مشاهدة النسخة كاملة : زواج المسيار
ما قولكم في زواج المسيار
هل هو مصلحة لدرء مفسدة ؟
ام مفسدة لجلب مصلحة ؟
لان بعض المفتين بدءوا يروجون له في البلاد
معنى زواج المسبار ان يتزوج الفتى و الفتاة
شرعيا ولكن يتكفل كل واحد منهما باكله ومسكنه على حدة
اي ان الرجل غير مجبر باسكان واطعام زوجته
الى حين وجود السكن والعمل
مؤمل النهر
2012-08-09, 12:49
بلا مسيار بلا سخافات !! لا يوجد افضل من الزواج الشرعي المعلن المعروف ,,
أما ما يسمى مسيار وعرفي وفرند و..و..و.. كله لعب صبيان
saadi-2008
2012-08-09, 12:59
////////////////////////////////////
حكيـ الجَزآئِرِي ــم
2012-08-09, 13:43
أنظر معنى القوامة تعرف ما حكم زواج السيار
Lydia istanboul
2012-08-09, 14:16
أمور أفتى بها العلماء للضرورة ولتعذر طرف عن تحقيق واجباته وقبول الطرف الآخر ورضاه نأتي نحن العامة نناقش .....ذكرتوني في حمير اليهود كلما أرادو تجريح أهل العلم بدأو بهذا الزواج.....تحياتي
مريم الصابرة
2012-08-09, 14:33
السلام عليكم اخي فالحقيقة هذا لعب حتى لو فتاوه نعرفو الزواج يجمع بين إثنين فالحلال وتجمعهم دار وحدة والراجل هو يصرف على الدار ولا مانع تعاونو زوجتو كان كانت خدامة لكن هذي نتاع المسيار فالحقيقة اول مرة نسمع بيه عيش تشوف شكرا صحا فطورك
saadi-2008
2012-08-09, 15:00
////////////////////////////////////
محمد بشير
2012-08-09, 16:26
و الله الموضوع شائك و فضيع جدا و ربي يسترنا في هذا الزمان
بلال السامي
2012-08-09, 18:42
ربي يوفق جميع المجتهدين والمجتهدات وان يدخلنا الجنة دار المتقين الابرار
النجمة القطبية
2012-08-10, 01:42
حتى هذا الموضوع مزال يدور
اى راى اقوله
ببساطة ما اكثر الفتاوى فى هذا الزمان
مثل هذه الامور لا تقنعنى مهما كان الشخص الذى افتى بذلك
==استفت قلبك ولو افتوك الناس ==
أصبح بوسعك الآن تنزيل نسخة كاملة من موسوعة ويكيبيديا العربية لتصفحها بلا اتّصال بالإنترنت.
[أغلق]
زواج المسيار
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح, البحث
هذه المقالة جزء من سلسلة:
الإسلام
Allah-eser-green.png
[وسع]
العقائد
[وسع]
الشعائر
[وسع]
مصادر التشريع
[وسع]
شخصيات محورية
[وسع]
الفرق
[وسع]
التاريخ والجغرافيا
[وسع]
انظر أيضًا
ع · ن · ت
زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة. وزواج المسيار محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة و الشيعة[1].
ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ القرضاوي [2] والشيخ عبد العزيز بن باز [3] ،وقد تداولته وسائل الإعلام وأوساط المجتمع إما بالنقاش أوالانتقاد أوالدفاع أوالتشكيك في كونه مباحا، حتى أصدر بعض الجهات المختصة فتواها بمشروعية زواج المسيار مثل مجمع البحوث الإسلامية [4] .
محتويات
1 حكمه في الاسلام
1.1 صورته المعروفة
1.2 قرار المجمع الفقهي
1.3 أضراره
2 سبب كبير في رفع نسبة الطلاق
3 مراجع
حكمه في الاسلام
هذه فتوى نقلا عن موقع الإسلام سؤال وجواب[5]:
ما حكم زواج المسيار ؟
الحمد لله فقد شرع الله الزواج لأهداف متعددة، منها تكاثر النسل والحفاظ على النوع الإنساني وإنجاب الذرية، ومنها تحقيق العفاف وصون الإنسان عن التورط في الفواحش والمحرّمات، ومنها التعاون بين الرجل والمرأة على شؤون العيش وظروف الحياة والمؤانسة، ومنها إيجاد الود والسكينة والطمأنينة بين الزوجين، ومنها تربية الأولاد تربية قويمة في مظلة من الحنان والعطف.
