عبدلله
2012-08-12, 13:32
[/URL][URL="https://www.********.com/profile.php?id=100004151709537"] (https://www.********.com/profile.php?id=100004151709537)
اقراؤا عن بنات الشيعة ......
بنات الشيعة الابكار يجوز لهن التمتع سرا في الادبار بدون اذن ابوها
حسب اقوال مراجع الشيعة,,,,,
يجوز لبنات الشيعة الابكار التمتع جنسيا بدون اذن ابائهم ولو حتى
من الدبر فهذا ليس من بنيات افكاري ولا من تخيلاتي ...
بل هو اقوال علمائكم ومراجعكم المستنبطه من اقوال المعصومين
من ال البيت كما تعتقدون لذا اضع لك سياحتي في كتبكم
المعتمده ايها الشعي.
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال :
هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر
من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة
أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من
غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا
كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن
أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن
يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين
أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة
الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد
بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟
قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد
الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده
هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه
الاماميه اثناء المتعه
اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق
الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال :
لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال :
ليس به بأس وما أحب أن تفعله .
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه
جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي
التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة
عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن
الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها
مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت
بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا
لا يخرج عن البكارة .
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي
المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن
أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن
أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون
بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .
تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان :
أشهرهما الجواز على الكراهية )
اقراؤا عن بنات الشيعة ......
بنات الشيعة الابكار يجوز لهن التمتع سرا في الادبار بدون اذن ابوها
حسب اقوال مراجع الشيعة,,,,,
يجوز لبنات الشيعة الابكار التمتع جنسيا بدون اذن ابائهم ولو حتى
من الدبر فهذا ليس من بنيات افكاري ولا من تخيلاتي ...
بل هو اقوال علمائكم ومراجعكم المستنبطه من اقوال المعصومين
من ال البيت كما تعتقدون لذا اضع لك سياحتي في كتبكم
المعتمده ايها الشعي.
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال :
هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر
من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة
أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من
غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا
كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن
أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن
يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين
أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة
الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد
بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟
قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد
الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده
هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه
الاماميه اثناء المتعه
اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق
الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال :
لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال :
ليس به بأس وما أحب أن تفعله .
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه
جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي
التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة
عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن
الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها
مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت
بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا
لا يخرج عن البكارة .
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي
المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن
أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن
أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون
بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .
تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان :
أشهرهما الجواز على الكراهية )