المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة فيما يخص الاستقالة


ges.magi
2012-07-28, 18:40
أريد تقديم استقالة وأعرف انه لن يمضوها لي قبل أربع أشهر (المدة اتلقانونية لها) وقال لي أحد الزملاء يمكنك سحبها بعد شهرين إن لم تمضى.فهل هذا صحيح؟؟بمعنى إن لم أنجح في مسابقات التوظيف أسحب الاستقالة والله أعلم
تقبل الله صيامكم

خثيـر
2012-07-28, 18:59
أريد تقديم استقالة وأعرف انه لن يمضوها لي قبل أربع أشهر (المدة اتلقانونية لها) وقال لي أحد الزملاء يمكنك سحبها بعد شهرين إن لم تمضى.فهل هذا صحيح؟؟بمعنى إن لم أنجح في مسابقات التوظيف أسحب الاستقالة والله أعلم
تقبل الله صيامكم







قرار الاستقالة قرار نهائي يا اخي
اذا قررت الاستقالة فقدمهـــا نهائيا
او لا تغامر بها, تصبح فعــــلية بعد
شهرين قابلين للتمديد, لكــــن يمكن
ان يقبلها المدير في يومها و يسماط
عليك و يقولك " انتهى الامر", يعنى
يمكن ان تعطى لك الاستــــقالة بعد
اربع شهور كما يمكن ان تعطي لك
بعد اربع ثوانى.

مرشد الحيران
2012-07-28, 19:16
كما قال الاخ خثير
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

الباحثة الشغوف
2012-07-29, 16:40
السلام عليكم
اخوتي في الله ارجو ان تساعدونني
انا تحصلت على قبول استقالتي من وظيفة ادارية منذ مارس 2012 وكنت اظن انها نهائية
خوصا انها معنونة باستقالة وليس استقالة مبدئية
واثناء تصفحي لصفحات هذا المنتدى الرائع
اكتشفت ان هناك اجراءات اخرى الى غاية تحرير مقرر الاستقالة
مشكلتي هل يمكنني الان المشاركة في المسابقات توظيف الاساتذة المساعدين
طبقا لمراسلة 522/م.ع.و.م/11 المؤرخة في 21 افريل 2011 برقم 575/11
مع العلم انني لم اتحصل على المقرر
علما وانني اتصلت بادارة الاصلية ولكن لم استلم المقرر الى الان

الأستاذ جميل
2012-07-29, 18:02
السلام عليكم
اخوتي في الله ارجو ان تساعدونني
انا تحصلت على قبول استقالتي من وظيفة ادارية منذ مارس 2012 وكنت اظن انها نهائية
خوصا انها معنونة باستقالة وليس استقالة مبدئية
واثناء تصفحي لصفحات هذا المنتدى الرائع
اكتشفت ان هناك اجراءات اخرى الى غاية تحرير مقرر الاستقالة
مشكلتي هل يمكنني الان المشاركة في المسابقات توظيف الاساتذة المساعدين
طبقا لمراسلة 522/م.ع.و.م/11 المؤرخة في 21 افريل 2011 برقم 575/11
مع العلم انني لم اتحصل على المقرر
علما وانني اتصلت بادارة الاصلية ولكن لم استلم المقرر الى الان

السلام عليكم
يمكنك المشاركة مؤقتا في المسابقة دون تقديم ترخيص ولكن عندما تنجح ان شاء الله لا تمضي مقرر التنصيب حتى تأتي بمقرر الاستقالة. اما اذا طلب منك تقديم الترخيص قبل اجراء المسابقة فأنصحك بالتحرك فورا من أجل تقديم الاستقالة فهي حق لك.

خثيـر
2012-07-29, 18:19
السلام عليكم
اخوتي في الله ارجو ان تساعدونني
انا تحصلت على قبول استقالتي من وظيفة ادارية منذ مارس 2012 وكنت اظن انها نهائية
خوصا انها معنونة باستقالة وليس استقالة مبدئية
واثناء تصفحي لصفحات هذا المنتدى الرائع
اكتشفت ان هناك اجراءات اخرى الى غاية تحرير مقرر الاستقالة
مشكلتي هل يمكنني الان المشاركة في المسابقات توظيف الاساتذة المساعدين
طبقا لمراسلة 522/م.ع.و.م/11 المؤرخة في 21 افريل 2011 برقم 575/11
مع العلم انني لم اتحصل على المقرر
علما وانني اتصلت بادارة الاصلية ولكن لم استلم المقرر الى الان






انا امضيت محضر التنصيب بالاستقالة المـــبدئية
و بعد شهرين من الامضاء سلمتهم مقرر الاستقالة
بدون اي مشكلة. مقرر الاستقالة لا يسلم في حينه
فهناك اجراءات كثيرة قبل الحصول عليه منها انه
يذهب الى مصلحة الاجور ليراقبوا ان كان على ذمتك
دين او لا ثم يحررون شهادة ايقاف العمل و بعدها
ايقاف الراتب ثم ئؤشر المراقب المالي على الاستقالة
ليختم الاجراء المدير بأمضائه

خلاصة القول: شاركي دون اى مشاكل فأنت في نظر
القانون مستقيلة

ben3ain
2012-08-04, 05:32
اخي مرشد حيران هل يمكن تقديم الاستقالة الى الوزارة مباشرة عن طريق احترام السلم الاداري

مرشد الحيران
2012-08-04, 06:04
نعم اذا كان تعيين يتم على مستوى الوزارة مثل كتاب الضبط وموظفي المحاكم والمجالس القضائية وموظفي مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية وموظفي مصالح الرقابة المالية . فالطلب يرسل دوما الى الجهة التي لها صلاحية التعيين عن طريق السلم الاداري

لمادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها. (http://www.joradp.dz/HAR/Dgfp.htm)

ben3ain
2012-08-07, 18:09
اخي مرشد حيران ماذا افعل و لو تم رفض استقالتي هل رفض الاستقالة بعد شهر مثلا يعتبرتاجيلا لها ام انتضر 04 اشهر و فرضا بعد 04 اشهر هل اتوقف عن العمل مباشرة ماذا افعل لانني اريد الحصول على مقرر الاستقالة و قطاع العدالة كما تعلم صعب ان تحصل على الموافقة لطلب الاستقالة و انا لااريد ان اتخلى عن المنصب بل اريد الاستقالة ارجو ان ترشدني اخي الكريم على سبيل الخروج من هذه الدوامة التي تسمى امين الضبط

ges.magi
2012-08-21, 07:58
السلام عليكم
تقبل الله منا ومنكم
اما بعد
هل يمكن للمقتصدين تقديم استقالة بعد عام أو عامين من التوظيف لأنني سمعت ان الامر صعب وخصوصا أنهم خضعوا تكوين فترة سنة مما يجعل الاستقالة أوتغيير المنصب ام صعب مع العلم أنه يوجد من قدم الاستقالة بعد عام من التوظيف ونحج في مسابقات توظيف الاساتذة الجامعيين
وشكرا

الناصر لدين الله
2012-08-21, 09:21
اعتقد أنه وعمليا يمكن ذلك
مع أنه من الناحية القانونية أي منصب يتم االالتحاق به بعد تكوين متخصص
لا تقبل الاستقالة منه الا بعد رد مصاريف التكوين
ولكن لم اسمع يوما أنه تم تطبيق هذا النص القانوني

مرشد الحيران
2012-08-21, 10:24
السلام عليكم
تقبل الله منا ومنكم
اما بعد
هل يمكن للمقتصدين تقديم استقالة بعد عام أو عامين من التوظيف لأنني سمعت ان الامر صعب وخصوصا أنهم خضعوا تكوين فترة سنة مما يجعل الاستقالة أوتغيير المنصب ام صعب مع العلم أنه يوجد من قدم الاستقالة بعد عام من التوظيف ونحج في مسابقات توظيف الاساتذة الجامعيين
وشكرا

اعتقد أنه وعمليا يمكن ذلك
مع أنه من الناحية القانونية أي منصب يتم االالتحاق به بعد تكوين متخصص
لا تقبل الاستقالة منه الا بعد رد مصاريف التكوين
ولكن لم اسمع يوما أنه تم تطبيق هذا النص القانوني

ممكن
اما رد المصاريف فلايوجد اي قانون يلزم الموظف بذلك
انما التخلي خلال فترة التكوين اوبعد الانتهاء من التكوين مباشرةباعتباره طالبا فيخضع للنظام الداخي للمدرسة او المعهد ومن ثم يمكن للمدرسة او المعهد المطالبة برد مصاريف التكوين في حالة تخليه عن التكوين او عدم التحاقه بمنصبه
اما بعد التوظيف فان العلاقة مع المدرسة تنقطع و يحكمه بعد ذلك القانون الاساسي للوظيفة العمومية مثله مثل بقية الموظفين

الناصر لدين الله
2012-08-23, 11:15
ممكن
اما رد المصاريف فلايوجد اي قانون يلزم الموظف بذلك
انما التخلي خلال فترة التكوين اوبعد الانتهاء من التكوين مباشرةباعتباره طالبا فيخضع للنظام الداخي للمدرسة او المعهد ومن ثم يمكن للمدرسة او المعهد المطالبة برد مصاريف التكوين في حالة تخليه عن التكوين او عدم التحاقه بمنصبه
اما بعد التوظيف فان العلاقة مع المدرسة تنقطع و يحكمه بعد ذلك القانون الاساسي للوظيفة العمومية مثله مثل بقية الموظفين
راجع المرسوم المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم

amro213
2012-08-23, 12:22
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يسرني ان تكون هذه، اول مشاركة لي هذا المنتدى الموقر ومقاسمة مختلف الانشغالات والاهتمامات التي تخص شريحة الموظفين الجامعيين او الباحثين عن التوظيف ضمن هذه الفئة...
دون اطالة اخواني.. فانا موظف بقطاع العدالة ومتحصل على شهادة ماجستير وبالتالي فانا مؤهل للمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف الجامعي. الاشكال يكمن في انه من الصعب الحصول على الترخيص من الهيئة المستخدمة كون الادارة مركزية (من وزارة العدل مباشرة) الا انني شاركت في مختلف المسابقات دون ترخيص مع العلم ان لي زميلة في القطاع اعتمدت نفس الطريقة السنة الفارطة بعد تعذر حصولها على الترخيص وبعد نجاحها قدمت الاستقالة مباشرة ونظرا لانها تتمتع ب"المعريفة" حصلت على الاستقالة في ظرف اسبوع وهي من اشارت علي بالمشاركة من دون ترخيص ثم تقديم الاستقالة ..
هل هاته الطريقة مضمونة اخواني ام انا مضطر لتقديم الاستقالة من الان.
ارجو الافادة اخواني فانا في حيرة من امري ...

snawbar
2012-08-25, 11:39
0اعلم يا أخي أن الإستقالة هي أحد الأسباب التنهي علاقة العمل فلا داعي للمغامرة .تريث ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة

Safety
2012-11-08, 21:08
كما قال الاخ خثير
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.



هل هذا يعني انه على الموظف البقاء في منصبه الى غاية الحصول على الاستقالة المبدئية.

mahrez linkin
2012-11-08, 21:41
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا

barkatab
2012-11-09, 19:50
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

Safety
2012-11-10, 11:51
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.

إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.

وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.


هل هذا يعني البقاء في المنصب بعد الاستقالة في حالة الحصول علىترخيص بالمشاركة في المسابقة و قبول التعهد بالاستقالة في حالة النجاح.

barkatab
2012-11-10, 21:12
نعم في حالة الحصول على الترخيص يجب البقاء في منصب العمل حتى النجاح في المسابقة و تقديم طلب الاستقالة مرفوقا بالترخيص
وبعده يكون الموظف حرا من الالتزام اتجاه الادارة

barkatab
2012-11-10, 21:14
نعم في حالة الحصول على الترخيص يجب البقاء في منصب العمل حتى النجاح في المسابقة و تقديم طلب الاستقالة مرفوقا بالترخيص
وبعده يكون الموظف حرا من الالتزام اتجاه الادارة

belgacemrachid02
2012-11-13, 21:06
السلام عليكم
ارجوا من الاخوة الافاضل الاجابة على سؤالي المتعلق بالاستقالة
لقد وضعت استقالتي منذ شهرين و لم اتلقى ي جواب بالقببول او التاجيل فماذا افعل الان و هل الاستقالة الية بعد شهرين او اربعة اشهر

84amine
2012-11-13, 22:48
"]السلام عليكم
انا عامل بلقطاع الخاص و لقد شاركت في المسابقة واذا نجحت ان شاء الله هل تكفيني الاستقالة من الشركة لامضي المحضر؟؟ هل اقدم الاستقالة للوظيف العمومي]

84amine
2012-11-15, 10:45
السلام عليكم
انا عامل بلقطاع الخاص و لقد شاركت في المسابقة واذا نجحت ان شاء الله هل تكفيني الاستقالة من الشركة لامضي المحضر؟؟ هل اقدم الاستقالة للوظيف العموم

belgacemrachid02
2012-11-15, 10:58
هل ستصبح الاستقالة الية بعد مرور شهرين بدون الرد على الطلب كتابيا و شكرا

84amine
2012-11-15, 19:22
انا أعمل بدون عقد عمل فلم امضي اي عقد لما وظفت ولكني مسجل في الضمان الاجتماعي

belgacemrachid02
2012-11-16, 17:13
السلام عليكم

في البداية اود الاستفسار عن بعض الامور التي تخص الاستقالة

لقد قمت بتحرير طلب الاستقالة و قمت بتسجيلة في مكتب المديرية و عندي نسخة منها عليها ختم البريد الوارد و تاريخ ايداع الطلب بتاريخ 11/09/2012 فهل الطلب مقبول قانوننيا:confused:
بعد مرور شهرين وحتى كتابة هذه الاسطر لم اتلق اي رد كتابي من الهيئة المستخدمة

فهل تعتبر الاستقالة الية:confused:

فماذا افعل في هذه الحالة اذا التزمت الهيئة المستخدة الصمت و رفضت تقديم الاستقالة المبدئية :confused:

نرجو من الاخوة الكرام اصحاب التجربة او من مر بتجربة مشابهة ان ينورنا بالحل و جزاكم الله خيرا

الماريشال
2012-11-16, 19:01
السلام عليكم

في البداية اود الاستفسار عن بعض الامور التي تخص الاستقالة

لقد قمت بتحرير طلب الاستقالة و قمت بتسجيلة في مكتب المديرية و عندي نسخة منها عليها ختم البريد الوارد و تاريخ ايداع الطلب بتاريخ 11/09/2012 فهل الطلب مقبول قانوننيا:confused:
بعد مرور شهرين وحتى كتابة هذه الاسطر لم اتلق اي رد كتابي من الهيئة المستخدمة

فهل تعتبر الاستقالة الية:confused:

فماذا افعل في هذه الحالة اذا التزمت الهيئة المستخدة الصمت و رفضت تقديم الاستقالة المبدئية :confused:

نرجو من الاخوة الكرام اصحاب التجربة او من مر بتجربة مشابهة ان ينورنا بالحل و جزاكم الله خيرا


و عليكم السلام

حسب قانون الوظيفةالعمومية يمكن للهيئة المستخدمة الرد على طلب استقالة الموظف لديها لمدة شهرين

و يمكن تمديد المدة إلى شهرين آخرين لإعطاء مهلة للهيئة المستخدمة

لكن بعد الشرعين الثانيين تصبح الإستقالة قانونية تلقائيا بقوة القانون

سؤال صغير فقط أخي رشيد : في أي قطاع و منصب أنت موظف؟

الماريشال
2012-11-16, 19:02
السلام عليكم
انا عامل بلقطاع الخاص و لقد شاركت في المسابقة واذا نجحت ان شاء الله هل تكفيني الاستقالة من الشركة لامضي المحضر؟؟ هل اقدم الاستقالة للوظيف العموم

انا أعمل بدون عقد عمل فلم امضي اي عقد لما وظفت ولكني مسجل في الضمان الاجتماعي

و عليكم السلام

كل ما عليك عند النجاح إن شاء الله وضع الاستقالة على مستوى الإدارة

مناد بوفلجة
2012-11-16, 22:02
السلام عليكم

في البداية اود الاستفسار عن بعض الامور التي تخص الاستقالة

لقد قمت بتحرير طلب الاستقالة و قمت بتسجيلة في مكتب المديرية و عندي نسخة منها عليها ختم البريد الوارد و تاريخ ايداع الطلب بتاريخ 11/09/2012 فهل الطلب مقبول قانوننيا:confused:
بعد مرور شهرين وحتى كتابة هذه الاسطر لم اتلق اي رد كتابي من الهيئة المستخدمة

