المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خروج المرأة لصلاة العيد للشيخ جمال بن فريحان


متبع السلف
2012-08-15, 11:13
خروج المرأة لصلاة العيد


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ورب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يشهدن صلاة العيد في المصلى
بل والحُيَّض منهنّ ولكن هل كان هذا أمراً يفيد الوجوب ؟
أم أنه ندبٌ ؟
هو على الندب وليس أمرٌ .
ولو قال قائل: إن لفظ الحديث يفيد الأمر ـ وهو الوجوب ـ في حضوهن للمصلى وذلك في
قوله عليه الصلاة والسلام: (لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ). أخرجه البخاري.
نقول: قوله عليه السلام: ( لتخرجن) هو من باب الحرص على حضورهن الخير، كما بين صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث.
ثم :
هل ترخيصه صلى الله عليه وسلم للنساء في الخروج لصلاة العيدين؛ من غير قيد ولا شرط ؟؟
ومن غير ضوابط شرعية ؟؟؟؟
الجواب: لا .
ولكن الشروط والضوابط لم تُذكر في حديث الباب.
إذن؛ فأين الشروط والضوابط التي تدعيها يا اخي صاحب هذه السطور. ـ طبعاً أنا اناقش نفسي ـ؟
أقول: الشروط والضوابط في خروج المرأة للمسجد أو مصلى العيد تأخذ من مجموع نصوص الشريعة ـ من الكتاب واالسنة ـ.
يقول قائل: فأين هي ؟؟
فأقول مستعينا بالله تعالى وما توفيقي إلا به سبحانه، وأسأله الإخلاص في القول والعمل .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة ).
فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن صحابيين وهما أبو هريرة
وزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى المسجد ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ).
وقوله: (وهن تفلات) أي: غير متطيبات.
وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح
على شرط البخاري ومسلم وتفلات بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء أي تاركات الطيب.
وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن خالد قاله الشوكاني وغيره.
وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى المسجد لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها ـ بل يحرم عليها ـ.
فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة الظاهرة وصوت الخلخال والثياب الفاخرة والاختلاط بالرجال ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال ووجهه ظاهر كما ترى.
فأقول: هذا القيد وهذا الشرط وهذا الضابط ـ أعني به: عدم التطيب، وعدم لباس الثياب الفاخرة، وعدم إظهار الزينة، وعدم الإختلاط؛ متوفر اليوم في ذهاب النساء لمصلى العيد اليوم ؟؟؟
نريد جواب الصادقة المنصفة العاقلة من النساء، التي تنظر بمنظار الواقع المؤلم اليوم .
لا شك أن الجواب: ان هذه الأمور ليس متوفرة ـ أعني عدم وجود المخالفات المذكورة ـ بل التطيب موجود
في النساء اللاتي يخرجن للمصلى ـ إلا نادراً و قليلاً وأقل من القيل بل قليل جداً ـ، وكامل الزينة فيهن، والملابس الفاخرة الجذابة الملفتة لنظر الرجال ـ الشيبان؛ ناهيك عما تفعله في الشباب ـ، ولبس الكعب العالي الذي يزيد الفتنة ويحرك الشهوة عند الرجال عندما تتمايل المرأة بسببه، ولا ننسى؛ وضع الشعر على الرأس مثل الكعكة أو أسنمة البخت.
وإذا نسيت أن أذكر شيئاً؛ فلن أنسى ذكر العباءات المطرزة والمشتغلة وهي لا شك أنها فتنة للرجال،
ناهيك عما يكون عليها من رسوم القلوب أو الأسهم على مواضع ـ نستفع عن ذكرها ـ.
وأنوه إلى الموضة العصرية لبعض النساء؛ وهي: لبس العباءة على الكتف؛ وفي ذلك محاذير شرعية:
المحذور الأول: أنها مظنة الفتنة، لأن غطوة الوجه والتي هي على الرأس تكون معرضة للسقوط وينكشف
وجه المرأة وشعر رأسها أمام الرجال. ـ هذا بالنسبة للمرأة التي تغطي وجهها ـ. أما التي لا تغطي وجهها فهذا شي آخر.
المحذور الثاني ـ في لبس العباءة على الكتف للمرأة: هو أنه تشبه بالرجال في عباءاتهم ـ البشوت او
المشالح؛ سموها كما تسمونها ـ.
ومعلومٌ حكم تشبه النساء بالرجال والعكس في الشريعة.
وقد ألحق الشافعية ـ رحمه الله ـ بذلك ـ المنع ـ الشابة مطلقاً لأن الشابة مظنة الفتنة.
وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز .
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة ولا متلبسة بشيء آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص المتقدمة والعلم عند الله تعالى. أنظر: "أضواء البيان" 5/547، 548 للفائدة.
