحصها و غيرها من المهام المتعلقة بالتحقيق .* و الثانية هي التي يمارسها في إطار سلطاته القضائية سواء عند فتح التحقيق أو أثناء مباشرته أو بعد إقفاله .أما من حيث أدائه لهذه المهام و السلطات فنجده رغم ما له من مجالات في إطار ما ضمنه له القانون كإجراءات البحث و التحري إلا أن القانون فرض عليه قيودا وواجبات عليه التقيد بها أثناء مباشرة مهامه كالحفاظ على السر المهني و فرض عقوبات عليه في حالة عدم احترامها .المطلب الأول : مميزات قاضي التحقيقلكي يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق الابتدائي يجب أن تتوفر فيه صفات و مميزات تتصل بالمهام الملقاة على عاتقه ، و هذه المميزات و الصفات هي :1 – الإيمان بضرورة التحقيق و أهميته : ذلك أنه يجب أن يكون هناك اقتناع من قاضي التحقيق بضرورة التحقيق في الملف المحال عليه ، و أن يرسخ في اعتقاده بأن الغرض من عمله هو الكشف عن الحقيقة وينبغي أن يمارس عمله بحياد تام للكشف عن هذه الحقيقة سواء ضد المتهمين أو لصالحهم و بذلك يصل إلى إقرار الحق و العدل .2 – اكتساب الثقافة القانونية و الثقافة العامة : كما يجب أن يكون القاضي الذي يشغل وظائف التحقيق مكتسبا و ملما بالثقافة والقواعد القانونية سواء القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات حتى يتجنب حالة البطلان في حالة مخالفة الإجراءات أو القواعد القانونية الموضوعية حتى يجد التكييف الصحيح للوقائع و يتأكد من توافر أركان الجريمة التي هي موضوع التحقيق الذي يباشره .كما يجب أن يكون ملما بالثقافة العامة و هو ما نصت عليه المادة ( 11 ) من القانون الأساسي للقضاء .3 – الإلمام ببعض العلوم الحديثة :إن عمل قاضي التحقيق يفرض عليه أن يكون ملما ببعض العلوم كعلم الإجرام وعلم العقاب و علم النفس و علم الاجتماع و الطب و حتى العوامل الجغرافية و البيئية وتأثيرها على الجاني ، إضافة إلى علوم أخرى كعلم المحاسبة و حتى العلوم الدقيقة . ( )لأن مهمة قاضي التحقيق ليست منحصرة في معرفة القواعد القانونية و تطبيقا على ما يناسبها من أفعال إجرامية فقط ، بل البحث عن الأسباب و الملابسات التي دفعت المجرم لارتكاب جريمته ، و الظروف التي دفعت الجاني إلى ذلك .هذه الظروف التي قد تتشابك فيها نفسية المجرم مع عوامل أخرى كالعوامل والظروف الاجتماعية ، كما أن تطور السبل الإجرامية و وسائل ارتكاب الجريمة يوجب عليه أن يكون مطلعا على بعض العلوم الاقتصادية و علم الحساب وبعض العلوم الدقيقة .4 – السرعة في الإنجاز و قوة الملاحظة و الدقة و الترتيب :و هو الشيء الذي يوجب عليه الانتقال بسرعة لمكان وقوع الجريمة لضبط الأدلة و تفادي تغيير معالمها ، و عليه أن يكون متيقظا و متفطنا لكل ما يراه في مكان الجريمة و لو لأصغر الجزئيات ، و لما يقوله المتهمون و الضحايا و الشهود و عليه مراعاة الدقة و التنظيم لأعماله حتى تكون مترابطة و متصلة ببعضها البعض على أن يراعي في كل ذلك حقوق الدفاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .5 – التحلي بالرزانة و الهدوء و الحياد :فعليه أن يلتزم واجب التحفظ المنصوص عليه في المادة ( 07 ) من القانون الأساسي للقضاء ، و يجب أن تكون علاقته بمحيطه العملي من زملاء و محامين وخبراء و مأموري الضبط القضائي مسببة على احترام القانون ، و أن يسوي بين الخصوم ويحترم كرامتهم و يتفادى استعمال العبارات المهنية و يكون متمتعا بالرزانة و ضبط النفس و الأعصاب أثناء التحقيق و السيطرة على الانفعالات .المطلب الثاني : اختصاصات قاضي التحقيقالاختصاص هو مباشرة سلطة التحقيق وفقا للقواعد التي رسمها القانون ، فهو عبارة عن الحدود التي بينها المشرع ليمارس فيها القاضي ولاية التحقيق بالنسبة للدعوى المعروضة عليه .أنواع الاختصاص :يقوم اختصاص التحقيق على ثلاثة معايير .شخص مرتكب الجريمة ، و هو الاختصاص الشخصي .نوع الجريمة ، و هو الاختصاص النوعي .مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مقترفها أو المكان الذي فيه مكان القبض عليه ، و هو ما يعبر عنه بالاختصاص المحلي أو الإقليمي .أولا – الاختصاص الشخصي .القاعدة العامة هي أن قاضي التحقيق مختص بالنسبة لكافة المجرمين أيا كان وضعهم أو حالتهم العائلية أو جنسهم، غير أن المشرع استثنى من ذلك حالات معينة سن فيها قواعد خاصة نظرا للوظائف التي يزاولها بعض الأشخاص أو لمسؤولياتهم الشخصية و هم :1 – رئيس الدولة :فرؤساء الدول معفيون من المسؤولية الجنائية باعتبار الملك لا يخطئ ، هذا قديما ، لكن أصبحت الدساتير حاليا تقرر مسؤولية رؤساء دولها جنائيا في حالة الخيانة العظمى ، و عدم الولاء للنظام الجمهوري . ( )2 – المعتمدون السياسيون :فالسفراء الدبلوماسيون الأجانب المعتمدين لدى الجزائر يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية طبقا للقانون الدولي العام .3 – أعضاء الحكومة :لا تجيز المادة ( 573/1 ) من ق.إ.ج.ج اتهام عضو من أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أو من أعضاء الحكومة بالجنايات أو الجنحة التي عسى أن يرتكبها الأبناء على ترخيص من وزير العدل و عن طريق التحقيق بالجريمة . قضاة المجلس . ( )- قضاة المحكمة العليا و رؤساء المجالس القضائية و النواب العامون لدى هذه المجالس .- النواب و أعضاء مجلس الأمة .- قضاة المجالس القضائية و رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية .- قضاة المحاكم الابتدائية .- ضابط الشرطة القضائية .4 – الأحداث :ارتأى المشرع أن التحقيق ضده لا يقع إلا من قبل قاضي الأحداث ، قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث لذلك أصدر المشرع الأمر التشريعي رقم 72-38 المعدل بموجبه المادة ( 451 من ق.إ.ج ) بحيث أسس المقر لكل محكمة قسما للأحداث يختص بالنظر في الجنح للقصر و قسم للأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات ، و الهدف من هاته الأقسام هو تقريب القضاة من المتقاضين و تسهيل معرفة طبيعة الأحداث المجرمين .5 – العسكريون :و هم الذين يرتكبون الجرائم العسكرية داخل المؤسسات العسكرية التي لا تقع متابعتهم أو إجراء تحقيق ضدهم الا بإذن من وزير الدفاع الوطني وفقا للمواد 25 – 68 من قانون القضاء العسكري .ثانيا – الاختصاص النوعي :القاعدة العامة أن قاضي التحقيق مختص بالبحث في كل الجرائم أيا كان نوعها وطبيعتها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك .و يختص بنظرها جهات قضائية ذات طبيعة خاصة أو غير عادية كمحاكم الأحداث و المحاكم العسكرية و مجلس أمن الدولة و المجالس الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية و المجالس القضائية بالنظر في الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية أو التخريبية .و تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام بحيث يترتب على مخالفتها النقض كامتناع قاضي التحقيق العادي من الشروع في إجراء التحقيق بشأن جناية وفقا لطلبات النيابة العامة . ( )ثالثا – الاختصاص المحلي ( الإقليمي ) :حدد المشرع القواعد العامة بالاختصاص المحلي في المادة ( 40 من ق.إ.ج ) بقوله " يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة الأشخاص الذين ساهموا في اقترافها أو بمحل القبض عليهم حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر ، و مع ذلك يجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى . ( )يستفاد من النص أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد في المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم و الذي يقع فيه القبض عليه ما لم يتخذ وزير العدل قرارا كتابيا لخلاف ذلك في حالة الضرورة .و تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص المحلي أو الإقليمي من النظام العام مثلها مثل القواعد الأخرى .رابعا – تمديد الاختصاص :يمكن تمديد الاختصاص لقاضي التحقيق في حالة الضرورة بقرار من وزير العدل إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى ، و يتم ذلك بتكليف من وكيل الجمهورية المختص محليا ، حسب المادة ( 40 و 31/2 من ق.إ.ج ) . ( )خامسا – التنازع في الاختصاص :حدد المشرع كما سبق القواعد العامة التي تحكم الاختصاص النوعي و المحلي والشخصي لقاضي التحقيق ، و مع ذلك قد يحدث أن تطرح واقعة على جهتين للتحقيق أو للحكم فتدعي كل واحدة منها اختصاصها أو عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى ، و ينشأ عن ذلك تنازع في الاختصاص بين القضاة .فحتى يتوقف سير الدعوى و يقع الفصل في موضوعها ، فما هي أنواع التنازع في الاختصاص بين القضاة ؟ . ( )أنواع التنازع في الاختصاص :يقسم الفقهاء عادة التنازع في الاختصاص بين القضاة إلى نوعين :1 – التنازع الإيجابي :و يحصل عندما تعرض نفس الواقعة على جهتين للتحقيق أو للحكم فأكثر أو تدعي كل واحدة منهما أنها مختصة في نظرها .2 – التنازع السلبي :و يتحقق عندما تطرح نفس الواقعة على جهتين للتحقيق أو للحكم فتقرر كل واحدة منهما عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى ، أو عندما تحيل جهة التحقيق الدعوى لجهة الحكم و تقضي هذه الأخيرة بعدم اختصاصها . ( )

wissi09
2009-02-22, 19:23
Merci dinno c tre gentil

princesse 22
2009-02-26, 19:44
بارك الله فيك

princesse 22
2009-02-26, 19:44
موضوع روعة

lalem abdou
2009-03-01, 22:03
الاسئلة المقترحة للطرح
*كيف يعين قاضي التحقيق
* ماهي الصلحيات الت يملكها
.* من هي الجهة التي تراقب اعمال قاضي التحقيق
.* هل اوامر قاضي التحقيق كلها قابلة للطعن

nassima13
2009-03-03, 10:28
هناك تلخيص في المدونة : www.droit-tlemcen.over-blog.com (http://www.droit-tlemcen.over-blog.com)

wissi09
2009-03-06, 14:46
شكرا لكم جميعا

WALID1287
2010-04-08, 22:24
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تبذلونه من مجهودات
أرجوا أن تفيدوني ببحث فيما يخص دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية رجاء أريده بصفة موسعة وشكرا