فهل تعتبر الاستقالة الية:confused:

فماذا افعل في هذه الحالة اذا التزمت الهيئة المستخدة الصمت و رفضت تقديم الاستقالة المبدئية :confused:

نرجو من الاخوة الكرام اصحاب التجربة او من مر بتجربة مشابهة ان ينورنا بالحل و جزاكم الله خيرا


السلام عليكم

تأكد بأن الإدارة الجزائري متهاونة

أي أن عدم إعطائك لقرار قبول الإستقالة ، ليس ناجم من أنهم يدرسون ملفك
بل لأنهم لم ينتبهوا ، أو أن طلبك في درج منسي


-----
فلو تذهب لتبحث في أمر طلبك ، ستجد موظف يقول لك : وقتاش دفعتها :D ؟
ستجيبه أنت : في النهار لفلاني :mad:
سيسأل زميله في المكتب : ما شفتش الطلب نتاع فلان بن فلان :confused:
سيجيبه : و الله ما علابالي :rolleyes:
سيسأل السكريتيرة : ما شفتيش الدوماند نتاع فلان
ستجيبه : فاتت عليا هذا السمية ، مي و الله ما علابالي :mh31:

سيقول لك في نهاية المطاف : الله يخليك ، سمح لينا ، الخدمة بزاف ، عاود طلب واحد آخر :mad:

______


لهذا ، الأمور التي تتعلق بإستقالتك يجب عليك متابعتها و الدخول شخصيا لرئيس المصلحة لـ الإسراع في الأمور

فبعد قبول إستقالتك تتحصل على نسخة منها ،
ثم يحرر قرار توقيف " يشبه في شكله قرار تعيينك " ، بناءا على قبول إستقالتك
وثيقة التوقيف تلك يمضي فيها رئيس المصلحة و تذهب للمراقب المالي على مستوى الولاية للتأشير عليها
و من بعدها يستطيع نفس المراقب المالي التأشير على ملفك الجديد الذي يخص الجامعة ، لتتلقى راتبك الجديد

إن لم تتم تلك الإجراءات ، فلن تتحصل على راتب شهري

بالتوفيق

belgacemrachid02
2012-11-16, 22:14
و عليكم السلام

حسب قانون الوظيفةالعمومية يمكن للهيئة المستخدمة الرد على طلب استقالة الموظف لديها لمدة شهرين

و يمكن تمديد المدة إلى شهرين آخرين لإعطاء مهلة للهيئة المستخدمة

لكن بعد الشرعين الثانيين تصبح الإستقالة قانونية تلقائيا بقوة القانون

سؤال صغير فقط أخي رشيد : في أي قطاع و منصب أنت موظف؟

اعمل استاذ في التعليم
فقط الجواب غير كاف
حسب القانون العام للوظيف العمومي يجب علىالهيئة المستخدمة الاجابة في مدة اقصاها شهرين وبعد انقضاء الشهرين الاولين لم اتلق اي رد لا بالقبول او الرفض في هذه الحالة ماهي الوضعية القانونية
هل انا مستقيل اليا
شكرا

مناد بوفلجة
2012-11-16, 22:29
السلام عليكم
belgacemrachid02


المشكل ليس في قبول أو عدم قبول إستقالتك

بل المشكل يكمن في تاريخ سريان مفعول إستقالتك
و التي لا يجب أن تتداخل مع تاريخ إمضائك لمحضر التنصيب في الجامعة

حتى تستفيد من تعوض الخبرة المهنية بعد ترسيمك
و تتفادى تداخل الوظيفتين

لهذا نصيحتي أن تذهب لمديرية التربية و تطلب نسخة من إستقالتك

مديرية التربية ليست بشركة النازا :1:

يعني تقدر في نهار ، تقضي مصالحك


أما الجواب فهوا :
نعم تستطيع التحصل على نسخة قبول إستقالتك في نفس يوم تقديم طلبها




ملاحظة : نسيت أن أقول لك أنني تحدثت سابقا عن حالة وجود الجامعة في نفس الولاية التي كنت تعمل بها في قطاع التربية

أما في حالة وجود الجامعة في ولاية أخرى

فسيطلب المراقب المالي في الولاية الجديدة ، نسخة من قرار التوقيف الذي يؤشر فيه مدير التربية و المراقب المالي في الولاية القديمة

حتى يؤشر على ملفك المالي

الماريشال
2012-11-17, 18:00
اعمل استاذ في التعليم
فقط الجواب غير كاف
حسب القانون العام للوظيف العمومي يجب علىالهيئة المستخدمة الاجابة في مدة اقصاها شهرين وبعد انقضاء الشهرين الاولين لم اتلق اي رد لا بالقبول او الرفض في هذه الحالة ماهي الوضعية القانونية
هل انا مستقيل اليا
شكرا

أنت الآن قانونيا لست مستقيل
بعدما قمت بطلب الاستقالة تزاول عملك بصفة عادية حتى يتم الرد على طلبك

لكن بعد 4 أشهر من تاريخ تحرير استقالتك تصبح الاستقالة قانونية حتى و لو لم ترد عليك مديرية التربية

لكن إذا أوقفت عملك و التحقت بالجامعة فتعد مفصول من المنصب و ليست في صالحك

كل ما عليك إعادة كتابة استفسار عن الرد على طلبك الاستقالة المحرر في 11 سبتمبر 2012 و تضعه لدى مصلحة الموظفين بمديرية التربية

ben3ain
2012-11-18, 18:11
ماذا لوكان رد الادارة في مدة شهرين سلبي اي عدم الموافقة على الاستقالة ما العمل في هذه الحالة هل يجيب المكوث في المنصب 04 اشهر

الماريشال
2012-11-18, 18:57
ماذا لوكان رد الادارة في مدة شهرين سلبي اي عدم الموافقة على الاستقالة ما العمل في هذه الحالة هل يجيب المكوث في المنصب 04 اشهر

السلام عليكم

إذا كان رد الإدارة سلبي فهنا استقالتك ملغية لا يوجد في الأمر لا انتظار و لا شيء آخر

و إذا انقطعت عن العمل فتعد متخليا عن المنصب و يتم نحرير عزل من المنصب في الوظيفة العمومية و عقوبته عدم الالتحاق بالوظيفة العمومية مجددا

ben3ain
2012-11-18, 22:10
ماذا افعل هل ابقى قابعا في وظيفة لاتلبي طموحاتي الى الابد و هل اكره على العمل في وظيفة لا تناسبني ماهذا القانون الذي يلزم الشخص البقاء في وظيفة غير مقتنع بها و يريد الاحسن منها .
اذا كان لديك حل فارشدي و جزاك الله خيرا لانني مهما فعلت فاستقالتي مرفوضة و الله انا في مازق و اريد الخروج منه

ben3ain
2012-11-18, 22:46
مارايك في هذا الكلام اخي فريد
انوالوظيف العمومي واضح كل تخلي يحرم صاحبه من التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية عقوبة دائمة ولا تسري عليه التعليمة 575/2011 اما الاستقالة اكثر اجل ممكن ان تاجلها به الادارة 4 اشهر (شهرين+شهرين) وبعدها تصبح سارية المفعول بقوة القانون حتى وان لم يتخذ قرار فيها وليس للسلطة الرفض المطلق للاستقالة بل لها حق التاجيل اقصى حد 4 اشهر باعتبار ان الاستقالة حق مشروع للموظف.
بمعنى لا يوجد الغاء للاستقالة بل تاجيل و فقط اي اقصى حد للا ستقالة 04 اشهر حتى و لو رفضت

ben3ain
2012-11-18, 22:52
زدعلى ذلك
ان الموظف الذي تم عزله طبقا للامر 06/03 لا يمكنه توظيف مرة اخري في الوظيف العمومي الا ان العزل بسبب الاستقالة فيه تاويلات كثير مادام القانون اعتبر الاستقالة حق للموظف لكن جعل هذا الحق مرتبط بشروط
منها المادة 219 يبقي يؤدي مهامه الي حين صدور قرار المخول لها صلاحية التعين ماذا يعني هذا ؟

Safety
2012-11-19, 17:34
السلام عليكم
في حالة ما اذا طلب أستاذ تعليم متوسط ترخيصا بالمشاركة في المسابقة مع تعهده بالاستقالة في حالة النجاح ثم حصل على الترخيص موقع من طرف مدير التربية
ففي حالة النجاح يعتبر الترخيص وعدا بقبول الاستقالة أليس كذلك

الماريشال
2012-11-19, 20:49
مارايك في هذا الكلام اخي فريد
انوالوظيف العمومي واضح كل تخلي يحرم صاحبه من التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية عقوبة دائمة ولا تسري عليه التعليمة 575/2011 اما الاستقالة اكثر اجل ممكن ان تاجلها به الادارة 4 اشهر (شهرين+شهرين) وبعدها تصبح سارية المفعول بقوة القانون حتى وان لم يتخذ قرار فيها وليس للسلطة الرفض المطلق للاستقالة بل لها حق التاجيل اقصى حد 4 اشهر باعتبار ان الاستقالة حق مشروع للموظف.
بمعنى لا يوجد الغاء للاستقالة بل تاجيل و فقط اي اقصى حد للا ستقالة 04 اشهر حتى و لو رفضت

السلام عليكم

ليس من حق المديرية أن ترد بالرفض من باب أن الاستقالة حق الموظف هذا من جهة

لكن حسب المادة 220 لن تصبح الاستقالة فعلية إلا بعد قبولها الصريح من السلطة في ظرف الشهرين ثم الشهرين

فالمشكل هو تعسف الإدارة في منح الموظف حقه و لا توجد مادة أو نص قانوني يمنع هذا أو يعطي الحق المطلق للموظف للأسف

الماريشال
2012-11-19, 21:04
السلام عليكم
في حالة ما اذا طلب أستاذ تعليم متوسط ترخيصا بالمشاركة في المسابقة مع تعهده بالاستقالة في حالة النجاح ثم حصل على الترخيص موقع من طرف مدير التربية
ففي حالة النجاح يعتبر الترخيص وعدا بقبول الاستقالة أليس كذلك




و عليكم السلام

نعم و هو كذلك

Safety
2012-11-20, 17:16
و عليكم السلام

نعم و هو كذلك


ففي هذه الحاة بمجرد النجاح يقدم الاستاذ استقالته و يتخلى عن المنصب
فماهي الخطوات التي يجب اتباعها

Safety
2012-11-29, 20:56
هل يمكن لمدير التربية ان يرفض استقالة استاذ متحصل على لترخيص بعد نجاحه في المسابقة بحجة نقص الاساتذة

الماريشال
2012-11-30, 11:25
ففي هذه الحاة بمجرد النجاح يقدم الاستاذ استقالته و يتخلى عن المنصب
فماهي الخطوات التي يجب اتباعها


لا تتخلى عن المنصب و إنما تنتظر الموافقة المبدئية ثم تذهب إلى الجامعة و تمضي محضر التنصيب الجديد

هل يمكن لمدير التربية ان يرفض استقالة استاذ متحصل على لترخيص بعد نجاحه في المسابقة بحجة نقص الاساتذة

نعم يمكن ذلك و من حق مديرية التربية ذلك

younes9242
2012-12-01, 01:04
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ان الحـــمد لله نحــمده و نســــتعينه و نســـــتغفره و نعوذ بالله من شـــــرو ر أنفســـنا و من سيئات أعـــــمالنا، من يهـــــده الله فلا مضــــل له و من يضــــــلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شـــــريك له و أشهد أن محــــــمدا عبـــــده ورســـــوله صلى الله عـــــــليه و على آله و صـــــــحبه و مــــن تبـــعه بإحـــــسان إلى يوم الدين.

iminour
2012-12-04, 15:37
هل صحيح انه لا يمكن الاستقالة من الوظيف العمومي قبل الترسيم و هذا للمشاركة في مسابقة الاساتذة الجامعيين و في الملف اضع وعد بالاستقالة ام شهادة عدم العمل

semanticssemiotics
2012-12-04, 16:35
هل صحيح انه لا يمكن الاستقالة من الوظيف العمومي قبل الترسيم و هذا للمشاركة في مسابقة الاساتذة الجامعيين و في الملف اضع وعد بالاستقالة ام شهادة عدم العمل


غير صحيح


في الملف يوضع ترخيص من الجهة التي تعمل فيها

اذا لم يمكنك ذلك

يوجد حيلة فيها مجازفة
حيث

يمكنك أن تضع شهادة بطال
بشرط يكون المنصب بعيد عن الولاية التي تسكن فيها

وبعد النجاح تستقيلين نهائيا


وتحظري لنا طبق كسكس
بلحم البقر
والجزر الأبيض
والحمص الكستنائي
والكوسة اللذيذة
وقليل من اليقطين

iminour
2012-12-04, 16:48
شكرا على التوضيح و لكن هل يمكن الاستقالة قبل الترسيم

lotfi1073
2012-12-05, 09:21
هل صحيح انه لا يمكن الاستقالة من الوظيف العمومي قبل الترسيم و هذا للمشاركة في مسابقة الاساتذة الجامعيين و في الملف اضع وعد بالاستقالة ام شهادة عدم العمل

السلام عليكم
نعم يمكنك ذلك ............أعرف حالة مشابهة ، صاحبتها وضعت وعد بالاستقالة

84amine
2012-12-06, 11:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد نجحت في المسابقة و قدمت للشركة التي كنت اعمل فيها الاستقالة و سامضي محضر التنصيب الاثنين ان شاء الله فهل اقدم نسخة من الاستقالة لادارة الجامعة؟؟؟؟:sdf::sdf::sdf:

الفارس الجدَّاوي
2012-12-06, 16:33
السلام عليكم:
أولا مبارك عليك المنصب و موفق إن شاء الله.
إذا كنت قد صرحت من قبل أنك كنت موظفا أو عاملا و قدمت ترخيص المشاركة و تعهد بالاستقالة، فأظن أنه يجب عليك تقديم نسخة من الاستقالة مؤشر عليها بالاستلام، و الله أعلم.
لا تنسى إخبارنا بمآل الأمر.

albert45
2012-12-08, 10:47
السلام عليكم
أنا موظف بقطاع يصعُب فيه منح الترخيص باجراء مسابقات في قطاعات اخرى لكن في حالة النجاح فسيتم قبول استقالتك بطريقة عادية [أي المشكل في منح الترخيص من قبل المسؤول فقط ]
أردت معرفة كيفية اكتشاف مصالح الوظيف العمومي بان هذا الشخص يجمع بين وظيفتين و ذلك لاستغراق صدور شهادة الاسقالة بعض المدة الزمنية و هذه المدة كفيلة بان يكتشف من خلالها الوظيف الجمع بين وظيفين.
هل يتم اكتشاف ذلك من خلال رقم الضمان الاجتماعي ؟ علما أن المسابقتين في نفس الولاية
وماذا يحدث لو تم امضاء محضر التنصيب في الوظيفة الجديدة علما أن هذا الشخص تم قبول استقالته من الوظيفة السابقة
لكن لم تصدُر بعد من الادارة الاصلية
أرجو التفاعل رجاء

albert45
2012-12-08, 13:57
]السلام عليكم
أنا موظف بقطاع يصعُب فيه منح الترخيص باجراء مسابقات في قطاعات اخرى لكن في حالة النجاح فسيتم قبول استقالتك بطريقة عادية [أي المشكل في منح الترخيص من قبل المسؤول فقط ]
أردت معرفة كيفية اكتشاف مصالح الوظيف العمومي بان هذا الشخص يجمع بين وظيفتين و ذلك لاستغراق صدور شهادة الاسقالة بعض المدة الزمنية و هذه المدة كفيلة بان يكتشف من خلالها الوظيف الجمع بين وظيفين.
هل يتم اكتشاف ذلك من خلال رقم الضمان الاجتماعي ؟ علما أن المسابقتين في نفس الولاية
وماذا يحدث لو تم امضاء محضر التنصيب في الوظيفة الجديدة علما أن هذا الشخص تم قبول استقالته من الوظيفة السابقة
لكن لم تصدُر بعد من الادارة الاصلية
أرجو التفاعل رجاء

albert45
2012-12-08, 14:04
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

fadwa91
2012-12-08, 14:22
في هدي الحالة أظن أنو لازملك وساطة لتسريع الاستقالة و الله أعلم