ولا شك أن المرأة تفتن الرجال مهما يكن والشابة اشد فتنة ـ وهذا لا يختلف فيه إثنان ولا ينتطح فيه عنزان ـ.
قال ابن كثير رحمه اللَّه في تفسيره وقال البزار أيضًا حدّثنا محمد بن المثنى حدّثني عمرو بن عاصم حدّثنا
همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: ( إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربّها وهي في قعر بيتها )
ورواه الترمذي عن بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه اه منه. وقد ذكر هذا الحديث صاحب ( مجمع الزوائد ) وقال: رواه الطبراني في ( الكبير ) ورجاله موثقون.
واليوم أيها الإخوة ويا أيتها النساء الشريفات كم امرأة تخرج للمصلى من غير طيب ومن غير زينة ؟؟؟
قليل وقيل جدا نسبة لا تذكر؛ لأنهن يقلنّ: هذا يوم عيد ولابد من إظهار الفرح ولبس الجديد والظهور بالرئحة الطيبة الزكية.
فنقول اسمعوا واصغوا لهذا الكلام النفيس والحجة على الجميع.
روى ابن خزيمة في صحيحة عن موسى بن يسار رضي الله عنه قال مرت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار؟
قالت: إلى المسجد .
قال: وتطيبت؟
قالت: نعم .
قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقبل الله من امرأة صلاة
خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل)1.
قال الحافظ: إسناده متصل ورواته ثقات وعمرو بن هاشم البيروتي ثقة وفيه كلام لا يضر .
و حسن الألباني لغيره.
وقال: ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد الله العمري وقد مشاه بعضهم ولا يحتج به وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها والله أعلم. صحيح الترغيب للألباني تحت حديث 2020
قال ابن حجر: ـ وهو يتكلم عن ـ حديث أبي قتادة رفعه: (إني لأقوم في الصلاة ....) ـ الحديث وفيه ـ (فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه). قال بن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تتطيب وهو في بعض الروايات وليخرجن تفلات قلت هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي غير متطيبات ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد وأوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، ولمسلم من حديث زينب امرأة بن مسعود: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا). انتهى.
قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس
والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال.
فنخلص من هذا البحث وورد الأدلة السابقة؛ على أن النساء اليوم أكثرهن لا يتقيدن بهذه الضوابط الشرعية المرعية ، ولا يلتزمن بالشروط التي جاءت بها الشريعة الغرّاء.
فإذا كان الأمر كذلك؛ فعلى ذلك فإنه لا يجوز للنساء الخروج للمصلى في يوم العيد .
وأختم بحثي هذا بحديث الصديقة ـ عائشة ـ بنت الصديق رضي الله عنهما حيث قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل". أخرجه ابو داود، وابن خزيمة وهو صحيح.
إن كان ما أحدثته بعض نساء عصر عائشة رضي الله عنها ـ وهنّ إما صحابيات؛ وحاشاهنّ من الإحداث، وإما تابعيات وهنّ من القرن الأول المفضل الذي ذكر فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ( خير الناس قرني) ـ فماذا عسانا نقول نحن اليوم من إحداث نساء زماننا ؟؟؟؟؟!!!!!!!!
ومن المناسب جداً أن أذكر بعض أقوال السلف رحمهم الله تعالى كي نستأنس به ونربطه بواقع نساءنا اليوم:قال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا قال الثوري قال عبد الله ـ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ـ المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان .
وقال الثوري أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين .
وقال ابن المبارك أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
وذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد
فأما اليوم فإني أكرهه قال وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا .
قال أبو عمر ابن عبد البر المالكي: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها قول ابن المبارك لأنه
غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء
لمنعهن المسجد". "التمهيد" (23/402ـ403).

