جمال البليدي
2012-07-30, 02:03
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
هذا رد على شبهة خارجية تكفيرية ثورية يحتج بها الثوريون والعاطفيون والخوارج التكفيريون أنقله لكم من كتاب((شبهات حول أحداث مصر)) للشيخ أبي عبد الرحمن محمود بن عبد الحميد الخولي (من هنا رابط تحميل الكتاب (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=961506) ) .
◘الشبهة:
قال ممدوح جابر في كتابه: «ثورة الخامس والعشرين من يناير رؤية شرعية» (ص 83):
«وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (باب الإمارة):
ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وجب خلعه على المسلمين كلهم وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك وكذلك لو أباح الخمر والزنا ولم يمنع من ذلك لا يختلف في وجوب خلعه».
وأورد هذه الشبهة أيضًا:محمد عبد المقصود.
الرد على هذه الشبهة من أربعة أوجه:
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄ الوجه الأول:أن أبا العباس القرطبي صاحب كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» هو من كبار علماء الأشاعرة كما هو واضح من خلال النظر في كتابه هذا؛ فلقد كان أبو العباس القرطبي على مذهب الأشاعرة في عامة مسائل العقيدة وإن كان قد خالفهم في بعض المسائل.
قال صاحب كتاب( «آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحهما لصحيح مسلم دراسة وترجيح» (ص 846 - 848):
«توصلت من خلال دراستي هذه إلى بعض النتائج أُوجزها فيما يلي:
تبين من خلال دراسة هذا العصر -الذي عاش فيه القرطبي والمازري- أن المذهب الأشعري في الاعتقاد هو السائد خصوصًا في تلك البلاد وهذا يظهر من خلال التزام المازري والقرطبي بهذا المعتقد كما كان عليه شيوخهما ومن أخذا العلم عنهما...
ظهر من خلال الرسالة انتساب المازري والقرطبي للمذهب الأشعري...».
فهل علماء أهل السنة لم يؤصلوا هذا الأصل في مصنفاتهم حتى نذهب إلى علماء الأشاعرة ليؤصلوا لنا هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة؟
فإن كتب السلف ومصنفاتهم في العقيدة والمنهج لا تكاد تخلو من بيان هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكنها البدعة تعمي وتصم!
وإني لأنصح هؤلاء (المتكلمين في دين الله بدون معرفة أصول أهل السنة)أن يطلبوا العلم على يد الراسخين من علماء السنة وأن يكبروا أربع تكبيرات على ما درسوه طوال أعمارهم المليئة بالبدعة والانحراف ولا يعيبهم ذلك إذا ما تابوا ورجعوا إلى منهج السلف، أما هذا الخبط في دين الله وفي أصول أهل السنة فخيانة لدين الله وخيانة لمنهج السلف وخيانة للشبيبة المسلمة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄ الوجه الثاني:أن الأمور التي ذكرها القرطبي التي ينعزل الإمام بسببها هي إما تُحمل على الكفر، فيكون المعنى (لو جحد إقامة قاعدة من قواعد الدين ومنع منها كالصلاة والصيام وإقامة الحدود وكذلك لو استحل الخمر والزنا ولم يمنع من ذلك).
فهذه الأشياء مكفرات بهذا المعنى وإذا وقعت من الإمام وجب خلعه وعزله لكفره عند القدرة.
وحملنا كلامه على هذا المعنى لسببين:
السبب الأول:موافقة للأحاديث النبوية، فإن الأحاديث لم تستثن إلا الكفر البواح وكذا ترك الصلوات وترك إقامتها لكي يخرج على الحاكم ويعزل، فمن باب إحسان الظن بهذا العالم أن يخالف الآثار حملنا كلامه على حالة مكفرة؛ حتى يوافق كلامه أحاديث النبي ﷺ الناهية عن الخروج على الحكام إلا في حالة الكفر البواح وترك الصلوات وترك إقامتها.
وموافقة للإجماع المنعقد عند أهل السنة على عدم جواز انعزال الحاكم بالفسق فإن انعزال الحاكم بالفسق هو قول الخوارج والمعتزلة.
السبب الثاني:أنه في نفس الموضع من كتابه نقل قول البصريين على أنه لا ينخلع المبتدع تمسكًا بقوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله برهان».
فقد قال القرطبي: «وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعًا».
فظهر من ذلك أن القرطبي في هذا الموضع لا يرى عزل الحاكم بالبدعة إن كان متأولًا؛ لأن غير المتأول يكفر؛ فدل ذلك على أن القرطبي إنما ذكر هذه الأشياء التي ينعزل بها الحاكم إذا كانت كفرية كجحد الواجبات أو استحلال المحرمات، وهذا توجيه قوي لقول القرطبي.
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄الوجه الثالث:أنه لو قيل: إن هذه الأمور التي ذكرها القرطبي هي ليست بكفر وإنما هي فسق فيكون معنى كلامه في هذه الحالة (أنه لا يختلف في وجوب خلعه عند ارتكاب هذه الأمور التي هي ليست بكفر).
فأقول:
أولًا: أن هذا مخالف للآثار الواردة عن النبي ﷺ في منع الخروج على الأئمة إلا في حالة الكفر وترك الصلاة وترك إقامتها، وكما قدمنا أننا نحمل كلامه على أحسن المحامل وهو موافقة كلام النبي ﷺ.
أما من أبى إلا أن يجعل كلامه يفيد أن هذه الأمور المذكورة ليست بكفر ويستدل بكلامه على عزل الإمام بالفسق.
فأقول له: إن هذا لا حجة فيه؛ لأنه مخالف لأحاديث رسول الله ﷺ الناهية عن الخروج إلا في حالة الكفر البواح، وكذا ترك الصلوات وترك إقامتها والحجة في كلام النبي ﷺ لا في كلام القرطبي.
الثاني: أنه مخالف للإجماع الذي انعقد ونقله علماء السنة في تحريم الخروج على الأئمة وتحريم عزلهم بالفسق والجور.
قال النووي:
«وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضًا، فغلط من قائله مخالف للإجماع...
قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداءً، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك»( ).
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄الوجه الرابع:أن علماء السنة الذين قرروا عقيدة أهل السنة والجماعة في معتقداتهم أجمعوا على عدم جواز الخروج على أئمة الجور والفسق أو عزلهم إلا في حالة الكفر البواح وترك الصلوات وترك إقامتها.
وهذه كتب محكمة يذكر فيها ما أجمع عليه أهل السنة ويذكر فيها أصولهم التي يفترقون بها عن الفرق المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، وهي التي يؤخذ منها عقيدة السلف الصالح في مسائل الاعتقاد؛ فالواجب علينا عند وجود كلام مخالف لأصل من أصول أهل السنة كالكلام المتشابه الذي قد يقع في بعض كتب التفاسير والتواريخ والتراجم وشروح الأحاديث: أن يُرد إلى الكلام المحكم المقرر المؤصل في كتب الاعتقاد والمنهج؛ لأن مسائل العقيدة والمنهج إنما تؤخذ ابتداءً وتأصيلًا وتقعيدًا من كتب أهل السنة كـ«شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي، و«الشريعة» للآجري، و«الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» لابن بطة، و«شرح السنة» للبربهاري، و«أصول السنة» للإمام أحمد، و«السنة» للخلال، و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، و«شرح السنة» للمزني، و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني، و«عقيدة أهل الحديث» للإسماعيلي، وغيرها من كتب الاعتقاد والمنهج التي بينت أصول أهل السنة والجماعة.
هذا رد على شبهة خارجية تكفيرية ثورية يحتج بها الثوريون والعاطفيون والخوارج التكفيريون أنقله لكم من كتاب((شبهات حول أحداث مصر)) للشيخ أبي عبد الرحمن محمود بن عبد الحميد الخولي (من هنا رابط تحميل الكتاب (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=961506) ) .
◘الشبهة:
قال ممدوح جابر في كتابه: «ثورة الخامس والعشرين من يناير رؤية شرعية» (ص 83):
«وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (باب الإمارة):
ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وجب خلعه على المسلمين كلهم وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك وكذلك لو أباح الخمر والزنا ولم يمنع من ذلك لا يختلف في وجوب خلعه».
وأورد هذه الشبهة أيضًا:محمد عبد المقصود.
الرد على هذه الشبهة من أربعة أوجه:
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄ الوجه الأول:أن أبا العباس القرطبي صاحب كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» هو من كبار علماء الأشاعرة كما هو واضح من خلال النظر في كتابه هذا؛ فلقد كان أبو العباس القرطبي على مذهب الأشاعرة في عامة مسائل العقيدة وإن كان قد خالفهم في بعض المسائل.
قال صاحب كتاب( «آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحهما لصحيح مسلم دراسة وترجيح» (ص 846 - 848):
«توصلت من خلال دراستي هذه إلى بعض النتائج أُوجزها فيما يلي:
تبين من خلال دراسة هذا العصر -الذي عاش فيه القرطبي والمازري- أن المذهب الأشعري في الاعتقاد هو السائد خصوصًا في تلك البلاد وهذا يظهر من خلال التزام المازري والقرطبي بهذا المعتقد كما كان عليه شيوخهما ومن أخذا العلم عنهما...
ظهر من خلال الرسالة انتساب المازري والقرطبي للمذهب الأشعري...».
فهل علماء أهل السنة لم يؤصلوا هذا الأصل في مصنفاتهم حتى نذهب إلى علماء الأشاعرة ليؤصلوا لنا هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة؟
فإن كتب السلف ومصنفاتهم في العقيدة والمنهج لا تكاد تخلو من بيان هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكنها البدعة تعمي وتصم!
وإني لأنصح هؤلاء (المتكلمين في دين الله بدون معرفة أصول أهل السنة)أن يطلبوا العلم على يد الراسخين من علماء السنة وأن يكبروا أربع تكبيرات على ما درسوه طوال أعمارهم المليئة بالبدعة والانحراف ولا يعيبهم ذلك إذا ما تابوا ورجعوا إلى منهج السلف، أما هذا الخبط في دين الله وفي أصول أهل السنة فخيانة لدين الله وخيانة لمنهج السلف وخيانة للشبيبة المسلمة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄ الوجه الثاني:أن الأمور التي ذكرها القرطبي التي ينعزل الإمام بسببها هي إما تُحمل على الكفر، فيكون المعنى (لو جحد إقامة قاعدة من قواعد الدين ومنع منها كالصلاة والصيام وإقامة الحدود وكذلك لو استحل الخمر والزنا ولم يمنع من ذلك).
فهذه الأشياء مكفرات بهذا المعنى وإذا وقعت من الإمام وجب خلعه وعزله لكفره عند القدرة.
وحملنا كلامه على هذا المعنى لسببين:
السبب الأول:موافقة للأحاديث النبوية، فإن الأحاديث لم تستثن إلا الكفر البواح وكذا ترك الصلوات وترك إقامتها لكي يخرج على الحاكم ويعزل، فمن باب إحسان الظن بهذا العالم أن يخالف الآثار حملنا كلامه على حالة مكفرة؛ حتى يوافق كلامه أحاديث النبي ﷺ الناهية عن الخروج على الحكام إلا في حالة الكفر البواح وترك الصلوات وترك إقامتها.
وموافقة للإجماع المنعقد عند أهل السنة على عدم جواز انعزال الحاكم بالفسق فإن انعزال الحاكم بالفسق هو قول الخوارج والمعتزلة.
السبب الثاني:أنه في نفس الموضع من كتابه نقل قول البصريين على أنه لا ينخلع المبتدع تمسكًا بقوله: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله برهان».
فقد قال القرطبي: «وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعًا».
فظهر من ذلك أن القرطبي في هذا الموضع لا يرى عزل الحاكم بالبدعة إن كان متأولًا؛ لأن غير المتأول يكفر؛ فدل ذلك على أن القرطبي إنما ذكر هذه الأشياء التي ينعزل بها الحاكم إذا كانت كفرية كجحد الواجبات أو استحلال المحرمات، وهذا توجيه قوي لقول القرطبي.
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄الوجه الثالث:أنه لو قيل: إن هذه الأمور التي ذكرها القرطبي هي ليست بكفر وإنما هي فسق فيكون معنى كلامه في هذه الحالة (أنه لا يختلف في وجوب خلعه عند ارتكاب هذه الأمور التي هي ليست بكفر).
فأقول:
أولًا: أن هذا مخالف للآثار الواردة عن النبي ﷺ في منع الخروج على الأئمة إلا في حالة الكفر وترك الصلاة وترك إقامتها، وكما قدمنا أننا نحمل كلامه على أحسن المحامل وهو موافقة كلام النبي ﷺ.
أما من أبى إلا أن يجعل كلامه يفيد أن هذه الأمور المذكورة ليست بكفر ويستدل بكلامه على عزل الإمام بالفسق.
فأقول له: إن هذا لا حجة فيه؛ لأنه مخالف لأحاديث رسول الله ﷺ الناهية عن الخروج إلا في حالة الكفر البواح، وكذا ترك الصلوات وترك إقامتها والحجة في كلام النبي ﷺ لا في كلام القرطبي.
الثاني: أنه مخالف للإجماع الذي انعقد ونقله علماء السنة في تحريم الخروج على الأئمة وتحريم عزلهم بالفسق والجور.
قال النووي:
«وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضًا، فغلط من قائله مخالف للإجماع...
قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداءً، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب، وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك»( ).
http://www.al-wed.com/pic-vb/142.gif
◄الوجه الرابع:أن علماء السنة الذين قرروا عقيدة أهل السنة والجماعة في معتقداتهم أجمعوا على عدم جواز الخروج على أئمة الجور والفسق أو عزلهم إلا في حالة الكفر البواح وترك الصلوات وترك إقامتها.
وهذه كتب محكمة يذكر فيها ما أجمع عليه أهل السنة ويذكر فيها أصولهم التي يفترقون بها عن الفرق المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، وهي التي يؤخذ منها عقيدة السلف الصالح في مسائل الاعتقاد؛ فالواجب علينا عند وجود كلام مخالف لأصل من أصول أهل السنة كالكلام المتشابه الذي قد يقع في بعض كتب التفاسير والتواريخ والتراجم وشروح الأحاديث: أن يُرد إلى الكلام المحكم المقرر المؤصل في كتب الاعتقاد والمنهج؛ لأن مسائل العقيدة والمنهج إنما تؤخذ ابتداءً وتأصيلًا وتقعيدًا من كتب أهل السنة كـ«شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي، و«الشريعة» للآجري، و«الإبانة الكبرى» و«الإبانة الصغرى» لابن بطة، و«شرح السنة» للبربهاري، و«أصول السنة» للإمام أحمد، و«السنة» للخلال، و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد، و«شرح السنة» للمزني، و«عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني، و«عقيدة أهل الحديث» للإسماعيلي، وغيرها من كتب الاعتقاد والمنهج التي بينت أصول أهل السنة والجماعة.