جرح أليم
2012-07-31, 16:10
السؤال :
أحسن الله إليكم ، وهذه مجموعة سؤالات عن طريق الشبكة.
هذا سؤال يقول فيه سائله: هل كراهية التعدد يُعد ناقضًا للإسلام؟ وما نصيحتكم للنساء اللاتي يعارضن التعدد ويطلبن الطلاق؟
الجواب:
أولًا: إن كان يكره الشعيرة نفسها، يكره هذه السنة، فهذا ركب شعبة من شعب الكفر، فليتق الله، عدد أولم يعدد، هذا شيء آخر راجع إليه هو؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾[النساء: 3] الآية .
قال أهل العلم: الأصل هو التعدد ، والاكتفاء بالواحدة رخصة. فالممنوع إذًا هو كراهة هذه السنة، هذا هو الذي يعدُ من نواقض الإسلام.
وقد فصلنا فيه في حينه ، وخلصنا إلى أن المرأة لها حالتان:
الحالة الأولى: كراهية أن يشاركها أحد في زوجها، يعني كراهية أن يتزوج زوجها عليها، وهذا أمر فطرت عليه، وإنما يحرم عليها أن تؤذيه في نفسه أو ماله، أوتستعدي أهلها أو أهله، هذا هو الذي يحرم عليها.
هذا هو الذي يترتب عليه الوعيد الشديد ، وإن هجرت فراشه فهي ملعونة حتى تصبح بنص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. نعم.
الحالة الثانية: أن تكره هذه السنة، هذا كفر، نعم. وما علمنا مسلمة تصنع هذا، ولله الحمد. وأنصح بناتنا المسلمات أن ينقدن لحكم الله عز وجل ، فإذا تزوج زوجها أخرى أن تضبط نفسها، وأن تتحكم في عاطفتها، وأن تحكم العقل، ولا تعادي زوجها، ولا تعادي المسكينة الأخرى.
وأنصح الرجل الذي عدد أن يعدل بين نسائه في المبيت والكسوة والسكنى ، كل ما يقدر عليه عدل فيه.
وتقول: ما نصيحتكم للنساء اللاتي يعارضن التعدد ويطلبن الطلاق؟
هذا خطأ، قال - صلى الله عليه وسلم-: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). هذه جمعت بين مصيبتين:
إحداهما: يخشى عليها من الكفر بسببها، وهي معارضة التعدد، فهذه أقل ما يقال إنها سفيهة، يعني إذا قيل إنها تعارض زوجها، وتناقشه وتحاجه ألا يعدد، هذه سفيهة، وإن كانت تعارض شرع الله ، فهذه كافرة.
الجريمة الثانية: أنها سألت الطلاق بغير ما بئس هذا ليس فيه بأس وقد ذكرت حين تكلمت في هذه المسألة في ناقضٍ لعله الخامس أوالسادس لا أدري لأن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهن -كن يجتمعن عند صاحبة الليلة فيتسامر الجميع ثم تنصرف كل منهن إلى بيتها فلماذا لا يكون لكن يا نساء المسلمات في أمهاتكن أسوة حسنة فنعمت الأسوة ولما- صلى الله عليه وسلم -تزوج زينب -رضي الله عنها- كان يتقرى الحجر يتتبعها فكلما مر على واحدة سلم وردت عليه السلام وتقول يارسول الله كيف أهلك ، بارك الله لك فيها أما الآن السفيهات إذا قال السلام عليكم قالت لا ؟ لا عليك سلام ولا بارك الله لك، هذا الشيطان أزّهُنّ أزّا .
ميراث الأنبياء
أحسن الله إليكم ، وهذه مجموعة سؤالات عن طريق الشبكة.
هذا سؤال يقول فيه سائله: هل كراهية التعدد يُعد ناقضًا للإسلام؟ وما نصيحتكم للنساء اللاتي يعارضن التعدد ويطلبن الطلاق؟
الجواب:
أولًا: إن كان يكره الشعيرة نفسها، يكره هذه السنة، فهذا ركب شعبة من شعب الكفر، فليتق الله، عدد أولم يعدد، هذا شيء آخر راجع إليه هو؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾[النساء: 3] الآية .
قال أهل العلم: الأصل هو التعدد ، والاكتفاء بالواحدة رخصة. فالممنوع إذًا هو كراهة هذه السنة، هذا هو الذي يعدُ من نواقض الإسلام.
وقد فصلنا فيه في حينه ، وخلصنا إلى أن المرأة لها حالتان:
الحالة الأولى: كراهية أن يشاركها أحد في زوجها، يعني كراهية أن يتزوج زوجها عليها، وهذا أمر فطرت عليه، وإنما يحرم عليها أن تؤذيه في نفسه أو ماله، أوتستعدي أهلها أو أهله، هذا هو الذي يحرم عليها.
هذا هو الذي يترتب عليه الوعيد الشديد ، وإن هجرت فراشه فهي ملعونة حتى تصبح بنص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. نعم.
الحالة الثانية: أن تكره هذه السنة، هذا كفر، نعم. وما علمنا مسلمة تصنع هذا، ولله الحمد. وأنصح بناتنا المسلمات أن ينقدن لحكم الله عز وجل ، فإذا تزوج زوجها أخرى أن تضبط نفسها، وأن تتحكم في عاطفتها، وأن تحكم العقل، ولا تعادي زوجها، ولا تعادي المسكينة الأخرى.
وأنصح الرجل الذي عدد أن يعدل بين نسائه في المبيت والكسوة والسكنى ، كل ما يقدر عليه عدل فيه.
وتقول: ما نصيحتكم للنساء اللاتي يعارضن التعدد ويطلبن الطلاق؟
هذا خطأ، قال - صلى الله عليه وسلم-: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). هذه جمعت بين مصيبتين:
إحداهما: يخشى عليها من الكفر بسببها، وهي معارضة التعدد، فهذه أقل ما يقال إنها سفيهة، يعني إذا قيل إنها تعارض زوجها، وتناقشه وتحاجه ألا يعدد، هذه سفيهة، وإن كانت تعارض شرع الله ، فهذه كافرة.
الجريمة الثانية: أنها سألت الطلاق بغير ما بئس هذا ليس فيه بأس وقد ذكرت حين تكلمت في هذه المسألة في ناقضٍ لعله الخامس أوالسادس لا أدري لأن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهن -كن يجتمعن عند صاحبة الليلة فيتسامر الجميع ثم تنصرف كل منهن إلى بيتها فلماذا لا يكون لكن يا نساء المسلمات في أمهاتكن أسوة حسنة فنعمت الأسوة ولما- صلى الله عليه وسلم -تزوج زينب -رضي الله عنها- كان يتقرى الحجر يتتبعها فكلما مر على واحدة سلم وردت عليه السلام وتقول يارسول الله كيف أهلك ، بارك الله لك فيها أما الآن السفيهات إذا قال السلام عليكم قالت لا ؟ لا عليك سلام ولا بارك الله لك، هذا الشيطان أزّهُنّ أزّا .
ميراث الأنبياء