هذا والله اعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة اجمعين ،،،،،،،،،

كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
بعد فجر يوم الأربعاء 28/9/1428هـ.
1_ الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه السلام وقد سبق بيان ذلك والله الموفق.

متبع السلف
2012-08-15, 11:19
ومما يؤيد القول بالاستحباب لا الوجوب ما قاله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (6/152): وقد ورد التصريح بوجوبه .
فخرج الإمام أحمد من رواية طلحة بن مصرف ، عن امرأة من بني عبد القيس ، عن أخت عبد الله بن رواحة الانصاري ، عن النبي ( ، قال : ( ( وجب الخروج على كل ذات نطاق ) ) .
وفيه : امرأة لا تُعرف .
وخرج ابن شاهين في ( ( كتاب العيدين ) ) من حديث ابن عباس ، عن النبي
( ، قال : ( ( العيدان واجبان على كل حالم ، من ذكر وأنثى ) ) .
وفي إسناده : عمرو بن شمر ، ضعيف جدا .
وروى الحارث عن علي ، قالَ : حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين .
وهذا مما لا يعلم به قائل - أعني : وجوب الخروج على النساء في العيد ..
ومن لديه اي إضافة فليتفضل لإثراء الموضوع.

أم علقمة
2012-08-15, 11:58
ما هو دليل صرف الوجوب إلى الإستحباب في قوله : " (لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد )

متبع السلف
2012-08-15, 12:14
فهم السلف للنصوص مقدم على ما استقر عليه علماء الأصول ، ومعلوم أن هناك أحاديث عمل السلف بخلافها او استقر العمل على خلافها لأنهم لم يفهموا منها ما فهمه المتأخرون ومن شاء الاستزادة فليراجع كتاب العلل للترمذي وشرحه لابن رجب.
ثم هل يعقل أن لا يقول أحد من السابقين بوجوب الخروج على النساء وهم احرص على الخير ممن جاء بعدهم ثم يتفطن المتأخر لهذا الحكم الذي غاب عن خيرة هذه الأمة؟

متبع السلف
2012-08-15, 12:22
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (21/ 291) :" وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فانه يكون خطأ كما قال الامام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسالة ليس لك فيها إمام

متبع السلف
2012-08-15, 12:26
روي عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه قيل له : لِم لم تقض بحديث كذا ؟ فيقول : " لم أجد الناس عليه

جرح أليم
2012-08-15, 13:49
أحببت أن ادخل النقاش وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها فهل تراه غير كاف للوجوب إضافة للحديث الذي ذكرته الاخت ورسول الله وأصحابه هم السلف لأنهم لم يثبت عن واحد انه تركها

متبع السلف
2012-08-16, 11:44
أحببت أن ادخل النقاش وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها فهل تراه غير كاف للوجوب إضافة للحديث الذي ذكرته الاخت ورسول الله وأصحابه هم السلف لأنهم لم يثبت عن واحد انه تركها

النقاش مفتوح للجميع ولأجله وضع الموضوع والجواب على ما ذكرت هو
هل هناك قائل من الصحابة بوجوب خروج النساء للعيدين ؟
في حد علمي يوجد قول لبي بكر وعلي رضي الله عنهما وكلاهما لا يصح ولعل هذا اقوى ما أستدل به القائلون بالوجوب.
ثانيا هل مواظبة النبي عليه الصلاة والسلاة على أمر ما يفيد وجوبه ؟
يمكن غيراد أمثلة عديدة على أمور واظب عليها النبي عليه السلام ولم يثبت وجوبها .
الحديث الوارد في ذلك لم يفهم من ائمة السلف وجوب خروج النساء ولو فهموا هم ذلك لكان لزاما علينا القول بما قالوا ، لكن والأمر على خلافه فلا يسعنا إلا القول بقولهم وهم أعلم وأفقه ممن جاء بعدهم ، ثم لا تنس أن من السلف من كان يرى كراهة خروحج المساء في العيدين وآثارهم موجودة ذكر ابن ابي شيبة طرفا منها وكذا ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار.
أما كون السلف لم يثبت عليهم تركها ، فإن كنت تقصد خروج النساء فاقول بل ثبت أن بعضهم منع نساءه من الخروج إليها
وقال الثوري أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين .
و قال ابن المبارك أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
وهناك اقوال اخرى آثرت تركها خشية التطويل وهي في المصنف لابن ابي شيبة .
قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري(6/139:الثالث : أنه مكروه بعد النبي ( ، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك .
وأحمد - في رواية حرب - ، قال : لايعجبني في زماننا ؛ لأنه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ ( .
وقد قالت عائشة : لو أدرك رسول الله ( ما أحدث النساء بعده لمنعهن
المساجد ، وقد سبق ....
لعل فيما ذكر ما يغني عما ستر والله الموفق للصواب.

fatimazahra2011
2012-09-16, 16:11
♪♫♪♪♫♪♪♫♪♪♫♪




http://www.ahlalsunna.com/f/uploads/images/sunna.362ffac404.gif







█║▌│▌║║█│║▌║║▌│▌

رافع الجزائري
2012-09-18, 14:59
بوركتم و جزاكم الله خيرا