المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد إجابة عن هذا السؤال من فضلكم.


fariha
2009-02-18, 13:37
تقول المسألة: طلب أحمد من عمر أن يرسم له لوحة تشكيلية، فقبل عمر، لكن مات عمر قبل أن يصل قبوله إلى أحمد، و عندما وصل القبول إلى أحمد لم يكن يعلم بموت عمر . ثم علم بعد ذلك بموت عمر. مع العلم أن عمر فنان مشهور ، فهل ينعقد العقد في هذه الحالة؟
أرجو الرد السريع.
:sdf::sdf:

m redha
2009-02-19, 22:11
بالطبع
لأن التعبير عن الإرادة ينتج أثره في هذه الحالة حسب المادة 62 ق م

شوقي نذير
2009-02-20, 22:28
الظاهر أن العقد لا ينعقد لأن شخصية المتعاقد (عمر) محل اعتبار

m redha
2009-02-20, 22:50
إن الفنان المشهور الذي هو محل إعتبار لا يمنع ذلك من تمام العقد وصحته
بل يدخل ذلك في مرحلة إبطال العقد أو التنفيذ بمقابل
لكن اللعقد في حد ذاته صحيح حسب المادة62 ق م

محمد ولد احمد
2009-02-21, 10:11
العقدصحيح على اساس حصول القبول من الطرفين والمعبر عنه بالرضى المتبادل بين هما لكن تسقط الالتزامات المتعاقد المتوفى
ولا تتنتقل الى الورثة ولا يجوز لطرف الاخر المطالبة بها لان محل التزام الطرف الاخر كان بسبب شخصه اى كان محل اعتبار فى العقد المبرم

hichem-s
2009-03-15, 11:25
العقد هنا لاينعقد لأن شخصية عمر هي محل إعتبار شخصي . فلو كنا في عقد اخر لقلنا أن ورثة عمر هم الذين يحلون محله :mh92:

هشام76
2009-03-15, 16:12
نورد شرحا لفكرة التعبير :
- اذا كان التعبير تعبيرا عن تصرف قانوني من جانب واحد فموت موجه التعبير او فقده اهليته لا يؤثر ما بقي الموجه اليه التعبير حيا متمتعا باهليته.
- اما اذا كنا بصدد عقد فان كان التعبير ايجابا ومات الموجه اليه او فقد اهليته فان العقد لا ينعقد اما اذا كان قبولا وما ت القابل او فقد اهليته فان العقد ينعقد مالم يتضح من عبارة الايجاب او من طبيعة التعامل ان شخصية القابل هي محل اعتبار كما اذا كان المعروض عليه الايجاب فنانا و عرض عليه القيام بعمل يدخل في فنه وهذا ما ينطبق على قضية الحال.

شوقي نذير
2009-07-06, 22:26
المعذرة عن هذا الانقطاع الطويل جدا للظروف الخاصة
ولكن تكملة لما أورده العضو المجتهد السيد هشام زاده الله من علمه؛ إذ إنه يفرق كذلك في هذه الحال بين موت أو فقد أهلية الموجب أو الموجه إليه اغيجاب وفا
الموجب وبين موت أو فقد أهلية الموجه إليه الإيجاب وفي كل حال تفصيل...

kamty
2009-07-07, 19:40
تنص المادة 62 مدني جزائري:" إذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع
من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل."

من خلال هذا النص يتبين لنا أن الأصل في هذه القضية أن ينعقد العقد، و لكن يتضح من طبيعة التعامل أنه لا يمكن لغير القابل المتوفى القيام بهذا الالتزام بعمل الذي شخصيته فيه محل اعتبار، و على أساس ذلك لا ينعقد العقد.
و الله أعلم.

sar92ah
2011-12-23, 11:32
حسب المادة 62 لا ينعقد العقد لانه طبيعة الالتزام مغايرة . و الشخص هنا محل اعتبار . اي لا ينتقل الالتزام الى الخلف العام - الورثة - و الله اعلم .