تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل العمل في مديرية الضرائب هو بالأمر المشبوه و الغير شرعي


joumaro
2012-07-28, 00:19
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لقد إستشرت أحد أصدقائي حول منصب مفتش مركزي للضرائب و بإعتباري ناجح فيه حول شرعية العمل في مديرية الضرائب

فقال لي عليك بالإبتعاد عن الشبهات لأن العمل في الضرائب هو بالأمر المشبوه نوعا ما غير شرعي

أنتظر جوابكم الوافي بفارغ الصبر

و شكرا

امين83
2012-07-28, 01:44
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لقد إستشرت أحد أصدقائي حول منصب مفتش مركزي للضرائب و بإعتباري ناجح فيه حول شرعية العمل في مديرية الضرائب

فقال لي عليك بالإبتعاد عن الشبهات لأن العمل في الضرائب هو بالأمر المشبوه نوعا ما غير شرعي

أنتظر جوابكم الوافي بفارغ الصبر

و شكرا



السلام عليكم اخي توكل على ربي و روح اخدم على روحك و ما تفكر في الامور لا اساس لها ربي اعطاك منصب اطار في الضرائب اخدم و صاي
أخي أنا أعوذ با الله من قول أنا ... على هذا الكشف لي راني فيه 7 سنوات
لو كون تكون مسابقة أو منصب في جهنم الله يعافينا نروح نخدم
الا كانت على المحاسبة كل واحد غادي يتحاسب وحده على أعماله
و انا حر في اعمالي

bilel0522
2012-07-28, 02:11
البنوك ربما فيها شبهة لكن الضرائب فهي موجودة من عهد الخلفاء الراشدين

studentrachid
2012-07-28, 02:13
السلام عليك أخي هذه فتوى الشيخ فركوس


الفتوى رقم: 486
الصنف: فتاوى متنوعة

في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة

السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م



١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.





الفتوى رقم: 6
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

العمل في الضرائب

السؤال:
إلى الشيخ الفاضل، إنّي تحصلت على شهادة في الجباية ( الضرائب ) وأنا أريد أن أوجه لك بعض الأسئلة على حكم العمل في مصالح الضرائب.
السؤال الأول: هل يجوز لي العمل في مصالح الضرائب وهل يعتبر حلالا شرعا؟
السؤال الثاني: هل يجوز فرض الضرائب إلى جانب الزكاة في الدولة الإسلامية ؟
السؤال الثالث: إذا كان العمل جائزا في هذه المصالح كيف يمكن تفسير أو تأويل حديث ذم المكس والمكاسين والعشارين ؟
أرجو أن تشفي غليلي في هذه المسألة وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فينبغي -قبل الشروع في الإجابة- التفريق بين نوعين من الضرائب التي يسمّيها بعض الفقهاء من المالكية بـ " الوظائف " أو بـ " الخراج " وسمّاها بعض الأحناف بـ "النوائب" أي نيابة الفرد عن السلطان وعند بعض الحنابلة بـ: " الكلف السلطانية ".
- ضرائب مأخوذة بحق على سبيل العدل وبشرطها.
- ضرائب تؤخذ على سبيل الظلم والتعدي.
فالضرائب التي يفرضها الحاكم المسلم لضرورة قاضية أو لسدّ حاجة داعية أو لدرء خطر داهم أو متوقع، ومصدر الخزينة العامة للدولة لا يفي بالحاجيات ولا تغطيها بالنفقات، فإنّ العلماء أفتوا بتجويز فرضها على الأغنياء عملا بالمصالح المرسلة وتأسيسا لقاعدة: " تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما " وقاعدة: " يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام " وبه قال أبو حامد الغزالي في " المستصفى " والشاطبي في " الاعتصام " حيث نصّ على أنّه إذا خلا بيت المال وزادت حاجة الجند فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، ولا يخفى أنّ الجهاد بالمال مفروض على المسلمين وهو واجب آخر غير فريضة الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الُمؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾[الحجرات 15] وقوله تعالى: ﴿انفِرُوا خفافا ًوَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾[التوبة 41] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيِْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[البقرة 195] وقوله عزّ وجلّ: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِ ِوَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ﴾[الصف 11]، فيكون من حق أولي أمر المسلمين أن يحددوا نصيب كلّ فرد قادر على عبء الجهاد بالمال على ما قرره صاحب "غياث الأمم " ورجح النووي وغيره من أئمة الشافعية أنّه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم من غير مال الزكاة، ويدخل ضمن ما ذكرنا سائر المرافق العامة العائدة على أفراد المجتمع كافة سواء كانت مصلحة الجماعة وتأمينها عسكريا أو اقتصاديا تحتاج إلى مال لتحقيقها ولم تكفهم الزكاة بل حتى إذا كانت الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته تتطلب ذلك إذ أنّ تحقيقها حتم لازم على ساسة المسلمين ، وفرض الزكاة لا يفي بما هو لازم وإنّما يتمّ الواجب بفرض مال ضريبة غير الزكاة، فيقرر الوجوب عندئذ بناء على قاعدة: " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " .
ثمّ إنّ الفرد يغنم من تلك المرافق العامة التي هيأتها الدولة المسلمة لمصلحته وفائدته ، فإنّه عليه بالمقابل أن يدفع ما هو داخل في التزامه عملا بمبدأ: " الغرم بالغنم " .
غير أنّ هذا التشريع مقيّد بجملة من الشروط منها:
1_ خلو بيت المال وحاجة الدولة إليه حقيقية وانعدام الموارد المالية الأخرى لها.
2_ وجوب إنفاقها في مصالح الأمة على سبيل العدل.
3_ التماس مشورة أهل الرأي ورجال الشورى في تقدير حاجات الدولة العاجلة إلى المال ، ومدى كفاية الموارد عن عجزها، مع مراقبة جمعها وتوزيعها بالصورة المطلوبة شرعا.
هذا النوع من الضرائب الذي يقسم بالعدل والقسط بحق قد أقره فقهاء المذاهب الأربعة تحت تسميات مختلفة كما يؤيد ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته أنّه كان يفرض على تجار أهل الحرب العشر، ويأخذ من تجار أهل الذمّة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر.
أمّا النوع الثاني من الضرائب المجحفة والجائرة فليست سوى مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أصحابه قسرا وجبرا وكرها من غير طيب نفس منهم، مخالفين في ذلك المبدأ الشرعي العام في الأموال وهو أنّ الأصل فيها التحريم استنادا إلى نصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه"(١) وقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل دون ماله فهو شهيد"(٢) وقوله :" ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... "(٣) الحديث .
وعليه فإنّ ما ورد ثابتا أو غير ثابت من أحاديث ذمّ المكاس والعشار واقترانها بالوعيد الشديد إنّما هي محمولة على الجبايات والضرائب الجائرة والقاسطة التي تؤخذ بغير حق وتنفق في غير حق ومن غير توجيه، بمعنى أنّ الموظف العامل على جبايتها يستخدمه الملوك والحكام وأتباعهم لقضاء مصالحهم وشهواتهم على حساب فقراء ومظلومي مجتمعاتهم من شعوبهم، وضمن هذا المنظور والمحتوى يقول الذهبي في الكبائر: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنّه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق".
هذا هو حال التعامل الذي ساد العالم عند ظهور الإسلام ولا تزال هذه الضرائب المجحفة تفرضها الحكومات اليوم على أوساط الناس وفقرائهم من مجتمعاتهم وبالخصوص الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرؤساء والأقوياء والأغنياء، وتصرف غالبا في شهواتهم وملذاتهم المتمثلة في البروتوكولات الرسمية في استقبال الزائرين من ملوك ورؤساء، وفي ولائمهم ومهرجاناتهم التي يأخذ فيها الفجور والخمور وإظهار الخصور نصيب الأسد فضلا عن أنواع الموسيقى وألوان الرقص والدعايات الباطلة وغيرها من شتى المجالات الأخرى المعلومة والمشاهدة عيانا باهضة التكاليف المالية فكانت هذه الضريبة فعلا - كما عبّر عنها بعض أهل العلم- بأنّها: تؤخذ من فقرائهم وتردّ على أغنيائهم، خلافا لمعنى الزكاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم"(٤).
وبناء على ما تقدم فإنّه يجب على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب المحرمات والمعاصي وأن يبتعد عن كلّ عمل يلوثه بالآثام والذنوب وينجس أمواله ويقذرها، كما ينبغي عليه أن لا يكون آلة ظلم ووسيلة قهر يستخدمه الظلمة سوط عذاب لإرهاق النّاس بالتكاليف المالية بل قد يكون من الظلمة أنفسهم لأنّه غالبا ما يشارك الظالمين ظلمهم ويقاسمهم الأموال المحرمة، على أنّ الشرع إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه قال عليه الصلاة والسلام: "قاتل الله اليهود إنّ الله عزّ وجلّ لمّا حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه"(٥).
أمّا فرض الضرائب إلى جانب الزكاة إذا لم يوجد المورد لسدّ هذه الحاجة إلاّ بالضرائب فيجوز أخذها بل يجب أخذها عند خلو بيت المال وإنفاقها في حقها وتوزيع أعبائها بالعدل والمساواة على ما تقدم في الضرائب العادلة وما تأيّد به من فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
هذا ما بدا لي في هذه المسألة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، والله نسأل أن يسدد خطانا ويبعدنا من الزلل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا عونا في إصلاح العباد والبلاد إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين؛ وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في : 12 جمادى الأول 1417هـ.
الموافق لـ : 26 سبتمبـر 1996م.


١- أخرجه الدارقطني (300 ) وأحمد (5/72) وأبو يعلى والبيهقي (6/100)، والحديث صححه الألباني في الإرواء (5/279) رقم (1459)، وفي صحيح الجامع (7539)
٢- رواه البخاري كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، ومسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق.. والترمذي كتاب الديات باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، والنسائي: كتاب تحريم الدم باب من قتل دون ماله، وأحمد (2/348) رقم (6486) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأبو داود كتاب السنة باب في قتال اللصوص وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه.
٣- رواه البخاري كتاب العلم باب قول النبي ربّ مبلغ أوعى من سامع ومسلم كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال عن ابي بكرة والترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في دماءكم وأموالكم عليكم حرام وابن ماجه كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر وأحمد(5/443) رقم (18487) واللفظ له من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه.
٤- رواه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ومسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام وأبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة والترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة والنسائي كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وابن ماجه كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وأحمد (1/386) رقم (2072) من حديث ابن عباس .
٥- رواه البخاري كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام ومسلم كتاب المساقاة باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأبو داود كتاب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام,والنسائي كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة وابن ماجه كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه وأحمد (4/270) رقم (14063) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

http://www.ferkous.com/rep/Bm1.php (http://www.ferkous.com/rep/Bm1.php)

studentrachid
2012-07-28, 02:14
هذه فتوى الشيخ القرضاوي


عثمان عثمان: الأخ يوسف من الجزائر يعمل في مصلحة الضرائب ربما يرى في هذا العمل يعني شبهة ما، يسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب
.
يوسف القرضاوي: هو في ناس بتظن أن الضرائب دي هي المكوس التي جاء فيها بعض الأحاديث ذم صاحب المكس، ولكن الضرائب إذا أخذت بحق وبشروطها فليس.. كل الدول الآن تقوم ميزانياتها الأساسية على أساس الضرائب وخصوصا الدول اللي ما عندهاش لا تملك مثلا مثل البترول ومثل الأشياء بتقوم على الضرائب، تجمع من الناس وتقوم ميزانية الدولة في الأمن والدفاع والصحة والتربية وكل هذه الأشياء على الضرائب، فإذا الضرائب أخذت بحقها ووضعت في محلها فلا حرج منها

هواري مسوسي
2012-07-28, 02:28
الحمد لله شبابنا مازالو يتحرون الحلال والحرام
اخي الكريم بارك الله فيك
انا عن نفسي لم ولن اعمل بسلك الضرائب واصلا ان اجتاز مسابفته
ونصيحتي لك اقرا فتاوي الفقهاء وعلمائنا واسال الائمة التقاة

وبيني وبيك اذا شفت قلبك مزير بزاف وتوسوت غير بعد وربي يرزقك من حيت لا تحتسب وربي يوفقك ان شاء الله

mahmoudy13
2012-07-28, 09:27
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

لقد إستشرت أحد أصدقائي حول منصب مفتش مركزي للضرائب و بإعتباري ناجح فيه حول شرعية العمل في مديرية الضرائب

فقال لي عليك بالإبتعاد عن الشبهات لأن العمل في الضرائب هو بالأمر المشبوه نوعا ما غير شرعي

أنتظر جوابكم الوافي بفارغ الصبر

و شكرا







السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فانصحك يا اخي الكريم بان تتصل بالشيخ فركوس في مكتبته الكائن مقرها بالقبة، بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر .
ولن تخسر شيئا وستكون مطمئنا واعد بذلك وسترى بنفسك اسلوب الشيخ في الفتوى . فهو حقيقىة عالم جليل حفظه الله لنا، والكثير من العلماء الكبار في السعودية يوصون باستفتاءه.
وارجوا ان يوفقك الله لما فيه خير.امين

01hakim
2012-07-28, 09:56
عندي غرامة بمليون سنتيم منذ سنتين رحت سقسيت قالولي مليون و متين الزيادة تاع الروطار قلتلهم عندي محل و سوف اقوم كما تفعلون اللي نسالو 100 الف نرجعهالو 110 الف
يا خي دولة ياخي

فرناس وهران
2012-07-28, 10:48
توكل على الله اخي و روح تقرا و خطيك من الهدرة الزايدة.
انت تاني نهار اللي تخدم ما تخلصش الضرائب؟؟؟ ياخي جزائريين ماشي الدولة

سمير 13
2012-07-28, 10:56
الاخ joumaro يمكنك ان تسأل اهل العلم و الائمة مباشرة كما يوجد مكتب افتاء في كل ولاية..لان الردود هنا هي جد متباينة بين مؤيد ومعارض وهذا ما يخلق مزيدا من التوتر