قال الله : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الروم/21. قال السعدي (1/639) : " بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة " انتهى.
وفي السنوات الأخيرة ظهر ما يسميه الناس : " زواج المسيار " وهذه التسمية جاءت في كلام العامة، تمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها.
صورته المعروفة
هو زواج مستوفي الشروط والأركان، ولكن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والمبيت عندها. الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من الزواج : 1- كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة. 2- رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد، فيضطر الزوج إلى هذه الطريقة حتى لا تعلم زوجته الأولى بزواجه. 3- رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة. 4- تهرّب البعض من مسؤوليات الزواج وتكاليفه ويتضح ذلك في أن نسبة كبيرة ممن يبحث عن هذا الزواج هم من الشباب صغار السن. وينبغي أن يعلم أن هذه الصورة من النكاح ليست هي الصورة المثلى والمطلوبة من الزواج، ولكنها مع ذلك صحيحة إذا توفرت له شروطه وأركانه، من التراضي، ووجود الولي والشهود... إلخ. وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . وذلك لأن من حق المرأة أن تتنازل عن حقوقها أو بعضها المُقَرَّرة لها شرعًا، ومنها النفقة والمسكن والقَسْم في المَبيت ليلا، وقد ورد في الصحيحين أن سَودة وَهَبَتْ يومَها لعائشة رضي الله عنهما، ولو كان هذا غيرَ جائز شرعًا لَمَا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل شرط لا يُؤثر في الغرض الجوهريّ والمقصود الأصليّ لعقد النكاح فهو شرط صحيح، ولا يَخِلُّ بعقد الزواج ولا يبطله.
قرار المجمع الفقهي
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي : " يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي : إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة. هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى " اهـ. وقد حقق هذا الزواج بعضاً من المصالح والمنافع للرجل والمرأة معاً : تقول بعض المتزوجات بهذه الطريقة : " هذا الزواج على الرغم من كثرة التنازلات التي تقدمها المرأة في سبيل أن تتزوج من إنسان ترضاه إلا أنه بالتأكيد يوفر لها بعض الاطمئنان والرضا والحرية الشخصية والأمل في مستقبل متجدد وذرية صالحة. ولذلك أنا لا أعترض على هذا الزواج وأطالب بنشر التوعية للمجتمع بشأنه كي يفهم الناس معناه وأسبابه وظروفه وفوائده وأضراره ". وأخرى تحكي نجاحها في هذا الزواج وتقول : أنا لا أحلم بأكثر من ذلك، وأشكر ربي على كل النعم التي أنعم بها علي. وثالثة تقول : تزوجت بهذه الطريقة، وبصراحة أقول : إنني قد استطعت تحقيق النجاح في التجربة ووصلت إلى الاستقرار النفسي، وأعتقد أن إمكانية تطبيقها في المجتمع ممكنة مع توافر الوعي والنضوج التام بين الطرفين، كما أنها تحمي المرأة فعلا عندما تكون في ظروف معينة مثل (العانس والأرملة والمطلقة أو التي تعجز عن إيجاد الزوج المناسب) من الوقوع في الحرام أو العيش دون زواج. ورابعة تقول : لقد عايشت تجربة زواج المسيار لفترة وجيزة وأقول إنها تجربة تحتمل نسبة 90 في المائة من النجاح بشرط اتفاق الطرفين والانسجام بينهما.
أضراره
ولا ننكر أن هناك أضراراً قد تحصل بسببه :
1- قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
2- الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة بين الزوجين.
3- قد تشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع.
4- عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم.
فلهذه الأضرار المحتملة فهذه الصورة من صور النكاح ليست هي الصورة المثلى المطلوبة، ولكنها تبقى مقبولة في بعض الحالات من أصحاب الظروف الخاصة.
سبب كبير في رفع نسبة الطلاق
Crystal Clear app kdict.png مقال تفصيلي :الطلاق في السعودية
في السعودية ارتفعت نسبة الطلاق كثيرا، وبحسب مرشدة أسرية أمل الحريبي فإن تحليل بعض أنواع الزواج مثل المسيار هو الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وهو الزواج الذي اعتبرت أنه "غير قائم على أركان حقيقية"، داعية الجهات الشرعية والرسمية إلى إيقاف هذا النوع من الزواج لأنه يزيد من نسب الطلاق ويفقد الحياة الزوجية استقرارها، لأن مصيرها حتما هو الانفصال. وقد شكك رئيس وحدة الدراسات والتطوير بجمعية المودة للإصلاح الاجتماعي علي آل درعان في نسبة وزارة العدل السعودية الرسمية، وقال "الرقم المطروح مبالغ فيه، وربما يكون قد أدخلت فيه زيجات أخرى كالمسيار والمسفار وغيرها من الزيجات التي رفعت المعدل لمستوى هذا الرقم". حيث كشفت وزارة العدل السعودية بأن حصيلة حالات الطلاق الواردة إلى محاكم السعودية العام الماضي بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، بمعدل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج واحدة يوميا، وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر المملكة كافة الدول الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق.[6]
زواج المسيار دعارة مقنقنة الزواج له شروط و له هدف و هو إنشاء أسرة مستقلة، و أنا أظن أي رجل له رجولة و موقف لن يترك ابنته تقبل على عذا الزواج
Lydia istanboul
2012-08-10, 14:33
زواج المسيار دعارة مقنقنة الزواج له شروط و له هدف و هو إنشاء أسرة مستقلة، و أنا أظن أي رجل له رجولة و موقف لن يترك ابنته تقبل على عذا الزواج
احفظ لسانك يا اخت...اصلا من الخطأ إعطاء الرأي فيما أباح الله ثم عيب تصفي زواج كامل الشروط و فيه فقط ان الزوج فقير فتنفق المرأة على. نفسها و تكون صاحبة البيت عيب تقولي دعارة و هو بعقد شرعي......ثم لا احد افتى ان هذا الزواج فرض وواجب بل هو للضرورة و لظروف الناس و الاسلام يسّر للحالات الخاصة.... لا تقبلو به من حقكم لكن ان تقدحو في ما اباح الله فهذا غلط والله اعلم....تقبلو رأي....تحياتي
إذا زواج المتعة كذلك يلم بجميع شروط الزواج فلماذا هو محرم... لأن اشترط فيه مدة محدودة و إذا كان زواج مسيار حلال فلماذا هذه الفوضى، أصل الزواج الإستمرارية و بناء أسرة و تحمل المسؤوليه التامه من طرف الزوج. و أي انسان عاقل لا يقبل بمثل هذا الزواج
إذا زواج المتعة كذلك يلم بجميع شروط الزواج فلماذا هو محرم... لأن اشترط فيه مدة محدودة و إذا كان زواج مسيار حلال فلماذا هذه الفوضى، أصل الزواج الإستمرارية و بناء أسرة و تحمل المسؤوليه التامه من طرف الزوج. و أي انسان عاقل لا يقبل بمثل هذا الزواج
زواج المتعة ليس له اي علاقة بشروط الزواج ...........فان الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .
بالنسبة للزواج المسيار فهو يقيم جميع الشروط لكني مقتنع بحرمته لهذه الاسباب
الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.
ندى الصبح
2012-11-23, 19:17
ما قولكم في زواج المسيار
هل هو مصلحة لدرء مفسدة ؟
ام مفسدة لجلب مصلحة ؟
لان بعض المفتين بدءوا يروجون له في البلاد
معنى زواج المسبار ان يتزوج الفتى و الفتاة
شرعيا ولكن يتكفل كل واحد منهما باكله ومسكنه على حدة
اي ان الرجل غير مجبر باسكان واطعام زوجته
الى حين وجود السكن والعمل
اليك فتوى الشيخ فركوس من موقعه الرسمي
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج
في حكم زواج «المسيار»
السؤال:
نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج «المسيار» وحكمه، وهل هو وسيلةٌ للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلفظ «المسيار» -لغةً- مشتقٌّ من السير، والسيَّار(1) أو المسيار وهو صيغة مبالغةٍ يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلَّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحُلُّ عليهم كالزائر تبعًا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله.
وزواج «المسيار» -اصطلاحًا- عقدٌ مستوفي الأركان والشروط المعتبرة شرعًا، تضمَّن شرطًا يوجب -من خلاله- إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها برضاها، مثل أن يشترط الزوج فيه تنازُلَ المرأة عن المبيت أو القسم فيه، أو عن السكنى بحيث تبقى ماكثةً عند أوليائها، أو أن تتنازل عن النفقة إذا كانت غنيَّةً بمالها أو بغنى أوليائها.
ولا يخفى أنَّ كلَّ عقدٍ اختلَّ أحد أركانه أو شروط انعقاده فإنه يقع باطلاً، لذلك يجب في زواج المسيار ما يجب في عقد الزواج من: اعتبار رضا الزوجين، والوليِّ وشاهدي عدلٍ، والتزام الزوج بدفع المهر المفروض، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»(2)، مع خلوِّ الزوجين من موانع التزويج، سواءٌ من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو اختلاف الدِّين إلاَّ ما استثناه الشارع.
ولا يجوز عقد الزواج إذا كان سرًّا مكتومًا، فلا بدَّ أن يكون علنًا ليخرج من الكتمان حتى يتميَّز به النكاح من السفاح.
كما لا يجوز توقيت عقد الزواج بزمنٍ معيَّنٍ يحدِّده الطرفان ثمَّ ينفصلان بعد مرور تلك المدَّة فإنَّ هذا نكاح المتعة المحرَّم، ذلك لأنَّ مقصود الشارع من مشروعية النكاح إنما هو السكن النفسيُّ والاستقرار العائليُّ ورعاية الأهل والأولاد والمودَّة والرحمة القائمة تحت سقف الحياة الزوجية لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
ونكاح «المسيار» لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعضَ حقوقها ليتسنَّى لها حفظُ عرضها وقطعُ أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتكثير من الذُّرِّيَّة الصالحة في المجتمع.
وعليه، فإنَّ زواج «المسيار» صحيحٌ من حيث ذات العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعًا، ويترتَّب عليه جميع آثاره الشرعية من حِلِّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحرمة المصاهرة وحُسن المعاشرة ودوامها والتوارث.
غير أنَّ اشتراط إسقاط بعض حقوق المرأة الواجبة على الزوج -في الأصل- ليس على إطلاقه، إذ المعلوم أنَّ الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد أو يخالف حكمًا شرعيًّا ثابتًا فإنَّ العقد يصحُّ ويبطل الشرط، مثل أن يشترط الزوج إسقاط حقِّ المهر عن زوجته، فإنَّ هذا الشرط يقع باطلاً، بل يقع النكاح فاسدًا، لأنَّ الفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»(3)، لذلك كان المهر في النكاح شرطًا لازمًا: إمَّا مسمًّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي حالة المسكوت عنه يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا بعد الدخول، لذلك لا يجوز اتِّفاق الزوجين على إسقاط المهر، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقول من قال: «المهر ليس بمقصودٍ» كلامٌ لا حقيقة له؛ فإنه ركنٌ في النكاح، وإذا شُرط فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»(4)، والأموال تباح بالبدل والفروج لا تستباح إلاَّ بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقريره لا مع نفيه، والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل»(5).
وكذلك لا يجوز إسقاط النفقة على الزوجة القارَّة في البيت المحتبَسة من أجله ولا إسقاطُ النفقة على أولاده منها لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «..فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..»(6)، وقد بيَّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم -أيضًا- حقَّ الزوجة على الزوج بقوله: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ»(7)، لذلك حثَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على النفقة على العيال وحذَّر من التقصير فيها بقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(8).
وللمرأة حقُّ المطالبة بحقِّ المهر والنفقة عليها وعلى الأولاد، لأنَّ شرْطَ إسقاطها عنه فاسدٌ لمخالفته لنظام الزواج من جهةٍ، ولوقوعه في مقابل النصوص الشرعية الآمرة والناهية من جهةٍ ثانيةٍ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(9)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»(10).
لكنَّ المرأة إذا ارتضت التنازل عن المهر أو عن النفقة أو عن جزءٍ منهما من غير اشتراطٍ مسبقٍ فلا مانع من ذلك لأنه حقُّها، فهو في حكم تنازُلها عن حقِّ الإرث إلى غيرها من غير اشتراطٍ مسبقٍ.
أمَّا التنازل عن حقِّها في المبيت أو إسقاطُ القسم فيه مع زوجاته كأن يكون لها في أيَّامٍ معيَّنةٍ، أو في النهار دون الليل فالظاهر جوازه تيسيرًا للمرأة لأسباب الزواج والإنجاب، سواءٌ للمرأة العانس التي تقدَّم بها العمر دون زواجٍ أو تلك التي تزوَّجت لكنَّها فارقت زوجها لموتٍ أو طلاقٍ، ففي هذا الزواج قطعُ مداخل الفساد والإفساد، ويشهد لذلك ما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنين سودة بنت زَمْعَة رضي الله عنها لمَّا كَبِرَتْ وهبت يومها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة(11)، ففيها نزل قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾[النساء: 128](12)، وقد أُثر عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: «هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَتَكُونُ إِحْدَاهُمَا قَدْ عَجَزَتْ أَوْ تَكُونُ دَمِيمَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا لَيْلَةً وَعِنْدَ الأُخْرَى لَيَالِيَ وَلاَ يُفَارِقُهَا، فَمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ رَجَعَتْ سَوَّى بَيْنَهُمَا»(13).
وحديث عائشة وأثرُ عليٍّ رضي الله عنهما -وإن كان يُفهم منهما أنَّ الصلح بين الزوجين كان بعد الزواج ولم يكن عند منشئه- إلاَّ أنَّ معانيَ العقد وأبعاده في كلٍّ منهما واحدةٌ من حفظ العرض ودفع أسباب الفتنة، سواءٌ قبل الدخول أو بعده، ومن هذا المنظور كان الحسن البصري -رحمه الله- لا يرى في الشرط في النكاح بأسًا إذا كان علانيةً كما جاء عند ابن أبي شيبة(14)، وأخرج -أيضًا- عن الشعبي -رحمه الله- أنه سئل عن رجلٍ تكون له امرأةٌ فيتزوَّج المرأة فيشترط لهذه يومًا ولهذه يومين؟ قال: «لا بأس به»(15).
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- هو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ إلاَّ أنه لا ينبغي التوسُّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 13 من ذي القعدة 1433ه
الموافـق ل: 29 سبتمبر 2012م
(1) انظر: «المعجم الوسيط» (1/ 467).
(2) أخرجه ابن حبَّان (4075)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (13718)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (6/ 243).
(3) أخرجه الترمذي في «أبواب النكاح» (1102)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (7/ 553)، والألباني في «الإرواء» (1840).
(4) أخرجه البخاري في «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2721)، وأبو داود (2139) واللفظ له، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(5) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (29/ 344).
(6) أخرجه مسلم في «الحجِّ» (1218) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(7) أخرجه أحمد (20013)، وأبو داود في «النكاح» بابٌ في حقِّ المرأة على زوجها (2142)، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (2033).
(8) أخرجه أحمد (6495)، وأبو داود في «الزكاة» بابٌ في صلة الرحم (1692)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (989).
(9) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحِلُّ (2168)، ومسلم في «العتق» (1504)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(10) أخرجه الترمذي في «أبواب الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصلح بين الناس (1352)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (5/ 144).
(11) أخرجه البخاري في «الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ (2593)، ومسلم في «الرضاع» باب جواز هبتها نوبتَها لضرَّتها (1463)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(12) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب في القسم بين النساء (2135)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1479).
(13) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (14737).
(14) «المصنَّف» لابن أبي شيبة (4/ 215).
(15) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما.
البداية - السابق - - اللاحق- النهاية
mohamed160
2012-11-23, 19:26
هدا الزواج ما يحمى الزوجة ربى يهديكم انا ما نستعرف يه لانى المراءة فى الزوج الصحيخ عندها حقوقها الشرعية
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir