المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن رفع دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية؟


ابن الحضنة
2012-07-26, 14:38
هل يمكن أن يرفع الزوج دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية مع العلم أنه رفع دعوى عادية وتم تحديدها بعد شهرين.
وهل يمكنه أن يرفع دعوى استعجالية لرؤية أبنأءه الذين هم عندي والديتهم ولم يصدر حكم بالطلاق؟
وكيف يتم رفع الدعوى الاستعجالية من فضلكم أجيبونا وفقكم الله.

ابن الحضنة
2012-07-28, 00:43
هل من مجيب وفقكم الله

سمية 85
2012-07-30, 00:00
هل يمكن أن يرفع الزوج دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية مع العلم أنه رفع دعوى عادية وتم تحديدها بعد شهرين.
وهل يمكنه أن يرفع دعوى استعجالية لرؤية أبنأءه الذين هم عندي والديتهم ولم يصدر حكم بالطلاق؟
وكيف يتم رفع الدعوى الاستعجالية من فضلكم أجيبونا وفقكم الله.

السلام عليكم

حتى ترفع دعةوى إستعجالية يجب ان يتوفر عنصر الإستعجال وهذا مالانجده في قضية

الحال

اما بالنسبة للزيارة يمكنك ان تستصدر امر على عريضة يسمح لك بالزيارة بصفة مؤقة

إلى غاية صدور الحكم وما عليك إلا ان تقوم بتبليغ الأمر للزوجة عن طريق محضر

قضائي ومن بعد رايح تشوف الأبناء بشكل عادي

ابن الحضنة
2012-07-30, 11:40
السلام عليكم

حتى ترفع دعةوى إستعجالية يجب ان يتوفر عنصر الإستعجال وهذا مالانجده في قضية
كيف لا يتوفر عنصر الاستعجال وهل بقاء الأمور شهرين أو زيادة ليس عنصر استعجال؟
وقد وجدت هذه في بحث منشور في المنتدى فهل الكلام صواب أم لا؟ من فضلكم:


المطلب الرابع: إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وإشكالات التنفيذ المتعلقة بشؤون الأسرة
أولا- إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية:
إنه من واجبات الزوجة اتجاه زوجها طاعته ومراعاته باعتباره ربا للعائلة ومن واجباتها الأساسية كذلك أن تسكن معه وأن تتبعه في أي مكان يستقر فيه بحكم عمله أو وظيفته وأما الزوج فإنه ملزم من جانبه بالنفقة الشرعية على زوجته.
وواجب الزوجة بالسكن مع زوجها لم ينص عليه قانون الأسرة الجزائري صراحة ولكن الشريعة الإسلامية والعرف يعتبرانه واجبا أساسيا(1) ومن هنا فإذا غادرت الزوجة بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه فهل يجوز إلزامها بالرجوع إليه عن طريق القضاء الإستعجالي؟ وهي نفس المسألة التي طرحت أمام القضاء الفرنسي ارتكازا على المادة 124 من القانون المدني الفرنسي القديم التي تلزم الزوجة بالسكن مع زوجها وتنص هذه المادة على ما يلي:
« La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et ses moyens »
وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية مبدأ اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وهذا في قرارها الصادر بتاريخ 09 أوت 1826 في الملف رقم 474126.
وفي نظرنا وباعتبار أن الإقامة ببيت الزوجية من الوجبات الأساسية للزوجة فإنه يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية متى توفر عنصر الاستعجال كوجود رضيع بمسكن الزوجية مثلا وهو نفس الرأي الذي أخذ به بعض القضاة
محاكمنا منهم رئيس محكمة معسكر الذي أصدر أمر بذلك بتاريخ 28/05/2008 تحت رقم 1264/08 قضي فيه بأمر المدعي عليه (ب.ع) بإرجاع زوجته إلى مسكن الزوجية الكائن بحي 614 مسكن بمعسكر وهذا تطبيقا لأحكام المادة 57 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.
وهناك أمر على ذيل عريضة صدر عن محكمة وهران بتاريخ 20/09/1992 تحت رقم 189/92 ويتعلق بإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية، حيث قضى هذا الأمر في منطوقه بالأمر بعودة السيدة: (ي.ي) إلى مقر الزوجية وهذا عملا بأحكام المادة 78 من قانون الأسرة.



(1) عبد العزيز سعد- الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري- دار البعث ص 200.
ومن خلال هذين الأمرين نفهم أن القضاء الجزائري يعتبر مسألة إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية من المسائل المستعجلة التي تتطلب أخذ تدابير مؤقتة بشأنها ومنه استصدار أمر بذلك سواءًا أمرا إستعجاليا أو أمر على ذيل عريضة.

سمية 85
2012-07-30, 14:08
كيف لا يتوفر عنصر الاستعجال وهل بقاء الأمور شهرين أو زيادة ليس عنصر استعجال؟
وقد وجدت هذه في بحث منشور في المنتدى فهل الكلام صواب أم لا؟ من فضلكم:


المطلب الرابع: إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وإشكالات التنفيذ المتعلقة بشؤون الأسرة
أولا- إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية:
إنه من واجبات الزوجة اتجاه زوجها طاعته ومراعاته باعتباره ربا للعائلة ومن واجباتها الأساسية كذلك أن تسكن معه وأن تتبعه في أي مكان يستقر فيه بحكم عمله أو وظيفته وأما الزوج فإنه ملزم من جانبه بالنفقة الشرعية على زوجته.
وواجب الزوجة بالسكن مع زوجها لم ينص عليه قانون الأسرة الجزائري صراحة ولكن الشريعة الإسلامية والعرف يعتبرانه واجبا أساسيا(1) ومن هنا فإذا غادرت الزوجة بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه فهل يجوز إلزامها بالرجوع إليه عن طريق القضاء الإستعجالي؟ وهي نفس المسألة التي طرحت أمام القضاء الفرنسي ارتكازا على المادة 124 من القانون المدني الفرنسي القديم التي تلزم الزوجة بالسكن مع زوجها وتنص هذه المادة على ما يلي:
« La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et ses moyens »
وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية مبدأ اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وهذا في قرارها الصادر بتاريخ 09 أوت 1826 في الملف رقم 474126.
وفي نظرنا وباعتبار أن الإقامة ببيت الزوجية من الوجبات الأساسية للزوجة فإنه يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية متى توفر عنصر الاستعجال كوجود رضيع بمسكن الزوجية مثلا وهو نفس الرأي الذي أخذ به بعض القضاة
محاكمنا منهم رئيس محكمة معسكر الذي أصدر أمر بذلك بتاريخ 28/05/2008 تحت رقم 1264/08 قضي فيه بأمر المدعي عليه (ب.ع) بإرجاع زوجته إلى مسكن الزوجية الكائن بحي 614 مسكن بمعسكر وهذا تطبيقا لأحكام المادة 57 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.
وهناك أمر على ذيل عريضة صدر عن محكمة وهران بتاريخ 20/09/1992 تحت رقم 189/92 ويتعلق بإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية، حيث قضى هذا الأمر في منطوقه بالأمر بعودة السيدة: (ي.ي) إلى مقر الزوجية وهذا عملا بأحكام المادة 78 من قانون الأسرة.



(1) عبد العزيز سعد- الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري- دار البعث ص 200.
ومن خلال هذين الأمرين نفهم أن القضاء الجزائري يعتبر مسألة إلزام الزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية من المسائل المستعجلة التي تتطلب أخذ تدابير مؤقتة بشأنها ومنه استصدار أمر بذلك سواءًا أمرا إستعجاليا أو أمر على ذيل عريضة.
السلام عليكم
اولا أحييك على هذه المجهودات ونحن هنا لنفيد ونستفيد ولمالا :mh31:

ثانيا بالنسبة للقضاء الإستعجالي هو فكرة عملية أكثر منها نظرية فهو مبدأ مرن غير

محدد بدقة وبالتالي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي إذ يتوفر عنصر الإستعجال في

القضايا التي يخشى فوات الوقت أو زوال المعالم مثلا القضايا الجار مع جاره بسبب

تسرب المياه هذا النوع من القضايا لايحتمل الإنتظار

أما فيما يخص المعلومات التي قدمتها هي إجتهادات وأمثلة وهذا مايدل على أن كل قضية

لديها ملابساتها وظروفها الخاصة بها وهذا لايعني أن كل قضايا الرجوع لبيت الزوجية

يتوفر فيها شرط الإستعجال

بالنسبة لمثال الذي تفضلت به وهو وجود رضيع :نعم هنا يتوفر عنصر الإستعجال إذ

يمكن للزوجة حتى أن تطلب ان يحكم لها بالحضانة مؤقتا طبقا لنص المادة 57مكرر من

قانون الأسرة التي إعتبرت الحضانة من بين التدابير الإستعجالية

على العموم انا أجبت من خلال الواقع العملي فليس كل قضية يتم قبولها بسهولة امام

القسم الإستعجالي وفي الأخير إذا تم قبول قضيتك امام القسم الإستعجالي ياريت تنورنا

والله أعلم

oumou selamah
2012-08-03, 01:29
السلام عليكم إخوتي



يمكن اللجوء إلى المحضر القضائي لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية فيحرر محضر الرجوع لبيت الزوجية وفي حالة امتناع الزوجة تعتبر ناشزا فيحرر محضر النشوز ويمكن إرفاقه مع العريضة دون الحاجة إلى رفع دعويين للقضاء في نفس الموضوع و الفائدة من إرفاق محضر النشوز أوعدم الرجوع هو عدم حصول الزوجة على تعويض في الطلاق وهو على العموم وسيلة ضغط على الزوجة للرجوع إلى بيت الزوجية

oumou selamah
2012-08-03, 01:40
فيما يخص رؤية الأب لأبنائه يمكنه اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة مسكن الزوجية ويتقدم بطلب أمر على عريضة لتمكينه من رؤية أبنائه

ابن الحضنة
2012-08-05, 11:40
السلام عليكم إخوتي



يمكن اللجوء إلى المحضر القضائي لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية فيحرر محضر الرجوع لبيت الزوجية وفي حالة امتناع الزوجة تعتبر ناشزا فيحرر محضر النشوز ويمكن إرفاقه مع العريضة دون الحاجة إلى رفع دعويين للقضاء في نفس الموضوع و الفائدة من إرفاق محضر النشوز أوعدم الرجوع هو عدم حصول الزوجة على تعويض في الطلاق وهو على العموم وسيلة ضغط على الزوجة للرجوع إلى بيت الزوجية
هل يمكن إثبات نشوز الزوجة دون صدور حكم قضائي يلزمها بالعودة لمحل الزوجية ؟
أظن أن الموثق لا يمكنه ذلك دون حكم قضائي فالرجاء التوضيح.

السيدة عايدة
2012-08-05, 14:28
مهم جدااااااااااا

assinate
2012-08-06, 21:25
يمكن إلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية عن طريق المحضر القضائي و ليس الموثق فالمحضر القضائي هو بمثابة قاضي التنفيذ في المجال المدني و ما على الزوج سوى التوجه للمحضر القضائي والدي بدوره سيتوجه إلى الزوجة ليلزمها بالرجوع و يحرر محضر بالحالة يعني الرجوع أو النشوز

نقيب المحامين27
2012-08-11, 20:42
هل يمكن أن يرفع الزوج دعوى استعجالية لإلزام الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية مع العلم أنه رفع دعوى عادية وتم تحديدها بعد شهرين.
وهل يمكنه أن يرفع دعوى استعجالية لرؤية أبنأءه الذين هم عندي والديتهم ولم يصدر حكم بالطلاق؟
وكيف يتم رفع الدعوى الاستعجالية من فضلكم أجيبونا وفقكم الله.

لا ترفع قضية و انما استصدر امر من رئيس قسم شؤون الاسرة او رئيس المحكمة لحق الزيارة الى غاية الفصل النهائي في القضية المجدولة في العادي

ابن الحضنة
2012-08-12, 11:31
كيف يمكن استصدار هذاالأمر الله يجازيك بالخير .