مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجلة
lorda lina
2009-02-22, 18:01
اريد معرفة الاجراءات العملية على مستوى المحكمة و المجلس لرفع الدعاوى اي عند الدخول ماهي الخطوات الواجب اتباعها كدلك اجراءات تقديم الشكوى امام وكيل الجمهورية واين تدفع المصاريف القضائية وكيف تكون زيارة المجاملة احيطكم علما بانني محامية متربصة ارجو الرد سريعا
ترفع الدعوى المدنية بإيداع عريضة مكتوبة من طرف المدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه لدى كتابة الضبط التي تقوم بقيد العرضة وترقيمها. تسلم إليك نسخة للتبليغ .يتم تحديد تاريخ معين للجلسة يراعى في هذا التاريخ أجل الاستدعاء .
تقومين بدفع مصاريف القضية حسب نوعها.
بعد ذلك أي في يوم الجلسة المحدد يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم . ما دام أنك قد بلغت خصمك العريضة الافتتاحية فينتظر منه أن يقدم يوم الجلسة مذكرته الجوابية وإلا يعطيه القاضي أجلا للرد...........وللمدعى عليه حق الإطلاع على كل الوثائق التي يقدمها المدعي وكذا المدعي الاطلاع على كل الوثائق وكلها تبلغ إلى الخصم عن طريق رئيس الجلسة.
عندما يكتفي الأطراف بتبادل الجوابات يحدد القاضي الجلسة التي يصدر فيها الحكم
يشترط على كل محامي أداء زيارة المجاملة للقاضي الذي يترأس الجلسة في حالة ما إذا كانت هذه أول جلسة تجرينها مع هذا القاضي .
وما دام أنك محامية متربصة تشترط أن يصحبك لأداء زيارة الجاملة محامي له أقدمية في المهنة وتكون في مكتب القاضي.
هذا ما هو متفق عليه في أعراف المهنة ويكون الامر كذلك عند زيارة القاضي أو رئيس المحكمة أو النائب العام ....في مكتبه.
هناك بعض القضاة من يمنع المحامي المتربص من المرافعة دون أن يكون مصحوبا بالاستاذ الذي يتربص عنده أو أي أستاذ أخر له أقدمية في المهنة
وهناك من القضاة من لا يشترط ذلك المهم أن تكون على علم بذلك .
أما إذا كانت الدعوى إدارية فترفع بموجب عريضة إفتتاحية مكتوبة وموقعة من طرف الخصم أو محاميه لدى الغرفة الادارية بالمجلس مع
الوثائق المرفقة.
يبلغ الخصم بنسخة من العريضة الافتتاحية مع انذار المقرر المدعى عليه بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ في المواعيد التي
يححدها المقرر فيقوم بايداع المذكرة الجوابية لدى كتابة الضبط في اليوم الذي حدده المقرر .ويامر المقرر بتبليغها مع ما قد يقدم من ردود عليها
بنفس الشروط المقررة بالنسبة للعريضة ويمنح الخصوم في هذه الحالة أجلا يسمح لهم بتقوية أوجه الدفاع عن طعنهم.إذا قام المقرر بوضع
أجال للرد ولم يحترمها المدعى عليه فان المقرر يستبعد من المرافعات المذكرات التي تودع لاحقا لانقضاء أخر ميعاد ممنوح لايداعها.
عندما تصبح القضية مهيئة للفصل فيها أو عندما تنقضي المواعيد يقوم المقرر بتحرير تقرير ويضعه في الملف الذي يحيله للنيابة العامة.. تقوم
النيابة بتقديم طلباتها في الميعاد ويتم تحديد ميعاد لجلسة التقرير من طرف القضاة والمستشارين حيث يامر كاتب الضبط باخطار النيابة العامة
والخصوم بميعاد تاريخها قبل انقضاء ثماني أيامعلى الاقل. ويجوز تخفيض الميعاد الى 4 ايام في حالة الاستعجال. هذا دون أن أنسى إجراء
محاولة الصلح الذي يعتبر إجراء جوهري تكون له الحجية من حيث حيث التنفيذ. وله نفس أثار الحكم القضائي وإذا لم يتم الصلح بين الافراد
يحرر محضر عدم الصلح وتاخذ القضية مجراها الى غاية صدور الحكم.
في جلسة التقرير يتطرق القاضي إلى القضايا المقررة وحينئذ يجوز للخصوم أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفاهية أي تقديم الدفوع
( جلسة المرافعة). وبعدها تحال القضية ألى جلسة المداولة أين يتم النطق بالحكم.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir