المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقوال أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر طعاما


متبع السلف
2012-08-04, 12:36
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان وهم يزعمون أنهم مالكية المذهب ، فقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله الموفق ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء القصد .

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .
قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/262):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،أنه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه . يلزمه عليه جواز إخراجها أول الشهر، وقبل دخوله من حيث لا انفصال له عنه.
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
قال أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 494 هــ في المنتقى شرح موطأ مالك (3/305)
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تُخْرَجُ مِنْ الْقُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
قال القاضي عياض المتوفى سنة 544 هــ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/482):ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك .
قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
( الفصل الثالث ) :في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.
قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل :(3/150):
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
وقال(3/163) :
( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ .
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 3/257
وقال ابن عرفة: زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطي مسلما إلى آخره.
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .


قال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة 1122 في شرحه على الموطأ (2/81):
فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما.
قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534):
تنبيهات :الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.
قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي (المتوفى : 1189هـ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
[ قَوْلُهُ : وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ] الطُّعْمَةُ الْمَأْكَلَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَرَادَ بِهَا الْإِطْعَامَ أَيْ شُرِعَتْ لِأَجْلِ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ .
وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُوتٌ لَهُمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِيَكُونَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي وِجْدَانِ الْقُوتِ
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .
قال أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (المتوفى : 1201هـ)في الشرح الكبير1/506
فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم..
قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356:
وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى المتوفى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .
وجائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.

hiba-2012-
2012-08-04, 14:56
http://imagecache.te3p.com/imgcache/3148a59b805e1ffe898d9ab11a0e70f1.gif

نبيل
2012-08-04, 15:16
بـــــــــــــــــــــــــ الله فيك ــــــــــــــــــــــــارك

قطــــوف الجنــــة
2012-08-04, 16:43
بارك الله فيك موضوع نافع ..

الجليس الصلح
2012-08-04, 18:06
بارك الله فيك

سماح 2
2012-08-04, 18:07
جزاااااااااك الله خيراااااااااااااا

houssam_ddine
2012-08-04, 18:15
ششششششششششششكرا
بارك الله فيك

متبع السلف
2012-08-05, 12:01
بارك الله فيكم جميعا على المرور والدعاء .

mooh1985
2012-08-05, 12:25
بارك الله فيك موضوع جميل

متبع السلف
2012-08-05, 12:43
لا أدري أين اختفى الرد رغم انه في صلب الموضوع
ولا حول ولاقوة الا بالله العظيم
يستفزوننا ثم يخرجون عن الموضوع ثم تزر وازرة وزر اخرى ....
عذرا أخي لم أفهم قصدك حول اختفاء الردود والاستفزاز، وضح كلامك أكثر بارك الله فيك .

متبع السلف
2012-08-13, 23:18
إذا كانت ردودك علمية فلم تحذف وإن كانت مجرد كلام لا وزن له من الناحية العلمية فحذفه خير.

متبع السلف
2012-08-18, 11:52
للرفع رفع الله قدر أهل السنة

ام اسحاق السلفية
2012-08-18, 12:54
هذا المقال (جزء) من (المفكر السنية لشهر رمضان)، والتي تحدثت فيها عن كل ما أرى له صلة بشهر رمضان
http://otibi2001.blogspot.com/2012/07/blog-post_19.html



وقمت باقتباس ما يتعلق بـ (زكاة الفطر)؛ للحاجة إليها هذه الأيام

.. زكاة الفطر:


أولاً .. مقدارها صاع، والصاع ثلاث كيلوات .. ابن باز


ثانياً .. تجوز الزيادة على المقدار المحدد في الزكاة على سبيل الاحتياط أو على سبيل الصدقة، أما على سبيل التعبّد أو اعتقاد أن الصاع قليل؛ فلا يجوز بل يجب التزام المقدار المحدد شرعاً، والأولى إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعلها صدقة منفصلة عن الزكاة .. ابن عثيمين

ثالثاً .. من طعام أهل البلد "بر أو أرز أو تمر" وغير ذلك .. ابن باز وابن عثيمين


رابعاً .. لا يجزيء إخراج القيمة "المال" وتسليمها ليد الفقير .. ابن باز وابن عثيمين

خامساً .. يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الشخص الواحد على أكثر من فقير، ويجوز إعطاء الفقير الواحد زكاة أكثر من شخص .. ابن عثيمين


سادساً .. تجب على جميع المسلمين على الصغير والكبير والذكر والأنثى .. ابن باز وابن عثيمين


سابعاً .. تجب على كل مسلم بنفسه، لكن لو أخرجها المسؤول عن الأسرة (الزوج، الأب) أجزأت، حتى ولو كان للزوجة أو الابن أو البنت وظيفة وراتباً يختصّ به .. ابن عثيمين


ثامناً .. لا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن فإن أخرج عنه فهو خير .. ابن عثيمين


تاسعاً .. الخادم المستأجر يخرج زكاته عن نفسه ولا يخرجها عنه صاحب العمل إلا إذا تبرّع بها ورضي الخادم بذلك .. ابن باز وابن عثيمين


عاشراً .. الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة .. ابن عثيمين


حادي عشر .. يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط "لا أكثر" .. ابن باز وابن عثيمين


ثاني عشر .. ينبغي ألاّ يخرجها إلا في اليوم التاسع والعشرين؛ لاحتمال أن يكون الشهر كاملاً (ثلاثين يوماً)، ولو أخرجها في اليوم الثامن والعشرين ففيه مخاطرة .. ابن عثيمين


ثالث عشر .. يبدأ وقت إخراجها من أذان مغرب يوم الثامن والعشرين؛ ومن أخرجها قبل هذا الوقت فإنه على خطر؛ فإن كان الشهر تسع وعشرون يوماً فإنه يكون أخرجها في وقتها، وإن كان ثلاثون يوماً فإنه يكون أخرحها قبل وقتها .. ابن عثيمين
رابع عشر .. من أخرجها قبل وقتها فإنها صدقة؛ يؤجر عليها إن شاء الله، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها .. ابن عثيمين
خامس عشر .. السنة إخراجها في بلد المُزكّي نفسه .. ابن باز


سادس عشر .. الأفضل إخراجها في المكان الذي وجبت عليه فيه الزكاة، فإذا جاء وقتها وهو في بلد غير بلده أخرجها في البلد الذي هو فيه .. ابن عثيمين


سابع عشر .. لا يجوز تأخير إخراجها إلى بعد صلاة العيد إلا لعذر .. ابن باز وابن عثيمين


ثامن عشر .. الواجب أن تصل في وقتها إما إلى الفقير أو الوكيل الذي يوصلها للفقير فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير .. ابن عثيمين


تاسع عشر .. لا يجزيء دفعها إلا للفقراء خاصة، فلا يعطيها لأقاربه أو جيرانه غير المحتاجين .. ابن عثيمين


عشرون .. لا تُعطى إلا للفقير المسلم .. ابن عثيمين

كتبها بندر المحياني

معاذ1
2012-08-18, 13:02
عدرا لم الاحظ هطذدا الموضوع ..... لكن مع دالك كثير من العلماء يفتون بجواز اخراجها بالمال .

وكما قلن ينبغي ان يشار الى المداهب ,,, فالسعودية لها مدهب حنبلي , ونحن مالكية , وهناك اختلاف

بين المدهبين في كثير من الأمور الفقهية .... لهدا لا بد من الأشارة لهده النقطة ,,,

محمد جديدي التبسي
2012-08-18, 13:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخص والده غير مقتنع بضرورة إخراج زكاة الفطر طعاما ويخرجها نقدا دائما عنه وعن كل أفراد العائلة، ماذا يصنع؟ هو يُطعم عن نفسه لكن ابوه غير مقتنع لانه يسمع لكلام الأئمة الذين يرى فيهم اهلا للعلم والفتوى هل تجزئ عنه أم ينبغي للابن ان يخرج زكاة اهله ايضا دون علم والده

بارك الله فيكم

مسلمة انا
2012-08-18, 14:08
والله لو نخرجها هكذا لكان احسن

نحن نوينا نخرجوها ثلاث كيلو تمر وثلاث كيلو كسكس وثلاث كيلو لوبيا وثلاث كيلو عدس بما اننا اربعة في عائلتنا هكذا ينتفع بها الفقير احسن

هل هكذا صحيح؟؟
اقصد بما يعادل الصاع ثلاث كيلو لكل صنف

مسلمة انا
2012-08-18, 14:11
اعتقد ان المذاهب الثلاث تقول بانه لا يجوز اخراجها مالا من بينها المالكية

khaire
2012-10-28, 19:55
بارك الله فيك

jackin
2012-10-28, 22:18
بارك الله فيك

متبع السلف
2013-07-26, 18:46
من لديه خبرة في تنسيق المطويات فليساعدني على تنسيقها مع بعض الإضافات الجديدة ، ليسهل نشرها بين الناس وفقكم الله.

تصفية وتربية
2013-07-26, 19:17
من لديه خبرة في تنسيق المطويات فليساعدني على تنسيقها مع بعض الإضافات الجديدة ، ليسهل نشرها بين الناس وفقكم الله.



ضعوا النص كاملاً مع الإضافات: هنا (https://app.box.com/s/btpdf8llmmw9rgsaiubn) وبحول الله سأحاول تنسيقها
نقلت الموضوع لملف وورد حتى يسهل عليّ إنجاز المطوية، أي إضافات ضعها في الملف.
والله الموفق

عبد الله 31
2013-07-27, 02:30
ائمتنا في الجزائر قالو اخرجوا زكاة الفطر نقدا سنخرجها نقدا ولن نسمع الفتاوي ذات البلاوي المستوردة
عجبا
ائمة الجزائر يزعمون انهم على مذهب مالك فلما يخالفونه

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}
قول ائمة الجزائر نقدا وقول رسول الله صل الله عليه وسلم طعاما فايهما تختار
اطلع على الاحاديث بارك الله فيك ( وجوب اخراجها طعاما .....المقصود ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسون الجديد والنظيف وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم )

متبع السلف
2013-07-27, 18:08
ضعوا النص كاملاً مع الإضافات: هنا (https://app.box.com/s/btpdf8llmmw9rgsaiubn) وبحول الله سأحاول تنسيقها
نقلت الموضوع لملف وورد حتى يسهل عليّ إنجاز المطوية، أي إضافات ضعها في الملف.
والله الموفق


بارك الله فيك على المساعدة وجعلها في ميزان حسناتك
سأضيف الإضافات غدا إن شاء الله .

تصفية وتربية
2013-07-27, 23:15
بارك الله فيك على المساعدة وجعلها في ميزان حسناتك
سأضيف الإضافات غدا إن شاء الله .



وفيكم بارك الله
في انتظاركم

متبع السلف
2013-07-28, 12:16
هذا هو الموضوع مع الإضافات لأني لا أعرف كيف أنقله هناك

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان وهم يزعمون أنهم مالكية المذهب ، فقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله من وراء القصد .
قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.

وقال أيضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .
قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/262):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،أنه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه . يلزمه عليه جواز إخراجها أول الشهر، وقبل دخوله من حيث لا انفصال له عنه.

قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
قال أبو الوليد الباجي المتوفى سنة 494 هــ في المنتقى شرح موطأ مالك (3/305)
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تُخْرَجُ مِنْ الْقُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) في المقدمات الممهدات (1/337):
فصل واختلف أهل العلم فيما يجوز إخراج زكاة الفطر منه بعد إجماعهم على أنه يجوز إخراجها من الشعير والتمر على ستة أقوال.
أحدها قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء، وهي القمح، والشعير، والسلت، والأزر، والذرة، والدخن، والتمر، والأقط، والزبيب. فإن كان عيشه وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد أخرج من الذي هو غالب عيش البلد...
ثم قال :
والثاني رواية يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنها تخرج من خمسة أصناف، وهي القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، ولا تخرج من السلت والذرة والدخن والأرز إلا أن يكون ذلك عيشهم يزيد في الخصب والجدب. وعلى هذا القول لا تخرج من القطنية والجلجلان وإن كان ذلك عيشهم.
والثالث قول ابن الماجشون حكاه الفضل عنه أنها تخرج من خمسة أشياء، وهي: القمح، والشعير، والسلت، والتمر، والأقط.
والرابع قول أشهب أنها تخرج من ستة أشياء وهي القمح والشعير والسلت والتمر والأقط والزبيب.
والخامس قول ابن حبيب إنها تخرج من عشرة أشياء، فزاد العلس، وذهب إلى أنه مخير في القمح والشعير والتمر يخرج من أيها شاء كان عيشه من الأدنى أو الأرفع. فإن لم يكن قوته من واحدة منهن أخرج من أي ذلك كان قوته وقوت أهل بلده الشامل فيهم من السبعة الأشياء الباقية، فإن كان قوته وقوت أهل بلده من بعضها وأخرج فطرته من غيرها من هذه السبعة لم يجزئه. ظاهر قوله وإن كان الذي أخرج منها هو أفضل مما كان قوته وقوت أهل بلده. وانظر على مذهبه إن كان قوته وقوت عياله من هذه السبعة غير الذي يتقوت منه أهل البلد، فالأظهر أنه يخرج من الصنف الذي يتقوت به أهل البلد كان أفضل أو أدنى، إلا أن يكون الذي يتقوت به أدنى ولا يقدر على إخراج الفطر من الصنف الذي هو قوت أهل البلد. فصل ووجه قول ابن حبيب في تخيير المزكي في الثلاثة الأصناف ظاهر حديث ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض الزكاة على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير» ودخل القمح مدخل الشعير في التخيير لأنه أفضل منه ومن التمر ولم يخيره في سائر الأصناف، وجعل ما ورد في ذلك من قوله كذا أو كذا على التقسيم لا على التخيير، وهذا لا دليل عليه.
والسادس قول أهل الظاهر إن زكاة الفطر لا توفى إلا من التمر والشعير إتباعا لظاهر حديث [ابن عمر وتعلقوا في حديث] أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - برواية من روى «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب» بإسقاط لفظة أو فيما بين القمح. والشعير، وتأولوا أن الشعير تفسير للطعام لوقوع لفظ الطعام على كل مطعوم، وهذا بعيد، لأن لفظ الطعام إذا أطلق فالظاهر منه القمح دون ما سواه مع ما جاء في بعض الروايات «صاعا من طعام أو صاعا من شعير» بزيادة أو فارتفع الإشكال والاحتمال.
قال القاضي عياض المتوفى سنة 544 هــ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/482):
ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك .

قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .

قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزئ في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
( الفصل الثالث ) :في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس وفائدة الخلاف فيمن ولد أوأسلم أو مات أو بيع فيما بين ذلك ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا وتجوز بعده وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان.
قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل :(3/150):
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
وقال(3/163) :
( وَإِخْرَاجُهُا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا لِمُفَرِّقٍ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ .
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قال شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني (المتوفى : 954هـ) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 3/257
وقال ابن عرفة: زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير ل قوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطي مسلما إلى آخره.
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .
قال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى سنة 1122 في شرحه على الموطأ (2/81):
فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما.
قال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المتوفى : 1126هـ) في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني (1/:534):
تنبيهات :الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.
قلت يفهم من كلامه أنه لا يجزئ اخراج القيمة أذ لو أجازها لما قال مع عجزه عن شراء ولا اكتفى بدفع القيمة بدلا عنه.
قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي (المتوفى : 1189هـ) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
[ قَوْلُهُ : وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ] الطُّعْمَةُ الْمَأْكَلَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَرَادَ بِهَا الْإِطْعَامَ أَيْ شُرِعَتْ لِأَجْلِ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ .
وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُوتٌ لَهُمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِيَكُونَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي وِجْدَانِ الْقُوتِ
قلت : عرفها بالصاع من الطعام ، ولو جاز إخراج القيمة لذكره في حدها .
قال أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير (المتوفى : 1201هـ)في الشرح الكبير1/506
فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم ..
قال صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى : 1335هـ) في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356:
وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى المتوفى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .
وجائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.

تصفية وتربية
2013-07-28, 12:26
هذا هو الموضوع مع الإضافات لأني لا أعرف كيف أنقله هناك




لا عليكم
اليوم أو غدًا على أبعد تقدير تكون المطوية جاهزة بإذن الله

تصفية وتربية
2013-07-28, 13:59
هل يُمكن الاختصار بعض الشيء في المقدمة أو في أسماء الأئِمة، نكتفي بالاسم والكُنية
لأن حجم النص كبير

متبع السلف
2013-07-28, 14:07
هل يُمكن الاختصار بعض الشيء في المقدمة أو في أسماء الأئِمة، نكتفي بالاسم والكُنية
لأن حجم النص كبير



نعم يمكنك ذلك خاصة في بعض الأقوال الطويلة، أما المقدمة فلا داعي لاختصارها بارك الله فيك.

تصفية وتربية
2013-07-28, 14:08
نعم يمكنك ذلك خاصة في بعض الأقوال الطويلة، أما المقدمة فلا داعي لاختصارها بارك الله فيك.



طيِّب سأحاول بإذن الله
بعد الإضافة الأخيرة أصبح حجم النص كبير
نسأل الله التوفيق

متبع السلف
2013-07-28, 14:12
يمكنك تقليص الإضافة الأخيرة إلى حجم أقل إما بحذف ما يؤثر أو تلخيص الكلام بطريقتك.
وإن تحتم الأمر فلا ضير من حذفها بالكلية.

تصفية وتربية
2013-07-28, 14:22
يمكنك تقليص الإضافة الأخيرة إلى حجم أقل إما بحذف ما يؤثر أو تلخيص الكلام بطريقتك.
وإن تحتم الأمر فلا ضير من حذفها بالكلية.



هل هكذا مُناسب:
(فصل واختلف أهل العلم فيما يجوز إخراج زكاة الفطر منه بعد إجماعهم على أنه يجوز إخراجها من الشعير والتمر على ستة أقوال.
أحدها قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء، وهي القمح، والشعير، والسلت، والأزر، والذرة، والدخن، والتمر، والأقط، والزبيب. فإن كان عيشه وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد أخرج من الذي هو غالب عيش البلد ...).
ثم قال: (والثاني رواية يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنها تخرج من خمسة أصناف، وهي القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، ولا تخرج من السلت والذرة والدخن والأرز إلا أن يكون ذلك عيشهم يزيد في الخصب والجدب. وعلى هذا القول لا تخرج من القطنية والجلجلان وإن كان ذلك عيشهم.
والثالث قول ابن الماجشون حكاه الفضل عنه أنها تخرج من خمسة أشياء، وهي: القمح، والشعير، والسلت، والتمر، والأقط.
والرابع قول أشهب أنها تخرج من ستة أشياء وهي القمح والشعير والسلت والتمر والأقط والزبيب.
والخامس قول ابن حبيب إنها تخرج من عشرة أشياء، فزاد العلس، وذهب إلى أنه مخير في القمح والشعير والتمر يخرج من أيها شاء كان عيشه من الأدنى أو الأرفع.
والسادس قول أهل الظاهر إن زكاة الفطر لا توفى إلا من التمر والشعير إتباعا لظاهر حديث أبي سعيد الخدري -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- برواية من روى: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب» بإسقاط لفظة أو فيما بين القمح. والشعير، وتأولوا أن الشعير تفسير للطعام لوقوع لفظ الطعام على كل مطعوم، وهذا بعيد، لأن لفظ الطعام إذا أطلق فالظاهر منه القمح دون ما سواه مع ما جاء في بعض الروايات «صاعا من طعام أو صاعا من شعير» بزيادة أو فارتفع الإشكال والاحتمال).
المقدمات الممهدات (1/337)


قلّصت من القول الخامس واكتفيت بذكر الأصناف فحسب

متبع السلف
2013-07-28, 14:24
هل هكذا مُناسب:
(فصل واختلف أهل العلم فيما يجوز إخراج زكاة الفطر منه بعد إجماعهم على أنه يجوز إخراجها من الشعير والتمر على ستة أقوال.
أحدها قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء، وهي القمح، والشعير، والسلت، والأزر، والذرة، والدخن، والتمر، والأقط، والزبيب. فإن كان عيشه وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد أخرج من الذي هو غالب عيش البلد ...).
ثم قال: (والثاني رواية يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنها تخرج من خمسة أصناف، وهي القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، ولا تخرج من السلت والذرة والدخن والأرز إلا أن يكون ذلك عيشهم يزيد في الخصب والجدب. وعلى هذا القول لا تخرج من القطنية والجلجلان وإن كان ذلك عيشهم.
والثالث قول ابن الماجشون حكاه الفضل عنه أنها تخرج من خمسة أشياء، وهي: القمح، والشعير، والسلت، والتمر، والأقط.
والرابع قول أشهب أنها تخرج من ستة أشياء وهي القمح والشعير والسلت والتمر والأقط والزبيب.
والخامس قول ابن حبيب إنها تخرج من عشرة أشياء، فزاد العلس، وذهب إلى أنه مخير في القمح والشعير والتمر يخرج من أيها شاء كان عيشه من الأدنى أو الأرفع.
والسادس قول أهل الظاهر إن زكاة الفطر لا توفى إلا من التمر والشعير إتباعا لظاهر حديث أبي سعيد الخدري -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- برواية من روى: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب» بإسقاط لفظة أو فيما بين القمح. والشعير، وتأولوا أن الشعير تفسير للطعام لوقوع لفظ الطعام على كل مطعوم، وهذا بعيد، لأن لفظ الطعام إذا أطلق فالظاهر منه القمح دون ما سواه مع ما جاء في بعض الروايات «صاعا من طعام أو صاعا من شعير» بزيادة أو فارتفع الإشكال والاحتمال).
المقدمات الممهدات (1/337)



قلّصت من القول الخامس واكتفيت بذكر الأصناف فحسب



نعم لاباس فقط لابد من الإشارة إلى أن الكلام ليس باللفظ بل بتصرف للأمانة العلمية.
وأعتذر على شغلك بهذا وفقك الله لكل خير.

تصفية وتربية
2013-07-28, 14:28
نعم لاباس فقط لابد من الإشارة إلى أن الكلام ليس باللفظ بل بتصرف للأمانة العلمية.
وأعتذر على شغلك بهذا وفقك الله لكل خير.



آمين .. لا عليكم
بالنسبة للإشارة فقد أشرت إلى ذلك لا عليكم

تصفية وتربية
2013-07-28, 15:46
قال محمد العربى القروى المتوفى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد
3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها
4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة .
وجائزاتها ثلاثة
1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه
2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء
3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر.




هل يُمكن اختصار هذه الفقرة؟

متبع السلف
2013-07-28, 16:31
أعتذر على تأخر الجواب
لو يناسب هكذا :
قال محمد العربى القروى المتوفى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة
1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد
أو بحذف المندوبات لو لم يسهل التنسيق.
وإن اضطررت لخصي ما ترينه لائق التلخيص أو اختصري أسماء الأعلام

تصفية وتربية
2013-07-28, 16:42
لخصتها هكذا:
قال محمد العربى القروى:
(س: كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج؟ ج: قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل، وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.
س: ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها؟ ج: مندوباتها أربعة: 1) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد. 2) إخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد. 3) إخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها. 4) عدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة. وجائزاتها ثلاثة: 1) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه. 2) دفع آصع متعددة لواحد من الفقراء. 3) إخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر). أهـ
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (1/181)

إن لم يُناسبكم آخذ تلخصيكم

متبع السلف
2013-07-28, 16:44
يمكنك وضع الأنسب للتنسيق

تصفية وتربية
2013-07-28, 17:46
هذا تصميم أوّلي للمطوية، هل من ملاحظات من أجل التعديل:
الوجه الأول:
http://img855.imageshack.us/img855/8236/8rge.png
الوجه الثاني:
http://img829.imageshack.us/img829/623/f0q7.png
وهنا الصورتين معا في ملف واحد:
هنا (https://app.box.com/s/h3y5i7trg5y1s2mgn9ot)
والآن أنا أعمل على إنجازها في الوورد، حينما أنتهي سأوافيكم بها بإذن الله

متبع السلف
2013-07-28, 17:54
بارك الله فيك ونفع بك عمل قيم جدا وأكرر اعتذاري على إشغالك بها

تصفية وتربية
2013-07-28, 17:55
بارك الله فيك ونفع بك عمل قيم جدا وأكرر اعتذاري على إشغالك بها


آمين وإيّاكم .. لا عليكم المهم أن ينتفع بها النّاس
في الواقع هي أول تجربة لي في مجال مطويات
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

متبع السلف
2013-07-28, 18:12
أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على هذا العمل وأن ينفع بها الكاتب والقارئ يوم لاينفع مال ولا بنون.
بعد انتهائك منها يمكنك رفعها في أي موقع شئت

تصفية وتربية
2013-07-28, 19:34
أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على هذا العمل وأن ينفع بها الكاتب والقارئ يوم لاينفع مال ولا بنون.
بعد انتهائك منها يمكنك رفعها في أي موقع شئت


اللهم آمين
التي وضعت الآن جاهزة للطباعة، بإمكانكم طباعتها ونشرها في المواقع

roufaida19
2013-07-28, 23:25
السلام عليكم
مرحبا بأم عبد الرحمن
جزاك الله خيرا وجعل أجرك مضاعفا ، مجهود ممتاز ،
ربي يحفظك ويزيدك من فضله علما و أدبا ومنزلة .

الماسة النادرة
2013-07-28, 23:53
شكرا لك اخي بارك الله فيك

متبع السلف
2013-07-29, 09:45
بارك الله فيك على العمل ويمكن لكل من يريد توزيعها أن يحملها بشرط توزيعها مجانا ليعم النفع ويعرف الناس السنة.
لا تنسو الدعاء لكل من ساهم في جمعها وإنجازها

متبع السلف
2013-07-29, 12:35
بعد الطباعة ظهر الخط صغيرا فهل يمكنك التعديل ولو بحذف بعض الزيادات؟
ومعذرة مرة أخرى

تصفية وتربية
2013-07-29, 12:44
بعد الطباعة ظهر الخط صغيرا فهل يمكنك التعديل ولو بحذف بعض الزيادات؟
ومعذرة مرة أخرى



هل الخط ككل أم الخط الذي كُتبت به المراجع؟
حقيقة كنت أود طباعتها قبل وضعها لكن لخلل في الطابعة تعذّر عليّ ذلك.

متبع السلف
2013-07-29, 12:49
بل الخط ككل صغير نوعا ما ويتعذر قراءته على بعض ضعاف البصر.

تصفية وتربية
2013-07-29, 12:51
بل الخط ككل صغير نوعا ما ويتعذر قراءته على بعض ضعاف البصر.



طيِّب جاري التعديل بحول الله
اضطررت له لأن النص حجمه كبير وإلاّ كتبت بحجم أكبر

متبع السلف
2013-07-29, 13:25
لعل هذا الاختصار يناسب التنسيق :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان وهم يزعمون أنهم مالكية المذهب ، فقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله من وراء القصد .
قال الإمام سحنون بن سعيد في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.

وقال أيضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .
قال عبد الوهاب البغدادي المالكي في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/262):
ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،أنه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه . يلزمه عليه جواز إخراجها أول الشهر، وقبل دخوله من حيث لا انفصال له عنه.

قال ابن عبد البر في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
قال الباجي هــ في المنتقى شرح موطأ مالك (3/305)
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تُخْرَجُ مِنْ الْقُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَدِّيهَا مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
قال القاضي عياض ـ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/482):
ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك .

قال القرافي في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن البغدادي في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .

قال ابن جزي الكلبي الغرناطي القوانين الفقهية:1/76:
في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزئ في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
:في وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقا للشافعي وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر وفاقا لأبي حنيفة وقيل طلوع الشمس.
قال محمد بن يوسف العبدري ـ في التاج والاكليل على مختصرخليل file:///C:\DOCUME~1\winxp\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_i mage001.gif3/150):
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا .
وقال(3/163) :
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ .
الْبَاجِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ : ابْنُ يُونُسَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَلِي الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ يُجْزِئُهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ .
قال الحطاب الرُّعيني مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 3/257
وقال ابن عرفة: زكاة الفطر مصدر إعطاء مسلم فقير ل قوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء والمقصور وجوبه عليه ولا ينقص بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كالأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة واسما صاع إلى آخره يعطي مسلما إلى آخره.

قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (2/81):
فيخرج من أغلب القوت من هذه الخمس وخالف في البر والزبيب من لا يعتد بخلافه فقال لا يخرج منهما ورده الباجي وعياض بالإجماع السابق عليهما.
قال أحمد النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/:534):
تنبيهات :الأول : علم مما قررنا به كلام المصنف أنه متى وجد نوع من هذه التسعة لا يجزئ غيرها ولو اقتيت ذلك الغير، وأما عند وجودها كلها أو بعضها فيجب الإخراج من الغالب اقتياتا، فإن أخرج من غيره أجزأ إن كان أعلى أو مساويا، وكذا إن كان أدنى مع عجزه عن شراء المساوي كما مر.

قال علي العدوي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
[ قَوْلُهُ : وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ] الطُّعْمَةُ الْمَأْكَلَةُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ، وَأَرَادَ بِهَا الْإِطْعَامَ أَيْ شُرِعَتْ لِأَجْلِ إطْعَامِ الْمَسَاكِينِ .
وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ : بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُوتٌ لَهُمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لِيَكُونَ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مُتَسَاوِيَيْنِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي وِجْدَانِ الْقُوتِ

قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير1/506
فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم ..
قال الأزهري في الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القرواني :1/356:
وتؤدى" الصدقة "من جل" أي غالب "عيش أهل ذلك البلد" أي بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه .
قال محمد العربى القروى في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده.

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 13:55
أقوال المالكية التي نقلتها في الموضوع تخالف حديث ابن عمر الذي ذكرته في المقدمة
فيرجى التأمل والتثبت والتفريق بين القيمة والمال وحرفية الدليل ...

متبع السلف
2013-07-29, 13:59
أقوال المالكية التي نقلتها في الموضوع تخالف حديث ابن عمر الذي ذكرته في المقدمة
فيرجى التأمل والتثبت والتفريق بين القيمة والمال وحرفية الدليل ...



أولا مرحبا بعودتك
ثانيا :وضح وجه المخالفة أخي الفاضل، فنحن هنا للاستفادة .

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 14:01
أولا مرحبا بعودتك
ثانيا :وضح وجه المخالفة أخي الفاضل، فنحن هنا للاستفادة .



بارك الله فيك اخي الكريم
أوضحه في موضوع مستقل بحول الله

تصفية وتربية
2013-07-29, 15:07
عدلت الخط مع حِفظ النص القديم مع بعض التغييرات في الألوان
أسأل الله أن تكون هكذا أفضل:
http://img11.imageshack.us/img11/2072/pcmo.png
http://img189.imageshack.us/img189/4495/03ic.png
هنا (https://app.box.com/s/oqu5yt0syuhe8ow6vjkv) الملف جاهز للطباعة

تصفية وتربية
2013-07-29, 15:11
عُذرًا من الأخ كنتُ سأستوضح عن نفس النقطة
في المقدمة قلتم: (في ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ).
ثم في سياق نقلكم ذكرتم أصناف أخرى غير التي ذُكرت في الحديث
فكيف يُجمع بين قولكم: مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله وبين الأصناف المذكورة؟

أقوال المالكية التي نقلتها في الموضوع تخالف حديث ابن عمر الذي ذكرته في المقدمة
فيرجى التأمل والتثبت والتفريق بين القيمة والمال وحرفية الدليل ...

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 15:21
عُذرًا من الأخ كنتُ سأستوضح عن نفس النقطة
في المقدمة قلتم: (في ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ).
ثم في سياق نقلكم ذكرتم أصناف أخرى غير التي ذُكرت في الحديث
فكيف يُجمع بين قولكم: مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله وبين الأصناف المذكورة؟





أصبت جزاك الله خيرا اختي الفاضلة
هذا هو الذي أقصد وأردت التنبيه عليه وأنا اكتب الأن موضوع خاصا بالمسالة وفيها التنبيه على هذه النقطة
كل من يكتب في المسألة يتناقض ، كل ذلك لجهلهم وتسلطهم، ومن جهة أخرى لعدم تفريقهم بين القيمة وبين المال ...
وكل ذلك سانبه عليه بحول الله في موضوع مستقل دعاني لكتابته موضوع متبع السلف والخلط القائم في موضوعه لأنه ينقل لأجل الرد على من يزعم انه مالكي فدفعته حميته وعاطفته للنقل دون تمحيص وتحرير ...
ومما يعاب على نقولاته انه ينقل كلام الشارح غافلا عن نقل كلام المتن الذي يشرح فيه الشارح وهذ يوقع في مزالق كثيرة ...

متبع السلف
2013-07-29, 15:24
عُذرًا من الأخ كنتُ سأستوضح عن نفس النقطة
في المقدمة قلتم: (في ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ).
ثم في سياق نقلكم ذكرتم أصناف أخرى غير التي ذُكرت في الحديث
فكيف يُجمع بين قولكم: مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله وبين الأصناف المذكورة؟


- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».
فوصف ابن عباس لها بأنها طعمة دليل على عدم قصرها على ما ورد في الحديث المذكور.
وقال أبو سعيد كما في البخاري:

( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وبيان أبي سعيد لطعامهم حينذاك يفسر قصر حديث ابن عمر على ما ذكر والله الموفق

متبع السلف
2013-07-29, 15:27
أصبت جزاك الله خيرا اختي الفاضلة
هذا هو الذي أقصد وأردت التنبيه عليه وأنا اكتب الأن موضوع خاصا بالمسالة وفيها التنبيه على هذه النقطة
كل من يكتب في المسألة يتناقض ، كل ذلك لجهلهم وتسلطهم، ومن جهة أخرى لعدم تفريقهم بين القيمة وبين المال ...
وكل ذلك سانبه عليه بحول الله في موضوع مستقل دعاني لكتابته موضوع متبع السلف والخلط القائم في موضوعه لأنه ينقل لأجل الرد على من يزعم انه مالكي فدفعته حميته وعاطفته للنقل دون تمحيص وتحرير ...
ومما يعاب على نقولاته انه ينقل كلام الشارح غافلا عن نقل كلام المتن الذي يشرح فيه الشارح وهذ يوقع في مزالق كثيرة ...




أكتب ما لديك ودعك من الكلام الذي لا فائدة منه في ردودك وفقك الله

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 15:35
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».
فوصف ابن عباس لها بأنها طعمة دليل على عدم قصرها على ما ورد في الحديث المذكور.
وقال أبو سعيد كما في البخاري:

( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وبيان أبي سعيد لطعامهم حينذاك يفسر قصر حديث ابن عمر على ما ذكر والله الموفق




لو قلت هذا في مقدمة البحث لكان اوضح

متبع السلف
2013-07-29, 15:37
لو قلت هذا في مقدمة البحث لكان اوضح
البحث كان لمقصد آخر وآثرت فيه الاختصار ولو تبتعت هذا لكان أوسع ولضاع الهدف منه بارك الله فيك.

تصفية وتربية
2013-07-29, 15:38
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».
فوصف ابن عباس لها بأنها طعمة دليل على عدم قصرها على ما ورد في الحديث المذكور.
وقال أبو سعيد كما في البخاري:

( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وبيان أبي سعيد لطعامهم حينذاك يفسر قصر حديث ابن عمر على ما ذكر والله الموفق



بارك الله فيكم
لو أشرتم إلى هذا في المقدمة أو لو استغنيتم عن تلك الجملة لكانت الأمور أوضح، لأن قولكم: (في ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ..) قد يُشكل على القارئ حينما يجد أصنافًا أخرى في أقوال الأئمة. والله الموفق

متبع السلف
2013-07-29, 15:42
بارك الله فيكم
لو أشرتم إلى هذا في المقدمة أو لو استغنيتم عن تلك الجملة لكانت الأمور أوضح، لأن قولكم: (في ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ..) قد يُشكل على القارئ حينما يجد أصنافًا أخرى في أقوال الأئمة. والله الموفق



لا إشكال في ذلك ومقصود الجمع واضح وبعض الأقوال تحتاج لتعقيب ليس ذاك مراد الجمع ولو سلك ذلك لاتسع الأمر ، والبحث موجه اساا لعامة الناس لا لطلاب العلم

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 15:44
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».
فوصف ابن عباس لها بأنها طعمة دليل على عدم قصرها على ما ورد في الحديث المذكور.
وقال أبو سعيد كما في البخاري:

( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وبيان أبي سعيد لطعامهم حينذاك يفسر قصر حديث ابن عمر على ما ذكر والله الموفق



مهلا مهلا يا رعاك الله فليس هذا مذهب المالكية فلا تخلط
المالكية يرون جواز إخراجها من القوت، وانت هنا تقول الطعام
وفرق بين القوت والطعام

متبع السلف
2013-07-29, 16:02
في لسان العرب:
القُوتُ ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من الرًِّزْق ابن سيده القُوتُ والقِيتُ والقِيتَةُ والقائِتُ المُسْكة من الرزق وفي الصحاح هو ما يَقُوم به بَدَنُ الإِنسان من الطعام

وسيمツ
2013-07-29, 16:28
السلام1
بارك الله فيك
الخاتمة1

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 16:37
في لسان العرب:
القُوتُ ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من الرًِّزْق ابن سيده القُوتُ والقِيتُ والقِيتَةُ والقائِتُ المُسْكة من الرزق وفي الصحاح هو ما يَقُوم به بَدَنُ الإِنسان من الطعام



قلت في موضوعي السابق ردا على نقلك هذا فيه :


يارعاك الله مهلا مهلا
رتب نقولاتك من المكتبة الشاملة أولا
ثانيا:
قولك:
" لو تبين الفرق بين القوت والطعام من كتب اللغة"

أنا مطالب ببيان الفرق بين القوت والطعام من كتب فقهاء المالكية لا من كتب اللغة
فلكل قوم إصطلاح كما لا يخفاك
فإن لم يكن أهل اللغة يفرقون بين القوت والطعام، فإصطلاح المالكية التفريق بينهما
هذه من جهة المنهجية فقط
ولا أريدك ان تنقل لي الكلام في لامشاحة في الإصطلاح وان هناك مشاحة وغير ذلك من الكلام الفارغ

ثم ها أنت كفيتنا مؤنة ذلك فقد نقلت عن الجوهري التفريق بينهما ولكن لا تتأمل ثم لا تفهم ثم لا تعي
فقلت :
" وفي الصحاح هو ما يَقُوم به بَدَنُ الإِنسان من الطعام "

ها قد ذكرت الفرق بينهما من حيث لا تدري يا جاهل
هل تعرف معنى يقوم به بدن الإنسان ؟؟؟؟؟
لوكنت تعلم لما نقلت ما تظن أنه رد علي ودليل لك ، ولكنك لا تعلم
وها انا سأعلمك بحول الله فلا تتكبر فلا ينال العلم متكبر ... الحديث
الجزر طعام ، ولكن هل يقوم به بدن الإنسان ؟؟؟؟
الملح طعام، ولكن هل يقوم به بدن الإنسان ؟؟؟؟
السكر طعام، ولكن هل يقوم به بدن الإنسان ؟؟؟؟؟؟


لكن الدقيق طعام و الأرز طعام ولكن يقوم بهمها بدن الإنسان

هذا هو الفرق وقد كفيتنا مؤنة نقل ذلك

يا هذا يجب عليك قبل ان تنقل ان تفهم ما تنقل جيدا فلعلك تنقل ما هو حجة عليك من حيث لا تدري كما وقع لك هاهنا

واهل الحديث ذو فطنة فتفطن

وأرجو ان لا تشوش لنا البحث حتى أنتهي أو نتوقف في نقطة الطعام والقوت حتى ننتهي منها ثم نمر
ما رأي مخاطبي ؟؟؟
قد تجد في كلامي بعض الشدة ولكن كل ذلك للخلط العظيم في بحثك ذاك المنقول وللأسف في الكثير من المنتديات

المالكية في واد وانت في مستنقع

ولد حمد الباتني
2013-07-29, 18:14
من لديه خبرة في تنسيق المطويات فليساعدني على تنسيقها مع بعض الإضافات الجديدة ، ليسهل نشرها بين الناس وفقكم الله.




لالالالا احذر احذر نشرها بين الناس فقد غربتت فيما شرق فيه المالكية

سمير الشاوي
2013-07-29, 19:18
المؤسف وأنت تطالع صفحات بعض المنتديات فتجد فيها:
بعض مَن يَنسِبون أنفسهم للعلم والسنة، ولا أحد يوافقهم على ذلك/
ينبشون الفقه؛ فيخرجون مسائل قُتِلت بحثا ليبحثوا فيها، ليس من أجل التقوية أو التوفيق بين المذاهب، بل من أجل التصحيح، وإلزام السابق واللاحق بما وصلوا إليه.
......................
حين يدخل رمضان يناقشون مسألة التروايح، وأن الزيادة على 11 ركعة بدعة.
بعد أن ينتهوا منها:
يحرجوننا بزكاة الفطر
فلا أدري إن تركت ما أعتقده وأنا مالكي في إخراجها نقدا، كيف سيكون حالي وأنا أدق باب محتاج أحمل في يدي ثلاث حفنات من القمح أو الشعير، في ليلة العيد... فلا يدري المسكين هل يأكلها نية، أو يترك في الحوش مكانا ينثرها فيه، لينتظر حصادها الصيف المقبل.
......................
بعد أن ينتهوا من مسألة زكاة الفطر... الاعتكاف في غير المساجد الثلاث
ثم قيام ليلة الشك
بعدها الست من شوال: هل هي:
متفرقة، أم دفعة واحدة....
أم يصيحوا في وجه المالكية يذكرونهم بخلاف إمامهم للسنة !!!!
....................
إن سلمت من الست شوال، فسيتحدثون عن وقوع أحد أيامها في السبت...
وتسمع فيها كلمة شيخنا الألباني كثيراً !!!!
........................
فإذا انتهوا.... فلا تعتقد أنهم انتهوا....
عُد العام القادم وافتح المنتديات فستجد حكايات عن هذه المسائل مكررة....
...............
يااااااالله
العالم يتحول بين أيدينا.... وأشخاص من بني جلتدك يشغلون بالك....
فإن لم تعقب ولم تشغل نفسك بهم... فأكيد أن أصحابك سوف يتحدثون عنهم، فتضطر للحديث...

متبع السلف
2013-07-31, 16:40
يرجى من الإدارة غلق الموضوع لئلا يخرج عن هدفه الأصلي بكلام أهل التشغيب.

متبع السلف
2013-07-31, 16:49
لك أن ترد بما تشاء بشرط ترك التهجم والشتم فليس من أخلاق طلاب العلم ذلك.
وليست العبرة بآخر من رد بل من أدلى بالحجة أفلح ولو كان الأول فليس من عقيدتي ما قلت فلا تكذب ثانية غفر الله لك.

إحساس جديد
2013-07-31, 17:33
السلام عليكم و رحمة الله و مغفرته

مشكور جزاك الله ألأف خيرا

عبد الله 31
2013-07-31, 18:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اضافة
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q71/s720x720/947267_494211613989035_920147197_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q71/s720x720/1075835_494211593989037_1280357089_n.jpg

إحساس جديد
2013-07-31, 18:50
جزاك الله ألف خيرا

و


http://vb.arabseyes.com/uploaded/274959_1220692312.gif

رجوت عفوك
2013-07-31, 19:55
بارك الله فيك

محمد منير علي
2013-08-01, 06:47
بارك الله فيك ونفع بك

قطــــوف الجنــــة
2014-07-17, 11:09
جزاكم الله خيرا
لمنفعة يرفع هذا الموضوع لانه في وقته