مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم هذا الرجل الخائن شرعا وقانونيا ؟
ل..ب..ن..ى
2009-02-19, 23:08
ان بعض الرجال يتزوجون نساء
ثم يسافرون ولا يعودون
لتبقى المراة بلا زوج ولا تعود حتى حرة لتتزوج من جديد
هدا سؤال راودني عند قراءتي لموضوع
ليلى بنت محمد
ولكني اعلم انه ادا مرت مدة بدون معرفة اخباره تعتبر مطلقة
لا اذكر المدة ولكنها موجودة
سؤالي:
ماذا لو لم يعد وبقي على اتصال بها <بالهاتف مثلا >
ولكن مرات نادرة فقط
وطالت المدة هكذا لسنوات وسنوات
......
!
هل تستطيع المراة هنا اعادة الزواج
مع العلم ان الاول لم يطلقها عبر الهاتف
ارجو الاجابة على السؤال
في حكم القانون
والشرع
شكرا لكم
والسلام عليكم
le fugitif
2009-02-19, 23:24
اذا مرت مدة ولم يرجع ترفع دعوة طلاق للضرر
http://www.vip70.com/smiles/data/s1.gif
الشرع حدد مدة للمرأة التى تفقد زوجها دون علمها بمدة اكثر من 4 سنوات ان لم تخنى الداكرةhttp://www.gif-anime.org/im/gif/oiseaux/aigles/aigles3.gif
اما فيما يخص بقائهم على اتصال في الهاتف فهدا يبقى حول رغبتها هى
وان لم ترغب فلها الحق في رفع قضية امام المحكمة وستربحه في الاخير
ل..ب..ن..ى
2009-02-20, 14:33
شكرا لكما على الافادة
بارك الله فيكما
سلام
السلام عليكم :
يحق للمرأة طلب الطلاق وذلك لسبب انعدام المعاشرة الزوجية فلا يحكم على فقدان او وفاة الزوج في حالة ثبوت حياة هذا الاخير ، فلا يمكنها الزواج الا بعد الحكم بالطلاق .
ل..ب..ن..ى
2009-02-22, 23:11
ولكنهل المحكمة تعطيها الطلاق مع رفض زوجها
بالهاتف طبعا
هل ستكون مطلقة وزوجها لم يقل كلمة انت طالق
لا مرة ولا 2 ولا 3
؟؟
شكراعلى المرور اخي
شرفت
دموع الورد
2009-03-13, 11:25
أختي الكريمة إليك الجواب الشافي عن سؤلك:
- يمكن الزوجة فك الرابطة الزوجية بإحدى الطريقين:
1- طلب التطليق.
2- الخلع.
1- طلب التطليق: وذلك بأن تثبت أحد الأسباب الواردة في المادة 53 من قانون الأسرة، وفي الحالة التي قلت عليى الزوجة أن تثبت ما يلي:
- إما أن تثبت هجر زوجها لها في المضجع فوق أربعة أشهر: فالهاتف لا عبرة له، المهم هو المضاجعة.
- أو أن تثبت غيبة زوجها عنها لمدة سنة بلا عذر ولانفقة.
-أو تصتصدر حكم جزائي ضد زوجها بعدم تسديد النفقة لمدة شهرين متتاليين، ثم تطلب التطليق على أساس عدم الإنفاق بعد صدور حكم يقضي بالنفقة.
2- طلب الخلع: وذلك طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة، ويتم ذلك بإرادة الزوجة وحتى دون موافقة الزوج، لكن بمقابل مالي تتفق عليه الزوجة مع الزوج، وإن لم يتفقا على المقابل المالي يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم.
وشكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir